الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أين جاء هذا الحكم؟ ! ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون، فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ !
هذا يأتي بسبب الجهل أولاً بالكتاب والسنة، وثانياً: الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة، فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلاً بخلاف الكتاب والسنة؟ !
لذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة. والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /728/ 46: 26: 00)
تحريم الانتحار
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «جرح رجل فيمن كان قبلكم جراحا، فجزع منه، فأخذ سكينا فخز بها يده، فما رقى الدم عنه حتى مات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني نفسه حرمت عليه الجنة» .
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الانتحار].
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 830).
رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة» . باطل لا أصل له.
[قال الإمام]: وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل «الهداية» في المذهب
الحنفي، فقد جاء فيه، في آخر «البيوع»:«وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم» . فقال الحافظ الزيلعي في «تخريجه» : نصب الراية» «4/ 55» : «لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ، وهو في «كتاب الزكاة» ، وحديث بريدة وهو في «كتاب السير» ، وليس فيهما ذلك». ووافقه الحافظ في «الدراية» «ص 289» .
قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صاحب «الهداية» قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. وهو يعني - والله أعلم - حديث ابن عباس؛ وهو الذي إليه الزيلعي:«أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. » الحديث. وهو متفق عليه. فليس فيه - ولا في غيره - ما عزاه إليه صاحب «الهداية» . بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» . وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في «الأحاديث الصحيحة» «299» . فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا» . ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، وإنما هم الذين أسلموا منهم، ومن غيرهم من المشركين! وهذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري: «أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد، وأنتم