المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(سها عن القعود الأول في ذوات الأربع أو الثلاث من الفرض) - درر الحكام شرح غرر الأحكام - جـ ١

[منلا خسرو]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌[أَحْكَام الْوُضُوء] [

- ‌فَرَائِض الْوُضُوء]

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[مُسْتَحَبَّات الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[نَوَاقِض الْوُضُوء]

- ‌[أَحْكَام الْغُسْل]

- ‌[فَرَائِضُ الْغُسْلِ]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مُوجِبَات الْغُسْل]

- ‌ الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ (بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالْبِئْرِ، وَالْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ الذَّائِبِ

- ‌[أَحْكَام الْمِيَاه]

- ‌[طَهَارَة الْجُلُود بِالدِّبَاغِ]

- ‌[طَهَارَة شعر الْمَيِّتَة وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ وَدَمُ السَّمَك]

- ‌[طَهَارَة الْكَلْب]

- ‌[فَصْلٌ بِئْرٌ دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ]

- ‌ سُؤْرُ (الْخِنْزِيرِ، وَالْكَلْبِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، وَالْهِرَّةِ

- ‌ سُؤْرُ (الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ)

- ‌ سُؤْرُ (الْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[كَيْفِيَّة التَّيَمُّم]

- ‌[التَّيَمُّم عَلَى أَرْض نَجِسَة]

- ‌[نَوَاقِض التَّيَمُّم]

- ‌(بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

- ‌[حُكْم الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[مُدَّة الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْمَسْحِ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ]

- ‌بَابُ دِمَاءٍ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ

- ‌[أَحْكَام الْحَيْض]

- ‌[أَحْكَام النِّفَاس وَالِاسْتِحَاضَة]

- ‌(بَابُ تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ)

- ‌[مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَة]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاء بِالْعَظْمِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌وَقْتُ الْفَجْرِ)

- ‌[إنْكَار الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة]

- ‌[النِّيَابَةُ فِي الصَّلَاة]

- ‌[أَوْقَات الصَّلَوَات]

- ‌ وَقْتُ (الظُّهْرِ

- ‌ وَقْتُ (الْعَصْرِ

- ‌[وَقْتُ الْمَغْرِب]

- ‌ وَقْتُ (الْعِشَاءِ

- ‌ وَقْتُ (التَّرَاوِيحِ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْأَذَانِ]

- ‌ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (لِلنِّسَاءٍ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَة]

- ‌[قِرَاءَة الْمُؤْتَمّ خَلْف الْإِمَام]

- ‌[حُكْم صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ)

- ‌[إمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيّ وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَالمُبْتَدِعِ وَوَلَدِ الزِّنَا]

- ‌ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) وَحْدَهُنَّ

- ‌(بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[مُفْسِدَات الصَّلَاة]

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ)

- ‌[أَحْوَالِ الْوِتْرِ]

- ‌ أَحْوَالِ النَّوَافِلِ

- ‌ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ)

- ‌[ركعتي الْوُضُوءِ]

- ‌[التَّنَفُّل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام]

- ‌(بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ)

- ‌(التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءُ وَقَضَاءً

- ‌[سُقُوط التَّرْتِيب بَيْن الْفَرَائِض]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ)

- ‌[إقتداء أَهْل سَفِينَة بِإِمَامِ فِي سَفِينَة أُخْرَى]

- ‌[بَاب صَلَاة الْمُسَافِرِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُسَافِر بِالْمُقِيمِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُقِيم بِالْمُسَافِرِ]

- ‌[بَاب صَلَاة الْجُمُعَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجُمُعَةَ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[التَّكْبِير فِي عِيد الْأَضْحَى]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ)

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالشَّكِّ]

- ‌[حُكْم سُجُود السَّهْو]

- ‌[الصَّلَاة فَوْق الْكَعْبَة]

- ‌(سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ)

- ‌[مَحِلّ سُجُود السَّهْو]

- ‌[سُجُود السَّهْو فِي صَلَاة النَّفَل]

- ‌(بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)

- ‌(بَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ]

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[اجْتِمَاع الْجَنَائِز]

- ‌[الْأُولَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَة]

- ‌[دفن مِنْ غَيْر أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[كَيْفِيَّة حمل الْجِنَازَة]

- ‌[كَيْفِيَّة السَّيْر مَعَ الْجِنَازَة]

- ‌(بَابُ الشَّهِيدِ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[شُرُوط وُجُوب الزَّكَاة]

- ‌[زَكَاةَ اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ]

- ‌نِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ)

- ‌نِصَابُ الْغَنَمِ

- ‌نِصَابُ الْخَيْلِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌[نِصَابُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة]

- ‌(نُقْصَانُ النِّصَابِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ

- ‌(بَابُ الْعَاشِرِ)

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌(بَابُ الْعُشْرِ)

- ‌[بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةُ]

- ‌[بِنَاء الْمَسَاجِد مِنْ مَال الزَّكَاة]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌(بَابُ الْفِطْرَةِ)

- ‌[عَلَى مِنْ تجب زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[تَعْجِيلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌[أَنْوَاع الصِّيَام]

- ‌[صوم يَوْم الشَّكّ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْإِفْسَادِ فِي الِصَوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدهَا مِنْ الصَّوْم]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[أَقَلّ الِاعْتِكَاف]

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[مُبْطِلَات الِاعْتِكَاف]

- ‌[أَرْكَان الْحَجّ]

- ‌[وَاجِبَات الْحَجّ]

- ‌[الْمِيقَات الزَّمَانِيّ لِلْحَجِّ]

- ‌(مَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[تَقْدِيم الْإِحْرَامُ عَلَى الْمَوَاقِيتِ]

- ‌(بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ)

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ]

- ‌ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارُ]

- ‌[عَجَزَ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ]

- ‌(خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ

- ‌[أَحْكَام الْهُدَى]

- ‌{كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌[شَرَائِطُ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْت الْأُضْحِيَّة]

- ‌[مَا يَصِحّ لِلْأُضْحِيَّةِ]

- ‌{كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌{كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ ذَبِيحَةُ (تَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[أَكُلّ الْجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَّمَكِ بِلَا ذَكَاةٍ]

- ‌[حُكْم الْجِهَاد]

- ‌[بَابُ الْمَغْنَمِ وَقِسْمَتِهِ]

- ‌[أمان الذِّمِّيّ وَالْأَسِير الْمُسْلِم]

- ‌[قِسْمَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب قَبْل إخْرَاجهَا إلَى دَار الْإِسْلَام]

- ‌[بَيْعُ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَة]

- ‌(بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ)

- ‌(بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ)

- ‌(بَابُ الْوَظَائِفِ)

- ‌[أَنْوَاع الخراج]

- ‌(فَصْلٌ فِي) (الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَنْوَاع الْجِزْيَةَ]

- ‌[مَا تَسْقُط بِهِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(بَابُ الْمُرْتَدِّ)

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ)

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(أَحْيَا مَوَاتًا ثُمَّ أَحَاطَ الْأَحْيَاءَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ بِالتَّعَاقُبِ

- ‌[فَصْلٌ الْمَاءَ نَوْعَانِ]

- ‌[الشَّفَةِ وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَكْلُ بِقَدْرِ دَفْعِ الْهَلَاكِ]

- ‌[الْأَكْلُ مِنْ إنَاءٍ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبِلَّوْرٍ وَعَقِيقٍ وَإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ]

- ‌(دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ وَعَلِمَهُ

- ‌[فَصْلٌ لبَسُ الرَّجُلُ لِلْحَرِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة]

- ‌[حُكْم الْعَزْل]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ الْأُمَّة بِشِرَاءِ]

- ‌(دُخُولُ الذِّمِّيِّ الْمَسْجِدَ)

- ‌خِصَاءُ الْبَهَائِمِ، وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌[حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ]

- ‌(اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَكُلِّ لَهْوٍ)

- ‌[احْتِكَارُ قُوتِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌(صِلَةُ الرَّحِمِ

- ‌[فَصْلٌ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يُقِرُّ بِالتَّوْحِيدِ وَيَجْحَدُ الرِّسَالَةَ]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ النِّكَاح]

- ‌ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ

- ‌ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ)

- ‌ نِكَاحُ (الْمُحْرِمَةِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ الزِّنَا)

- ‌ نِكَاحُ (الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ)

- ‌ نِكَاحُ الْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْمُتْعَةِ]

- ‌ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ)

- ‌(بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفْءِ)

- ‌[نِكَاح خَامِسَة فِي عدة رَابِعَة لِلْحُرِّ وَثَالِثَة فِي عدة ثَانِيَة لِلْعَبْدِ]

- ‌[إجْبَار الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح]

- ‌[إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لِغَيْرِ كُفْء]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌بَابُ الْمَهْرِ)

- ‌[أَقَلُّ الْمَهْرِ]

- ‌[الِاخْتِلَاف فِي الْمَهْر]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ]

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[مَا يحرم بِالرَّضَاعِ]

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[بَابُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ]

- ‌[أَنْوَاع الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ التَّفْوِيضِ)

- ‌[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[مُدَّة الْإِيلَاء]

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَلْفَاظ الخلع]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ اللِّعَانِ)

- ‌ صُورَةُ اللِّعَانِ

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌(بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ)

- ‌(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)

- ‌(أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌(بَابُ النَّفَقَةِ)

- ‌[أَسْبَاب النَّفَقَة]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[مُسْقِطَات النَّفَقَة]

- ‌(نَفَقَةُ الْأَمَةِ

الفصل: ‌(سها عن القعود الأول في ذوات الأربع أو الثلاث من الفرض)

(كَذَا اللَّاحِقُ) يَعْنِي يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِسَهْوِ إمَامِهِ بِأَنْ سَهَا حَالَ نَوْمِ الْمُقْتَدِي أَوْ ذَهَابِهِ إلَى الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ.

(سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ)

احْتَرَزَ بِهِ عَنْ النَّفْلِ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى مِنْهُ كَالْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْفَرْضِ حَتَّى يَعُودَ إلَيْهَا لَا مَحَالَةَ (وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا، وَذَكَرَهُ) أَيْ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ (وَهُوَ إلَيْهِ) أَيْ الْقُعُودِ (أَقْرَبُ) بِأَنْ لَمْ يَرْفَعْ رُكْبَتَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ (عَادَ وَلَا سَهْوَ) ؛ لِأَنَّ مَا يَقْرَبُ إلَى الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ كَفِنَاءِ الْمِصْرِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَيْهِ بَلْ إلَى الْقِيَامِ بِأَنْ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ (قَامَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) ، وَقِيلَ يَعُودُ إلَى الْقُعُودِ مَا لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ.

(وَإِنْ سَهَا عَنْ الْأَخِيرِ) حَتَّى قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ فِي الثُّنَائِيَّةِ (عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إصْلَاحَ صَلَاتِهِ وَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَيْسَ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ فَرْضًا (وَإِنْ سَجَدَ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَسْجُدْ (صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا وَضَمَّ) فِي الرُّبَاعِيِّ رَكْعَةً (سَادِسَةً إنْ شَاءَ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَفْلٌ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ قَصْدًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ.

(وَفِي الثُّلَاثِيِّ الصَّائِرِ أَرْبَعًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الضَّمِّ) إذْ الرَّكَعَاتُ الثَّلَاثُ بِضَمِّ الرَّابِعَةِ إلَيْهَا تَحَوَّلَتْ إلَى النَّفْلِ فَحَصَلَتْ الصَّلَاةُ التَّامَّةُ.

(وَفِي الثُّنَائِيِّ الصَّائِرِ ثَلَاثًا) وَهُوَ الْفَجْرُ (لَا يَضُمُّ) رَابِعَةً لِيَكُونَ الْكُلُّ نَفْلًا؛ لِأَنَّ التَّنَفُّلَ بَعْدَ طُلُوعِ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: كَذَا اللَّاحِقُ) أَقُولُ لَكِنْ لَا يُتَابِعُهُ إذَا انْتَبَهَ حَالَ اشْتِغَالِ الْإِمَامِ بِالسَّهْوِ أَوْ جَاءَ إلَيْهِ مِنْ الْوُضُوءِ بَلْ يَبْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ الْمَقْدِسِيُّ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ فِي شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ. . . إلَخْ) إنَّمَا صَدَّرَ شَرْحَ الْمَتْنِ بِصِيغَةِ يَعْنِي إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَتْنَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَتْنًا كَذَا اللَّاحِقُ رُبَّمَا أَوْهَمَ أَنَّ اللَّاحِقَ كَالْمَسْبُوقِ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بِسَهْوِهِ فِيمَا يَقْضِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ أَنَّ اللَّاحِقَ لَا يَأْتِي بِقِرَاءَةٍ وَلَا سَهْوٍ فِيمَا يَقْضِيهِ.

[سَهَا عَنْ الْقُعُود الْأَوَّل فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ]

(قَوْلُهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ النَّفْلِ. . . إلَخْ) ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ عَنْ الْوَجِيزِ.

وَقَالَ أَنَّهُ يَعُودُ فِي النَّفْلِ مَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ اهـ. وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ حَكَى فِيهِ خِلَافًا فِي الْمُحِيطِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَيْهِ أَقْرَبُ) قَدَّمَ مَفْعُولَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ تَوْسِعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَدْرُ الْأَفَاضِلِ فِي ضِرَامِ السَّقْطِ، وَإِنْ أَبَاهُ النَّحْوِيُّونَ قَالَهُ ابْنُ كَمَالِ بَاشَا.

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَرْفَعْ رُكْبَتَيْهِ) مِنْ الْأَرْضِ أَيْ، وَقَدْ رَفَعَ أَلْيَتَيْهِ عَنْهَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ ثُمَّ قَالَ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَنْصِبْ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ فَهُوَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ اهـ.

وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ اقْتَصَرَ فِي الْكَافِي، وَقَالَ الْكَمَالُ الْأَصَحُّ فِيهِ أَيْ التَّفْسِيرِ مَا فِي الْكَافِي أَنَّهُ بِأَنْ يَسْتَوِيَ النِّصْفُ الْأَسْفَلُ يَعْنِي وَظَهْرُهُ بَعْدُ مُنْحَنٍ فَمَا لَمْ يَسْتَوِ فَهُوَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ اهـ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ إذَا عَادَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ عَادَ وَلَا سَهْوَ) أَقُولُ وَنَفْيُ السَّهْوِ هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْعِنَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَالْبُرْهَانِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَضْلِيِّ، وَقِيلَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إذَا كَانَ لِلْقُعُودِ أَقْرَبُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَلْوالِجِيَّة وَهُوَ الْمُخْتَارُ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ) وَمِثْلُهُ فِي الْبُرْهَانِ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ يَعُودُ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ الْأَصَحُّ اهـ قُلْت فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ قَالَ فِي التَّبْيِينِ وَالْبُرْهَانِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الصَّحِيحِ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِرَفْضِ الْفَرْضِ لِمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ اهـ.

وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ فِي شَرْحِهِ قَدْ صَحَّحَ فِي الدِّرَايَةِ وَالْمُجْتَبَى الصِّحَّةَ، وَذَكَرَهُ الْكَمَالُ بَحْثًا، وَذَكَرَ ابْنُ عَوْفٍ وَالْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْحَيْهِمَا لِلْقُدُورِيِّ إنْ عَادَ إلَى الْقُعُودِ يَكُونُ مُسِيئًا وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيَسْجُدُ لِتَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَبَالَغَ فِي الْمُجْتَبَى فِي رَدِّ الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ وَجَعَلَ قَوْلَهُمْ إنَّهُ رَفَضَ الْفَرْضَ غَلَطًا بَلْ هُوَ تَأْخِيرٌ كَمَا لَوْ سَهَا عَنْ السُّورَةِ فَرَكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الرُّكُوعَ وَيَعُودُ إلَى الْقِيَامِ وَيَقْرَأُ لِأَجْلِ الْوَاجِبِ وَكَمَا لَوْ سَهَا عَنْ الْقُنُوتِ وَرَكَعَ فَإِنَّهُ لَوْ عَادَ وَقَنَتَ لَا تَفْسُدُ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَلَوْ قَامَ الْمَأْمُومُ سَاهِيًا عَادَ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ فَرْضٌ عَلَيْهِ لِلْمُتَابَعَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّنَائِيَّةِ) تَسْمِيَةُ الْقُعُودِ فِيهَا بِالْأَخِيرِ بِاعْتِبَارِ الْمُشَاكَلَةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَجَدَ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ كَامِلٌ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَمَامُ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْحَدَثِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السُّجُودِ يَبْنِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ الْكَمَالُ اخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لِلْفَتْوَى قَوْلَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ وَأَقْيَسُ.

(قَوْلُهُ وَضَمَّ سَادِسَةً) أَقُولُ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ لِفَسَادِ الْفَرْضِيَّةِ لَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ. . . إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَبْسُوطُ حَيْثُ قَالَ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَشْفَعَ الْخَامِسَةَ وَيُخَالِفُهُ عِبَارَةُ الْقُدُورِيِّ حَيْثُ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ سَادِسَةً قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى الْوُجُوبِ اهـ.

وَكَذَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَفْظُ الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْإِيجَابِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي الثُّنَائِيِّ الصَّائِرِ ثَلَاثًا وَهُوَ الْفَجْرُ لَا يَضُمُّ. . . إلَخْ) أَقُولُ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ بِعَدَمِ الضَّمِّ لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّتِهِ قُلْت الزِّيَادَةُ حَاصِلَةٌ بِمَا صَلَّاهُ لِانْقِلَابِهِ نَفْلًا، وَقَدْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ يَضُمُّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيمَا إذَا قَصَدَ لَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ اهـ فَالْعِلَّةُ جَارِيَةٌ فِي الْفَجْرِ وَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَا إذَا جَلَسَ فِي آخِرِهِ وَمَا لَمْ

ص: 152