المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لعب كرة القدم - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌حكم لعب كرة القدم

‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

مداخلة: لعب الكرة من أجل تقوية الأجسام ويكون مرة في الأسبوع مرة بلبس معقول.

الشيخ: بلبس معقول والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها فهو جائز.

(الهدى والنور / 82/ 31: 20: .. )

‌حكم لعب كرة القدم

[الشيخ الألباني]: سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألة قد ابتُلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحَبّ أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهرة كل شابٍّ نشأ في مجتمعٍ فيه شيءٌ مما يسمى اليوم بالمدنية، وجوابي على ذلك كما يأتي:

اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهوٍ يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه، ورميه بقوسه، والسباحة» . لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللُعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذٍ، فاستثناها من اللهو الباطل، ويجب أن نتنبّه هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين:

الأول: أن الحديث كما سمعتم بلفظ «باطلٌ» وليس بلفظ «محرمٌ» .

والأمر الثاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطلٌ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌ، لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو «اللغو» ، أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في وجوب الابتعاد عنه، إذا عرفنا ذلك فحينئذٍ نستطيع أن نقول إن كلّ لهوٍ يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغوٌ باطلُ لا أجر له، هذا إن نجى من الإثمِ،

ص: 423

والإثمُ قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به، ولنضرب على ذلك مثلين اثنين فالأمر كما قال تعالى:{وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر: 21]، المثلان هما: اللعب بالنرد، واللعب بالشطرنج.

فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصّ ولذاته، فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» ، والنص الآخر هو:«من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله» ، فإذَن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد. «من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» ، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجسٌ نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.

أما المثال الثاني: فكما ذكرت آنفًا اللعب بالشطرنج، لا يوجد هناك حديث صحيح في النّهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لأنه لم يرد فيه نصٌ، ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقا، لأنه داخل في الحديث الأول وهو:«كل لهوٍ» والنكنِ عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل، فمن ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل، هذا الباطل يجب أن يُنظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكرٍ يرفعه ويصُفّه في مصاف المحرمات، وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات، فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل، مما يُعرف بمثلاً «الفيل» و «الفرس» و «المَلِك» ، وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها، ولا شك عندكم جميعًا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرّب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بما زعموا- نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا موقتًا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه، فلما زالت الشبهة من

ص: 424

قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في النهي عن التصوير وعن اقتناء الصور، هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقهوا في الدين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن، وإنما حسبي أن أذكّر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورًا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغةً إنه مُصوَّر وإنها صورة فلا يجوزُ تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير:

«كل مصور في النار» ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب» إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه، وحينئذٍ إذا كان ولا بدّ من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل. بعد ذلك يأتي شرط ثاني؛ ألا وهو ألاّ يصبح اللاعب بالشطرنج عبدًا له، يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه، وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة؛ أي: لايكفي أن نقول إن المحضور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة، بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجبٍ فرضه الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلاً القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورةٍ عامة فإن خلا ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حينذاك فهو جائز تمسكًا بالبراءة الأصلية، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلاّ إذا جاء نصٌّ يضطرّنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريمًا وإما كراهةً.

هذانِ مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرةً ولا يجوز تعاطيه مطلقًا ألا وهو النرد، ومثالٌ لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج، فيجب أن يدار الحكمُ فيه حسب ما يحيط به من المحاذير،

ص: 425

فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال.

إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال: وهو اللعب بالكرة. لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم -إلاّ ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ، فالنرد اسمه نردشير من فارس، والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد، الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية، فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينوُوا التقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبةً قوية تثبتُ أمام أعداء الله الأشدّاء، فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام:«إن المؤمن القويّ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير» فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأتِ فتقول هل من مزيد، فإذا كانت القوة مرغوبه في المسلم فإذَن لا مانع بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيّة الصالحة، فقد جاء أيضًا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية الكريمة:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، قال عليه السلام:«ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرمي» فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمّرة اليوم، فهو من الوسائل التي لا بد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه، ذلك قد يتطلب خروجًا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأً بأذى الرمي.

أما هذه اللعبة، لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج؛ فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط. ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقُل بخاصة المبارايات التي تجري بين فريقين ولو

ص: 426

كانا مسلمَين فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلاً إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب، فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام. وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها، فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الفخذُ عورة» فلا يجوز للاّعبين ولو كانوا متمرنين فضلاً عن ما إذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير، الذي يسمَّى في لغة الشرع -اللغة العربية- بالتُّبّان، والتبان هو السروال الذي ليس له كُمًّا، ويسمى في بعض البلاد باللغة الأجنبية بالشورت، وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟ هاه؟ كذلك؟ لعلها لفظة إنجليزية، فاسمها العربي احفظوا هذا، لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم.

فهذا اللباس التُّبّان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط، فالذي إذَن يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام، لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس الغير مشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصةً ألاّ تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة، وثانيًا أن يكون اللباس شرعيًا ساترًا للعورة، ويأتي ثالثًا أن يكون اللعب بما يسمى اليوم اسمًا على غير مسمّى بالروح الرياضية، أقولُ اسم على غير مسمى لأن كثيرًا مما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين، وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية، والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلّب عليه فعلاً، فالمسلم لا يحقد ولا يحسد، فلا ينبغي أن تصبح

ص: 427

هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحينذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم، فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.

فإذَن الأصل-ألخّص الآن ما تقدم- الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيّع وقته من ورائها اللهم إلاّ إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها، هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إليّ في الجلسة القريبة.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 32)

ص: 428