الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا تُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لَفْظَ وَجَدَ عَلَى صِيغَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْتَأْمَنِ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ وَضَمِيرُ مِنْهَا رَاجِعٌ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَالْمَعْنَى إنْ وَجَدَ الْمُسْتَأْمَنُ رِكَازَ مَتَاعِهِمْ فِي أَرْضٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ خُمِسَ وَبَاقِيهِ لِلْوَاجِدِ وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِعِبَارَةِ الْهِدَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمَّا صَرَّحَ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْخُمُسَ إنَّمَا يَجِبُ فِيمَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْغَنِيمَةِ وَهُوَ فِيمَا كَانَ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَوَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَالْمَذْكُورُ فِي الْوِقَايَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَالْمُتَلَصِّصِ وَالْأَرْضُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَقَعْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقْطَعَ عَمَّا وُجِدَ قَبْلَهُ وَيُقْرَأَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيُتْرَكَ لَفْظُ مِنْهَا وَتُضَافَ الْأَرْضُ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا غُيِّرَتْ الْعِبَارَةُ إلَى مَا تَرَى
(بَابُ الْعُشْرِ)
(يَجِبُ الْعُشْرُ فِي عَسَلِ أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي كِتَابِ الْجِهَادِ (أَوْ) عَسَلِ (جَبَلٍ) وَإِنْ قَلَّ الْعَسَلُ (وَثَمَرِهِ) وَفِي التُّمُرْتَاشِيِّ مَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ وَالْبَرَارِيِّ وَالْمَوَاتُ مِنْ الْعَسَلِ وَالْفَاكِهَةِ إنْ لَمْ يَحْمِهِ الْإِمَامُ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَإِنْ حَمَاهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مَقْصُودٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا عُشْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ
. (وَ) فِي (مَسْقَى مَطَرٍ أَوْ سَيْحٍ) أَيْ مَاءِ أَوْدِيَةٍ (بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَالرَّطْلُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
(وَ) لَا شَرْطِ (بَقَاءٍ) يَعْنِي سَنَةً حَتَّى يَجِبَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَقَالَا لَا يَجِبُ إلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ تَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (إلَّا فِي نَحْوِ الْحَطَبِ) كَالْحَشِيشِ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
خَمَسَ وَبَاقِيهِ لَهُ إذْ لَا يَخْمِسُ إلَّا مَا وَجَدَهُ ذُو مَنَعَةٍ (قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ أَنْ يَقْطَعَ وُجِدَ عَمَّا قَبْلَهُ وَيُقْرَأُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ عَلَى مَا وَجَّهْنَاهُ ثُمَّ أَقُولُ: السِّرُّ فِي تَقْيِيدِ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ بِكَوْنِ الْأَرْضِ لَمْ تُمْلَكْ لِيُفِيدَ الْحُكْمَ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فِي الْمَمْلُوكَةِ لِكَوْنِ الْمَأْخُوذِ غَنِيمَةً اهـ.
وَقَالَ فِي الْمِعْرَاجِ إنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَيْ فِي الْهِدَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ النَّقْدَيْنِ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ وُجُوبَ الْخُمُسِ لَا يَنْحَصِرُ فِي الرِّكَازِ مِنْ النَّقْدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ حَيْثُ لَا تَجِبُ فِي الْمَتَاعِ إلَّا لِلتِّجَارَةِ لِمَا أَنَّ وُجُوبَ الْخُمُسِ بِاعْتِبَارِ الْغَنِيمَةِ وَفِي ذَلِكَ كُلُّ الْمَالِ سَوَاءٌ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ الِانْتِقَالُ مِنْ أَيْدِي الْكَفَرَةِ إلَى أَيْدِينَا غَلَبَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَذَا قِيلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُتْرَكُ لَفْظُ مِنْهَا) أَقُولُ نَعَمْ يَنْبَغِي حَذْفُ لَفْظِ مِنْهَا لِيَشْمَلَ مَا إذَا وُجِدَ مَتَاعُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِنَا رِكَازًا وَلَكِنْ قَدْ أَبْدَلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِي أَرْضِنَا حَتَّى لَا يَرْجِعَ الضَّمِيرُ لِلْمُسْتَأْمَنِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَوَهُّمُ التَّخْصِيصِ بِدَارِنَا وَالْحُكْمُ أَعَمُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَاجِدِ لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْمَنَعَةُ
[بَابُ الْعُشْرِ]
(قَوْلُهُ: فِي عَسَلِ أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ قَيَّدَ بِأَرْضِ الْعُشْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لَا عُشْرَ وَلَا خَرَاجَ كَمَا يُبَيِّنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَسَلِ وَلَكِنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ بِاعْتِبَارِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِنْزَالِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ. اهـ.
وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ يَمْلِكُ الْعَسَلَ الَّذِي فِي أَرْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْهَا لِذَلِكَ حَتَّى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْ أَرْضِهِ بِخِلَافِ الطَّيْرِ إذَا فَرَّخَ فِي أَرْضِهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَسَلِ جَبَلٍ وَثَمَرِهِ) كَذَا نَصَّ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُّ هِيَ رِوَايَةُ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِمَا. اهـ. إلَّا أَنَّ الأتقاني قَالَ عِنْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الْهِدَايَةِ وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مَا نَصُّهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَفَاوِزِ وَالْكُهُوفِ وَالْجِبَالِ وَعَلَى الْأَشْجَارِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الثِّمَارِ تَكُونُ فِي الْجِبَالِ. اهـ.
فَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا فِي غَيْرِ الْعُشْرِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) أَيْ النِّصَابُ الْمُعْتَبَرُ هُنَا مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَالْوَسْقُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيُرْوَى بِكَسْرِهَا حِمْلُ الْبَعِيرِ وَالْوَقْرُ حِمْلُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ
(قَوْلُهُ: سِتُّونَ صَاعًا) تَقْدِيرُ الْوَسْقِ بِسِتِّينَ صَاعًا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَالَا لَا يَجِبُ إلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ) حَدُّ الْبَقَاءِ أَنْ يَبْقَى سَنَةً فِي الْغَالِبِ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةٍ كَبِيرَةٍ بِخِلَافِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا كَالْعِنَبِ فِي بِلَادِهِمْ وَالْبِطِّيخِ الصَّيْفِيِّ فِي بِلَادِنَا أَيْ بِلَادِ الْمِصْرِ وَعِلَاجُهُ الْحَاجَةُ إلَى تَقْلِيبِهِ وَتَعْلِيقُ الْعِنَبِ كَذَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي نَحْوِ الْحَطَبِ. . . إلَخْ) .
أَقُولُ وَكَذَا لَا يَجِبُ فِي نَحْوِ سَعَفٍ وَتِبْنٍ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِمَّا يُقْصَدُ إنْبَاتُهُ حَتَّى لَوْ اتَّخَذَ أَرْضَهُ مُقَصَّبَةً أَوْ مُشَجَّرَةً أَوْ مَنْبَتًا لِلْحَشِيشِ وَأَرَادَ بِهِ الِاسْتِنْمَاءَ بِقَطْعِ ذَلِكَ وَبَيْعِهِ كَانَ فِيهِ الْعُشْرِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَبَيْعُ مَا يَقْطَعُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَلِذَا أَطْلَقَهُ قَاضِي خَانْ عَنْهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا قَصْدُ الِاسْتِغْلَالِ فَخَرَجَ نَحْوُ بَزْرِ الْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الشَّجَرِ كَالصَّمْغِ وَالْقَطِرَانِ وَيَجِبُ فِي الْعُصْفُرِ وَالْكَتَّانِ وَبَزْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِيهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَلَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا كَانَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ كَاللَّوْزِ وَالْهَلِيلَجِ وَلَا فِي الْكُنْدُرِ. اهـ. .
وَفِي الْجَوْهَرَةِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ
وَالْقَصَبِ (وَنِصْفُهُ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ يَجِبُ وَجَازَ لِلْفَصْلِ أَيْ وَيَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ
(فِي مَسْقَى غَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ بِلَا رَفْعِ الْمُؤَنِ) أَيْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْأَوَّلِ وَنِصْفُهُ فِي الثَّانِي بِلَا رَفْعِ أُجْرَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَ) بِلَا (إخْرَاجِ الْبَذْرِ) ، فَإِنَّ شُرَّاحَ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي كُلِّ الْخَارِجِ
. (وَ) يَجِبُ (ضِعْفُهُ فِي عُشْرِيَّةِ تَغْلِبِيٍّ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ أُنْثَى أَوْ أَسْلَمَ أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ) ، فَإِنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ أَرَاضِي أَطْفَالِنَا فَيُؤْخَذُ ضِعْفُهُ مِنْ أَرَاضِي أَطْفَالِهِمْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْعُشْرُ الْمُضَاعَفُ بِالْإِسْلَامِ
. (وَ) يَجِبُ (الْخَرَاجُ فِي عُشْرِيَّةِ مُسْلِمٍ شَرَاهَا ذِمِّيٌّ وَقَبَضَ) لَمْ يَذْكُرْ فِي الْوِقَايَةِ وَالْكَنْزِ الْقَبْضَ وَشُرِطَ فِي الْهِدَايَةِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ لَا يَجِبُ إلَّا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ.
(وَ) يَجِبُ (الْعُشْرُ عَلَى مُسْلِمٍ أَخَذَهَا مِنْهُ بِشُفْعَةٍ أَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْعَيْبِ بِقَضَاءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رُدَّتْ يَعْنِي إذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ عُشْرِيَّةً ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْ بِخِيَارٍ مَا عَادَتْ عُشْرِيَّةً كَمَا كَانَتْ
(وَعَلَى ذِمِّيٍّ جَعَلَ دَارِهِ بُسْتَانًا خَرَاجٌ كَذَا الْمُسْلِمُ إنْ سَقَاهَا بِمَائِهِ وَلَوْ) سَقَاهَا (بِمَاءِ الْعُشْرِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمِيَاهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْجِهَادِ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
الْعُشْرُ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ فِي الصَّحِيحِ وَلَا عُشْرَ فِي الْأَدْوِيَةِ كَالسَّعْتَرِ وَالشُّونِيزِ وَالْحَلِفِ وَالْحُلْبَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْقَصَبِ) هُوَ كُلُّ نَبَاتٍ سَاقُهُ يَكُونُ أَنَابِيبَ وَكُعُوبًا وَالْكَعْبُ الْعَقْدُ وَالْأُنْبُوبُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ؛ لِأَنَّ الْقَصَبَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ الْفَارِسِيُّ وَلَا عُشْرَ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَصَبُ الذَّرِيرَةِ وَهُوَ قَصَبُ السُّنْبُلِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَسُمِّيَ بِالذَّرِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا تُجْعَلُ ذَرَّةً ذَرَّةً وَتُلْقَى فِي الدَّوَاءِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِي وَكَذَا فِي الْخَبَّازِيَّةِ وَفِيهَا وَقِيلَ يَدْفَعُ بِهَا الْهَوَامَّ وَقِيلَ مَا يُزَرُّ عَلَى الْمَيِّتِ أَيْ يُنْثَرُ وَيُلْقَى كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ وَأَجْوَدُهُ الْيَاقُوتِيُّ اللَّوْنِ. اهـ.
وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَدْوِيَةِ لِحَرْقِ النَّارِ مَعَ دُهْنِ وَرْدٍ وَخَلٍّ وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ مَعَ الْعَسَلِ وَمِنْ الِاسْتِسْقَاءِ ضِمَادًا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ وَالثَّالِثُ قَصَبُ السُّكَّرِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ قَصَبُ السُّكَّرِ وَالذَّرِيرَةِ فِيهِمَا الْعُشْرُ وَكَذَا فِي الْعِنَايَةِ. اهـ. قَلْبٌ وَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ عَسَلِ قَصَبِ السُّكَّرِ لِمَا فِي الْمِعْرَاجِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَصَبُ الْعَسَلِ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي عَسَلِهِ دُونَ خَشَبِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: غَرْبٍ) الْغَرْبُ الدَّلْوُ الْعَظِيمُ وَالدَّالِيَةُ دُولَابٌ تُدِيرُهُ الْبَقَرُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْرِبِ أَنَّ الدَّالِيَةَ جِذْعٌ طَوِيلٌ يُرَكَّبُ تَرْكِيبَ مَدَاقِّ الْأَزْرَقِ فِي رَأْسِهِ مِغْرَفَةٌ كَبِيرَةٌ يَسْتَقِي بِهَا وَالسَّانِيَةُ النَّاقَةُ الَّتِي يَسْتَقِي عَلَيْهَا، فَإِنْ سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا مَرَّ فِي السَّائِمَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ كَمَا فِي السَّائِمَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَهُوَ بَحْثُ الزَّيْلَعِيِّ وَظَاهِرُ الْغَايَةِ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْخَرَاجُ فِي عُشْرِيَّةِ مُسْلِمٍ شَرَاهَا ذِمِّيٌّ) أَطْلَقَ الذِّمِّيَّ وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ التَّغْلِبِيِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْ يَجِبُ الْخَرَاجُ إنْ اشْتَرَى ذِمِّيٌّ غَيْرُ تَغْلِبِيٍّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى تَغْلِبِيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ يُضَاعَفُ الْعُشْرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ وَضُعِّفَ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ لِتَغْلِبِيٍّ. اهـ.
وَفِيهِ إفَادَةُ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ كَذَا نَقَلَهُ الْأَتْقَانِيُّ عَنْ الْقُدُورِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ الْعَيْبِ بِقَضَاءٍ) إنَّمَا كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَسْخًا إذَا كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ الْفَسْخِ، فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ إقَالَةً وَهُوَ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَصَارَ شِرَاءً مِنْ الذِّمِّيِّ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِمَا فِيهَا مِنْ الْوَظِيفَةِ وَقِيلَ لَيْسَ لِلذِّمِّيِّ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ بِصَيْرُورَتِهَا خَرَاجِيَّةً وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رُدَّتْ) أَقُولُ جَعْلُهُ بِقَضَاءٍ مُتَعَلِّقًا بِرُدَّتْ يَسْتَلْزِمُ اشْتِرَاطَ الْقَضَاءِ فِي الرَّدِّ لِلْفَسَادِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ إلَّا فِي الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ الْعَيْبِ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى ذِمِّيٍّ جَعَلَ دَارِهِ بُسْتَانًا خَرَاجٌ) أَيْ سَوَاءٌ سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ أَوْ الْعُشْرِ وَالْبُسْتَانُ كُلُّ أَرْضٍ يَحُوطُهَا حَائِطٌ وَفِيهَا نَخِيلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَشْجَارٌ وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْهَا بُسْتَانًا بَلْ أَبْقَاهَا دَارًا كَمَا كَانَتْ، وَلَوْ بِهَا نَخِيلٌ تَغُلُّ أَكْرَارًا لَا شَيْءَ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: كَذَا الْمُسْلِمُ لَوْ سَقَاهَا) أَيْ الْمُسْلِمُ بِمَائِهِ أَيْ الْخَرَاجِ وَلَوْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ عَشَّرَ وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِّمِّيَّ سَقَاهُ مَرَّةً بِمَاءِ الْعُشْرِ وَمَرَّةً بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَالْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالْعُشْرِ وَالذِّمِّيُّ بِالْخَرَاجِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَاسْتَشْكَلَ الْعَتَّابِيُّ وُجُوبَ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً فِيمَا إذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ حَتَّى نَقَلَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ الْإِمَامَ السَّرَخْسِيَّ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ عَلَيْهِ الْعُشْرَ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْعُشْرِ مِنْ الْخَرَاجِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. اهـ.
وَأَجَابَ صَاحِبُ الْبَحْرِ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ وَضْعُ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ جَبْرًا إمَّا بِاخْتِيَارِهِ فَيَجُوزُ وَقَدْ اخْتَارَهُ هُنَا حَيْثُ سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَهِيَ كَمَا إذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَسَقَاهَا بِمَاءِ الْخَرَاجِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمِيَاهِ) بَيَانُهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ أَوْ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ عُشْرِيٌّ وَمَاءَ أَنْهَارٍ حَفَرَهَا الْعَجَمُ وَبِئْرٍ وَعَيْنٍ فِي خَرَاجِيَّةٍ