المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصَّلَاةِ بِكَشْفِ الرَّأْسِ. وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهَا وَوَضْعُهَا عَلَى - درر الحكام شرح غرر الأحكام - جـ ١

[منلا خسرو]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌[أَحْكَام الْوُضُوء] [

- ‌فَرَائِض الْوُضُوء]

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[مُسْتَحَبَّات الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[نَوَاقِض الْوُضُوء]

- ‌[أَحْكَام الْغُسْل]

- ‌[فَرَائِضُ الْغُسْلِ]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مُوجِبَات الْغُسْل]

- ‌ الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ (بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالْبِئْرِ، وَالْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ الذَّائِبِ

- ‌[أَحْكَام الْمِيَاه]

- ‌[طَهَارَة الْجُلُود بِالدِّبَاغِ]

- ‌[طَهَارَة شعر الْمَيِّتَة وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ وَدَمُ السَّمَك]

- ‌[طَهَارَة الْكَلْب]

- ‌[فَصْلٌ بِئْرٌ دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ]

- ‌ سُؤْرُ (الْخِنْزِيرِ، وَالْكَلْبِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، وَالْهِرَّةِ

- ‌ سُؤْرُ (الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ)

- ‌ سُؤْرُ (الْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[كَيْفِيَّة التَّيَمُّم]

- ‌[التَّيَمُّم عَلَى أَرْض نَجِسَة]

- ‌[نَوَاقِض التَّيَمُّم]

- ‌(بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

- ‌[حُكْم الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[مُدَّة الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْمَسْحِ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ]

- ‌بَابُ دِمَاءٍ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ

- ‌[أَحْكَام الْحَيْض]

- ‌[أَحْكَام النِّفَاس وَالِاسْتِحَاضَة]

- ‌(بَابُ تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ)

- ‌[مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَة]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاء بِالْعَظْمِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌وَقْتُ الْفَجْرِ)

- ‌[إنْكَار الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة]

- ‌[النِّيَابَةُ فِي الصَّلَاة]

- ‌[أَوْقَات الصَّلَوَات]

- ‌ وَقْتُ (الظُّهْرِ

- ‌ وَقْتُ (الْعَصْرِ

- ‌[وَقْتُ الْمَغْرِب]

- ‌ وَقْتُ (الْعِشَاءِ

- ‌ وَقْتُ (التَّرَاوِيحِ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْأَذَانِ]

- ‌ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (لِلنِّسَاءٍ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَة]

- ‌[قِرَاءَة الْمُؤْتَمّ خَلْف الْإِمَام]

- ‌[حُكْم صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ)

- ‌[إمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيّ وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَالمُبْتَدِعِ وَوَلَدِ الزِّنَا]

- ‌ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) وَحْدَهُنَّ

- ‌(بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[مُفْسِدَات الصَّلَاة]

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ)

- ‌[أَحْوَالِ الْوِتْرِ]

- ‌ أَحْوَالِ النَّوَافِلِ

- ‌ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ)

- ‌[ركعتي الْوُضُوءِ]

- ‌[التَّنَفُّل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام]

- ‌(بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ)

- ‌(التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءُ وَقَضَاءً

- ‌[سُقُوط التَّرْتِيب بَيْن الْفَرَائِض]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ)

- ‌[إقتداء أَهْل سَفِينَة بِإِمَامِ فِي سَفِينَة أُخْرَى]

- ‌[بَاب صَلَاة الْمُسَافِرِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُسَافِر بِالْمُقِيمِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُقِيم بِالْمُسَافِرِ]

- ‌[بَاب صَلَاة الْجُمُعَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجُمُعَةَ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[التَّكْبِير فِي عِيد الْأَضْحَى]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ)

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالشَّكِّ]

- ‌[حُكْم سُجُود السَّهْو]

- ‌[الصَّلَاة فَوْق الْكَعْبَة]

- ‌(سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ)

- ‌[مَحِلّ سُجُود السَّهْو]

- ‌[سُجُود السَّهْو فِي صَلَاة النَّفَل]

- ‌(بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)

- ‌(بَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ]

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[اجْتِمَاع الْجَنَائِز]

- ‌[الْأُولَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَة]

- ‌[دفن مِنْ غَيْر أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[كَيْفِيَّة حمل الْجِنَازَة]

- ‌[كَيْفِيَّة السَّيْر مَعَ الْجِنَازَة]

- ‌(بَابُ الشَّهِيدِ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[شُرُوط وُجُوب الزَّكَاة]

- ‌[زَكَاةَ اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ]

- ‌نِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ)

- ‌نِصَابُ الْغَنَمِ

- ‌نِصَابُ الْخَيْلِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌[نِصَابُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة]

- ‌(نُقْصَانُ النِّصَابِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ

- ‌(بَابُ الْعَاشِرِ)

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌(بَابُ الْعُشْرِ)

- ‌[بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةُ]

- ‌[بِنَاء الْمَسَاجِد مِنْ مَال الزَّكَاة]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌(بَابُ الْفِطْرَةِ)

- ‌[عَلَى مِنْ تجب زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[تَعْجِيلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌[أَنْوَاع الصِّيَام]

- ‌[صوم يَوْم الشَّكّ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْإِفْسَادِ فِي الِصَوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدهَا مِنْ الصَّوْم]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[أَقَلّ الِاعْتِكَاف]

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[مُبْطِلَات الِاعْتِكَاف]

- ‌[أَرْكَان الْحَجّ]

- ‌[وَاجِبَات الْحَجّ]

- ‌[الْمِيقَات الزَّمَانِيّ لِلْحَجِّ]

- ‌(مَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[تَقْدِيم الْإِحْرَامُ عَلَى الْمَوَاقِيتِ]

- ‌(بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ)

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ]

- ‌ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارُ]

- ‌[عَجَزَ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ]

- ‌(خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ

- ‌[أَحْكَام الْهُدَى]

- ‌{كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌[شَرَائِطُ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْت الْأُضْحِيَّة]

- ‌[مَا يَصِحّ لِلْأُضْحِيَّةِ]

- ‌{كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌{كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ ذَبِيحَةُ (تَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[أَكُلّ الْجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَّمَكِ بِلَا ذَكَاةٍ]

- ‌[حُكْم الْجِهَاد]

- ‌[بَابُ الْمَغْنَمِ وَقِسْمَتِهِ]

- ‌[أمان الذِّمِّيّ وَالْأَسِير الْمُسْلِم]

- ‌[قِسْمَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب قَبْل إخْرَاجهَا إلَى دَار الْإِسْلَام]

- ‌[بَيْعُ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَة]

- ‌(بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ)

- ‌(بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ)

- ‌(بَابُ الْوَظَائِفِ)

- ‌[أَنْوَاع الخراج]

- ‌(فَصْلٌ فِي) (الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَنْوَاع الْجِزْيَةَ]

- ‌[مَا تَسْقُط بِهِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(بَابُ الْمُرْتَدِّ)

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ)

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(أَحْيَا مَوَاتًا ثُمَّ أَحَاطَ الْأَحْيَاءَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ بِالتَّعَاقُبِ

- ‌[فَصْلٌ الْمَاءَ نَوْعَانِ]

- ‌[الشَّفَةِ وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَكْلُ بِقَدْرِ دَفْعِ الْهَلَاكِ]

- ‌[الْأَكْلُ مِنْ إنَاءٍ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبِلَّوْرٍ وَعَقِيقٍ وَإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ]

- ‌(دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ وَعَلِمَهُ

- ‌[فَصْلٌ لبَسُ الرَّجُلُ لِلْحَرِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة]

- ‌[حُكْم الْعَزْل]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ الْأُمَّة بِشِرَاءِ]

- ‌(دُخُولُ الذِّمِّيِّ الْمَسْجِدَ)

- ‌خِصَاءُ الْبَهَائِمِ، وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌[حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ]

- ‌(اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَكُلِّ لَهْوٍ)

- ‌[احْتِكَارُ قُوتِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌(صِلَةُ الرَّحِمِ

- ‌[فَصْلٌ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يُقِرُّ بِالتَّوْحِيدِ وَيَجْحَدُ الرِّسَالَةَ]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ النِّكَاح]

- ‌ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ

- ‌ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ)

- ‌ نِكَاحُ (الْمُحْرِمَةِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ الزِّنَا)

- ‌ نِكَاحُ (الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ)

- ‌ نِكَاحُ الْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْمُتْعَةِ]

- ‌ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ)

- ‌(بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفْءِ)

- ‌[نِكَاح خَامِسَة فِي عدة رَابِعَة لِلْحُرِّ وَثَالِثَة فِي عدة ثَانِيَة لِلْعَبْدِ]

- ‌[إجْبَار الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح]

- ‌[إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لِغَيْرِ كُفْء]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌بَابُ الْمَهْرِ)

- ‌[أَقَلُّ الْمَهْرِ]

- ‌[الِاخْتِلَاف فِي الْمَهْر]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ]

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[مَا يحرم بِالرَّضَاعِ]

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[بَابُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ]

- ‌[أَنْوَاع الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ التَّفْوِيضِ)

- ‌[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[مُدَّة الْإِيلَاء]

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَلْفَاظ الخلع]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ اللِّعَانِ)

- ‌ صُورَةُ اللِّعَانِ

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌(بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ)

- ‌(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)

- ‌(أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌(بَابُ النَّفَقَةِ)

- ‌[أَسْبَاب النَّفَقَة]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[مُسْقِطَات النَّفَقَة]

- ‌(نَفَقَةُ الْأَمَةِ

الفصل: الصَّلَاةِ بِكَشْفِ الرَّأْسِ. وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهَا وَوَضْعُهَا عَلَى

الصَّلَاةِ بِكَشْفِ الرَّأْسِ. وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهَا وَوَضْعُهَا عَلَى الرَّأْسِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ مَعْقُودَةٍ كَمَا كَانَتْ فَسَتْرُ الرَّأْسِ أَوْلَى، وَإِنْ انْحَلَّتْ وَاحْتَاجَ إلَى تَكْوِيرِهَا فَالصَّلَاةُ بِكَشْفِ الرَّأْسِ أَوْلَى مِنْ عَقْدِهَا وَقَطْعِ الصَّلَاةِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، لَوْ صَلَّى رَافِعًا بِكُمَّيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ يُكْرَهُ، وَلَوْ صَلَّى مَعَ السَّرَاوِيلِ وَالْقَمِيصُ عِنْدَهُ يُكْرَهُ الْمُصَلِّي إذَا كَانَ لَابِسَ شُقَّةٍ أَوْ فَرَجِيَّةٍ وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْكَرَاهَةِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

(بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ)

(الْوِتْرُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ لَا اعْتِقَادِيٌّ) ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وَاجِبٌ.

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ عَمَلًا لَا عِلْمًا وَوَاجِبٌ عِلْمًا وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَهُمَا (فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ اعْتِقَادِيٍّ (وَيُقْضَى) تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ فَرْضًا إذْ لَوْ كَانَ سُنَّةً لَمْ يُقْضَ، وَكَذَا قَوْلُهُ (وَتَذَكُّرُهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُفْسِدُهَا) ، وَلَوْ كَانَ سُنَّةً لَمَا أَفْسَدَهَا. وَقَوْلُهُ (وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ فِيهِ يُفْسِدُهُ) ، وَلَوْ كَانَ سُنَّةً لَمَا أَفْسَدَهُ. وَقَوْلُهُ (وَلَا يُعَادُ) الْوِتْرُ (لِإِعَادَةِ الْعِشَاءِ) ، وَلَوْ كَانَ سُنَّةً لَأُعِيدَ تَبَعًا لِلْفَرْضِ.

(وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي أُخْرَاهُنَّ» رَوَاهُ أُبَيٌّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ (يَقْرَأُ) الْمُصَلِّي (فِي كُلٍّ) مِنْ الرَّكَعَاتِ (الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً) ؛ لِأَنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَيَأْتِي، وَلِأَنَّ وُجُوبَهُ لَمَّا كَانَ بِالسُّنَّةِ وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْجَمِيعِ احْتِيَاطًا (وَقَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ يُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِي الْأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] وَفِي الثَّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] وَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

[بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ]

[أَحْوَالِ الْوِتْرِ]

(قَوْلُهُ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وَاجِبٌ) أَقُولُ وَهُوَ آخِرُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ لَيْسَ فِي الْوِتْرِ رِوَايَةٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي الظَّاهِرِ، وَذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ أَيْ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ سُنَّةٌ اهـ.

وَقَالَ الْكَاكِيُّ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّ الْمَشَايِخَ وَفَّقُوا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ أَيْ الثَّلَاثِ بِهَذَا وَآخِرُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ إنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَهُمَا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ حُكِيَ عَنْ الطَّحَاوِيِّ رحمه الله فِي وُجُوبِهِ إجْمَاعُ السَّلَفِ.

وَقَالَ الْكَمَالُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ فَنَفَيَاهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ اهـ.

وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَهَرَ بِهَذَا أَيْ بِمَا سَاقَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ بِوُجُوبِهِ وَقَوْلِهِمَا بِسُنِّيَّتِهِ مِنْ جِهَةِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إلَّا فِي فَسَادِ الصُّبْحِ بِتَذَكُّرِهِ وَفِي قَضَائِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ الْعَصْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ فَيَقْضِيهِ كَالْفَرْضِ وَعِنْدَهُمَا لَا؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا اهـ. قُلْتُ وَمِنْ أَحْكَامِهِ إعَادَتُهُ عِنْدَهُمَا لَوْ ظَهَرَ فَسَادُ الْعِشَاءِ دُونَهُ لَا عِنْدَ الْإِمَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُكْفَرُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ أَيْ لَا يُنْسَبُ إلَى الْكُفْرِ.

(قَوْلُهُ إذْ لَوْ كَانَ سُنَّةً لَمْ يُقْضَ) أَقُولُ لَكِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ صَرَّحَ فِي الْكَافِي بِأَنَّ وُجُوبَ قَضَائِهِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا وَرُوِيَ عَنْهُمَا عَدَمُهُ.

. (قَوْلُهُ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى نَفْيِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَثْنَى مَثْنَى.

(قَوْلُهُ بِتَسْلِيمَةٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِمَنْ يَفْصِلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ اهـ.

وَمَشَى ابْنُ وَهْبَانَ فِي نَظْمِهِ عَلَى أَنَّ الْمُقْتَدِيَ إنْ لَمْ يُتَابِعْ إمَامَهُ فِي السَّلَامِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَأَتَمَّهُ مَعَهُ صَحَّ كَمَا ذَكَرَ الرَّازِيّ فِي شَرْحِهِ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَأْيُ الْمُقْتَدِي أَوْ رَأْيُ الْإِمَامِ وَعَلَى الثَّانِي يَتَخَرَّجُ كَلَامُ الرَّازِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْهِنْدُوَانِيِّ وَجَمَاعَةٍ.

وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ أَقْيَسُ فَلَوْ رَأَى إمَامَهُ الشَّافِعِيَّ مَسَّ امْرَأَةً وَصَلَّى فَإِنَّ الْإِمَامَ غَيْرُ مُصَلٍّ فِي زَعْمِ نَفْسِهِ وَلَا بِنَاءً عَلَى الْمَعْدُومِ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ يَتَخَرَّجُ كَلَامُ قَاضِي خَانْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِمُصَلٍّ فِي رَأْيِ الْمُقْتَدِي وَلَا بِنَاءَ عَلَى الْمَعْدُومِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ إمَامِهِ فِي الْمُتَحَرِّي الْقِبْلَةَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إذَا صَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ إلَى جِهَةٍ لَا مَنْ عَلِمَ لِاعْتِقَادِهِ خَطَأَ إمَامِهِ اهـ.

وَكَذَا أَشَارَ إلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ إذَا وَصَلَهُ الْإِمَامُ، وَإِنْ رَآهُ سُنَّةً وَهُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ الْمُقْتَدِي كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ.

(قَوْلُهُ فَيَقْنُتُ) الْقُنُوتُ الطَّاعَةُ وَالدُّعَاءُ وَالْقِيَامُ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ وَالْمَشْهُورُ الدُّعَاءُ» . وَقَوْلُهُمْ دُعَاءُ الْقُنُوتِ إضَافَةُ بَيَانٍ قَالَهُ تَاجُ الشَّرِيعَةِ.

(قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِي الْأُولَى» . . . إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الثَّالِثَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ قَالَ رَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى «عَنْهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحْ اسْمِ رَبِّك الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ وَزِيَادَةُ

ص: 112

بَعْدَهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ يُرْوَى بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَالْقَوْمُ يُتَابِعُونَ الْإِمَامَ إلَى هُنَا فَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُتَابِعُونَهُ وَيَقْرَءُونَ مَعَهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُتَابِعُونَهُ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ وَالدُّعَاءُ هَذَا اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَنَسْتَغْفِرُك اللَّهُمَّ وَنَتُوبُ إلَيْكَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (دَائِمًا) أَيْ فِي كُلِّ السَّنَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (دُونَ غَيْرِهِ) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَيْضًا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا» وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَنْكَرَهَا أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك. . . إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَوْقِيتِ الْقُنُوتِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله أَنَّ التَّوْقِيتَ يَذْهَبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ وَمَشَايِخُنَا قَالُوا مُرَادُهُ فِي أَدْعِيَةِ الْحَجِّ لِلْمَنَاسِكِ فَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يُوَقِّتْ فَرُبَّمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْمُصَلِّي مَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ.

(قَوْلُهُ نَشْكُرُك) ، كَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ.

وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَفِي الْقُنُوتِ نَشْكُرُك كَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ لَيْسَ بِمُثْبَتٍ فِي الرِّوَايَةِ أَصْلًا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَنَخْلَعُ) عَطَفَهُ بِالْوَاوِ وَأَسْقَطَهَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَالظَّاهِرُ ثُبُوتُهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَنَحْفِدُ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْإِسْرَاعُ فِي الْخِدْمَةِ فَإِنْ قَرَأَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ) أَقُولُ، كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةُ الْجِدِّ.

وَقَالَ الشُّمُنِّيُّ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ الْجِدَّ اهـ.

وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِمَا فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد كَمَا فِي الْبَحْرِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ بِكَسْرِ الْجِيمِ بِمَعْنَى الْحَقِّ. اهـ.

قُلْت، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْجِدِّ تَاجُ الشَّرِيعَةِ، وَكَذَلِكَ لَفْظَ نَسْتَهْدِيكَ وَنَتُوبُ إلَيْكَ ثُمَّ قَالَ الْمَعْنَى يَا اللَّهُ نَطْلُبُ مِنْكَ الْعَوْنَ عَلَى الطَّاعَةِ وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ وَنَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ مِنْ الذُّنُوبِ وَنُثْنِي مِنْ الثَّنَاءِ وَهُوَ الْمَدْحُ وَانْتِصَابُ الْخَيْرِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ نُثْنِي عَلَيْكَ الثَّنَاءَ فَيَكُونُ تَأْكِيدًا؛ لِأَنَّ الثَّنَاءَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ كَقَوْلِهِمْ أَثْنَى عَلَيَّ شَرًّا وَالْكُفْرُ نَقِيضُ الشُّكْرِ وَأَصْلُهُ السَّتْرُ يُقَالُ كَفَرَ النِّعْمَةَ إذَا لَمْ يَشْكُرْهَا كَأَنَّهُ سَتَرَهَا بِجُحُودِهِ. وَقَوْلُهُمْ كَفَرْت فُلَانًا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَالْأَصْلُ كَفَرْت نِعْمَتَهُ وَمِنْهُ وَلَا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ مِنْ خَلَعَ الْفَرَسُ رَسَنَهُ إذَا أَلْقَاهُ وَطَرَحَهُ وَمَنْ مَفْعُولُ نَتْرُكُ. وَأَمَّا مَفْعُولُ نَخْلَعُ فَمَحْذُوفٌ وَمِنْهُ {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 19] وَهُوَ مِنْ بَابِ تَوْجِيهِ الْفِعْلَيْنِ إلَى اسْمٍ وَاحِدٍ وَبِهِ يُحْتَجُّ فِي إعْمَالِ الْأَقْرَبِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ وَيَفْجُرُكَ أَيْ يَعْصِيكَ وَيُخَالِفُكَ وَالسَّعْيُ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ وَنَحْفِدُ أَيْ نَعْمَلُ لَكَ بِطَاعَتِكَ مِنْ الْحَفْدِ الْإِسْرَاعِ فِي الْخِدْمَةِ وَأَلْحَقَ بِمَعْنَى لَحِقَ وَمُلْحَقٌ أَيْ لَاحِقٌ، وَقِيلَ الْمُرَادُ مُلْحَقٌ بِالْكُفَّارِ الْفُسَّاقِ قَالَ الْإِمَامُ الْمُطَرِّزِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنَّ عَذَابَك اسْتِئْنَافٌ فِي مَعْنَى التَّعْلِيلِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَشْيَةِ فَلَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَحْسُنْ اهـ قُلْتُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى احْتِرَازًا عَنْ الْإِضْمَارِ، وَلِأَنَّ الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ مَرْكَزُ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ قَالَ عليه الصلاة والسلام «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ بِمِيزَانٍ يَرْبِضُ لَاعْتَدَلَا» فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ؛ لِأَنِّي مُؤْمِنٌ حَقًّا وَعَذَابُكَ لَاحِقٌ بِالْكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ يَرْبِضُ أَيْ يَقُومُ. اهـ. كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ.

(قَوْلُهُ وَالْقَوْمُ يُتَابِعُونَهُ إلَى هُنَا) أَقُولُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى نَفْيِ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقْنُتُ الْإِمَامُ وَيَسْكُتُ الْمُقْتَدِي وَهَذَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْقُنُوتِ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُقْتَدِي كَالْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ بِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقْنُتُ كَالْإِمَامِ ثُمَّ هَلْ يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِهِ اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

وَفِي الْبُرْهَانِ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ اخْتَارَ مَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ الْإِخْفَاءَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ اهـ.

وَفِي الْعِنَايَةِ الْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَانِتُ إمَامًا أَوْ مُقْتَدِيًا أَوْ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَخَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيُّ اهـ.

وَمَنْ اخْتَارَ الْجَهْرَ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ دُونَ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ.

(قَوْلُهُ فَلَكَ الْحَمْدُ. . . إلَخْ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْبُرْهَانِ بَلْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ فَقَالَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اهـ.

وَقَالَ الْكَمَالُ وَهَلْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ أَيْ الدُّعَاءِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قِيلَ لَا، وَقِيلَ نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الدُّعَاءِ وَنَحْنُ قَدْ أَوْجَدْنَاكَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ثُبُوتَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ. اهـ. وَاخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

ص: 113

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ» وَالتَّرْكُ دَلِيلُ النَّسْخِ وَالتَّرْجِيحُ بِفِقْهِ الرَّاوِي أَوْ بِالْمَرْوِيِّ فَإِنَّهُ حَاظِرٌ فَيَتَرَجَّحُ عَلَى الْمُبِيحِ.

(وَيُتَّبَعُ قَانِتُ الْوِتْرِ) أَيْ يَتَّبِعُ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ حَنَفِيٌّ شَافِعِيًّا يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفَجْرِ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ كَوْنِهِ مَنْسُوخًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ لِكَوْنِهِ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَصَارَ كَالثَّنَاءِ وَالتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَهُ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (لَا الْفَجْرِ) أَيْ لَا يَتَّبِعُ شَافِعِيًّا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَتَّبِعُهُ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ بِالْإِمَامِ وَالْقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَصَارَ كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَنَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا مُتَابَعَةَ فِي الْمَنْسُوخِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَبَّرَ خَمْسًا فِي الْجِنَازَةِ حَيْثُ لَا يَتَّبِعُهُ (بَلْ يَسْكُتُ) قَائِمًا لِيُتَابِعَهُ فِيمَا يَجِبُ مُتَابَعَتُهُ (وَقِيلَ يَقْعُدُ) تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِي غَيْرِ الْقُنُوتِ (وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْهُ) أَيْ الْقُنُوتَ (يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) مَرَّاتٍ (ثَلَاثًا) وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَبِي اللَّيْثِ (أَوْ) يَقُولُ (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) وَهُوَ اخْتِيَارُ سَائِرِ الْمَشَايِخِ، كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.

(تَذَكَّرَ) أَنَّهُ تَرَكَ (الْقُنُوتَ فِي الرُّكُوعِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَذَكَّرَ (أَوْ الْقِيَامَ مِنْهُ) أَيْ الرُّكُوعِ (لَمْ يَقْنُتْ فِيهِ) أَيْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْقُنُوتِ (وَلَوْ قَنَتَ فِي الْقِيَامِ) بَعْدَ الرُّكُوعِ (لَمْ يُعِدْ الرُّكُوعَ) ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ فَرْضٌ وَالْقُنُوتَ وَاجِبٌ وَلَا يَجُوزُ رَفْضُ الْفَرْضِ لِإِقَامَةِ الْوَاجِبِ (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ.

(رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْهُ) أَيْ الْقُنُوتِ (تَابَعَهُ) أَيْ قَطَعَ الْمُقْتَدِي الْقُنُوتَ وَتَابَعَ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمُتَابَعَةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ دُونَ تَرْكِ الْقُنُوتِ (بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ) يَعْنِي إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ التَّشَهُّدِ لَا يَقْطَعُ التَّشَهُّدَ وَلَا يُتَابِعُهُ فِي السَّلَامِ إذْ لَا يَلْزَمُ هَاهُنَا مِنْ تَرْكِهَا فَسَادُ الصَّلَاةِ (أَدْرَكَ) الْمُقْتَدِي (الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ (مِنْ وِتْرِ رَمَضَانَ كَانَ) الْمُقْتَدِي (مُدْرِكًا لِلْقُنُوتِ) ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَهُ فِي الرُّكُوعِ إدْرَاكٌ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ أَيْ يَتَّبِعُ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ حَنَفِيٌّ شَافِعِيًّا. . . إلَخْ) أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقْنُتُ بِالدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا. . . إلَخْ وَالْحَنَفِيُّ بِاللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ فَمَا يَفْعَلُهُ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَقْعُدُ) أَقُولُ، وَقِيلَ يُطِيلُ الرُّكُوعَ، وَقِيلَ يَسْجُدُ إلَى أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ) ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْبُرْهَانِ اهـ.

وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الْقِيَامِ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ. . . إلَخْ) أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ كَيَا رَبِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ اسْتِحْبَابُ حُكْمِهِ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ وَاجِبٌ فَبَدَلُهُ كَذَلِكَ وَاجِبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ سَائِرِ الْمَشَايِخِ) أَيْ بَاقِي الْمَشَايِخِ إذْ مِنْهُمْ مَنْ اخْتَارَ غَيْرَهُ وَبَقِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مُخْتَارٌ يَقُولُ يَا رَبِّ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَقْنُتْ فِيهِ أَيْ الرُّكُوعِ. . . إلَخْ) أَقُولُ، وَكَذَلِكَ لَا يَعُودُ لِلْقُنُوتِ لَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ وَيَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ذَكَرَهُ الْكَاكِيُّ عَنْ الْحَاوِي بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا عِنْدَ تَذَكُّرِهَا فِي الرُّكُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَنَتَ فِي الْقِيَامِ لَمْ يُعِدْ الرُّكُوعَ) أَقُولُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ فَسَادِ صَلَاتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الشُّمُنِّيُّ فَقَالَ، وَلَوْ عَادَ وَقَنَتَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. اهـ.

. (قَوْلُهُ رَكَعَ الْإِمَامُ. . . إلَخْ) أَقُولُ فَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْنُتَ وَيُدْرِكَ الرُّكُوعَ قَنَتَ وَإِلَّا تَابَعَ ذَلِكَ الْكَمَالُ ثُمَّ قَالَ وَفِي نَظْمِ الزَّنْدِ وَيُفْتِي خَمْسَةٌ إذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ لَا يَفْعَلُهَا الْقَوْمُ الْقُنُوتُ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ وَالْقَعْدَةُ الْأُولَى وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالسَّهْوِ وَأَرْبَعَةٌ إذَا فَعَلَهَا لَا يَفْعَلُهَا الْمُقْتَدِي زِيَادَةُ سَجْدَةٍ أَوْ تَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ خَارِجًا عَنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَسَمِعَهُ مِنْ الْإِمَامِ لَا الْمُؤَذِّنِ وَخَامِسَةٌ فِي الْجِنَازَةِ وَالْقِيَامُ لِخَامِسَةٍ وَتِسْعَةٌ إذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ يَفْعَلُهَا الْقَوْمُ إذَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي الِافْتِتَاحِ وَإِذَا لَمْ يُثْنِ مَا دَامَ فِي الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّورَةِ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَهُ فِي جَهْرِ الْقِرَاءَةِ لَا يُثْنِي وَإِذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ أَوْ لَمْ يُسَبِّحْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ التَّشَهُّدَ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ يُسَلِّمُ الْقَوْمُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ لَا يُسَلِّمُونَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَلَّمَ وَإِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمُتَابَعَةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ) أَقُولُ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِرَكْعَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ أَتَمَّهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ كَمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إذَا قَامَ الْإِمَامُ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يُتَابِعُهُ كَالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.

وَقَالَ الْكَمَالُ لَوْ قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّشَهُّدَ يُتِمُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ وَقَامَ جَازَ وَفِي الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ إذَا سَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ يُتِمُّهُ، وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءِ يُسَلِّمُ مَعَهُ، وَلَوْ أَحْدَثَ أَيْ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ التَّشَهُّدِ لَا يُسَلِّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ بَلْ يَفْسُدُ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَيَبْقَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَكَلَامِهِ، وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَيْ الْإِمَامِ وَحْدَهُ.

ص: 114