المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عمليات التجميل - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌حكم عمليات التجميل

‌حكم عمليات التجميل

سؤال: هل يجوز إجراء عملية التجميل، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً أو كذا، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو، وكذلك.

الشيخ: أعد من قبل.

السائل: إجراء عملية التجميل.

الشيخ: التجميل؟

السائل: نعم، سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً، وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخر، وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، كذلك النمص المنهي عنه، وإزالة شعر الحاجبين والوجه، هل المقصود الحاجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة، وفي حالة ما إذا كان ذلك منهي عنه يعني: الأخير، وهو إزالة الشعر كله قد يؤذي الزوج وينفره من زوجته بسبب وجود هذ الشعر، هل يجوز لها إزالة هذا الشعر أم لا؟

الشيخ: بارك الله فيك، أنت تجمع في السؤال الواحد عديداً من الأسئلة، وأنا أعرف ما وراء ذلك.

مداخلة: يفهم من أين تؤكل الكتف!

الشيخ: نرجع القسم الأول من السؤال ما هو .. التجميل إن كان تجميل ما كان خلقة غير جميل، أو كان تجميلاً لما عرض لهذا الجميل.

لا شك أنه يجب التفريق بين التجميلين، فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز، الذي لا يجوز هو تغيير خلق الله عز وجل، نفترض إنسان له أنف أفطس، ما معنى أفطس؟ يعني: هكذا، ما أعجبه، فيأتي يعمل عملية جراحية ويقيمه قليل، هذا

ص: 561

الفطس إن كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما خلق الله، لماذا؟

لأن الله عز وجل ما خلق شيئاً عبثاً.

هذا تماماً يفتح لنا فقهاً واسعاً في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز، إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيض، هو ما يريد هذا البياض لأنه فيه شبه بالأبرص مثلاً، فهو يتقصد أن يصبغ بشرته بلون أسمر ماذا يسمونه بُني أو حنطي، هذا ما أعجبه خلق الله، بياض ما أعجبه، آخر على العكس من ذلك، أسمر البشرة، أسمر اللون ما يعجبه أيضاً، فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل فيريد أن يغير من بشرته السمراء إلى البيضاء، وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة وكثيرة جداً، فإذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام:«لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات -الواصلات في رواية أخرى- والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فالرسول عليه السلام تجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيلة، إما بوشم البشرة التي ربنا خلقها لوناً واحداً، فهو يغيرها بالوشم، أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها نتكلم الآن عن الحديث، خلقها ولها حواجب كثيفة، أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب، وتدققهما، يعجبه خلقها ولا يعجبها خلق الله، هذا حرام، وعلى ذلك فقس.

لعلن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات، الوشم معروف عندكم جميعاً

انقطاع.

يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ ما يعجبها ذلك، فتأخذها من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما فلج، هذا الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، قال عليه السلام ختاماً لهذا الحديث:«المغيرات لخلق الله للحسن» نهاية الحديث عظيمة جداً، ما قال: المغيرات لخلق الله وبس،

ص: 562

قال: المغيرات لخلق الله للحسن.

فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن، هذا ليس للحسن إنما للنظر، وهكذا.

نعود إلى أول الحديث: «لعن الله النامصات .. » لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة، النمص في اللغة وزناً ومعنىً النمص هو النتف، والنتف كما نعلم جميعاً في اللغة لا يعني مكاناً من البدن دون آخر، وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال: فلان نتف شعره، نمص شعره، تعرفون قوله عليه السلام:«خمس من الفطرة، منها: نتف الإبط» إذاً: نتف الإبط مسنون {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط زاد بعضهم الخدين فقط فما سوى ذلك يجوز، فهذا صدماً للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر، الطرف الأول قال: النمص ما قال نمص الحاجب أو الخد، أطلق، الطرف الأخير للحسن، فسواء إذاً نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها اسمعوا، ومن يعش رجباً يسمع عجباً، لا فرق أبداً بين هذه وهذه وهذه، كلهن الأربع التي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره المغيرات لخلق الله للحسن، فضلاً عن شعر الذراع أو الساقين أو ما شابه ذلك.

باختصار: لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملاً إلا ما أذن الشارع به، وقد ذكرت آنفاً الحديث: نتف الإبط، هذا حكم المرأة، وإذا كان كذلك فالزوج لا يرضى بها أن تكون نداً له، فيكون هو ذو لحية وتكون هي ذات لحية، وإلا هذه ليست واردة اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء.

المهم: فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية، نقول: أنت الذي خلقتها أم ربك هو الذي خلقها؟ لا شك سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين: الله هو الخالق، {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: 59]، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

ص: 563

وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68]، فإذاً: تريد أن ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك، أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك، فاقبل قسمة الله عز وجل، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.

مداخلة: وهل يفرق بين عضو وعضو.

الشيخ: فإذاً: هنا يرد قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فالزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك، فطاعة الله قبل طاعة البشر، إذا كان هذا هو أيضاً حكم المرأة في أنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي، فما حكم الرجل يا ترى؟

أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات .. إلخ، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص؟

الجواب الفقهي: لفظاً لا يدخلون، لأن اللفظ مؤنث، النامصات، لو كان العكس: لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء، ولكن العكس ليس كذلك، جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر، الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث.

مداخلة: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12].

الشيخ: نعم، إذاً: ما حكم الرجال أيجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين وهذا واقع مع الأسف في كثير من الرجال حتى الملتزمين، حتى المتسننين أو القائمين بالواجب، لأن اللحية ليست سنة فقط، بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يحلقها، لكن بعضهم وبخاصة وهنا نقف قليلاً أن هناك رجالاً حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين، تجد وجهه كله مليان شعر، كله، هذه الصورة أمامكم، خلقهم برهبة شديدة جداً [يصلحون] للجهاد والقتال، مع ذلك هؤلاء يتصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه، فيرون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخذوا من خدودهم وليتهم عملوا ذلك بالموسى، لكن نتفاً، ترى هذا العمل

ص: 564

منهم جائز؟

نقول: قلنا آنفاً: هم لا يدخلون في اللفظ، لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى، لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية، كالجمال والنعومة ونحو ذلك، فإذا كان كما يقولون الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما، من هذه الزينة النتف، ترى ألا يكون هذا محرماً على الرجال من باب أولى، هذا هو القياس الأولولي الذي يجمع على القول به الفقهاء، {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] يا ترى يجوز للولد أنه يضرب أمه بكف؟ ما يجوز، ما فيه بالآية، الآية تقول ما يجوز إلا أف، يا ترى لو استطعت بكف ما يكون هذا إهانة لها وإيذاء لها أكثر؟ لاشك في ذلك أبداً، هذا هو القياس الأولوي، فإذا كان الله عز وجل لم يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملاً بالنتف فلا أن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى.

مداخلة: .. يتصرف بين وضع عضو وإزالة آخر؟

الشيخ: أما إزالة عضو رجل خلق الله له ستة أصابع كما نرى في بعض المخلوقات.

مداخلة: عاهات لديه عاهة.

الشيخ: أنت تسميها عاهة أنا ما أسميها عاهة.

مداخلة: الأولى أنه يسمى ابتلاء من الله.

الشيخ: ابتلاء، صدقت، الشاهد: شخص ذكر أو أنثى خلق الله له أصبعاً سادساً إضافية، قد لا يكون هذا الأصبع عمالاً شغالاً، بل هو بطال لا يعمل، هل يجوز استئصاله؟ الجواب: أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. والآن أقول: زيد من الناس أو زينب من

ص: 565

النساء خلق الله له أو لها إصبعاً زائدة، استأصلته أو تريد استئصاله، لماذا؟ إن كان تجملاً فهي ملعونة وهو ملعون، وإن كان لأنه يضيق عمله، هو مثلاً خياط أو هي خياطة، وربما يشعر بأنه هذا الأصبع الزائدة التي ما هي عمالة تعرقل له عمله فيستأصله لهذا وليس تجملاً فهو جائز، ولكن لا يقولن أحد: أنا أفعل هذا ليس تجملاً وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعثة له هو التجمل، لكن أمام الناس يتظاهر أنه الحاجة، وإزالة العقبة ونحو ذلك، والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته.

فإذاً: الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل، أما إضافة عضو بدل العضو المفقود فإذا كان المضاف إليه مأخوذاً من إنسان سواء كان هذا الإنسان حياً أو ميتاً فلا يجوز، أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره، أما إن كان ميتاً فسيمثل به لمصلحة غيره، فلا هذا ولا هذا يجوز، أما إن كان العضو المضاف إليه عضواً صناعياً كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما فيه مانع من ذلك؛ لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له، وإن كان مثلاً وأنا هذا لا أتصوره في الأصل لم يخلق وهو بحاجة إلى قدم مثلاً فقد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا، بقي عندك في أسئلتك ما شاء الله.

سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق الله؟

الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة أجنبية، والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار، قال عليه السلام:«بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه مكياج، لكن فيه شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل، فإذا كانت مرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً بالكفار.

ص: 566

أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يطلين وجوههن بالورْس، والورْس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح، ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام:«طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات، وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة، أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتياً أدركت مثلاً بعض النساء كانت الموضة أنه يصبغوا الشفتين بطولها من أول إلى الأخير، وأدركت زمناً بطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيراً أنه ..

[مداخلات]:

الشيخ: لا والله، أنا أردت أن أقول شيئاً آخر، يذكر أنه من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم، لماذا؟ لأن ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك المرأة أن يكون فمها لطيفاً ظريفاً، فانتبهوا بعد لأيٍ أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا قباحة، إذاً: نحن زيادة في الغش نحط هكذا علامة حتى يصغر.

الشاهد: هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول، أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت موضة بايخة، الموضة الجديدة تكون الحُمرة باهتة، هذ أجمل يعني، وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب، يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم، مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له: ما لك مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستاناً في السوق، وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا.

فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام، غيره

ص: 567

ماذا بقي.

يجي تكحيل العين، الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد للكفار، تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز، بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك، الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل، وقال:«خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد، هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت وقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل بن بعكك، قال: لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت له: بأني أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا، قال عليه السلام: كذب ابن بعكك أو كذب أبو السنابل، انكحي من شئت، فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ما ظهر منها الوجه والكفين، الكحل والخضاب، هذا مستثنى، ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها بخلاف تخضير جفنيها، فهذه عادة من عادات الكفار، أو الفاسقات التي لا يهمهن التزام عادات المسلمين.

(الهدى والنور/288/ 34: 52: 00)

(الهدى والنور/289/ 20: 16: 00)

ص: 568