الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا «الرابعة» فاقتلوهم».
[ترجم له الإمام بقوله: حد شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرًا].
السلسلة الصحيحة (3/ 347).
قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير
[قال الإمام]: أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة.
وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه «9/ 49 - 92» .
وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه!
التعليقات الرضية (3/ 315)
قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير
مداخلة: يا شيخ حديث إذا أسكر واحده فاجلدوه ثم إذا سكر الثاني فاجلدوه ثم إذا سكر الثالث فاجلدوه وإذا سكر الرابع فاقتلوه كيف الحديث يعني إذا سكرت الرابعة سيقتل.
الشيخ: الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، وليس الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإذا رأى الحاكم المسلم بأن شرب الخمر استشرى وانتشر في الأمة فرأى تغليظ العقوبة، فهو يعلن على المسلمين بأنه من شرب أول مرة جلد الثانية جلد الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة قتل، فله أن يقتل ذلك يقتل في الرابعة من باب التعزير وليس من باب الحد المستمر واضح الجواب.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور / 689/ 25: 25: 00)