الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتلها رضخاً بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوها، قالت: فلان اليهودي
…
(الهدى والنور / 172/ 20: 58: 00)
الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد
السائل: سمعنا أكثر من مرة في السعودية أنه لما يصير بعض الإعدامات عندهم يفصلوا الرأس عن الجسم ما رأي الشرع بهذا الكلام يا سيدي.
الشيخ: هو هذا الشرع لأنه لا قَوَد إلا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام لأن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهذا أمر يعني مما يحمدون عليه ونرجو أن الله عز وجل يثبتهم عليه في تنفيذ الأحكام الشرعية كلها
…
(الهدى والنور/783/ 03: 45: 00)
هل يقتل المسلم بالذمي
؟
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «أنا أولى من وفى بذمته» قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة. منكر.
[قال الإمام]: ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في «الحقوق العامة لأهل الذمة» في كتابه «نظرية الإسلام وهديه» ، لفت انتباهي فيه مسألتان: الأولى: قوله: إن دية الذمى دية المسلم، وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على الحديث «458»: والأخرى قوله «ص 341» : دم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به، وقد عرفت من تخريجنا للحديث أن الدارقطني رحمه الله
لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها أيضا على قوله المذكور، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة، فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول، فسلم إليهم فقتلوه.
قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا .. هكذا رواه عبد الرزاق في «مصنفه» «10/ 101 / 18515» مختصرا ورواه البيهقي في «المعرفة» بتمامه كما في «نصب الراية» للزيلعي «4/ 337» ، وإبراهيم لم يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل. رواه الطحاوى «2/ 112» عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار
…
». أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله، فكلهم أشاروا عليه بذلك، ثم حال بينه وبين ذلك أن كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس عن خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان، وودى الرجلان والجارية. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «2/ 111» عن سعيد بن المسيب،
وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف، لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» «3/ 1 / 256 - 258» من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد، وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر، كان عمره يومئذ دون التاسعة، ويبعد لمن كان في مثل هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمر، ثم لا يسنده عنه، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح، وإلا فلا، لجهالة الواسطة، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة.
وعلى كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني، كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة أبي لؤلؤة، والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي، فهو يستحق القتل لقتله إياهما، لا من أجل النصراني والله أعلم. وأما أثر علي، فهو نحوأثر عمر، إلا أن فيه:«فجاء أخوه «أي القتيل» فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك أو هددوك؟ قال: لا
…
».
فهذا إسناده ضعيف، ضعفه الزيلعي «4/ 337» وغيره، وأعلوه بأن فيه حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث، وذكره البخاري في «الضعفاء» ، وفيه أيضا قيس بن الربيع وهو ضعيف. على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده، فإنه مخالف لحديثه المتقدم «لا يقتل مسلم بكافر» ولهذا قال الزيلعي: قال الشافعي: فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بخلافه». فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها، فلا يجوز الاستدلال بها، هذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا؟ فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور؟ ! فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
السلسلة الضعيفة (1/ 669 - 674).