الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَعْنِي مَا إذَا عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ، أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ لِلْفِرَارِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَتَرِثُ كَيْفَمَا كَانَ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي الْمَرَضِ وَكَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ صَارَ قَاصِدًا إبْطَالَ حَقِّهَا بِالتَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ، أَوْ بِالشَّرْطِ وَحْدَهُ لِأَنَّ لِلشَّرْطِ شَبَهًا بِالْعِلَّةِ لِأَنَّ الْوُجُودَ عِنْدَهُ فَصَارَ مُتَعَدِّيًا مِنْ وَجْهٍ صِيَانَةً لِحَقِّهَا، وَاضْطِرَارُهُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ غَيْرِهِ كَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ حَالَ الِاضْطِرَارِ، أَوْ النَّوْمِ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لَمْ تَرِثْ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، وَالشَّرْطُ وَالْمَرَضِ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالشَّرْطِ، وَالرِّضَاءُ بِهِ يَكُونُ رِضًا بِالْمَشْرُوطِ.
(أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ) وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَصَحَّ (فَمَاتَ، أَوْ أَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ فَأَسْلَمَتْ فَمَاتَ) الزَّوْجُ (لَمْ تَرِثْ) أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الصِّحَّةَ لَمَّا تَخَلَّلَتْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَارٍّ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِارْتِدَادِهَا أَبْطَلَتْ أَهْلِيَّةَ الْإِرْثِ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَرِثُ أَحَدًا فَإِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ السَّبَبِ (قَالَ لَهَا إنْ مَرِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَانَ فَارًّا) حَتَّى إذَا مَرِضَ وَمَاتَ فِيهِ تَرِثُ (قَالَتْ لِزَوْجِهَا الْمَرِيضِ: طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتْ) لِأَنَّ مَدْلُولَ طَلِّقْنِي طَلَبُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الرِّضَا بِهِ الرِّضَا بِالثَّلَاثِ فَإِذَا أَتَى بِهَا الزَّوْجُ كَانَ فَارًّا وَوَرِثَتْ الْمَرْأَةُ.
(قَالَ: آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ طَلُقَتْ) الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى (عِنْدَ التَّزَوُّجِ فَلَا يَصِيرُ) الزَّوْجُ (فَارًّا فَلَا تَرِثُ) الْمَرْأَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا طَلُقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ فَارًّا وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِعَدَمِ تَزَوُّجِ غَيْرِهَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّفٌ وَاتِّصَافُهُ بِالْآخِرِيَّةِ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ فَيَثْبُتُ مُسْتَنِدًا.
(بَابُ الرَّجْعَةِ)
(هِيَ اسْتِدَامَةُ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ) أَيْ إبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ لَا عَنْ إعَادَةِ الزَّائِلِ فَيَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّةِ الرَّجْعَةِ، وَشَرْطِيَّةِ بَقَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً؛ إذْ الْمِلْكُ بَاقٍ فِي الْعِدَّةِ زَائِلٌ بَعْدَ انْقِضَائِهَا (بِنَحْوِ رَاجَعْتُك وَبِمَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ) مِنْ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْقَوْلِ فَلَا يَجُوزُ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ: قَالَ لَهَا: إنْ مَرِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَانَ فَارًّا) هُوَ الصَّحِيحُ فَتَرِثُ بِمَوْتِهِ فِي عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ: لَا تَرِثُ وَكَذَا يَكُونُ فَارًّا إذَا عَلَّقَ الْمَرِيضُ الثَّلَاثَ بِعِتْقِهَا، أَوْ إسْلَامِهَا، أَوْ قَالَ سَيِّدُ الْأَمَةِ: أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا، وَقَالَ زَوْجُهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ إنْ عَلِمَ بِكَلَامِ الْمَوْلَى يَكُونُ فَارًّا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهَا وَطَلَاقَهَا ثَلَاثًا بِالْغَدِ فَجَاءَ وَقَعَا، وَلَا تَرِثُ بِمَوْتِهِ فِي عِدَّتِهَا كَذَا فِي قَاضِي خَانْ وَقَدَّمْنَا عَنْ التَّحْرِيرِ مَسْأَلَةَ تَعْلِيقِهِ بِمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَالْكَلَامَ عَلَى عِدَّتِهَا، وَبَيَّنَّا أَنَّهُ صَارَ فَارًّا وَتُزَادُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ عَلَى السِّتَّةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً فِي تَعْلِيقِ الْفَارِّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهَا.
(قَوْلُهُ: قَالَتْ لِزَوْجِهَا الْمَرِيضِ. . . إلَخْ) فِيمَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ: كَذَا تَرِثُ طَالِبَةُ رَجْعِيٍّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا غَنِيَّةً عَنْ هَذَا.
(قَوْلُهُ: آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا تَرِثُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا إلَّا أَنَّهُ إنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ وَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهَا مَهْرٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.
[بَابُ الرَّجْعَةِ]
(بَابُ الرَّجْعَةِ) الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ فِيهَا أَفْصَحُ مِنْ الْكَسْرِ خِلَافًا لِلْأَزْهَرِيِّ فِي دَعْوَى أَكْثَرِيَّةِ الْكَسْرِ، وَلِمَكِّيٍّ تَبَعًا لِابْنِ دُرَيْدٍ فِي إنْكَارِ الْكَسْرِ عَلَى الْفُقَهَاءِ تَتَعَدَّى وَلَا تَتَعَدَّى يُقَالُ: رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَرَجَعْتُهُ إلَيْهِمْ رَدَدْتُهُ رَجْعًا وَرُجُوعًا وَمَرْجِعًا كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ رَاجَعْتُكِ) يُرِيدُ بِهِ رَاجَعْت امْرَأَتِي وَارْتَجَعْتُكِ وَرَجَعْتُكِ وَرَدَدْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ وَمَسَكْتُكِ وَهَذَا صَرِيحٌ وَاشْتُرِطَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِي رَدَدْتُكِ الصِّلَةُ كَإِلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي، أَوْ إلَى عِصْمَتِي وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الصِّلَةِ فِي الِارْتِجَاعِ وَالْمُرَاجَعَةِ قَالَ الْكَمَالُ: وَهُوَ حَسَنٌ، إذْ مُطْلَقُهُ يُسْتَعْمَلُ فِي ضِدِّ الْقَبُولِ وَمِنْ الصَّرِيحِ النِّكَاحُ وَالتَّزْوِيجُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّاوِيَةِ،.
وَفِي الْيَنَابِيعِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهَذَا رُكْنُ الرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ إمَّا قَوْلٌ، أَوْ فِعْلٌ وَالْقَوْلُ الصَّرِيحُ مَا تَقَدَّمَ وَالْكِنَايَةُ أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا إلَّا بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ) بَيَانٌ لِلرَّجْعَةِ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ وَنُقِلَ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ إذَا رَاجَعَهَا بِقُبْلَةٍ، أَوْ لَمْسٍ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْإِشْهَادِ ثَانِيًا. اهـ. لِأَنَّ السُّنَّةَ الرَّجْعَةُ بِالْقَوْلِ وَالْإِشْهَادِ وَإِعْلَامِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ) يَعْنِي بِهِ اللَّمْسَ وَالْقُبْلَةَ عَلَى أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهَا وَالنَّظَرَ إلَى فَرْجِهَا الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُرَاجَعَةَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا بَعْدَ كَوْنِهِ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا
عِنْدَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الرَّجْعَةِ بِالْقَوْلِ (وَتَصِحُّ) أَيْ الرَّجْعَةُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ وَهَذَا فِي الْحُرَّةِ، وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي الْحُرَّةِ وَقَدْ مَرَّ مِرَارًا (وَإِنْ أَبَتْ) الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجْعَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ مُطْلَقٌ فَيَشْمَلُ التَّقَادِيرَ.
(وَنُدِبَ إعْلَامُهَا) أَيْ إعْلَامُ الزَّوْجِ إيَّاهَا بِالرَّجْعَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا لَرُبَّمَا تَقَعُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَزَوَّجُ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهَا أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَيَطَؤُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَكَانَتْ عَاصِيَةً وَزَوْجُهَا الَّذِي أَوْقَعَهَا فِيهِ مُسِيئًا بِتَرْكِ الْإِعْلَامِ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا صَحَّتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ لِلْقَائِمِ وَلَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ فَكَانَ الزَّوْجُ بِرَجْعَتِهِ مُتَصَرِّفًا فِي خَالِصِ حَقِّهِ، وَتَصَرُّفُ الْإِنْسَانِ فِي خَالِصِ حَقِّهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْغَيْرِ.
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَكُونُ عَاصِيَةً بِغَيْرِ عِلْمٍ.
أُجِيبَ بِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ سُؤَالٍ فَقَدْ تَرَكَتْ التَّثَبُّتَ فَوَقَعَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ جِهَتِهَا.
(وَ) نُدِبَ (الْإِشْهَادُ) أَيْضًا احْتِرَازًا عَنْ التَّجَاحُدِ وَعَنْ الْوُقُوعِ فِي مَوَاقِعِ التُّهَمِ لِأَنَّ النَّاسَ عَرَفُوهُ مُطْلَقًا فَيُتَّهَمُ بِالْقُعُودِ مَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ صَحَّتْ.
. (وَ) نُدِبَ أَيْضًا (عَدَمُ دُخُولِهِ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ الرَّجْعَةَ) أَيْ يُعْلِمُهَا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا بِالنِّدَاءِ، أَوْ التَّنَحْنُحِ، أَوْ صَوْتِ النَّعْلِ لِتَتَأَهَّبَ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ فِيهَا لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فِي الْجُمْلَةِ.
(ادَّعَى بَعْدَ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ فِيهَا إنْ صَدَّقَتْهُ فَرَجْعَةٌ) لِأَنَّ النِّكَاحَ يَثْبُتُ بِتَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ فَالرَّجْعَةُ أَوْلَى (وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَا) أَيْ لَا يَكُونُ رَجْعَةً لِأَنَّهُ مُدَّعٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَلَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ (وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا) لِمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعْوَى أَنَّ الرَّجْعَةَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَمِينَ فِيهَا (كَمَا فِي رَاجَعْتُكِ) أَيْ كَمَا لَا يَكُونُ رَجْعَةً إذَا قَالَ رَاجَعْتُكِ يُرِيدُ بِهِ الْإِنْشَاءَ (فَقَالَتْ - مُجِيبَةً لَهُ -: مَضَتْ عِدَّتِي) لِأَنَّ هَذِهِ الرَّجْعَةَ صَادَفَتْ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ، وَهَذَا لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي الْإِخْبَارِ فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهَا فَإِذَا أَخْبَرَتْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الِانْقِضَاءِ، وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَّوْجِ رَاجَعْتُك فَيَكُونُ مُقَارِنًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَتْ، ثُمَّ أَخْبَرَتْ بِالِانْقِضَاءِ لِأَنَّ أَقْرَبَ الْأَحْوَالِ فِيهَا حَالُ السَّكْتَةِ فَيُصَارُ إلَيْهِ.
. (وَ) كَمَا (فِي زَوْجِ أَمَةٍ أَخْبَرَ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ (بِالرَّجْعَةِ وَصَدَّقَهُ سَيِّدُهَا وَكَذَّبَتْهُ) الْأَمَةُ فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهَا فَإِنَّ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِنَاءٌ عَلَى قِيَامِ الْعِدَّةِ، وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا بَقَاءً وَانْقِضَاءً فَكَذَا فِيمَا بُنِيَ عَلَيْهِ (أَوْ قَالَتْ) الْأَمَةُ (مَضَتْ) عِدَّتِي (وَأَنْكَرَا) أَيْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ مُضِيَّ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهَا لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِشَأْنِهَا
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
اتِّفَاقًا قَالَ فِي الْفَتْحِ: بِشَرْطِ أَنْ يُصَدِّقَهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَاسًا مِنْهَا كَأَنْ كَانَ نَائِمًا، أَوْ فَعَلَتْهُ وَهُوَ مُكْرَهٌ، أَوْ مَعْتُوهٌ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا بِإِدْخَالِهَا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ، أَوْ مَجْنُونٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ: وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ رَجْعَةٌ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي النَّهْرِ وَرَجْعَةُ الْمَجْنُونِ بِالْفِعْلِ، وَلَا تَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ بِهِمَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ) بَيَانُ شَرْطِ الرَّجْعَةِ وَلَهَا شُرُوطٌ خَمْسٌ تُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَتْ) أَيْ بَعْدَ الْعِلْمِ وَكَذَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِهَا أَصْلًا وَمَا فِي الْعِنَايَةِ مِنْ اشْتِرَاطِ إعْلَامِ الْغَائِبَةِ بِهَا فَسَهْوٌ كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: أُجِيبَ بِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ سُؤَالٍ. . . إلَخْ)
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهَذَا مُشْكِلٌ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا السُّؤَالُ، وَالْمَعْصِيَةُ بِالْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ عِنْدَهَا اهـ قَالَ الْكَمَالُ: وَلَيْسَ السُّؤَالُ إلَّا لِدَفْعِ مَا هُوَ مُتَوَهَّمُ الْوُجُودِ بَعْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِهِ فَهُوَ وِزَانُ إعْلَامِهِ إيَّاهَا، إذْ هُوَ أَيْضًا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذًا كَانَ مُسْتَحَبًّا.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ الرَّجْعَةَ) كَذَا قَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْكَنْزِ وَهُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ تَقَعُ الْمُرَاجَعَةُ بِالنَّظَرِ لِدَاخِلِ فَرْجِهَا وَهُوَ مَكْرُوهٌ فَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤْذِنَهَا وَلَوْ قَصَدَ الرَّجْعَةَ دَفْعًا لِوُقُوعِ الرَّجْعَةِ بِالْمَكْرُوهِ وَصَرَّحَ الْوَلْوَالِجِيُّ بِالْإِطْلَاقِ كَذَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ، إذْ الْكَلَامُ فِي الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا وَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فَالنَّظَرُ لَهُ مِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فِي الْجُمْلَةِ بَلْ إنَّمَا نُدِبَ إعْلَامُهَا بِدُخُولِهِ لِخَوْفِ أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا فَيَحْتَاجَ إلَى طَلَاقِهَا فَتَطُولَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَيَلْزَمَهَا الضَّرَرُ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِمَا يَأْتِي) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ: وَتُحَلَّفُ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي رَاجَعْتُكِ) لَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْيَمِينِ لِأَنَّهَا تُحَلَّفُ هُنَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَوَقَعَ فِي التَّبْيِينِ - وَتَبِعَهُ فِي الْفَتْحِ - أَنَّهَا تُحَلَّفُ هُنَا بِالْإِجْمَاعِ، وَفِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ صَحَّتْ عِنْدَهُمَا فَعَلَامَ تُسْتَحْلَفُ وَاَلَّذِي فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَأَجَابَ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا: كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ فَرَاجِعْهَا اهـ. وَبَعْدُهُ لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ سَيِّدُهَا وَكَذَّبَتْهُ) أَيْ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ لَهَا، وَفِي قَلْبِهِ الْقَوْلُ لِسَيِّدِهَا فِي الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ، وَفِي النَّهْرِ هُوَ الْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِي وَأَنْكَرَ. . . إلَخْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ، إذْ لَوْ أَخْبَرَتْ بِأَنَّهُ كَانَ كَذَّابًا لَهُ
(تَنْقَطِعُ) أَيْ الْعِدَّةُ (إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ الْأَخِيرِ لِعَشَرَةٍ) وَهُوَ الْحَيْضُ الثَّالِثُ مِنْ الْعِدَّةِ (وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ) حَتَّى لَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ مَا تَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الِاغْتِسَالِ وَتُحْرِمُ لِلصَّلَاةِ فَذَهَبَ ذَلِكَ الْقَدْرُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَتَيَقَّنَّا بِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ فَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَانْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ.
(وَ) إذَا طَهُرَتْ مِنْهُ (لِأَقَلَّ) مِنْ الْعَشَرَةِ (لَا) أَيْ لَا تَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ (حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ، أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ) مَكْتُوبَةً، أَوْ تَطَوُّعًا فَإِنَّهُ إذَا انْقَطَعَ فِيمَا دُونَهَا يَحْتَمِلُ عَوْدَ الدَّمِ فَلَمْ يُتَيَقَّنْ بِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ فَيَكُونُ ذَلِكَ حَيْضًا لِأَنَّ مُدَّةَ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ إذَا كَانَ أَيَّامُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَالِاغْتِسَالُ مُؤَكِّدٌ لِلِانْقِطَاعِ، وَكَذَا مُضِيُّ وَقْتِ الصَّلَاةِ؛ إذْ بِمُضِيِّ وَقْتِهَا صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا عَلَى الطَّاهِرَةِ عَنْ الْحَيْضِ، وَإِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَمَا طَهُرَتْ، وَأَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَتَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ فَقَدْ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهَا حَيْثُ جَوَّزْنَا صَلَاتَهَا بِالتَّيَمُّمِ.
(نَسِيَتْ غَسْلَ عُضْوٍ رَاجَعَ) الزَّوْجُ (وَ) نَسِيَتْ (مَا دُونَهُ) أَيْ دُونَ عُضْوٍ (لَا) أَيْ لَا يُرَاجِعُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضْوِ الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِأَنَّهَا غَسَلَتْ أَكْثَرَ الْبَدَنِ وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُونَهُ أَنْ تَبْقَى لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ مَا دُونَ الْعُضْوِ يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ فَقُلْنَا بِأَنَّهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي الرَّجْعَةِ وَالتَّزَوُّجِ بِخِلَافِ الْعُضْوِ الْكَامِلِ؛ إذْ لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْجَفَافُ وَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ عَادَةً فَافْتَرَقَا.
(طَلَّقَ حَامِلًا مُنْكِرًا وَطْئَهَا فَرَاجَعَهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ) فَصَاعِدًا (صَحَّتْ الرَّجْعَةُ) يَعْنِي: لَهُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ وَطْئَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ وَلَدَتْ لِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ صَحَّتْ رَجْعَتُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ لِلْوَطْءِ لِأَنَّ الشَّرْعَ كَذَّبَهُ بِجَعْلِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْوِقَايَةِ وَالْكَنْزِ لِأَنَّهَا خَالِيَةٌ عَنْ مُسَامَحَةٍ ذَكَرَهَا صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (وَ) طَلَّقَ (مَنْ وَلَدَتْ) لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ فَصَاعِدًا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ (مُنْكِرًا وَطْئَهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ) يَعْنِي لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ وَطْئَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا عِبْرَةَ لِإِنْكَارِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّرْعَ كَذَّبَهُ (وَإِنْ خَلَا بِهَا) خَلْوَةً صَحِيحَةً (فَأَنْكَرَ) الْوَطْءَ (فَلَا) أَيْ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْوَطْءَ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الشَّرْعُ فَيَكُونُ إنْكَارُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ (فَإِنْ طَلَّقَهَا) أَيْ بَعْدَمَا خَلَا بِهَا وَأَنْكَرَ وَطْئَهَا إنْ طَلَّقَهَا (فَرَاجَعَهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ صَحَّتْ) الرَّجْعَةُ فَإِنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ثَبَتَ نَسَبُ هَذَا الْوَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُجْعَلَ الزَّوْجُ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ قَبْلَهُ يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ الْوَطْءُ بَعْدَ الطَّلَاقِ حَرَامًا فَيَجِبُ صِيَانَةُ فِعْلِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ فَإِذَا جُعِلَ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ.
(قَالَ: إذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا، ثُمَّ) وَلَدَتْ وَلَدًا (آخَرَ بِبَطْنَيْنِ فَهُوَ رَجْعَةٌ) الْمُرَادُ بِبَطْنَيْنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرُ أَمَّا إذَا كَانَ أَقَلَّ يَكُونُ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِالْوِلَادَةِ الْأُولَى ثُمَّ الْوِلَادَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَعْدَ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
الرَّجْعَةُ وَلَوْ قَالَتْ: انْقَضَتْ بِالْوِلَادَةِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَتْ أَسْقَطْتُ سِقْطًا مُسْتَبِينَ بَعْضِ الْخَلْقِ فَلَهُ طَلَبُ يَمِينِهَا عَلَى أَنَّ صِفَتَهُ كَذَلِكَ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَمَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْحَيْضُ الثَّالِثُ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ الْأَخِيرِ لَكَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ الْأَمَةَ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ إلَى قَوْلِهِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا) يَعْنِي لِلُزُومِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ طَهَارَتَهَا بِالنَّظَرِ لِحِلِّ الْوَطْءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا، ثُمَّ إنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِدُونِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ مِنْ حَيْثِيَّةِ لُزُومِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَكَانَ الْأَنْسَبُ حَذْفَ هَذَا الْمُفَرَّعِ مِنْ ذَا الْمَحَلِّ وَاقْتِصَارَهُ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَهُ: لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ. . . إلَخْ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى تَغْتَسِلَ) هَذَا إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً وَلَوْ كَانَ غُسْلُهَا بِسُؤْرِ حِمَارٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَالْكِتَابِيَّةُ تَنْقَطِعُ رَجْعَتُهَا بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَعْتُوهَةُ كَذَلِكَ فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً، أَوْ تَطَوُّعًا) يُشِيرُ إلَى أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّبْيِينِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ،.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ تَصْحِيحُ خِلَافِ هَذَا وَنَصُّهُ صَحَّحَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّهَا تَنْقَطِعُ بِالشُّرُوعِ اهـ.
وَلَوْ مَسَّتْ الْمُصْحَفَ، أَوْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ أَوْ دَخَلَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ الْكَرْخِيُّ تَنْقَطِعُ وَقَالَ الرَّازِيّ لَا تَنْقَطِعُ بِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: نَسِيَتْ غَسْلَ عُضْوٍ) الْمُرَادُ بِهِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا مَا دُونَهُ كَالْأُصْبُعِ وَبَعْضِ السَّاعِدِ وَلَوْ بَقِيَ أَحَدُ الْمَنْخَرَيْنِ لَمْ تَنْقَطِعْ قَالَهُ الْكَمَالُ وَقَيَّدَ بِالنِّسْيَانِ لِأَنَّهَا لَوْ تَعَمَّدَتْ إبْقَاءَ مَا دُونَ عُضْوٍ لَا تَنْقَطِعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: وَطَلَّقَ مَنْ وَلَدَتْ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ) يَعْنِي مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ
الْوِلَادَةِ الْأُولَى لِيَكُونَ الْوَطْءُ حَلَالًا أَمَّا إذَا كَانَتْ الْوِلَادَتَانِ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّ عُلُوقَ الْوَلَدِ الثَّانِي كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ الْأُولَى.
. (وَ) لَوْ قَالَ (كُلَّمَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً بِبُطُونٍ يَقَعُ) طَلَقَاتٌ (ثَلَاثٌ، وَ) الْوَلَدُ (الثَّانِي وَالثَّالِثُ رَجْعَةٌ) فَإِنَّهَا طَلُقَتْ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَصَارَتْ مُعْتَدَّةً وَبِالْوَلَدِ الثَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا فِي الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ؛ إذْ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْءٍ حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ حَمْلًا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ وَطَلُقَتْ ثَانِيًا بِالْوَلَدِ الثَّانِي لِأَنَّ الْيَمِينَ عُقِدَتْ بِكُلَّمَا وَبِالْوَلَدِ الثَّالِثِ صَارَ مُرَاجِعًا فِي الطَّلَاقِ الثَّانِي لِمَا مَرَّ وَطَلُقَتْ ثَالِثًا بِالْوَلَدِ الثَّالِثِ (فَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ) ؛ لِأَنَّهَا حَائِلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ حِينَ وَقَعَ الطَّلَاقُ.
(الرَّجْعِيُّ) مِنْ الطَّلَاقِ (لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ) لِبَقَاءِ أَصْلِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ حَتَّى لَوْ وَطِئَ لَا يَغْرَمُ الْعُقْرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُهُ حَتَّى يَغْرَمَ الْعُقْرَ (وَمُطَلَّقَتُهُ) أَيْ مُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيِّ (تَتَزَيَّنُ) لِيَرْغَبَ الزَّوْجُ فِي رَجْعَتِهَا (وَلَا يُسَافِرُ بِهَا بِلَا إشْهَادٍ عَلَى رَجْعَتِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ الرَّجْعِيِّ لِسِيَاقِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 231] وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ رَجْعِيٌّ بِالْإِجْمَاعِ.
(يَنْكِحُ) الزَّوْجُ (مُبَانَتَهُ بِلَا ثَلَاثٍ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا) لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ بَاقٍ لِأَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهَا وَمُنِعَ الْغَيْرُ فِي الْعِدَّةِ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَلَا اشْتِبَاهَ فِي حَقِّهِ (لَا مُطَلَّقَتَهُ بِهَا) أَيْ بِالثَّلَاثِ (لَوْ حُرَّةً وَبِالثِّنْتَيْنِ لَوْ أَمَةً حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وَالْمُرَادُ مِنْهُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ، وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي الْحُرَّةِ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ وَالنِّكَاحُ فِي الْآيَةِ حُمِلَ عَلَى الْعَقْدِ، وَلُزُومُ الْوَطْءِ ثَبَتَ بِحَدِيثٍ مَشْهُورٍ يَجُوزُ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ وَهُوَ حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ وَقَدْ حُقِّقَ هَذَا الْبَحْثُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ وَأَوْضَحْنَاهُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ فِي شَرْحِ الْمِرْقَاةِ وَحَوَاشِي التَّلْوِيحِ بِمَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ (مُرَاهِقًا) غَيْرَ بَالِغٍ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّحْلِيلِ كَالْبَالِغِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْإِيلَاجُ دُونَ الْإِنْزَالِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ (بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " يَطَأَهَا "(وَتَمْضِيَ) عَطْفٌ عَلَى " يَطَأَهَا "(عِدَّتُهُ) أَيْ عِدَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي (لَا سَيِّدُهَا) عَطْفٌ عَلَى " غَيْرُهُ " يَعْنِي أَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ لَا يَكُونُ مُحَلِّلًا لِتَعَيُّنِ مِلْكِ النِّكَاحِ لِلتَّحْلِيلِ بِالنَّصِّ.
(وَكُرِهَ نِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ) بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُك عَلَى أَنْ أُحِلّكِ، أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَوْ وَكِيلُهَا
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ رَجْعَةٌ) الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ رَجْعَةً أَنَّهُ ظَهَرَ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ السَّابِقَةِ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ اهـ.
وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ حَرَامًا إذْ قَدْ لَا تَرَى النِّفَاسَ أَصْلًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيِّ تَتَزَيَّنُ) فِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الزَّوْجَ حَاضِرٌ وَقَيَّدَهُ مُلَّا مِسْكِينٍ بِكَوْنِ الرَّجْعَةِ مَرْجُوَّةً فَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْجُوهَا لِشِدَّةِ بُغْضِهِ لَهَا فَإِنَّهَا لَا تَفْعَلُ.
(قَوْلُهُ: لِسِيَاقِ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 231] كَذَا فِي النُّسَخِ بِالْفَاءِ، وَالتِّلَاوَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا} [الطلاق: 1] الْآيَةَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ بَاقٍ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْكَمَالُ: هَذَا تَرْكِيبٌ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّ بَاقٍ، أَوْ لِأَنَّ الْمَحَلِّيَّةَ بَاقِيَةٌ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَحَلِّيَّةَ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ مَحَلًّا وَلَا مَعْنَى لِنِسْبَةِ الْحِلِّ إلَيْهَا، إذْ لَا مَعْنَى لِحِلِّ كَوْنِهَا مَحَلًّا اهـ.
وَقَالَ شَيْخُنَا: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُنِعَ الْغَيْرُ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ) يَعْنِي لَوْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، وَإِنْ أَفْضَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَا يُحِلُّهَا، وَالشَّرْطُ الْإِيلَاجُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَلَا يُحِلُّهَا الشَّيْخُ بِإِيلَاجِهِ بِمُسَاعَدَةِ يَدِهِ إلَّا إذَا انْتَعَشَ، وَعَمِلَ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُحِلُّهَا كَذَا فِي شَرْحِ الزَّاهِدِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلُزُومُ الْوَطْءِ ثَبَتَ بِحَدِيثٍ مَشْهُورٍ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ بِإِشَارَةِ الْكِتَابِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ اهـ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى رُجُوعِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه عَنْ قَوْلِهِ بِأَنَّ الدُّخُولَ لَيْسَ شَرْطًا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ نَصَّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْهُ فِي الْقُنْيَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهَا فِي الْبَحْرِ وَمُرَادُ الزَّيْلَعِيِّ الْإِجْمَاعُ الْعَالِي فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَوْنُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ وَالشِّيعَةِ قَائِلِينَ بِمَا رَجَعَ عَنْهُ سَعِيدٌ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رضي الله عنه: مَنْ أَفْتَى بِهَذَا الْقَوْلِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ كَذَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقًا غَيْرَ بَالِغٍ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ: الْمُرَاهِقُ مَنْ قَرُبَ مِنْ الْبُلُوغَ وَتَحَرَّكَ آلَتُهُ وَاشْتَهَى قَيَّدَ بِالْمُرَاهِقِ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام شَرَطَ اللَّذَّةَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ اهـ،.
وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِعَشْرِ سِنِينَ كَذَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) يَخْرُجُ الْفَاسِدُ وَنِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْءِ إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالنِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ.
(قَوْلُهُ: وَتَمْضِي عِدَّتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فَلَوْ قَالَ أَيْ عِدَّةُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَكَانَ أَوْلَى قَالَ الْعَيْنِيُّ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَالثَّانِي أَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ يَعْنِي عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّرْطَانِ جَائِزَانِ حَتَّى إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ اهـ.
وَقَالَ الْكَمَالُ: هَذَا الْإِجْبَارُ مِمَّا لَمْ يُعْرَفْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ وَلَا يُحْكَمَ بِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ كَوْنِهِ ضَعِيفَ الثُّبُوتِ تَنْبُو عَنْهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ، وَإِذَا خِيفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا الْمُحَلِّلُ تَقُولُ زَوَّجْتُك نَفْسِي