الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يُقتل والد بولده
[أنكر العلامة الألباني على من ضعف هذا الحديث، وأفتى القضاءَ بخلافه، وهو الاقتصاص من الوالد لقتل الولد، فخرّج طرق الحديث بتوسع ثم قال]:
وخلاصة القول: لا شك في إفادة ذلك [أي مجموع الطرق] صحة الحديث صحة لا يداخلها شك ولا ريب، فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، كما في سبل السلام، وغيره وصححه ابن الجارود كما قال الحافظ في بلوغ المرام، وأجاز العمل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي ذلك إشارة منه إلى تصحيحه للحديث، وهو في التحقيق، كما لا يخفى على العارفين به، وكذلك قواه من محققي المتأخرين العلامة صديق خان، وقال بعد ذلك في الروضة الندية «2/ 302»:
«وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه إلا البني، ورواية عن مالك» .
وإذا قد علمت أن الحديث صحيح يتبين لك حينئذ أن تمسك الأستاذ محمود شلتوت فيما رجحه «شخصياً» من قتل الوالد بالولد بعموم الآيات ضعيف لا حجة فيه؛ لأن النص الخاص يقضي على العام كما تقرر في الأصول، ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقتل مسلم بكافر» .
فهذا الحديث، والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات لتلك العمومات.
و«عن ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»
(مقالات الألباني ص 103 - 104)
القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي
السؤال: سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو
مهنة التخدير يعني من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها، وأنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتلي شخص لخطأ مهني طبي دون عمد طبعاً، فقال أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان علي في محلِّه، فقلت له: لقد سألت أخانا عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وسردت له القصة كما حدثت، وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين وانتهى الأمر، فالآن الأخ أبو أحمد يطلب مني أن أسألك عن الفدية في نفس القضية وأن أسرد لك بعض ما حدث معي، حتى نتأكد من الحكم.
الجواب: طيب فيه شيء مع الشهرين شيء؟
السؤال: لا يوجد شيء إلا شهرين متتابعين.
الجواب: ما فيه دية؟
السؤال: ما فيه دية.
الجواب: لماذا؟ لأنه خطأ.
السؤال: لأنه لم يطالب أحد.
الجواب: ما أحد طالب لأنك ما اعترفت أنك قتلته خطأ أو لأنهم ما عرفوا.
السؤال: هم ما عرفوا هم ما غلب على ظنهم أني قتلته خطأً.
الجواب: المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأً؟
السؤال: نعم.
الجواب: حينئذ لا يجوز الفصل بين الأمرين، يا إما ما تصوم لأنك ما قتلت خطأً يا إنك تصوم وتقدم الدية لأنك قتلت خطأً، أما هكذا تنصيف الأمر لا يوجد لدينا في الشرع، على كل حال نفهم القصة لعلك يعني كان صيامك نفلاً.
مداخلة: جزاك الله خير.
السؤال: نفس الشيء مثلاً سيارة تدهس إنسان ما، طبعاً السائق ليس صاحب اختصاص في قيادة المركبة، كذلك يدفع أم حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب ..
الجواب: هذا ليس له مهنة هنا يعالج في الناس ..
مداخلة: خليه على الطبيب يعني الحديث خاص وليس
…
الجواب: معلوم، «من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن» .
مداخلة: إذاً قضية التطبيب شيخي؟
الشيخ: أي نعم، وهناك مسألة أخرى، هذه لها علاقة بالفقه وليس بالنص، فيه موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع، اختلفوا الصانع أهلك شيئاً أثناء صنعه إياه، فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة، مثلاً ثوب قدمته للخياط عندما يقصه على طولك قصه أقصر مما أنت عليه، أخطأ، ثوب أبيض قدمته للصباغ من أجل يصبغه لك بلون ما، عندما يصبغه حرقه لك، وعلى ذلك فقس.
ساعاتي مثل حكايتي قدمت له الساعة من أجل يمسحها لك، في أثناء المسح فلت المفك من يده وكسر دولاب أو سن أو ما شابه ذلك، هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه، فتضمينه فيه إضرار به، الفريق الثاني يقول: إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن .. سيكون هناك إهمال وسيكون هناك توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة التي قدمت إليه إلى آخره، لذلك سداً لهذا الباب قال هؤلاء: بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع، لكن مثلما كنا فيه، وفيه حديث واضح، لا مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل: لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديماً: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
(الهدى والنور / 205/ 25: 08: 00)
(الهدى والنور / 205/ 20: 33: 00)