المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

ما ينبغي لها أن تتمرن عليه فيما يتعلق بالخياطة والرقع وإلى آخره، أما الصور الجاهزة والتي تأتي من أوروبا هذه الدُّمَى وهي مع كونها صنع الكفار فهي تمثل أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم.

ومن الأمثلة الواضحة في ذلك أنكم ترون بعض هذه الألعاب بنت لها شعر ذهبي .. ولها تنورة قميص قصير يبين نصف فخذها، هذا كله نحن بواسطة هذه الصور ندخل الموضات في بيوتنا تنشأ بناتنا على تقليد هذه الصور المجسمة، لا يجوز إدخالها أبداً جسم لعب البنات.

(رحلة النور: 01 ب/00: 2: 30)

‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

الشيخ: « .. فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم فجوزوا لهم تجويزا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي ،وحرموا عليهم تصوير آخر لماذا؟ لأنه تصوير يدوي ،وكلٌّ داخل في العمومات من الأحاديث التي سبق ذكرها.

وقد كان جرى بيني وبين أحدهم المناقشة حول هذه المسألة ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة، فناقشته وكان من جملة ما رددتُ عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة ظل كهربائي توجد أصناما أشكالا وألوانا منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك أو نحو ذلك، وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال ،وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجود من الأصنام التي يقوم على نحتها المُمثل والنحاة ،قلتُ له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك نرى مثلا من ضلال الضالين النصارى أنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال ووراءها كلب، ما مادة هذه الصورة من حجر أو من نحاس أو من معدن آخر، كيف صُنع هذا؟ هل قام

ص: 194

على صنعه النحاة ليل نهارا؟ لا وإنما بكبس الظل الآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام. قلتُ له ما رأيك في هذه الأصنام أحرام أم حلال؟ طبعا فكر قليلا فلم يسعه أن يقول إلا أن يقول هذا حرام ،قلنا: لكن الوسيلة اختلفت كما اختلف في التصوير الفوتوغرافي؟ فعَيَى ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهم صنع بالشاكوش ونُحت نحتا والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة.

وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية بتقريظ هذه المسألة التي ابْتُلِينا بها في العصر الحاضر قال: «زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس وإذا به يَرى صُورته أمامه مُعَلّقة على الجدار، يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار. فقال لتلميذه: يا بني كم مرة أنا درست عليكم بأن التصوير حرام فما بالك جعلت صورتي في ذلك المكان؟ قال: فضيلة الشيخ إني فعلت ذلك حبا فيك وذكرى لعلمك وخلقك وو .. قال: لا هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك فالملائكة لا تدخل بيتك. فشالها التلميذ البار وأنزل الصورة. وراحت أيّام وجاءت أيام .. ثم عاد الشيخ وزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها. فقال له: مالك يا بني ألستُ قد نصحتك وتذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة. قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية فتلك كانت صورة يدوية ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين. فربت الشيخ على كتف تلميذه فقال له بارك الله لك فقد كنت فقيها» .

هذا فقه العصر الحاضر، الجمود على الظواهر لمن نظر إلى المقاصد إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية، والصور التلفزيونية إذا صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم «كل مصور في النار» من صَوَّر صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.

إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا بإباحة بعض

ص: 195

الصور وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة المُلِحَّة تقتضيها؟ أقول أنا: نعم هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها بالبنات، فقد جاء في أكثر من حديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرر بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات. ومرة دخل صلى الله عليه وسلم عليها فوجد بين لعبها فرسا «صورة فرس» له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام:«يا عائشة فرس له جناحان» قالت: «يارسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة» فضحك عليه الصلاة والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات وأنها هذه الرخصة مستثناة من عموم تلك الأحاديث سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة، فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين، وقد كنتُ فَصَّلت القول في هذه المسألة بعض التفصيل في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة» محذرا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر ثم تعرضت للعب السيدة عائشة فقلتُ إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة.

إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة مُلِحَّة لعرضها، أما هذا التوسع الذي عمَّ وطمَّ البلاد حتى المجلات الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة -مثلا- كاتب المقال، صورة من سئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تُبطل أعمال المصوَّرِين فضلا عن أعمال المصوِّرِين، أما أنها قد تُبطل أعمال المصوَّرين من هؤلاء الأشخاص فذلك بما هو معلوم وأشرتُ إليه الليلة بعد صلاة العشاء ،أن هذا يُعرض نفسه في إبطال عمله بأن لا يكتب وأن لا يجيب إلا حبا في الظهور وحب الظهور يقطع الظهور هذا جوابي على هذا السؤال ولعلي أطلتُ عليكم فمعذرة لأن الوضع الإجتماعي يقتضي تفصيل هذا الكلام، لأني أقرأ المجلات الإسلامية والفتاوى الشَّرعية فقَلَّما أجد إلا الإباحة المطلقة فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه وأرجو أن أكون قد وفقت لمعرفة الصواب فيما اختلف فيه الناس.

ص: 196

السائل: بعضهم يقولون أنه لا توجد مضاهاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«يضاهون بخلق الله» ..

الشيخ رحمه الله: هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاءت التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة بخلق الله فقد جاء في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غازيا أو مسافرا فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول، فقالت عائشة:«إن كنتُ أذنبتُ يا رسول الله فإني أستغفر الله» .ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة في حديث صحيح «يضاهئون بخلق الله» فيقولون إن المضاهاة إنما تحصل في الصورة أي التصوير اليدوي أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة. وأنا أتعجب كل العجب من هذا [وأقول] في نفسي: يا ترى هل هم واهمين أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يقولون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} فأي الصورتين أقرب شَبَها ومضاهاة لخلق الله؟ آلصورة التي يظل عليها المصور ليل نهارا يُخطئ من ها هنا فيصحح من ها هنا لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صححه تعديلا وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره ،هذا أشد مضاهاة في الله في قوله للشيء كن فيكون؟ أم ضغظة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا؟ لا شك أن هذا «أدق» بأن يكون مضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى.

هذا شيء وشيء آخر المصور حتى المصور للصنم، للتمثال المجسم ما الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان أما الباطن أي العروق والشعيرات وو إلى آخر ما هنالك من خلق الله الدقيق ،القلب ،المعدة ،إلى آخره .. كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها. فهؤلاء إذن يصورون هذا الظاهر فالمضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة ليست المضاهاة

ص: 197

الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها. فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالكاكوش ونحو ذلك. هذا من جهة.

من جهة ثانية: خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر إنا إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشرع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله-تبارك وتعالى كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام حكى عنهم: فقال: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} قال تعالى: {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرً}

يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية:

«هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين فلما ماتوا جاء ابليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدفن فيها الناس عادة زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء كانوا عبادا صالحين فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر فإذا دفنتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في بالكم ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في دورهم ففعلوا.

ثم تركهم قيلا من الزمان فجاءهم وقال لهم: «أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتظل ذكراهم متأكدة وثابتة في خواطركم لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سهول فتذهب ثم لايبقى لها أي أثر.

فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان إنسانا أبدا فصنعوا ونحتوا أصناما لهؤلاء الخمسة وتلقاهم جيل آخر لما جاءهم قال لهم يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا، منزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم، فاتخذوا بيتا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع فترك هؤلاء وانقضى ثم جاء جيل جديد وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وُضعت في هذا المكان إنما وُضعت لأنها تستحق العظمة

ص: 198

والعبادة فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة.

فماذا كان موقفهم؟

كما سمعتم في الآية السابقة: {لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا} إلى آخره إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا في عبادة غير الله فلّما حرّم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله بل ولأنها أيضا كانت سببا لِعبادة غير الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سلّمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لها لخلق الله بالتصوير الشمسي تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة.

ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض بأنه لم يبق الناس الآن تثقفوا وتيقظوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون وهذا [خطأ آخر] فمن درس لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا حيث كان إلى عهد قريب قبر لينين، وقبر «ستالين» يطوف المسلمون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة.

وهل العبادة تكون أكثر من هذا؟

لكن أقول لا نتحدث عن الكفار فليس بعد الكفر ذنب لكن ما بالنا نشابه ونقول: لم يبق أحد يشرك بالله عز وجل ،ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر تُقصد المقابر الذي يُزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كان بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى

ص: 199

أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهُرت من إدخال الشرك لكن هذا الشرك لا يزال ضاربًا قوامه في كثير من البلاد التي أشرتُ إليها وفي غيرها أيضا. نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر يكفيكم إسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية، اسمه القبر قاضي الحاجات ، القبر اسمه قاضي الحاجات وكان الناس يقصدونه بالنذور له ومن عجب ومن ضلال بعض النساء، أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم تُرزق ولدا زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا القبر قاضي الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر ،القبر معروف فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإذا هي تذهب حبلى، ذلك هو الضلال البعيد ثم انكشف الأمر ..

كان السادن عند هذا القبر خبيثا كان يزين للمرأة أن تبات المرأة تلك الليلة عنده حتى يحضر هو قاضي الحاجة أو هو يكون القاضي لحاجته فتذهب منه حبلى وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا. ومع ذلك يتفنن بعض الناس ويقول لم يبق هناك خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا.

وقد صح ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة» هذا الحديث في صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها التصوير من باب سد الذريعة ليس فقط من باب مشابهة خلق الله بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال.

السائل: [بالنسبة للعب هل تستثنى من هذا الحكم]؟

الشيخ رحمه الله: لا شك أنا ذكرت هذا أكثر من مرة.

ص: 200

اللعب المباحة للبنات التي هي مستندنا فيها حديث عائشة السابق ذكره إنما هي اللعب البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرق والقماش وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا .. هذه هي الأصنام وهذا لا يجوز، وليست هذه هي اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بالتدبير المنزلي تدريب البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب ذلك ونحو ذلك هذا هو الغاية وليس مجرد عبث حتى نزين لبنتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر.

اللعب هي التي «تنبع» من البنت، الأم الأخت البنت أو الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه اللعب لكي تتمرن على شيء مما أشرنا إليه آنفا بالإضافة إلى هذا أن الكفار يُصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة بنت لها شعر مقصوص إلى هنا كالغلام فتتأثر البنات على صغرهن ويردن التشبه بمثل هذه اللعب التي تربت على اللعب بها، تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست الفستان إلى نصف الفخذين فهي لا ترضى الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين وهكذا تأتي هذه الألعاب في المقاصد التي نحاربها ليلا نهارا ثم نؤيدها بإدخالها بمثل هذه الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة ليست هذه هي اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبناتنا ..

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 14)

ص: 201