الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التخصيص يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة، وفيه كثير من الناس يظنوا أنه إذا كان الولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء يقول لك: هذا أنا أريد أخصه، هو لو جاز التخصيص أنا أرى العكس تماماً، هؤلاء الأشقياء نريد أن نسعدهم لا نزيدهم شقاوة على شقاوة، ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأن هنا أول شيء صدورهم تغلي لأنه يشعروا بالفرق بأنهم تعساء أشقياء، وهذا سعيد وتقي وليس همه شيء من الدنيا هذه، فلما يأتي هذا الوالد الأحمق يخص هذا الولد الصالح دون الآخرين معناه مثل الذي يشعل الفتيل بين البنزين.
(الهدى والنور /58/ 53: 9.: .. )
رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم
السؤال: فيه رجل له ثلاثة أولاد، رجل كبير بالسن، وعنده محل تجاري في مكان استراتيجي في السوق، واحد من الشباب مخه تجاري، وعنده شيء من العلم، العلم الدنيوي، فأشار والده إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم، أما إذا اختلف عن هذا، فما لك شيء إلا مثلك مثلهم، فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا، وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه تنازل بالمحل لهذا الشاب وحده، على أساس أنه علم أولاده ويصرف عليهم، توفى والده بعد ما كتب بخمس سنوات، تخرج الأولاد منذ سنوات بسيطة، أخذوا شهادات الطب وانتهوا، عادوا طالبوه بحصة لكل واحد منهم في المحل، وفيه منهم بنات ومنهم أولاد وكذا، يطلع لهم شيء أنهم يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة؟
الشيخ: نعم، لأنهم شركاء كل منهم يأخذ، للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصيته هو الوصية باطلة لا تنفذ، لأنه لا وصية لوارث.
مداخلة: هو لم يوص، أنا أخطأت، هو باع بيع، تنازل للمحل له قبل ما يموت بخمس سنوات، تسجل باسم الولد.
الشيخ: باع أم سجل؟
مداخلة: لا، سجل.
الشيخ: فإذاً: ما باع، البيع ما فيه، أنت مستقر على هذا الرأي، أن البيع ما فيه.
مداخلة: مقابل تعب الولد.
الشيخ: بيع ما فيه؟
مداخلة: لا ما في.
الشيخ: أنا قلت: لا وصية لوارث، هب أن هذا الرجل كتب وصية أن هذا المحل لابني فلان، هذه الوصية لا تنفذ، لأن هذا المحل إرث لجميع الورثة، الصورة الآن هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، ما فيه فرق بين الأمرين، ثم لا يشرع كما قد يترشح من كلامك لا يشرع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته، لا يشرع له، لا يبرر له ذلك، واضح كلامي؟
ممكن في صورة واحدة فقط أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالاً، وصار غنياً، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه، هذا المال الذي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه قال له أبوه: إذا أنت تنفق على أولادي هؤلاء وتعلمهم وتربيهم لك هذا الدكان، هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبه الخاص، واضح؟
مداخلة: هو ذكر كما ذكرت الآن، لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريباً ثلث من رأس المال، لكن المحل باسم والده، فلا تقدم ولا تؤخر هذه.
الشيخ: دافع الثلث.
مداخلة: دافع الثلث من رأس مال المحل.
الشيخ: كيف من رأس مال المحل، يعني حط من جيبه؟
مداخلة: نعم، حط شيء في بداية المحل.
الشيخ: هذا الذي حطه من جيبه له أن يسترجعه لا أكثر.
مداخلة: وكذلك زوجته هي مدرسة فكان المحل ما يستطيع ينفق على هؤلاء الأولاد، كان يأخذ من زوجته فلوس حتى يرسل لهم.
الشيخ: ليس مهماً أخي، مال الزوجة مثل ماله، هذا الذي أنفقه مجموع ما أنفق سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو، أو بعضه ماله وبعضه مال زوجته، هذا المال الذي أنفقه له حق أن يأخذه، أما يأخذ أكثر من ذلك لا.
مداخلة: لو كلفت شهادة هذا الطالب الذي درس الطب مثلاً عشرين ألف دينار، بإمكانه إذا كان هذا أخذ عشرين وهذا أخذ عشرين إن كان هو كذلك يُقَيمِّ المحل على مثال مبلغ معين، ويخصم عليه العشرين لو كان مثلاً صرف على كل ولد ما يعادل عشرين ألف دينار حتى حصل على شهادة الطب، يصح له مثلاً أنه من هذا المحل أنه يأخذ ما صرف على الولدين على ولد منهم، يعني: حتى يكون الثلاثة متساويين؟
الشيخ: هم متساويين في الأصل.
مداخلة: كيف يا شيخنا متساويين في الأصل، هو الذي صرف عليهم وهو الذي أتى لهم بشهاداتهم؟
الشيخ: أنت تقول: يأخذ مثل ما أخذوا.
مداخلة: أينعم، مثلاً هو الآن مفهوم كثير من الناس يكون عامل حساب، مثلاً هو عمل مثل هذه الحسابات، بقدر مثلاً صرف على كل ولد عشرين ألف دينار، هذا عشرين وهذا عشرين، هو يصح له مثلاً لأن الآن لازم يكون المحل للجميع كما فهمت منك الآن، لأن هذه تعتبر وصية كتب له آجلاً أم بعد وفاته هي وصية،