الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم عمليات التجميل
سؤال: هل يجوز إجراء عملية التجميل، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً أو كذا، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو، وكذلك.
الشيخ: أعد من قبل.
السائل: إجراء عملية التجميل.
الشيخ: التجميل؟
السائل: نعم، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخر، وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، كذلك النمص المنهي عنه، وإزالة شعر الحاجبين والوجه، هل المقصود الحاجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة، وفي حالة ما إذا كان ذلك منهي عنه يعني: الأخير، وهو إزالة الشعر كله قد يؤذي الزوج وينفره من زوجته بسبب وجود هذ الشعر، هل يجوز لها إزالة هذا الشعر أم لا؟
الشيخ: بارك الله فيك، أنت تجمع في السؤال الواحد عديداً من الأسئلة، وأنا أعرف ما وراء ذلك.
مداخلة: يفهم من أين تؤكل الكتف!
الشيخ: نرجع القسم الأول من السؤال ما هو .. التجميل إن كان تجميل ما كان خلقة غير جميل، أو كان تجميلاً لما عرض لهذا الجميل.
لا شك أنه يجب التفريق بين التجميلين، فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز، الذي لا يجوز هو تغيير خلق الله عز وجل، نفترض إنسان له أنف أفطس، ما معنى أفطس؟ يعني: هكذا، ما أعجبه، فيأتي يعمل عملية جراحية ويقيمه قليل، هذا
الفطس إن كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما خلق الله، لماذا؟
لأن الله عز وجل ما خلق شيئاً عبثاً.
هذا تماماً يفتح لنا فقهاً واسعاً في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز، إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيض، هو ما يريد هذا البياض لأنه فيه شبه بالأبرص مثلاً، فهو يتقصد أن يصبغ بشرته بلون أسمر ماذا يسمونه بُني أو حنطي، هذا ما أعجبه خلق الله، بياض ما أعجبه، آخر على العكس من ذلك، أسمر البشرة، أسمر اللون ما يعجبه أيضاً، فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل فيريد أن يغير من بشرته السمراء إلى البيضاء، وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، فإذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام:«لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات -الواصلات في رواية أخرى- والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فالرسول عليه السلام تجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيلة، إما بوشم البشرة التي ربنا خلقها لوناً واحداً، فهو يغيرها بالوشم، أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها نتكلم الآن عن الحديث، خلقها ولها حواجب كثيفة، أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب، وتدققهما، يعجبه خلقها ولا يعجبها خلق الله، هذا حرام، وعلى ذلك فقس.
لعلن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات، الوشم معروف عندكم جميعاً
…
انقطاع.
يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ ما يعجبها ذلك، فتأخذها من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما فلج، هذا الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، قال عليه السلام ختاماً لهذا الحديث:«المغيرات لخلق الله للحسن» نهاية الحديث عظيمة جداً، ما قال: المغيرات لخلق الله وبس،
قال: المغيرات لخلق الله للحسن.
فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن، هذا ليس للحسن إنما للنظر، وهكذا.
نعود إلى أول الحديث: «لعن الله النامصات .. » لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة، النمص في اللغة وزناً ومعنىً النمص هو النتف، والنتف كما نعلم جميعاً في اللغة لا يعني مكاناً من البدن دون آخر، وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال: فلان نتف شعره، نمص شعره، تعرفون قوله عليه السلام:«خمس من الفطرة، منها: نتف الإبط» إذاً: نتف الإبط مسنون {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط زاد بعضهم الخدين فقط فما سوى ذلك يجوز، فهذا صدماً للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر، الطرف الأول قال: النمص ما قال نمص الحاجب أو الخد، أطلق، الطرف الأخير للحسن، فسواء إذاً نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها اسمعوا، ومن يعش رجباً يسمع عجباً، لا فرق أبداً بين هذه وهذه وهذه، كلهن الأربع التي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره المغيرات لخلق الله للحسن، فضلاً عن شعر الذراع أو الساقين أو ما شابه ذلك.
باختصار: لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملاً إلا ما أذن الشارع به، وقد ذكرت آنفاً الحديث: نتف الإبط، هذا حكم المرأة، وإذا كان كذلك فالزوج لا يرضى بها أن تكون نداً له، فيكون هو ذو لحية وتكون هي ذات لحية، وإلا هذه ليست واردة اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء.
المهم: فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية، نقول: أنت الذي خلقتها أم ربك هو الذي خلقها؟ لا شك سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين: الله هو الخالق، {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: 59]، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68]، فإذاً: تريد أن ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك، أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك، فاقبل قسمة الله عز وجل، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
مداخلة: وهل يفرق بين عضو وعضو.
الشيخ: فإذاً: هنا يرد قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فالزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك، فطاعة الله قبل طاعة البشر، إذا كان هذا هو أيضاً حكم المرأة في أنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي، فما حكم الرجل يا ترى؟
أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات .. إلخ، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص؟
الجواب الفقهي: لفظاً لا يدخلون، لأن اللفظ مؤنث، النامصات، لو كان العكس: لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء، ولكن العكس ليس كذلك، جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر، الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث.
مداخلة: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12].
الشيخ: نعم، إذاً: ما حكم الرجال أيجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين وهذا واقع مع الأسف في كثير من الرجال حتى الملتزمين، حتى المتسننين أو القائمين بالواجب، لأن اللحية ليست سنة فقط، بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يحلقها، لكن بعضهم وبخاصة وهنا نقف قليلاً أن هناك رجالاً حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين، تجد وجهه كله مليان شعر، كله، هذه الصورة أمامكم، خلقهم برهبة شديدة جداً [يصلحون] للجهاد والقتال، مع ذلك هؤلاء يتصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه، فيرون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخذوا من خدودهم وليتهم عملوا ذلك بالموسى، لكن نتفاً، ترى هذا العمل
منهم جائز؟
نقول: قلنا آنفاً: هم لا يدخلون في اللفظ، لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى، لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية، كالجمال والنعومة ونحو ذلك، فإذا كان كما يقولون الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما، من هذه الزينة النتف، ترى ألا يكون هذا محرماً على الرجال من باب أولى، هذا هو القياس الأولولي الذي يجمع على القول به الفقهاء، {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] يا ترى يجوز للولد أنه يضرب أمه بكف؟ ما يجوز، ما فيه بالآية، الآية تقول ما يجوز إلا أف، يا ترى لو استطعت بكف ما يكون هذا إهانة لها وإيذاء لها أكثر؟ لاشك في ذلك أبداً، هذا هو القياس الأولوي، فإذا كان الله عز وجل لم يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملاً بالنتف فلا أن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى.
مداخلة: .. يتصرف بين وضع عضو وإزالة آخر؟
الشيخ: أما إزالة عضو رجل خلق الله له ستة أصابع كما نرى في بعض المخلوقات.
مداخلة: عاهات لديه عاهة.
الشيخ: أنت تسميها عاهة أنا ما أسميها عاهة.
مداخلة: الأولى أنه يسمى ابتلاء من الله.
الشيخ: ابتلاء، صدقت، الشاهد: شخص ذكر أو أنثى خلق الله له أصبعاً سادساً إضافية، قد لا يكون هذا الأصبع عمالاً شغالاً، بل هو بطال لا يعمل، هل يجوز استئصاله؟ الجواب: أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. والآن أقول: زيد من الناس أو زينب من
النساء خلق الله له أو لها إصبعاً زائدة، استأصلته أو تريد استئصاله، لماذا؟ إن كان تجملاً فهي ملعونة وهو ملعون، وإن كان لأنه يضيق عمله، هو مثلاً خياط أو هي خياطة، وربما يشعر بأنه هذا الأصبع الزائدة التي ما هي عمالة تعرقل له عمله فيستأصله لهذا وليس تجملاً فهو جائز، ولكن لا يقولن أحد: أنا أفعل هذا ليس تجملاً وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعثة له هو التجمل، لكن أمام الناس يتظاهر أنه الحاجة، وإزالة العقبة ونحو ذلك، والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته.
فإذاً: الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل، أما إضافة عضو بدل العضو المفقود فإذا كان المضاف إليه مأخوذاً من إنسان سواء كان هذا الإنسان حياً أو ميتاً فلا يجوز، أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره، أما إن كان ميتاً فسيمثل به لمصلحة غيره، فلا هذا ولا هذا يجوز، أما إن كان العضو المضاف إليه عضواً صناعياً كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما فيه مانع من ذلك؛ لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له، وإن كان مثلاً وأنا هذا لا أتصوره في الأصل لم يخلق وهو بحاجة إلى قدم مثلاً فقد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا، بقي عندك في أسئلتك ما شاء الله.
سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق الله؟
الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار، قال عليه السلام:«بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن فيه شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل، فإذا كانت مرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً بالكفار.
أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يطلين وجوههن بالورْس، والورْس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام:«طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة، أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتياً أدركت مثلاً بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغوا الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمناً بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيراً أنه ..
[مداخلات]:
الشيخ: لا والله، أنا أردت أن أقول شيئاً آخر، يذكر أنه من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم، لماذا؟ لأن ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك المرأة أن يكون فمها لطيفاً ظريفاً، فانتبهوا بعد لأيٍ أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا قباحة، إذاً: نحن زيادة في الغش نحط هكذا علامة حتى يصغر.
الشاهد: هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول، أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت موضة بايخة، الموضة الجديدة تكون الحُمرة باهتة، هذ أجمل يعني، وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب، يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم، مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له: ما لك مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستاناً في السوق، وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا.
فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام، غيره
ماذا بقي.
يجي تكحيل العين، الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد للكفار، تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز، بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك، الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل، وقال:«خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد، هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت وقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل بن بعكك، قال: لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت له: بأني أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا، قال عليه السلام: كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل، انكحي من شئت، فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ما ظهر منها الوجه والكفين، الكحل والخضاب، هذا مستثنى، ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضير جفنيها، فهذه عادة من عادات الكفار، أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين.
(الهدى والنور/288/ 34: 52: 00)
(الهدى والنور/289/ 20: 16: 00)