الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حد الرجم للزاني المحصن
عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن، أو قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف. وقد قرأتها:«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» .
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: ولا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين» . رواه البخاري «5019» . فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى، كما في «الفتح» ، ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم «2909»:«صدق الله ورسوله: لو كان .. » . ثم قال الحافظ «9/ 65» في آخر شرحه لحديث ابن عباس:
«ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها، وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال: فأنزل الله فيهم قرآنا: «بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا» ، وحديث أبي بن كعب:«كانت الأحزاب قدر البقرة» . وحديث حذيفة: «ما يقرؤون ربعها. يعني براءة» . وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» .
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 977 - 978).