الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: لا قصده الظاهر عطية.
الشيخ: عطية فهو جائز.
مداخلة: جائز.
الشيخ: هذا لذلك لم يبقى له عمل.
(الهدى والنور/406/ 34: 13: 01)
التسوية بين الذكر والأنثى في العطية
مداخلة: شيخنا بالنسبة للعدل بين الأولاد، الآن الذكر ليس كالأثنى في أمور كثيرة، ومنها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج، والبنت الأصل فيها غير ذلك، فهل في هذا ما يتعلق بالتربية الواجبة يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا.
الشيخ: أنا ما فهمت من كلامك المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته.
مداخلة: فيما يتعلق بالخروج بالتربية طبعاً، ومنها مثل العطية أو الإكرام، إخراج الولد.
الشيخ: هذا اللي أنا خايفه أنا، مش قضية التربية.
مداخلة: قضية الخروج.
الشيخ: بداهة الفرق هذا شرعي.
مداخلة: هذا الأصل يعني؟
الشيخ: لكن أنا أظن أن وراء الأكمة ما وراءها.
مداخلة:
…
بالنفقة أو شيء.
الشيخ: نعم.
لأن هذا الذي يخرج ما يحتاج الصرف أكثر؟
مداخلة: طبعاً يحتاج أكثر.
الشيخ: ولذلك فأنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج، الخروج هذا له لوازمه.
مداخلة: ربما كان ماشي وهو عاطش أراد يشتري له حاجة.
الشيخ: أنا الذي بدي أسأل ولا أنت؟
مداخلة: وهذا السؤال .. يتبعها أشياء.
الشيخ: لكن أنت ما دندنت على الأهم، دندنت على المهم، والمهم معروف جوابه، أنه:«وليس الذكر كالأنثى» لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه.
مداخلة: صحيح، لكن قد تكون حالات نادرة أحياناً أو عند بعض الناس مثل قضية أمور أخرى، لكن لو فرضنا أنه مجرد خروج.
الشيخ: مجرد خروج الجواب معروف.
فإذا كانت هذه النفقة ليست متعلقة بكونه ذكراً أو بكونه أنه خرج، فيجب التسوية، مثلاً خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى بالتسالي أو بالفواكه أو بالسكر إلى آخره، هنا يجب التسوية وهناك لا يجب التسوية، المسألة يجب أن تراعى.
(الهدى والنور /668/ 31: 28: .. )