المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضا ولعب الأطفال الصغار - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

- ‌الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم

- ‌الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة

- ‌تحريم حرق الجاني بالنار

- ‌معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»

- ‌كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»، وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث

- ‌من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود

- ‌حد شرب الخمر

- ‌حد شارب الخمر القتل تعزيرًا في المرة الرابعة

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير

- ‌قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير

- ‌حد القتل

- ‌من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

- ‌توبة القاتل

- ‌توبة القاتل

- ‌رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل

- ‌هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب

- ‌تحريم الانتحار

- ‌رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته

- ‌حكم القتل بطريقة الشنق

- ‌الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد

- ‌هل يقتل المسلم بالذمي

- ‌لا يُقتل والد بولده

- ‌القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي

- ‌هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به

- ‌هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ

- ‌رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ

- ‌هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل

- ‌رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فما حكم ميتته

- ‌إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية

- ‌هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً

- ‌إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ

- ‌القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه

- ‌حد الزنا

- ‌حد الرجم للزاني المحصن

- ‌إنكار الفرق الضالة لحد الرجم

- ‌الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن

- ‌النصراني إذا زنى بمسلمة

- ‌هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا

- ‌إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات

- ‌رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

- ‌رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها

- ‌حد السرقة

- ‌الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد

- ‌كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا

- ‌إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى

- ‌حد القذف

- ‌هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه

- ‌كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة

- ‌حكم أخذ الدية من شركات التأمين

- ‌كتاب الخصومات

- ‌إذا كان المصلح بين متخاصمَين يخفي أشياء على أحدهما

- ‌هل تدخل هذه الصورة في الغيبة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

- ‌كتاب القضاء

- ‌لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة

- ‌هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء

- ‌كتاب المواريث والوصايا والعطايا

- ‌المواريث

- ‌زكاة التركة

- ‌قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ}

- ‌ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة

- ‌حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر»

- ‌مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه

- ‌إذا كان الابن شيوعي كافر ومات، ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله

- ‌لو أقرض الميت أحد الورثة ديناً، فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل يخصم هذا الدين من الإرث

- ‌أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز

- ‌حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

- ‌وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على الأولاد

- ‌تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم

- ‌هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة

- ‌الوصية للوارثين

- ‌الوصايا

- ‌حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة

- ‌التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل

- ‌رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

- ‌إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

- ‌الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض

- ‌رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

- ‌إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

- ‌الترغيب في كتابة الوصايا

- ‌قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه

- ‌رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل

- ‌حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين

- ‌العطايا

- ‌الجور في العطايا

- ‌رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

- ‌التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

- ‌التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة

- ‌التسوية في العطية

- ‌تحريم الرجوع في العطية

- ‌كتاب التصاوير وأحكامها

- ‌أحكام التصاوير

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، وتشمل ما يقدس وما لا يقدس

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة

- ‌حكم التصوير

- ‌ما العمل بالمشتريات التي عليها صور

- ‌حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات

- ‌الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير

- ‌حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت

- ‌معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب

- ‌هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير

- ‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب)

- ‌ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب»

- ‌هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية

- ‌وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل

- ‌حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات

- ‌حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور

- ‌حكم صلاة من يحمل بعض الصور

- ‌ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت

- ‌حكم الاتجار بالتماثيل

- ‌بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور

- ‌حديث: «الصورة هي الرأس»

- ‌قطع رأس الصور يجعلها كَلا صورة

- ‌حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه

- ‌حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير

- ‌التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية

- ‌الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي

- ‌الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية

- ‌التفريق بين التصوير الآلي واليدوي

- ‌حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي

- ‌حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار

- ‌التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم

- ‌المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

- ‌ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي

- ‌ما حكم تصوير الفيديو

- ‌حكم أشرطة الفيديو الإسلامية

- ‌هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم

- ‌حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة

- ‌حكم التصوير السينمائي والفيديو

- ‌حكم التلفزيون والفيديو

- ‌حكم التلفزيون

- ‌عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه

- ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم الصور والندوات في التلفزيون

- ‌حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية

- ‌حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد

- ‌هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمثيل بهذا الحديث

- ‌هل التمثيليات والأناشيد من الدخن

- ‌حكم التلفزيون

- ‌حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع

- ‌حكم بيع التلفزيونات

- ‌حكم التلفاز

- ‌رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم

- ‌حكم دخول بيت فيه (ستلايت)

- ‌النحت

- ‌حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار

- ‌الصور المبتذلة

- ‌الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها

- ‌كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة

- ‌التصوير بغرض التعليم

- ‌حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم

- ‌حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح

- ‌حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور

- ‌حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات

- ‌التعليم بطريقة التصوير

- ‌ألعاب الأطفال

- ‌اللعب هذه التي تباع في الأسواق، هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير

- ‌حكم طباعة كتب مصورة للأطفال

- ‌ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات

- ‌التحنيط

- ‌حكم تحنيط الحيوانات

- ‌حكم التحنيط

- ‌هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت

- ‌السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية

- ‌حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير

- ‌ الغناء والمعازف

- ‌الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب

- ‌شرح مفردات غريب أحاديث المعازف

- ‌الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة

- ‌دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها

- ‌مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب

- ‌شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها

- ‌حكم الغناء بدون آلة

- ‌حكمة تحريم آلات الطرب والغناء

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌ تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف

- ‌الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من أدلة تحريم آلات الطرب

- ‌‌‌تحريم الطبل

- ‌تحريم الطبل

- ‌الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

- ‌الأصل في الدف الحرمة

- ‌حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون

- ‌امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر

- ‌الدليل على منع الدف للرجال

- ‌حكم غناء المرأة لزوجها

- ‌ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم

- ‌حكم استخدام الدف في المناسبات

- ‌حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف

- ‌حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات

- ‌ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب

- ‌استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌كلمة في الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد

- ‌كتاب اللهو المباح واللهو المحرم

- ‌حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم الشطرنج

- ‌حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة

- ‌الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة

- ‌حكم الشدة

- ‌حكم البلياردو والدومينو والورق

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية

- ‌حكم لعب كرة القدم

- ‌متفرقات

- ‌هل تدخل الألعاب التي تقوي الجسد في اللهو الباطل

- ‌من اللعب المباح

- ‌حكم المزاح بما يُسمَّى بالنكت

- ‌ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه

- ‌كتاب الطب

- ‌الحجامة

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً

- ‌هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء، وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة

- ‌ما هي الحجامة

- ‌التشريح

- ‌حكم تشريح الموتى

- ‌حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته

- ‌هل يجوز تشريح جثة الإنسان

- ‌حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى

- ‌هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم

- ‌نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم

- ‌حكم نقل الدم والأعضاء

- ‌حكم نقل الدم

- ‌هل يجوز التبرع للنصراني بالدم

- ‌حكم التبرُّع للنصراني بالدم

- ‌حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان

- ‌حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء

- ‌حكم نقل الأعضاء

- ‌حكم نقل القلب من الميت دماغيًا، وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة

- ‌حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء

- ‌حكم عمليات نقل القرنية

- ‌حكم زراعة الأعضاء

- ‌حكم التبرع بالكلية

- ‌تحديد النسل والإجهاض

- ‌امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية

- ‌كراهة تجديد النسل وتنظيمه

- ‌حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين

- ‌حول عمليات الإجهاض

- ‌حكم إسقاط الجنين المشوه

- ‌متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض

- ‌حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة

- ‌حكم قتل المولود المشوه

- ‌حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل

- ‌امرأة تحمل في بطنها جنينًا، وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوهًا، فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع

- ‌حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب

- ‌توليد الرجل للمرأة

- ‌إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة

- ‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌الكشف على جنس الجنين

- ‌حكم الكشف على جنس الجنين

- ‌الطب والصائم

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌المخالفات الموجودة في دراسة الطب

- ‌حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب

- ‌حكم دراسة الطب على الجثث العارية

- ‌عمليات التجميل

- ‌حكم عمليات التجميل

- ‌متفرقات

- ‌ما لم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء)

- ‌هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه

- ‌فضل الزيت

- ‌تحريم التداوي بحرام

- ‌هل طرق التداوي التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بزمانه

- ‌إضرار الدوالي بالناقة

- ‌هل صح أن دم الضب علاج للربو

- ‌حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي

- ‌أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة

- ‌حكم صبغ الرجلين للتداوي

- ‌حكم إدخال عمود ذهب في الساق

- ‌حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة

- ‌كتاب الرؤى والأحلام

- ‌تأويل الرؤى

- ‌رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله

- ‌كتاب التبني

- ‌ما حكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان

- ‌كتاب اللقطة

- ‌لُقَطَة مكة

- ‌كتاب المباهلة

- ‌هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية

- ‌كتاب المعانقة

- ‌هل للمعانقة صفة ثابتة في السنة

- ‌أم الولد

- ‌حكم بيع أمهات الأولاد

- ‌هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد

- ‌كتاب التربية

- ‌حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون

- ‌هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب

- ‌كتاب العتق

- ‌فضل عتق العبيد

الفصل: ‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضا ولعب الأطفال الصغار

فقد استبرئ لدينه»، وهو ما أدين به اتقاء الشبهات.

وهناك مثل شامي في بعض البلاد العربية يقول وهو مأخوذ من الحديث السابق ونحوه كقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» ، ما هو المثل قال: ابعد عن الشر وغني له، تقولوا أنتم هكذا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وفيه مثل ثاني الذي يريد ألا يرى منامات مكربة لا ينام بين القبور، الذي ينام في القبور يخيل له قام ميت من قبره يتوسوس، يبعد عن الشر وغني له.

(الهدى والنور/406/ 35: 44: 00)

‌هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار

؟

السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار؟

الشيخ: لا نشك في ذلك إذا كانت لعب التلفاز مُثَبَّته، يعني الآن ممكن مثلاً يكون هناك .. حشد أو ما شابه ذلك، فبواسطة التلفاز نراهم، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها؛ لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفاً صورة، وحينذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة السلام فيما يتعلق بالمصورين:«كل مصور في النار» وعموم قوله عليه الصلاة السلام فيما يتعلق بالصور ذاتها: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصوريهم، وكل الصور بأي وسيلة صورت، هذا من

ص: 226

حيث النقل، أما من حيث النظر فكلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئاً فلحكمة بالغة قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين، الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع في قوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في الصور المسماة باسمه وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا.

وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل، إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيماً مخالفاً للشرع، تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفاً بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عباداً لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اجعلوا قبورهم في أبنية دورهم ..

فهؤلاء كانوا خمسة من عبادة الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادفنوهم في أبنية دورهم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان، فاستجابوا لوحي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم تركوهم برهة من الزمان، إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة أو ما يسمى اليوم عند بعض الدراويش المسلمين بالتبرك، فأوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف أو سيول وتذهب آثارها وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر، إذاً: ماذا نصنع؟ قال: انحتوا لهم تماثيل فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان، ثم جاء جيل ثالث وأوحى

ص: 227

إليهم أخيراً أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم

إلى آخره، وهكذا بدأ عبادة الأصنام من دون الله عز وجل من طريق التماثيل، فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل، فهذه الحكمة الأولى الظاهرة: قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام.

الحكمة الثانية: وهي أقوى من حيث الرواية، ألا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة، فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت: يا رسول الله! إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله، قال لها: ما هذه القرام؟ قالت: قرام اشتريته لك. تعني: أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة السلام: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله» .

فإذاً: التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، وهنا لا بد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية، ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية أو الفيديو، هذا ليس مضاهياً لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة، حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام، أن قال أن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل، فهذه مكابرة عجيبة جداً لا تخفى على كل ذي بصيرة، ذلك لأن مسألة التصوير لو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا يحتاج إلى قلم وريشة وجهاز ..

إلى آخره، مما كانوا قديماً يتعاطونه من أجل التصوير، وإنما إلى كبسة وضغط على زر، فأقول أنا سبحان الله! هذه مكابرة عجيبة جداً، فأقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئاً فلا بد أولاً من توجيه جهاز إلى الهدف المقصود تصويره ثم لا بد من الضغط على الزر، فكيف يقال أن هذا لم يصور، هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جداً، لكن الشاهد أنهم يقولون

ص: 228

أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهاة والواقع أن المضاهاة لخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديماً سواء بالريشة أو بالنحت، إذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديماً وحديثاً أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة لا لشيء، إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ الأمر واضح جداً، ذلك أن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنساناً من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله، فإذاً: التشبيه هو المضاهاة فيما يظهر من الصورة سواء كانت مجسمة أو كانت على الستارة أو على الجدار أو على الورق، ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام في العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه لتمسكه بظواهر النصوص تمسكاً يضحك كما يقال الثكلى، نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرة عصرية؛ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك شريط فيديو وتراه كأنه إنسان حي، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، أما هذا الحجر الأصم لا تسمع منه صوتاً ولا ترى منه حركة شفوية ونحو ذلك ولا رمش العين، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، أما نحت هذا الصنم الأصم فهذا مضاهاة لخلق الله، هذه ظاهرية أغرق بالتمسك بالظاهرية من ظاهرية ابن حزم الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة السلام:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد» ، ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم، نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء فارغ، ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذاً: هذا يجوز، سبحان الله مع فضله وعلمه رجل فاضل الحقيقة، لكن سبحان الله، أبى الله عز وجل العصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى، مثلاً الرسول عليه السلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج قال عليه السلام:«وإذنها صماتها» هذا في منتهى اللطف من الشارع الحكيم ببنات الخدور كان في الزمان الماضي أبكار

ص: 229

مخدرات أصحاب حياء .. إلى آخره، أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان خطبك، فتقول: لا أريده، وأريد كذا .. إلى آخره بصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حيية أن تصمت، ففهم ابن حزم من هذا الحديث قال:«إذنها صماتها» فإذا قالت: رضيت لا ينعقد! يجب أن تصمت، لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع وذاك التشبيه.

نهى عن البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد، فما الفائدة من صب البول مباشرة أو بالكهاريج، وعندنا نهر يسمى نهر «إليط» هناك في دمشق، القاذورات كلها تنصب إليه، فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة ماء صافي من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة.

الخلاصة نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية، نحت الصنم بالإزميل ليالي وأيام هذا حرام، قلت لأحدهم واحتج بأن تصوير الكاميرا جائز، لأنها وسيلة ما كانت، ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان، قلت له: ماذا تقول في المعامل الضخمة اليوم التي تكبس زر تشتغل آلات دقيقة جداً تخرج هناك عشرة بل مئات الأصنام الجامدة، هل يجوز هذا، قال: لا ما يجوز، قلت له: لكن هذه كهذه، هذه وسيلة لم تكون والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة، فالعبرة ليست الوسيلة، العبرة بالغاية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد.

فإذاً: وجد الصنم نحتاً بالإزميل أو سعياً إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك الأصنام، النتيجة واحدة كنتيجة صب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة الأخرى.

إذاً: كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديماً، فهي اسمها صور ويشملها حديث:«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» والذين يصنعون هذه الصورة بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة السلام: «كل مصور في النار» .. «لعن الله المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» .

ص: 230

إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضاً، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} [المائدة: 3]، ليس إطلاقاً وإنما هناك استثناء:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. ولكنهم كان من دقة فقههم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] أن أضافوا إلى القاعدة السابقة: الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جداً وهي: الضرورة تقدر بقدرها. يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها. {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] معنى هذا أن لو مثلاً رجل تعرض للموت في الصحراء، فوجد لحم ميتة فهل يأخذ من هذا اللحم ويشوي ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج؟ لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي: ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، من هنا ضموا تلك الضميمة، نعم الضرورات تبيح المحظورات ولكن ليست هكذا على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، فما أنت مضطر إليه تأخذه، ما سوى ذلك فهو على أصله أي: حرام.

الآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جداً جداً في استعمال الصور، حتى أصبح من جملة الملاهي تجد طفل ابن ثمان أو تسع سنين واضع الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما بدا له، هذا التوسع الأصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها؟

نلاحظ الآن أنه لا بد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يسمى ويعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لا بد من الصور، فهذا النوع من الصور ممكن ندخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقاً من هذه القاعدة، بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض

ص: 231

الصور التي نراها أنها لا بد منها في حياتنا المعاصرة، أعني لما أشرت إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب إليها جوارها من أماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات أي: التماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعاً بيتياً، ومن هنا نتوصل إلى القول بأن هذه الصور التي أباح الرسول عليه الصلاة السلام لعائشة أن تتعاطها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيح ما هو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها، هذا شيء.

الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميمة التي أشرت إليها الضرورة تقدر بقدرها، الآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم فتجد مثلاً تمثال فتاة وهي لابسة التبال، الشورت، وأفخاذها بادية، وهي مثلاً شاليش من الأذنين، هذا كله مع أن مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفاً بأنه صنع محلياً بيتياً، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون وإذا ما نشؤوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أظفارهم.

فمن هذا الباب أيضاً لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدمى.

مداخلة: جزاكم الله خيراً على ما قدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحياناً نشرة الأخبار نضطر إلى رؤيتها، وسماع أحوال المسلمين فهل يصح لنا ذلك أو لا؟

الشيخ: أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولاً كاشفاً كهذه المرآة تراها الآن، فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب من هنا، لكن لا أحفظ هذه الصورة.

ص: 232