الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي «10/ 346» من طريق وكيع عن شريك «هو ابن عبد الله القاضي» عنه. وقال:«حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث» .
وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: «أعتق أم إبراهيم ولدها» . وهو مخرج في «الإرواء» «1799» .
وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: «يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة» .
قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (5/ 540 - 545).
هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد
مداخلة: هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد، الإماء يعني؟
الشيخ: نعم. كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد، ولكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام: ألا يفرق السيد بين الولد وأمه. ولذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم ومنع بيع أمهات الأولاد.
ونحن نقول: هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء: هنا فتوى وهنا تقوى، الفتوى: ما دام هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام وما ينكره فهو
جائز، أما التقوى: ألا يفعل ذلك المسلم؛ رحمة بالولد وبأمه.
مداخلة: ولكن البيع صحيح؟
الشيخ: أي نعم، هذا الذي نريد بالفتوى.
(الهدى والنور /731/ 42: 32: 00)