الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: سبحان الله العمل يصل.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /626/ 41: 30: 00)
(الهدى والنور /626/ 18: 34: 00)
(الهدى والنور /626/ 38: 37: 00)
رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية
مداخلة: الوالد رحمه الله وأموات المسلمين إن شاء الله، قبل أن يتوفى فيه مرض السرطان أخذ تسعة أشهر في المستشفى وكنت مرافقاً معه [وقسم ماله بين أولاده فما حكم ذلك]؟
الشيخ: طيب لما مات كان لم يخلف مالاً.
مداخلة: قسمه وهو حي.
الشيخ: طيب، بعد هذا التقسيم ما خلف مالاً غيره؟
مداخلة: بالمرة خلاص صار على
…
الشيخ: وكل أخذ نصيبه؟
مداخلة: كل أخذ نصيبه، ما أدري هل يلحقني يعني بالنسبة بقى شيء.
الشيخ: أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله، هل هو مشروع أم لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث يعني كقاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟
مداخلة: هو له خمسة أولاد من امرأة واحدة، خمسة رجال.
الشيخ: يعني أولاد له.
مداخلة: خمسة أولاد نعم، وثلاثة أولاد وبنتين على امرأة ثانية، فقسم المبلغ قسم المنطقة الذي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء العيال، هؤلاء خمسة رجال وأمهم مطلقة وهؤلاء يعني ثلاثة أولاد وبنتين وأمهم عندنا حتى توفى.
الشيخ: المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى؟
مداخلة: نعم، لكن هؤلاء بنتين.
الشيخ: ما عليك فاهم.
مداخلة: نعم، وهؤلاء خمسة ..
الشيخ: وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخر نصف ما يملك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: خمسة كلهم ذكور؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، وخمسة فيهم ثلاثة ذكور واثنين بنات؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وساوى في العطية.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى أما إذا كان قسمة ميراث فهو خطأ مرتين أولاً أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة وثانياً القاعدة القرآنية {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فأنا ما أدري هو ماذا قصد؟ هل قصد العطية أم قصد الميراث.