الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنكار الفرق الضالة لحد الرجم
عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ» .
[قال الإمام]: ما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم، وتبعهم عليها بعض المعاصرين اليوم ممن يزعمون الإصلاح.
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 271]
الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن
الملقي: سيدي في كتاب صدر حديثاً اسمه: الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، طبعاً كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي مما كَتَبَه، في هذا الكتاب قضية الرجم للزاني المحصن حاول جاهداً أن ينسخ هذا الحكم، ورد حديثًا عند الإمام مسلم، اللي هو حديث:«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» عن آية النساء، وكذلك -أيضاً- حاول جاهداً أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حادثة الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى
…
الشيخ: عفواً، لا تثبت الرد؛ رد ماذا؟
الملقي: الرجم.
مداخلة: الرجم.
الشيخ: الرجم.
الملقي: نعم الرجم.
الشيخ: كيف لا تثبت الرجم، أنت ما قلت إنه في بالحديث.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: بالحديث آه.
الشيخ: آه.
الملقي: يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد سورة النور، طبعاً في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها .. رجم الغامدية وماعز، نحن بحاجة لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع، وقائق الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في علمك تفيدونا.
الشيخ: حسن.
الملقي: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: قبل أن أجيبك لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟
الملقي: تريد جواب.
الشيخ: طبعاً أسأل، أنت لماذا تسأل؟
الملقي: بالتأكيد
…
الشيخ: لماذا تسأل؟
الملقي: حتى أحصل على جواب.
الشيخ: هاه، وأنا كذلك مثلك.
الملقي: نعم نعم. حقيقة لكثرة ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء، وأيضاً في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في مادة الدراسة.
الشيخ: أنت -بارك الله فيك- ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها، أما وأنت ذكرت بلسانك من يثبت الرجم في الحديث الصحيح؛ إذاً ماذا تريد مني؟
الملقي: أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
الشيخ: معليش، عن ماذا؟
الملقي: حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
الشيخ: هذا هو يا أخي، «فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيراً فهو يكتب ولا يبالي؛ لأنه لا رقيب ولا عتيد؛ ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أنه الناس يهتموا بكتابة أي كاتب، وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلاً عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم» ، أما الجواب عن سؤالك: فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحديث، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل
بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة الرسول بزمان.
الملقي: صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان ينكر قوم الرجم، ولقد قرأناه في كتاب الله، وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا:«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله» ، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر، أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة، لماذا؟ لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكماً على الله، فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله، هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال: سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة، ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها -أيضاً- نص أنها كانت مما يتلى، من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشراً، وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقاً وجواباً لطلبك.
ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيراً من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية، فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلاً، فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن يقال: فلان من المؤرخين وقعت في الكذا .... ومن كان له دراسة في السيرة سيجد
اختلافاً كثيراً جداً في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات، يجدون اختلافاً كثيراً، ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة، إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة، وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزناً للتاريخ لأنه لم يرو بالسند، وإنما أقم وزناً للحديث الذي روي بالسند.
وأنا الآن يحضرني مثال في هذا، هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين، العصر أربعاً صلاها ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجلين على الأخرى يستريح فقال رجل يعرف بـ ذي اليدين، قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتَ؟ قال عليه السلام: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى يا رسول الله قد كان، فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر:«أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، فرجع إلى مصلاه، ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجده محراب، وهذه فائدة على الماشي، عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم، انتهت القصة.
في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديماً وحديثاً، ذو اليدين تحدث مع الرسول، والرسول تحدث مع الصحابة:«أصدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، كيف مع هذا الحديث بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين، والسلام عليكم، وانتهت الصلاة بسجدتي السهو، إذاً هذا الحديث يؤخذ منه أنه الكلام لا يبطل الصلاة، لا اتفق العلماء جميعاً أن الصلاة عامداً متعمداً تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامداً متعمداً يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلاً واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو مصلحاً للصلاة، فالمذهب الشافعي يقول: لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون: تبطل، ماذا هنا الشاهد، ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا، يقولون: كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، يقولون: كان هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة، والدليل أنه هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر، هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذاً هذه متأخرة عنه، على ما استندوا أنه ذو اليدين مات في وقعة بدر؛ على تاريخ، هنا لتجد المؤرخين يقول: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلاً، أي: قول أنه ذو اليدين مات في