المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير.

وقال الحافظ في ترجمته من المقدمة ص 446: وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال.

ومن قبله قال الذهبي في «الميزان» : وهذا لا يوجب غمز الشيخ.

على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به! .

والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} .

[تحريم آلات الطرب ص (98)]

‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

بعد أن أبطلنا بما قدمنا من الأحاديث الصحيحة ومذاهب الأئمة الرجيحة تمسك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة وزعمه بأنه لم يأت نص بتحريم شيء من الآلات فإن من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أيد به أصله المزعوم ثم الرد عليه بما أجاب به العلماء فأقول: لقد تمسك ابن حزم في رسالته 98 - 99، وفي المحلى 9/ 61 - 62، بحديثين:

أحدهما: عن عائشة والآخر: عن ابن عمر رضي الله عنهما.

1 -

أما حديث عائشة فقد ساقه من رواية مسلم وحده وقد رواه البخاري أيضا وغيره وهو مخرج في غاية المرام 399 وقد كنت أوردته في كتابي مختصر صحيح

ص: 319

البخاري برقم 508، بسياقه في أول كتاب العيدين ضاما إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضيع والأبواب من صحيح البخاري من حديثها، ولذلك فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان [من جوار الأنصار] وفي راية: قينتان [في أيام منى تدففان وتضربان] تغنيان بغناء وفي رواية: بما تقاولت وفي أخرى: تقاذفت الأنصار يوم بعاث [وليستا بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه] فانتهرني وفي رواية: فانتهرهما وقال: مزمارة وفي رواية: مزمار الشيطان عند وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم[مرتين؟ ].

فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: «دعهما» [يا أبا بكر [ف]«إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» ] فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف، فقال تعليقا على قوله: وليستا بمغنيتين:

قلنا: نعم ولكنها قد قالت: إنهما كانتا تغنيان فالغناء منهما قد صح وقولها: ليستا بمغنيتين أي: ليستا بمحسنتين وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك.

وجوابا عليه أقول وبالله أستعين: من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار بل والرجال أيضا كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة - وهذا خطأ واضح جدا فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع فيه ألا وهو قوله: إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 320

قلت: فليس في الحديث شيء من هذا الإنكار ولو بطريق الإشارة وإنما فيه إنكاره صلى الله عليه وسلم إنكار أبي بكر على الجاريتين وعلل ذلك بقوله: «فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» .

قلت: وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد.

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي: الآيات البينات في عدم سماع الأموات وتساءلت فيها ص 46 - 47: من أين جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأصل؟ فقلت:

الجواب: جاء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت: لولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد 1 غير أنه كان خافيا عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» ، فبقي إنكار أبي بكر العام مسلما به لإقراره صلى الله عليه وسلم إياه ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث.

وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدل على أهمية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول ما وأنه يكون من الأسباب القوية لفهم الموضوع الذي وقع الإقرار فيه فهما صحيحا من ذلك حديث قليب بدر ومناداته صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين فيه: «يا فلان ابن فلان .. » وقول عمر وغيره من الصحابة ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فأقرهم على ذلك لكن أجابهم بقوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . متفق عليه فاستدللت ثمة بهذه القصة على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون بأمرين يهمني الآن منهما ما يتعلق بالإقرار فقلت: ص 39 - 42:

ص: 321

والأمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر ذلك صراحة لكن الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول: أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموتى القليب بقولهم:

ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ: قالوا بدل: قال عمر فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يبادروه بذلك وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك على إطلاقه كما تقدم شرحه فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهي واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائما أبدا وكل ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا.

وأما الصريحة فهي فيما رواه أحمد 3/ 287 من حديث أنس رضي الله عنه قال: صحيح، فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا» .

وسنده صحيح على شرط مسلم.

فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه ولذلك أشكل عليهم الأمر فصارحوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليزيل إشكالهم وكان ذلك ببيانه المتقدم.

ومنه يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم

ص: 322

للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقا بل إنه أقرهم على ذلك ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية معجزة له صلى الله عليه وسلم كما سبق.

ثم قلت هناك: فتنبه لهذا واعلم من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره حق كما هو معلوم وإلا فبدونه قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ولا نذهب بك بعيدا فهذا هو الشاهد بين يديك فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير منتبهين لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون

فعاد الحديث - بالتنبه لما ذكرنا - حجة على أن الموتى لا يسمعون وأن هذا هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام والله ولي التوفيق.

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك وهما مثلان

ثم ذكرتهما وأحدهما عائشة هذا فقلت عقبه ص 46:

قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول أبي بكر الصديق: مزمار الشيطان بل أقره على ذلك فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر فمن أين جاء أبو بكر الصديق بذلك الجواب

الخ ما تقدم نقله ص 107 - 108. ثم قلت: ص 47: فتبين أنه صلى الله عليه وسلم كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى كذلك أقر أبا بكر على استنكاره مزمار الشيطان وكما أنه أدخل على الأول تخصيصا كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصا اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بينا أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما يحلو ذلك

ص: 323

لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم

ثم قلت ص 48 - 49: وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين - فحق ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره. هذا أولا.

وثانيا: لما أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله: «دعهما» أتبع ذلك بقوله: «فإن لكل قوم عيدا

» فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير - ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول بدليل الخطاب وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مجموع الفتاوى فراجع المجلد الثاني من فهرسه.

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى فإن الشاهد منه واضح ومهم وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما يفتح عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها وهكذا كان الأمر في حديث القليب.

والخلاصة: أن خطأ ابن حزم إنما نشأ من توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكار أبي بكر على الجاريتين مطلقا وليس من إقراره صلى الله عليه وسلم للجاريتين وذلك لأنه هذا إنما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم وبالدف وليس بكل آلات الطرب وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس 1/ 239: والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها (1).

ولهذا فإني لا أظن أن ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم ويؤيد ظني حديث التسريب المذكور فقد تبناه في دلالته الخاصة ولم يعممه فقال في المحلى 10/ 75 - 76: «وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن

»

قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كالعام مع الخاص هنا

(1) رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في غاية المرام 99/ 128. [منه]

ص: 324

فإن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ومعروفة فاستثني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات فلم يضرب هذا بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل لأنه خلاف الجمع المذكور وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم من آلات الطرب أن يقول بتحريمها كما حرم الصور وأن يستثني منها الدف في العيد إلا أنه لم يصحبه التوفيق فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم الآلات وكان يكفيه في ذلك قول أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا وهمه الذي شرحته آنفا وبينا أن الحديث حجة عليه كما قال العلماء ولا بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك.

1 -

قال أبو الطيب الطبري ت 450: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفقته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها.

نقلته من كتاب ابن الجوزي 1/ 253 - 254.

2 -

قال ابن تيمية في رسالة السماع والرقص 2/ 285 - مجموعة الرسائل الكبرى: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث:

«ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة» (1).

(1) هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب وأصله متفق عليه وهذا الطرف أخرجه أحمد والحميدي من طريقين عنها وهو مخرج في الصحيحة 1829. وآداب الزفاف ص 274 - 275. وسكت عنه الحافظ 2/ 444، . وعزاه للسراج. [منه].

ص: 325

وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها (1).

3 -

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 257: فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد

4 -

قال الحافظ في الفتح 2/ 442 تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: «دعهما

»: فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي: سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس.

2 -

وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمضي حتى قلت: لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا.

أخرجه أحمد 2/ 8 و 38، وابن سعد 4/ 163، وأبو داود 4924 - 4926، ومن طريقه البيهقي في السنن 10/ 222، وكذا ابن الجوزي ص 247، وابن حبان في صحيحه 2013 - موارد وابن أبي الدنيا ق 9/ 1، والآجري رقم 64، والطبراني في المعجم الصغير ص 5 - هندية والبيهقي فيشعب الإيمان أيضا 4/ 283 / 5120 من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في الروض النضير 568 وفي المشكاة باختصار 4811 / التحقيق الثاني وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: حديث

(1) متفق عليه كما تقدم قريبا ص 112. [منه]

ص: 326

صحيح كما في تفسير الآلوسي 11/ 77، وكف الرعاع ص 109 - هامش الكبائر.

فقال ابن حزم عقب الحديث: فلو كان حراما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئا و .. و

فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه.

فأقول: عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه:

أولا: غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا:

وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي.

وهذا مما وجه به حديث ابن عمر

فذكره فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث (1) - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد.

ثانيا: أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليأمره وينهاه وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا

(1) قلت: وهو الصحيح كما بينت. [منه]

ص: 327

لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته:

وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه (1).

ثالثا: إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة الحديث على الإباحة -: إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

رابعا وأخيرا: وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها؟ .

إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ص 247:

(1) نقلته من عون المعبود 435/ 4، وهو عن مرقاة الصعود للسيوطي. [منه].

ص: 328

إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟ ! .

قلت: فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم؟ .

فهل من معتبر؟

هذا، وقبل ختام الكلام على هذا الفصل بدا لي أن أتحف القراء بأثر عزيز مفيد لم أر أحدا ممن كتب في الملاهي قد تعرض لذكره وهو عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن المعازف كانت مستنكرة عند السلف وأن الساعي إلى إشهارها يستحق التعزير والتشهير فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:

كتب مع عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: «

وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة سوء».

أخرجه النسائي في سننه 2/ 178، وأبو نعيم في الحلية 5/ 270، بسند صحيح وذكره ابن عبد الحكم فيسيرة عمر 154 - 157 مطولا جدا ورواه أبو نعيم 5/ 309، من طريق أخرى مختصرا جدا.

فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض الملاهي والمعازف فقال أبو حفص الأموي عمر بن عبد الله (1) قال:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض المعازف: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بعض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت

(1) لم أعرفه ويحتمل أنه عمر بن عبد الله مولى غفرة المدني فإنه يكنى بأبي حفص ولكني لم أر من نسبه أمويا. [منه]

ص: 329

النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه.

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق 6/ 1، ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي ص 250. وجملة: أن الغناء ينبت النفاق قد صحت عن ابن مسعود موقوفا ورويت عنه مرفوعا كما سبق في المقدمة ص 10، ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ص 145.

تذييل:

ورُبّ سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث والبحوث وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء سوى الدف في العرس والعيد فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟

فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح - هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة ولو موقوفا وقد رأيت ابن القيم ذكر في كتابه مسألة السماع ص 133، أثرا من رواية أبي شعيب الحراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس أو ختان سكت.

ورجاله ثقات ولكنه منقطع وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني وإن كان ثقة فإنه ليس مؤلف معروف وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق ومن المصنفين كابن أبي شيبة 4/ 192، وقال: أقره مكان سكت وعبد الرزاق 11/ 5، وعنه البيهقي 7/ 290، من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر كان

إلخ. ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر

وهذا صريح في الانقطاع وما قبله ظاهر في ذلك لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين.

وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا وفي رواية: سالما أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: «إن كنت فعلت وفي الرواية

ص: 330

الأخرى: نذرت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي».

فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال: فجعلت دفها خلفها وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الشيطان ليفرق وفي الرواية: ليخاف منك يا عمر أنا جالس ههنا [وهي تضرب] ودخل هؤلاء [وهي تضرب] فلما أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت «وفي الرواية: ألقت الدف.

أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي وصححه هو وابن حبان وابن القطان وهو مخرج في الصحيحة 1609 و 2261 وسكت عنه الحافظ في الفتح 11/ 587 - 5881.

وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية رحمهما الله تعالى في المنتقى من أخبار المصطفى بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه.

قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي لأنها واقعة عين لا عموم لها وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولذلك كنت قلت في الصحيحة 4/ 142، عقب الحديث:

وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها.

والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا.

ونحوه في المجلد الخامس من الصحيحة 332 - 333.

وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في معالم السنن 4/ 382:

ص: 331