الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: يعني ما يعرض على التلفزيون بالاستمرار، أما ما يلتقط ويحتفظ ثم يعاد فهذا يمنع.
الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه في أول الكلام.
مداخلة: هل يجوز اتخاذ هذه الدمى قياساً على البنات التي كانت تلعب بهن عائشة رضي الله عنها.
الشيخ: لا لا، ما يجوز، هذه الدمى تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم، ثم هي ليست صنع أهل البيت، وإنما صنعت في بلاد الكفر.
(الهدى والنور /621/ 47: 02: 00)
(الهدى والنور /623/ 45: 27: 01)
حكم التلفزيون
الملقي: الجهاز المرئي اللي هو التلفزيون هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع الذي تبث يعني؟ يعني هل هو حرام كجهاز في ذاته يعني أم في المواضع المحرمة يعني اللي تبث؟
الشيخ: لا أستطيع أن أقول: نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التحريم، فبناءً على الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه.
الأصل في التصوير، كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل مما لها الروح ويدخل في ذلك الحيوانات، سواءٌ ما كان منها ناطقاً أو صامتاً إلا ما اقتضته الحاجة الملحة، أو الضرورة، فهنا حينما نقول: الصور الفوتغرافية هل هي جائزة أم محرمة؟ الأصل أن نقول إنها محرمة إلا ما لا بد منها، كذلك التلفاز، والتلفاز الحقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من
جهة أخطر وأشد تحريماً من الصورة الجامدة غير المتحركة، لكنها في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم هي أنفع من هذه الصورة الجامدة، فإذاً حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتغرافي وغيره، الأصل فيه حرام، فما كان يجوز لضرورة جاز سواءً في التصوير الفوتغرافي أو ما يتعلق في التلفاز هذا التصوير المتحرك، الحقيقة أن الواقع الآن والمشاهد في كل بلاد الدنيا أن أكثر ما يعرض في التلفاز مضر، مضر خلقياً ودينياً واجتماعياً وو الخ، نادر جداً جداً ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التي أشرنا إليها، التي تستثني بعض الصور من التحريم، وأنا أضرب على هذا مثالاً مهماً جداً لبيان أن التلفاز أنفع كثيراً من التصوير فيما يجوز القول بإباحته، نحن نرى مثلاً في كل سنة كثيراً من المسلمين يؤمون البيت الحرام حجاجاً أو معتمرين، ولكن مع الأسف حينما يعودون وتتصل بأحدهم وتسأل كيف طاف؟ كيف سعى؟ كيف بات؟ كيف وقف بعرفات الخ والمزدلفة؟ تجدهم يعني في منتهى الجهل بمناسك الحج، فأنا أقول: لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر واستعملت في الغالب فيما حرم الله أن تستعمل فيما شرع الله، فأضرب على ذلك مثلاً: لو أن التلفاز السعودي الذي يحكم البلاد المقدسة مكة والمدينة ونحوها، لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا من أين يبدأ
الطواف وأين ينتهي ومتى يذهب إلى زمزم ويشرب من هناك، ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود، ثم يذهب ليقف على الصفا وو الخ، لا شك أن هذه أنا أقول: من الصور الجائزة بل الواجبة، قياساً على لعب السيدة عائشة رضي الله عنها التي أباح الرسول عليه السلام لها أن تتعاطاها؛ لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة على ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل، هون تعليم الحج إلى بيت الله الحرام بلا شك أهم من هذا بكثير، لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئاً يعني نقول: بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين ليستفيدوا منه علماً أو عبراً أو ما شابه ذلك، خلاصة القول: التلفاز كالصور الأصل في كل منهما حرام، لكن يجوز منهما ما تقتضي الحاجة الملحة أو الضرورة.
(الهدى والنور /521/ 25: 36: 00)
(الهدى والنور /521/ 30: 42: 00)