الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسلام: «البئر جبار والمعدن جبار .. » وماذا أيضاً الحديث؟ «البئر جبار والمعدن جبار .. » ، «وفي الركاز الخمس» ، فيه أشياء قبلها، على كل حال المعروف عند العلماء أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لها حكم ما إذا كانت شاردة ففي الحالة الأولى لا يضمن وهي جبار، أما في الحالة الأخرى حينما يكون فلتها صاحبها هو ضامن نعم
(الهدى والنور /209/ 15: 07: 00)
(الهدى والنور /209/ 41: 08: 00)
القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه
؟
مداخلة: هناك مسألة في القتل الخطأ: أحد إخواننا كان سائق شاحنة وكانت أمام شاحنة أخرى كبيرة فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بداً إلا أن يتجه ناحية اليسار، فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة مذهلة فحصل حادث، كانت السيارة فيها خمسة أشخاص توفي أربعة ونجا الخامس، فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذه؟ الكفارة أو الدية؟
الشيخ: كلاهما.
مداخلة: الكفارة كفارة واحدة أم .. لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين فإذاً: يصير المجموع ثمانية أشهر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا صحيح؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: وبالنسبة للدية شيخنا؟
الشيخ: كذلك.
مداخلة: كيف تقدر.
الشيخ: كيف تقدر؟
مداخلة: كيف تقدر، الآن: هذا المشكل.
الشيخ: لا، ليست قضية الآن المهم: الشرع كيف يقدر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: معروف الدية في الشرع ألف رأس من الغنم ومائة رأس من الإبل فهي مقدرة شرعاً لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا.
مداخلة: يعني: هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يذهب إلى السوق ويسأل عن سعر الغنم و ..
الشيخ: لا، لا هو الآن هنا سندخل في موضوع آخر: أن القيمة أو رؤوس الغنم هذه مسألة أخرى تشبه تماماً موضوع صدقة الفطر: إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلاً أصحاب البقر والإبل والغنم فهو لا بد أن يدفع ما جاء النص عليه من ألف رأس من الغنم ومائة رأس من الإبل، أما إذا كان كما هو الشأن في عواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى القيمة.
مداخلة: وتقدر القيمة كما ذكرت.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هنا نقطة أيضاً: بالنسبة للدية على العاقلة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: من هم العاقلة؟
مداخلة: استغفر الله العظيم! هناك ثلاثة أقول للعلماء في هذا:
أضعفها يقولون: الذين يرثونه.
القول الثاني: يقولون: هم أرحامه وأقرباؤه.
والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله: هم عشيرته.
الشيخ: يعني: هذا القول أوسع.
مداخلة: نعم، يقول: عشيرته بحيث أنه، وأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة، ويلحق الإنسان أحياناً دينار دينارين فقط.
الشيخ: طيب! هل ذكروا حجة شرعية في ذلك وإنما هي الآراء الاجتهادية.
مداخلة: لا، الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية.
الشيخ: طيب! هل هناك خلاف في اللغة حتى كانت هناك ثلاثة أقوال؟
مداخلة: لا، بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة وبعضهم، قالوا: من يعقل الرجل .. من يوجهه .. من يكون وراءه .. من يدعمه وهم العشيرة.
الشيخ: طيب! انتهى سؤالك؟
مداخلة: هناك ملاحظة شيخنا! الواقع خاصة في بلادنا أنه لم تبق هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم، يعني: مثلاً أخونا هذا طبعاً ذهبوا إلى المحكمة فأخوه دفع قيمة مالية معينة فقط أمام الناس ثم بعد أن رجع إلى البيت طلب منه مقابلها، فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل.
الشيخ: كل البلاد هكذا الآن؛ لأن المسلمون متفككون.
مداخلة: فإذا دفع العاقلة من عنده لا يستطيع ..
الشيخ: مفهوم لا يستطيع خاصة في هذه الصورة التي أنت سألت عنها.
مداخلة: فكيف يفعل في هذه الحالة؟
الشيخ: الجواب هنا: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] هل يقال له: اخلق! ما يستطيع، نعم.
مداخلة: إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
الشيخ: هل يلزمه أن يدفع .. أي: إذا كان مستطيعاً ..
مداخلة: هي ليست عليه.
الشيخ: يلزمه؛ لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته؛ لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة؛ لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك.
إذا كان مستطيعاً
…
مداخلة: أقل شيء أربعين ألف دينار.
الشيخ: ولماذا لا نقول: يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني: الشارع الحكيم حينما فرض الدية على العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث، الآن القضية معكوسة تماماً الذي أحدث الحادث ليس بحاجة لتخفيف لكن الآخرون يقومون بهذا الواجب فإذاً يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع، يعني: ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب، هذا هو.
(الهدى والنور / 798/ 27: 10: 01)