الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها
؟
السائل: الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور، وبعضها صور خليعة، فهو يقرأ منها ما يجوز شرعاً وما يفيده، ثم يلقيها جانباً أو يحرقها.
الشيخ: أما الجرائد ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها، ففيها أيضاً ربما آيات وأحاديث وأسماء الله، فلا يجوز ابتذالها واستعمالها كما يفعل بعض الناس يحطوها كمائدة للسفرة، ناس يمسحون بها زجاج السيارات والبيوت ونحو ذلك، ما ينبغي هذا؛ لأنه هذا ينافي قوله تعالى:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
(الهدى والنور / 95/ 12: 20: .. )
كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة
؟
الملقي: كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟
الشيخ: هذا التفريق .. التفريق هذا اتجه إليه، وصار إليه بعض العلماء، لكن لا نراه راجحاً، بل مرجوحاً نراه؛ ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة، وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.
الملقي: نعم.
الشيخ: من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» .
وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام:«لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» ، وقال -أيضاً-:«لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها، وعاصرها، و» إلى آخره، فإذاً هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول: يجوز اقتناؤها ما دامت أنها ممتهنة، هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس، يركن إليه بعض الناس، هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطاً أو سجاداً، وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة، فنقول: لا بأس ما دام أنها ممتهنة، أما أن يشتريها المسلم وهو يراها، ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة، فهذا أبعد ما يكون عن ما ذكرنا من أصول الشريعة، ومن النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة أنها رضي الله عنها كانت اشترت وسادة للرسول، فأمرها عليه الصلاة والسلام بإزالتها، فاتخذت منها بساطاً، لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتابي: آداب الزفاف، لعلك وقفت عليه: آداب الزفاف في السنة المطهرة.
الملقي: تُرجم إلى الإنجليزية: آداب الزفاف ..
الشيخ: آه، أي نعم ترجم صحيح، أي نعم، فالشاهد ذكرت هناك أن القطع كان واقعاً على الصورة، فمعناها -أيضاً- ذهبت معالمها فلم يبق ثمة حجة إطلاقاً للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة، لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية.
يضاف إلى هذا الذي ذكرته شيء آخر، وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط: لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليباً في بسط قضبه. تفهم هذا؟
الملقي: قضب لا.
الشيخ: يعني كشطه.
الملقي: نعم.
الشيخ: يعني أزال معالمه.
الملقي: نعم.
الشيخ: والصليب كما يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه. كذلك الصور هذه تذكر بعبادة الأصنام التي كان الله عز وجل امتن على عباده المؤمنين بأن أرسل إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عبادة الأصنام، فإذاً قضب الصليب ينبغي أن نلحق به قضب الصورة، لكني أنا أقول وهذا -أيضاً- من باب الاستنباط، إذا كان يترتب من قضب الصورة أو الصليب إفساد للصوغ للثوب أو للبساط إفساداً مضراً بالمادة بالمال، فحينئذٍ يقتنى حتى تزول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب، هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي.
(الهدى والنور/515/ 14: 28: 00)