الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الصور الفوتوغرافية
الشيخ: تحريم الصور، هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون: هذا حرام، وإلا إذا قيل في هذا حلال أيضًا عطلنا نصوص التحريم للصور، هنا نقف وقفة بسيطة: أنا الآن كما تعلمون جميعًا، هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلًا نهارًا كبسة زر تطلع أصنام هناك بعضها وراء بعض أشكالًا وألوانًا، فيه من النحاس .. فيه من رخام .. فيه من بلاستيك إلى آخره، ترى! هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زر وبواسطة آلات، هذه ليست أصنامًا؟ ! وإنما هي التي تنحت هكذا أيامًا، ما الفرق بين هذه وهذا يا جماعة؟ ! إذا كان لا فرق بين صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة، فلا فرق أيضًا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زر وبلحظة، كل هذه شكليات ..
مداخلة:
…
الشيخ: صورة الإنسان، سبحان الله! وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ ! وغيرك يقول: الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة، أو زائلة بزوال الشخص؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرسول عليه السلام حرم التصوير، فإذًا هو لم حرم وأجاز أن ينظر الإنسان في المرآة وأن يزين نفسه؟ هذا ما يقوله مسلم، ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني، هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فالآن هل يقول السائل: لم حرم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة؟
…
وأضاعوا صورة المرآة، أو أضاعت صورة في الماء، هذا ليس كهذا:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] المشركون اعترضوا لماذا محمد عليه السلام يبيح البيع ويحرم الربا؟ لأن هناك فرقًا بين ما أحل الله وبين
ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرم الزنا ونحو ذلك، الزواج فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، والزنا أيضًا فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة، لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة؟ !
…
الصورة في المرآة، كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت الصورة، أما الصور التي نصورها اليوم ونكبرها ونضخمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال: هذه الصورة كهذه؟ لا يستويان مثلًا.
المهم: أننا يجب أن نتقي الله عز وجل في ديننا وفي فقهنا وألا يجرنا
…
إلى أن نستحل ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» .. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن الكريم:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية، فبظلم من اليهود ربنا حرم عليهم الشحوم، فهل صبر اليهود على الحكم الإلهي العادل؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه، ماذا فعلوا؟ قال عليه السلام:«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها» جملوها: أي: ذوبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلًا آخر، شكل غير الشكل الطبيعي، فزين لهم الشيطان وقال لهم: هذا ليس هو الذي حرمه الله عز وجل، بما زين لهم؟ بتغير الشكل أما الشحم لا يزال هو شحمًا من حيث التركيب الكيميائي كما يقولون اليوم، فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السبت لكن احتالوا على السمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما يمكن أنهم كانوا ليحصلوه لو اصطادوا فعلًا يوم السبت.
لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفًا، ومن ذلك ألا نحتال على الأحكام الشرعية، فنقول: ما سبب .. كما قال بعضهم: صورة هنا موضوعة، هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك، إنما
الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام، وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله! لم يبق إلا أن أقول: ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة، هذه لما صورت بالقلم والريشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صورت الآلة المصورة وهي بلا شك أدق بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده، أنا أقول: هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسميها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلهم ونحترمهم لكن زلة العالِم زلة العالَم كما يقال، فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة.
ما الفرق بين الشحم الذي يؤخذ من الدابة فهذا حرام، والشحم الذي يسال بواسطة النار فهذا حلال؟ ! حاشا لله من سبب هذا الاحتيال، لذلك ينبغي ألا نقف عند الشكليات، أقول: هذه ظاهرة عصرية، والمفروض بأهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد» هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية: فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم؟ لأنه ما صدق فيه حديث: «نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد» حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد، بال في الإناء الفارغ، لكن يا سبحان الله! ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، فهمت علي؟ الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين، الغاية ألا تحصل المفسدة في هذا الحديث:«نهى عن البول في الماء الراكد» يعني: أقل ما يقصد الرسول عليه السلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته، وهذا يختلف بأن يكون البول كثيرًا والماء قليلًا أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء أو الأسوأ ما حافظ على طهارة الماء.
ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة، وبين الصورة الأخرى التي تخيلها الظاهري فقال: إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ