الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه
؟
مداخلة: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
الشيخ: لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يقتل الوالد بولده» فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه، يا ترى! هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول: القتل أخطر من القذف.
فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكماً باتاً في هذه اللحظة.
(الهدى والنور /228/ 34: 33: 00)
كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة
«لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة» . منكر
[قال الإمام]: ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً: أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية. وهو مخرج في «الإرواء» «2287، 2293، 2294» من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وفيه: «والمنقلة خمس عشرة من الإبل» . وسنده حسن.
السلسلة الضعيفة (10/ 1/ 399).
حكم أخذ الدية من شركات التأمين
مداخلة: الدية في حالة دفعها عن السائق المسلم المتوفى، هنا طبعاً حسب نظام
التأمين الدارج ضد الغير أنه إذا فلان قتل فلاناً من الناس، تدفع شركة التأمين خمسة آلاف دينار، هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين؟
الشيخ: قبل الجواب النفي ما هو المقصود منه؟ «لا يدفع للفاعل» لماذا يدفع للفاعل؟
مداخلة: القاتل خطأ عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل تدفع خمسة آلاف دينار لأهل المتوفى.
الشيخ: أنت أعدت الكلام، أنا فهمت الكلام، لو أنك وقفت هنا لم أكن لأقف عند قولك: وليس يدفع للقاتل، فلماذا؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الدية، أو ماذا تعني؟
مداخلة: نعم ليدفع القاتل الدية.
الشيخ: أنا أعتقد أن السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية، له علاقة بموضوع التأمين، هل يجوز التأمين أم لا يجوز، طبعاً أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز؛ لأنه قمار، لكن أنا أقول مراعاة للمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوماً ما وأمن وعمل حادث ولم يقتل ولكن تحطمت سيارته، تأتي الشركة وتعوضه إياها، فهنا يستفيد صاحب الحادث.
السائل: هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هذه التي تحطمت؟
الجواب: لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جداً، ولندرتها وعلى ندرتها تقوم قائمة شركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقاً، كيف ذلك؟
نادر جداً بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، هذه الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة،
ويزيد لهم من وراء ذلك ربح، لولا هذه الحسابات دقيقة ما قامت قيامة شركات التأمين، واضح إلى هنا؟
نعود إلى الصورة، إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين دفع مثلاً مئات، عمل حادث اتحصمت سيارة أعطوه سيارة بديلها، هذا مقابل إيش هذه السيارة كلها، مقامرة، وعلى العكس من ذلك تماماً لو أن إنسان لو كان مؤمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى، لكن لم يعمل أي حادث مثل حكايتي أنا والحمد لله، لي أربعين سنة لم أعمل أي حادث، فلو كنت لا سمح الله كهؤلاء أدفع كل سنة لهذه الشركة، ماذا استفدت أنا من هذا الدفع؟ توهم فقط، لعله يصيبني شيء ولا أستطيع أن أعوض، فالشركة تعوضني، تعوضني مقابل ماذا؟
دفعت تأمين سنة أو سنتين، بعد عشرين سنة عوضوني سيارة، هذا قمار، فزيد من الناس مؤمن على سيارته وقد دفع مثلاً ألف دينار لا أكثر، جاءوا عوضوا له السيارة، وضعوا له مثلاً خمسة آلاف دينار، هل يجوز أن يأخذ؟
الجواب: لا يجوز.
إذاً: هناك لا يجوز؛ لأن القضية شكلية، أنت قلت آنفاً أنهم يعطون لورثة القتيل خمسة آلاف، لا يعطوا لصاحب الحادث، هي دورة ولفتة له مصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه تشارك في موضوع الدية.
والحقيقة أنهم بدلاً من أن يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة أنه أنت دفعت مثلاً مشترك معنا، طلع لك كذا، أنت أعطيهم، هم يلفوا من عندهم ويعطوا رأساً لورثة القتيل.
لو أن أحداً غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة تطوعت وقالت: لا يهمك قضاء وقدر، وعلينا نحن الدية، يكون نعم العمل هو، لكن هذه الشركات لا يدفعون إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وهم رابحين على طول الخط وليس كالمقامرين، تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين
عشية وضحاها يخسر ملايين أو يربح ملايين، هذه شركات تأمين من أنكر القمار، واليانصيب الخيري، و .. وسميه ما شئت.
كل هذه مقامرة وهذا ما يدخل في باب: يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة أنهم يسمونهم «مواطنين» والربا يسمونها «فائدة» ، وكذلك القمار يسمونه يانصيب، يسمونه تأمين، وهكذا ..
مع ذلك تجد كثير من المتفقهة يقولون لك هذه ليس فيها شيء، ويضعوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاءً من باب إعانتك له، أما هو يكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الذقون.
إذاً: الجواب أنه لا يجوز، هذا القاتل خطئاً هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية، لا يستطيع عقيلته، عصبته، أقاربه، هم يقومون بهذا، لعلي أجبتك؟
مداخلة: بارك الله فيك، وجزاك الله خير.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: على التأمين ولفظة التأمين، يا شيخ نحن أربعة بهذا المجلس قلنا كل واحد يدفع عشر دنانير بالشهر، وأي حادث يحدث معه حادث أو شيء، نصلح من هذا ....
الشيخ: ليس هناك مانع.
(الهدى والنور /619/ 02: 45: 00)