المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

بعد أن بينا الغناء المحرم بقسميه: بالآلة وبدونها معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار السلفية وأقوال الأئمة فقد آن لنا أن نتحدث عن الغناء الصوفي وعما يعرف اليوم ب الأناشيد الإسلامية أو الدينية فأقول وبالله أستعين:

إن مما لا شك فيه أنه كما لا يجوز أن لا نعبد أحدا إلا الله تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو نتقرب إليه إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لشهادة محمد رسول الله فإذا تحقق المؤمن بذلك كان محبا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أحبه الله كان الله معه وناصرا له.

وقد كنت ذكرت في مقدمة تلعيقي على رسالة العز بن عبد السلام رحمه الله بداية السول في تفضيل الرسول بعد حديثين معروفين في حب الله والرسول وأن من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصه:

واعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحب لله ورسوله إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه وبإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره من عباد الله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي» (1).

قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل يسع ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع وهو من لوازم شهادةأن محمدا رسول الله ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة اتباعه صلى الله عليه وسلم دون سواه - دليلا على حب الله إياه ومما لا شك فيه أن من أحبه الله

(1) 1 حديث حسن مخرج في الأرواء 1589. والصحيحة 3207. [منه].

ص: 385

كان الله معه في كل شيء كما في الحديث القدسي الصحيح: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه .. » .

رواه البخاري. وهو مخرج في الصحيحة 1640.

وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هي بعبده المحبوب من الله كان واجبا على كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله محبوبا عند الله ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون سواه وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتميزها من النوافل إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده؟ .

إذا عرف هذا فإني أرى لزاما علي انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» (1) أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين - من كانوا وحيثما كانوا بالغناء الصوفي أو بما يسمونه بالأناشيد الدينية اسماعا واستماعا بما يلي:

أولا: أن مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقا بفقه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذين أمرنا بالتمسك بنهجهم ونهينا عن مخالفة سبيلهم في مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} أقول: لا يخفى على أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء المذكور محدث لم يكن معروفا في القرون المشهود لها بالخيرية.

ثانيا: أنه من المسلم عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم بيانه وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة التي تؤكد لكل ذي علم منصف ما ذكرنا فقال رحمه الله تعالى:

ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه

(1) رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وهو مخرج في الإرواء رقم 26 وغاية المرام 332. [منه].

ص: 386

الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله.

ولو سئل العالم (1) عمن يعدو بين الجبلين هل يباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن فعله على هذا الوجه [فهو] حرام منكر يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل (2).

ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء؟ أفتى بأن هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج؟ قال: إن هذا حرام منكر.

ولو سئل عمن يقوم في الشمس؟ قال: هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العبادة؟ قال: هذا منكر كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما:

صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: «من هذا؟ »

قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه» (3).

فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه.

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما لو كانوا يفعلونه في الجاهلية .. كان عاصيا مذموما مبتدعا والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية (4) لأن المعاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب ولهذا من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب.

وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهي عنه كان كمن

(1) يعني طبعا العالم السلفي وليس الخلفي الغزالي! [منه]

(2)

قلت: يعني من قبل الحاكم القائم على حدود الله الذي صار اليوم كالعنقاء! [منه]

(3)

مخرج في الإرواء 8/ 218، 2591، وفيه بيان إنه ليس في البخاري قوله: في الشمس وهو صحيح. [منه]

(4)

روي هذا عن بعض السلف وهو سفيان الثوري رواه ابن الجعد في مسنده 2/ 748/1885. [منه]

ص: 387

نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه!

فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين:

إن اتخاذ هذا دينا طريقا إلى الله تعالى أمر مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين.

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. مجموع الفتاوى 11/ 631 - 633.

ثالثا: إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله ب البدع الإضافية وحقق في كتابه العظيم حقا الاعتصام دخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» (1).

فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرما من باب أولى بل هو شديد التحريم لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله تعالى فيهم: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وبالمشركين الذين قال فيهم: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} .

قال العلماء: المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق (2).

ولذلك اشتد إنكار العلماء علهم قديما وحديثا فقال الإمام الشافعي رحمه الله

(1) رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وصححه ابن تيمية في غير ما موضع انظر رسالتي خطبة الحاجة ص 37. [منه]

(2)

1 انظر تفسير ابن كثير 3/ 306، وإغاثة اللهفان 1/ 244 - 245. [منه]

ص: 388

تعالى: تركت بالعراق شيئا يقال له: التغيير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن (1).

وسئل عنه أحمد؟ فقال: بدعة وفي رواية: فكرهه ونهى عن استماعه وقال: [إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى](2).

والتغيير: شعر يزهد في الدنيا يغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه كما قال ابن القيم وغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع 11/ 570: وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه من إحداث الزنادقة -[فهو] كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي (3) قال:

اختلف الفقهاء في السماع فأباحه قوم وكرهه قوم فأنا أوجبه - أو قال: آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به.

والفارابي (4) كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج.

(1) ص 36، وأبو نعيم في الحلية 9/ 146، وعنه ابن الجوزي ص 244 - 249، وإسناده صحيح ذكره ابن القيم في الإغائة 1/ 229، أنه متواتر عن الشافعي ثم فسر التغبير بما ذكرت أعلاه. رواه الخلال بالأمر بالمعروف. [منه]

(2)

رواه الخلال من طرق عنه والزيادة من مسألة السماع ص 124. [منه]

(3)

اسمه أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي الزنديق الشهير قال الحافظ في لسان الميزان: "كان أول من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وقد صنف كتبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام وقد أجاد الشيخ في حذف ترجمته من هذا الكتاب يعني الميزان وإنما أوردته لألعنه، توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين". [منه]

(4)

اسمه محمد بن محمد بن طرخان التركي له ترجمة مبسطة في شذرات الذهب 2/ 350 - 354، والحكاية التي أشار إليها مذكورة فيه وهي كالأسطورة كفره الغزالي وغيره مات سنة 339. [منه]

ص: 389

وقال ص 565: وقد عرف بالاضطراب من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا إلى استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته وإتباع ما جاء من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي.

ثم قال الشيخ 573 - 576: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفى ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه فهو للروح كالخمر للجسد يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس.

ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد بل بما يقترن بهم من الشياطين فانه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان غريبا لا يحسن أن يتكلم بذلك بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهودا وعيانا (1).

(1) تنبيه: لقد أنكر بعض المعاصرين عقيدة مس الشيطان للإنسان مسا حقيقيا ودخوله في بدن الإنسان وصرعه إياه وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات موهوا فيها على على الناس وتولى كبره مضعف الأحاديث الصحيحة المار ذكره في كتابه المسمى ب الأسطورة وضعف ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة كعادته وركن هو وغيره إلى تأويلات المعتزلة واشتط آخرون فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة وألحقوا بها ما ليس منها مما غير حقيقتها وساعدوا بذلك المنكرين لها واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجان من صدورهم بزعمهم وجعلوها مهنة لهم لأكل أموال الناس بالباطل حتى صار بعضهم من كبار الأغنياء والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين وقد رددت عليهم جميعا في المجلد السادس من الصحيحة التي تؤكد المس الحقيقي برقم 2918. [منه]

ص: 390

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط فان الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه حتى أن المصروع يضرب ضربا عظيما وهو لا يحس بذلك ولا يؤثر في جلده فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المصروع.

وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلي فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج (1) ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم والجن تخطف كثيرا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في الهواء وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل له وجد سماعي وعند سماع المكاء والتصدية منهم من يصعد في الهواء ويقف على زج الرمح ويدخل النار ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه وأنواع من هذا الجنس ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة القرآن لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية تطرد الشياطين وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» (2) وقد ثبت فى الحديث الصحيح: أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لسماعها كالظلة فيها

(1) هو النصل الذي على الرمح. [منه]

(2)

هو في صحيح مسلم وهو مخرج عندي في نقد نصوص حديثية ص 36. [منه]

ص: 391

السرج (1).

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذك الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر والسلف يسمونه تغبيرا لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين فقد يضم إلى صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى والنفخ في صفارة كبوق اليهود فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته.

ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أبو الطيب الطبري (2) فقال: هذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة ورأيت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة (3).

ومنهم الإمام الطرطوشي (4) سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشدون لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟

فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون وهو - أي: الرقص - دين الكفار وعباد العجل وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على

(1) روى أصل الحديث الأمام البخاري في صحيحه 5011. ومسلم في صحيحه 795. لكن فيه إبهام صاحب القصة أسيد ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 57: قيل: هو أسيد بن حضير. وجزم بذلك ابن كثير في تفسيره 3/ 115، ولعله تبع في ذلك الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 4 وهذا كله مبني على الاحتمال وليس من نص يقطع الواقف عليه بالجزم في هذا التعيين. [منه]

(2)

هو من كبار فقهاء الشافعية وصفه الذهبي في السير 17/ 668، ب الإمام العلامة شيخ الإسلام، مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 450 هـ وله سنتان ومئة رحمه الله. [منه]

(3)

مسألة السماع لابن القيم ص 262، وهو تلخيص ما في رسالة الطبري ص 32. [منه]

(4)

شيخ المالكية في قرطبة قال الذهبي 19/ 490: الإمام القدوة الزاهد مات سنة 520. [منه]

ص: 392

رءوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطل هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين (1).

ومنهم الإمام القرطبي (2) قال بعد أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة ولا يختلف في تحريمه:

وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله تعالى المستعان (3).

وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح (4) في فتوى له مسهبة جوابا على سؤال من بعضهم عمن يستحلون الغناء بالدف والشبابة مع الرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة وأنه من أفضل العبادات؟

فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام قال:

(1) كف الرعاع عن سماع آلات السماع للفقيه الهيتمي ص 50/هامش الزواجر تفسير القرطبي 11/ 237 - 238. [منه]

(2)

هو محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المشهور مؤلف الجامع لأحكام القرآن مات سنة 671. والسطر الأول منه هو في الجامع بنحوه 14/ 54. [منه]

(3)

روح المعاني للعلامة الآلوسي 11/ 70. [منه]

(4)

هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين مؤلف مقدمة علوم الحديث المشهورة قال الذهبي في السير: كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه. توفي سنة 643. [منه]

ص: 393

لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وشايعوا بقولهم هذا باطنية الملحدين وخالفوا إجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (1).

ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله (2) فقال إجابة عن سؤال وجه إليه عن قوم ينتمون إلى الصوفية يجتمعون فيذكرون الله جهرا بصوت واحد ثم يغنون ويرقصون؟ :

إن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك من شاء من خلقه.

ثم ذكر أن الجواب لما وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منها فلجأوا إلى فتاوى لبعض شيوخ الوقت يستغلونها لصالح بدعتهم فرد الشاطبي عليهم وبين أنها حجة عليهم.

وبسط الكلام في ذلك جدا في نحو ثلاثين صفحة 358 - 388 فمن شاء التوسع رجع إليه.

وكان قبل ذلك ذكر أصولا ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواء وبين بطلانها ومخالفتها للشرع بيانا شافيا فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها لأهميتها ولأن علماء الأصول لم يبسطوا القول في بيانها كما قال هو نفسه رحمه الله 1/ 297

(1) انظر فتاوى ابن الصلاح 300 - 301 - توفي سنة 643. ابن القيم في إغائة اللهافان 1/ 228. مقطعا أوسع مما هنا وفيه بعضه. [منه]

(2)

هو العلامة المحقق إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الغرناطي صاحب المؤلفات الجليلة النفيسة مات سنة 790. [منه]

ص: 394

فاطلبها من الحاشية (1).

ومنهم العلامة المحقق الأديب الأريب ابن قيم الجوزية (2) وقد بلغ الغاية في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي والغناء الصوفي في كتابه الكبير الكلام في مسألة السماع، وقد توسع جدا في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار السلفية وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها والرد على المستحلين لما حرم الله، ومن طرائفه أنه عقد مجلس مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن في فصول رائعة ممتعة الحجة فيها ساطعة على المستحلين والمبتدعة جزاه الله خيرا وقد قال في رده المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره ص 106 - 108:

(1)

1 -

اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ ! ص 299 - 300.

2 -

ردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة ونحو ذلك .. ص 309.

3 -

تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع الجهل بعلم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتئون على الشريعة ويخالفون الراسخين في العلم. [منه]

4 -

ص 320: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف.

5 -

ص 329: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعموميات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعمم بالرأي من غير دليلا سواه ..

قلت: ثم ضرب الإمام الشاطبي على ذلك بعض الأمثلة العلمية النافعة وجعل ابن القيم العكس المذكور أصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم فراجهه في كتابه المذكور أعلاه ص 360، وبمثل هذا الغلط أباح الغزالي المعاصر الموسيقى انظر ص 70/السنة النبوية.

6 -

ص 334: تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف على مناط آخر موهما أن المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ويغلب على الظن أن من أقر بالاسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا.

7 -

ص 348: التفاني في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محض ص 349: والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا ياتيه الوحي!

(2)

هو أشهر من أن يخفى على أحد مات سنة 751. [منه]

ص: 395

إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين ودينهم:

نعم خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان فكم أفسد من دين وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة!

ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم ومرورهم على آياته صما وعميا لم يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه ولا يقومون معانيه ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته:

تلي الكتاب فأطرقوا لا خفية

لكنه إطراق ساهٍ لاهي

وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا

والله ما رقصوا لأجل الله

دف ومزمار ونغمة شادن (1)

فمتى رأيت عبادة بملاهي

ثقل الكتاب عليهم لما رأوا

تقييده بأوامر ونواهي

والرقص خف عليهم بعد الغنا

يا باطلا قد لاق بالأشباه

يا أمة ما خان دين محمد

وجنى عليه ومله إلا هي (2)

وبالجملة، فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط به العد.

ومنهم المفسر المحقق الآلوسي (3) فقال بعد أن أطال النفس جدا في تفسير آية

(1) الأصل "شاهد" وما أثبته في إغاثة اللهفان 1/ 225. ولعله الأقرب وهو المغني. [منه]

(2)

قال المعلق عليه: لم أعرف القائل وأنا أظن انه ابن القيم نفسه فان أسلوبه وروحه عليه ظاهر وقد ساقه في الإغاثة باختلاف في بعض الأبيات وزيادة عليها. [منه]

(3)

2 هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي مفتي بغداد له مؤلفات كثيرة أشهرها واعظمها تفسيره هذا روح المعاني توفي سنة 1270. [منه]

ص: 396

{لَهْوَ الْحَدِيثِ} والآثار وأقوال المفسرين فيها وفي دلالتها على تحريم الغناء ومذهب الفقهاء فيه 11/ 72 - 73:

وأنا أقول: قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من المحظورات ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف ما وظف ويسمونهم الممجدين ويعدون خلو الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين وأشنع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوفة ومردتهم ثم أنهم - قبحهم الله تعالى - إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: نعني بـ «الخمر» المحبة الإلهية أو بـ «السكر» : غلبتها أو بـ «مية» و «ليلى» و «سعدى» مثلا: المحبوب الأعظم وهو الله عز وجل وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} .

ثم نقل عن بعض الأجلة ص 75 أنه قال: ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر من أن تحصى وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون.

وكان قبل ذلك نقل ص 73 عن العز بن عبد السلام الإنكار الشديد لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم ثم تحدث عن وجدهم وأقوال العلماء فيه وهل يؤاخذون عليه؟ وأنكره هو عليهم لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى التعرض لما يسمونه بـ «التمجيد» على المنائر وأنكره.

ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف ومنها حديث البخاري ثم ذكر حكم القعود في مجلس فيه شيء منها وأقوال العلماء في ذلك .. ثم قال ص 79:

ثم إنك إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه

ص: 397

قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء وقد قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه صلى الله عليه وسلم وأوضحه كمال الإيضاح لأمته وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه» (1).

وبعد فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء الصوفي وبيان أنه بدعة ضلالة بعد أن أثبتنا حرمة الغناء بالكتاب والسنة وتقدمت أقوال أخرى لآخرين في بعض الفصول المتقدمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية.

ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقص على القراء ما وقع لي مع بعض الطلبة المقلدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين وذلك منذ نصف قرن من الزمان وأنا في دكاني في دمشق أصلح الساعات جاءني زبون من الطلبة وعليه العمامة الأغبانية المزركشة المعروفة في سوريا فلفت نظري ظرف كبير يتأبطه ظننت أن فيه بعض إسطوانات صندوق سمع فونوغراف المعروفة في ذلك الزمان فلما سألته أجاب بما ظننت فقلت له مستنكرا: أأنت مغني؟ قال: لا ولكني أسمع الغناء قلت: أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟

قال: لكني أفعل بنية حسنة قلت: كيف ذلك؟ قال: إني أجلس أسبح الله وأذكره والسبحة بيدي وأستمع لغناء أم كلثوم فأتذكر بصوتها العذب صوت الحور العين في الجنة فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار ولا أذكر الآن ما قلت له بعدها ولكنه لما رجع بعد أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها جاء معه طالب أقوى منه معروف من جمعية رابطة العلماء فتكلم في الموضوع مؤيدا لصاحبه معتذرا عنه

(1) 1 قلت: هو مخرج في الصحيحة 1803. [منه]

ص: 398

بحسن نيته فأجبته بأن حسن النية لا يجعل المحرم حلالا فضلا عن أن يجعله قربة إلى الله أرأيت لو أن مسلما استحل شرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة؟ وهكذا يقال في الزنا أيضا فاتق الله ولا تفتح على الناس باب استحلال حرمات الله بل والتقرب إلى الله بأدنى الحيل فانقطع الرجل.

فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي.

وما لي أذهب بالقراء بعيدا، فهذا الشيخ الغزالي الذي اشتهر بأنه من الدعاة الإسلاميين، وأعطي من أجل ذلك جائزة إسلامية عالمية كبرىـ يستبيح الغناء المذكور ولو من أم كلثوم وفيروز وحينما أنكر عليه أحد الطلبة استماعه لأغنية أم كلثوم فيما أظن:

أين ما يدعى ظلاما

يا رفيق الليل أينا؟

أجاب بقوله: إنني أعني شيئا آخر «ص 75» السنة يعني أن نيته حسنة!

وكان قبل ذلك ص 70 وضع حديث «إنما الأعمال بالنيات» في غير موضعه وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله بفقه السنة لأن معناه: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة كما يدل على ذلك تمام الحديث (1) وهو ظاهر بأدنى تأمل ولكن {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} .

وختاما أقول: لو لم يكن من شؤم الغناء الصوفي إلا قول أحدهم: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن من ستة أوجه أو سبعة لكفى!

ولما قرأت هذا في مسألة السماع لابن القيم 1/ 161 لم أكد أصدق أن هذا يقوله مسلم حتى رأيته في كلام الغزالي في الإحياء 2/ 298 وبعبارة مطلقة غير مقيدة بالمريد مع الأسف الشديد وأكده بأن أورده على نفسه سؤالا أو اعتراضا خلاصته:

(1) انظر جامع العلوم والحكم ص 5، للحافظ ابن رجب وفتح الباري 1/ 13. [منه]

ص: 399

إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون على قارئ القرآن؟ فأجاب بقوله: فاعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه

!

ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها فيتعجب الباحث كيف يصدر ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعية بل قال فيه من نجله: حجة الإسلام ومع ذلك فكلامه فيها هزيل جدا ليس فيه علم ولا فقه يتبين ذلك من قوله:

الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه وينهاه عنه ويستدعي غيره فليس كل كلام موافقا لكل حال فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية لا يوافق حالهم إذ القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال

فإذن لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال وتكرهه النفس فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه .. وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراد .. فيجب توقير كلام الله وصيانته عن ذلك وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن.

فأقول: الله أكبر لقد بلغ السيل الزبى فقد تضخمت المصيبة لقد كانت محصورة في المريدين في نقل ابن القيم المتقدم وإذا بالغزالي يصرح بأنها في الشيوخ أيضا وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تغني حكايته عن رده والله المستعان.

وإذا كان الغزالي هذا يصرح بأن القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال فما لنا وللوجد الذي من أجله سوغ الصوفية الإعراض عن سماع القرآن الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوبا عليه كالعطاس مثلا وأسوؤه أن يكون رياء ونفاقا وأين هم من قوله تعالى في القرآن: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً} ؟

ورحم الله ابن القيم وجزاه خيرا فقد عرف أضرار هذا السماع الشيطاني وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة في فصول علمية عديدة وبحوث فقهية مفيدة

ص: 400