الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد؟ عرضت نفسي للهلاك، ولذلك قلت لأحد الأطباء: هل أنت تستطيع حينما تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع بالأخرى هل تستطيع أن تقول في المستقبل: لا يمكن أن يعرض لذي الكلية الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ قال: لا، ما أستطيع، إذاً: لماذا فاتحين الباب بجواز التبرع بالكلية والله خلقها كلوتين؟
نحن في سوريا نقول: استيبن، فإذاً: هذه من الفائدة، الآن إنسان بسيارته إذا يريد يمشي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل، فهو بحاجة إلى استيبن، ربنا الذي خلق هذا الإنسان خلق له هذا الاحتياط هذا، فأنت تأتي بجهلك أيها الطبيب وتقول: تبرع بالاستيبن هذا، ما أدراك أنه غداً ينفجر، لذلك ما يجوز هذا التبرع إطلاقاً.
(الهدى والنور/289/ 34: 26: 00)
حكم التبرع بالكلية
مداخلة: حكم التبرع بالكلية؟
الشيخ: أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3] فهو حينما خلق الإنسان وسواه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلًا، وأحسن خلقه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا دعا كان من دعائه أن يقول:«اللهم كما حسنت خَلْقي فحسِّن خُلُقي» هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان؛ لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول: إن هذا التبرع بالكلية فيه أولًا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه عليه السلام عن التمثيل .. «نهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة» وهو تشويه خلقة الرحمن
تبارك وتعالى.
الشيء الثاني: إن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك، وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن بالمال، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي: قلت: أنت باعتبارك مسلمًا - وبهذه المناسبة أقول: لا أقول وأنت كمسلم وإنما ينبغي أن نعرض عن هذا التعبير؛ لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول: بدل: أنت كمسلم .. أنت بصفتك مسلم - بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثًا وإنما لحكمة بالغة، فسيقول بطبيعة الحال، هو كذلك، فنقول: ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانًا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى، يقول: نعم، فبنيت على ذلك ما يأتي: قلت: إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن آخر، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال: هذا لا يمكن، قلت: إذًا هنا تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كلية واحدة.
وقلت له والمثال بين يديك: فأنا شخصيًا قيل لي والله أعلم ما ندري، صورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة، بعد مضي عدة أشهر شكوت بعض الشكوى فصورت فقالوا: الكلية اليمنى هذه متعطلة، فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلًا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى، ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك، فإذًا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار» يقولون عندنا في الشام بلغة العوام: نفع صاحبك بشيء ما يضرك، هذا واجب، عندك مثلًا رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق
بها لمن قطعت يده؟ ! لا، يقول الرسول عليه السلام:«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» .
فإذًا: لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولًا تمثيل، وقد نهى الرسول عليه السلام عن المثلة.
وثانيًا: لأن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثًا فندع خلق الله على ما خلق الله ولا نصلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به، وهذا هو عين الضلال.
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
(فتاوى جدة - 5/ 00: 52: 32)