الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان أعطى أحد أولاده غلاما -: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم وغيره:«فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» وفي رواية: «فإني لا أشهد على جور» . وانظر الحديث المتقدم «340» .
ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» «2/ 164 - 166» .
السلسلة الضعيفة (1/ 535 - 536).
تحريم الرجوع في العطية
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله» . [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم الرجوع في العطية.
السلسلة الصحيحة (4/ 275).