الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل في الدف الحرمة
[قال الإمام]: الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز؛ لأنه من آلات الملاهي؛ وهي محرمة.
التعليقات الرضية (3/ 14)
حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون
الشيخ: الأغاني العادية هي لا تسلم عادًة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول:«يكون في أمتي أقوام يستحلون الحر - يعني: الزنا - والحرير والمعازف - المعازف: هي آلات الطرب - يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» فهذا عليه عقوبة كبيرة جدًا؛ لأنهم جمعوا بين الموبقات: الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات حشر من بينها: المعازف: وهي كل آلات الطرب، فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى فكما قلت في أول الجواب: هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ومعاص بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء؛ لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر.
ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء يكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخصور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المتغني يتغنى به.
لعله وضح لك الجواب؟ طيب! هل من شيء آخر؟
مداخلة: [التلفزيون]
الشيخ: التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم.
مداخلة: [لكن لم يكن موجودًا في زمن الرسول]؟
الشيخ: يعني: نحن ما ندري أنه ما كان في زمن الرسول عليه السلام؟ طيب ما دام أنتِ تقولين هذا الكلام أنا أسألك: هل الأفيون كان موجود في زمن الرسول؟
مداخلة: [لا].
الشيخ: فإذًا: هو حلال؟ !
مداخلة: [لا].
الشيخ: من أين عرفت أن الأفيون مثلًا ليس حلال؟
مداخلة: [لكن التلفزيون فيه أشياء مفيدة]؟
الشيخ: والأفيون أيضًا أحيانًا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنتِ تقولين: أن التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا أقول لك: نعم، ما كان في زمن الرسول، والأفيون أيضًا ما كان في زمن الرسول، والسينمائيات هذه التي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك: أن كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول، وجدت اليوم تحل؟ ! الإسلام دين واسع جمع فأوعى، قال عليه السلام:«ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» حديث واحد العالم يستفيد منه عشرات بل مئات المسائل.
هذا الحديث مثلًا قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» فكل شيء يضر سواء في الصحة، أو في الخلق، أو في السلوك، أو ما شابه ذلك ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله، فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه.
وقولك آنفًا: أنه يوجد فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنتِ مسلمة إن شاء الله ألا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام؛ لأن الله حكى عن الخمر المحرم في القرآن، قال عز وجل:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى الشيء
من زاوية أن فيه منفعة، لا بد أن يرى أيضًا فيه مضرة أو لا، فإذا كان فيه منفعة وفيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل، ولذلك فالتلفزيون عندما تقولين: فيه فائدة، ما أحد ينكر أن فيه فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته.
أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتًا فيه تلفزيون، ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء، أم يسهرون إلى نصف الليل؟
مداخلة: [يسهرون]
الشيخ: أرأيتِ كيف! والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها، أرأيت النتيجة كيف أنه خالف الذي يستعمل التلفزيون الذي أتى به إلى بيته .. يخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنتِ تقولين: ما كان هناك في زمن الرسول، وإن لم يكن لكن هناك نصوص معالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام، لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورًا وإناثًا لا يهتمون بتلاوة قرآن، ولا يهتمون بقراءة أحاديث الرسول عليه السلام؛ لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون؛ لأنه فتنة .. لأنه جذاب، ولذلك فاتقِ الله في نفسك وفيمن تعولينه.
(فتاوى جدة (2) /00: 09: 50)
حكم الغناء
السائل: ما حكم الغناء مع التوضيح؟
الشيخ: تكلمنا عن الغناء كثيراً وقلنا الغناء له حالتان: إما غناء بصوت المغني فقط، وإما أن يكون غناء مع شيء من الآت الطرب، القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب، ينظر فيه إن كان تغنياً بكلام لا يجوز النطق به، والتلفظ به فأولى وأولى أن
لا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر «الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» الشعر كلام موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام بصورة عامة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» واستنباطاً من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً من الشعر وإلا فليصمت، ومن باب أولى حينذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أومن الشعر فليتغنى خيراً وإلا فليصمت، هذه عديد من المسائل كلها تأخذ حكماً واحداً لكن هذا الحكم يعلو قسمه باختلاف ما يلتصق به، مثلاً إذا كان الكلام خليعاً لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس، أشد مما لو تكلم به، لا شك أن الأمر حينذاك يزداد إثماً على إثم.
فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترناً بآلة طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به والتغني به جائز، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني على أنه من الصعب أن نتصور مغنياً يلتزم حدود الشرع في الغناء، هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنةً نظريٌّ غير عملي، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه، يتسلى، فنقول: بالشرط المذكور آنفاً لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به.
أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقاً لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعاً بنصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر، فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة، هذا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعره.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعاً كالخمر والزنا، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام «ليكونن في أمتي أقواماً يستحلون الحر- أي الزنا- والحرير- أي الحيواني البلدي- والخمر والمعازف» وهي آلات الطرب فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدل، أنبه فأقول: لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط، وإنما أستدل بقوله عليه السلام «ليكوننن في أمتي أقوما يستحلون - ومعنى يستحلون أي ما كان محرم شرعاً ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال: الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» أقول هذا لأن الاستدلال، الذي أخذته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب أشكل على بعضهم قديماً وحديثاً فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب، وكان الجواب:
…
ما أشرت آنفاً من قوله عليه الصلاة والسلام «يستحلون» فكلمة يستحلون [تدل] على أن هذه المذكورات تباعاً على التسلسل هي محرمة شرعاً فهنا يكمن الاستدلال بالحديث أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير فذلك فعلاً بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام «يستحلون» يدل على أن هذه الأشياء الأربعة هي محرمة شرعاً ويؤكد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم بعض آلات الطرب نصاً صريحاً مقروناً مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله حرم على أمتي الخمر - وهو ذكر في الحديث السابق - والميسر - لم يذكر في الحديث السابق- والكوبة - وهو الطبل -» وهو من جملة المعازف وهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق «يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف» يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبه» والكوبه هو الطبل، وأحاديث أخرى جاءت أيضاً تصرح بتحريم المعازف والآت الطرب وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من