المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب التعليق في الطلاق] - درر الحكام شرح غرر الأحكام - جـ ١

[منلا خسرو]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

- ‌[أَحْكَام الْوُضُوء] [

- ‌فَرَائِض الْوُضُوء]

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[مُسْتَحَبَّات الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[نَوَاقِض الْوُضُوء]

- ‌[أَحْكَام الْغُسْل]

- ‌[فَرَائِضُ الْغُسْلِ]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مُوجِبَات الْغُسْل]

- ‌ الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ (بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالْبِئْرِ، وَالْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ الذَّائِبِ

- ‌[أَحْكَام الْمِيَاه]

- ‌[طَهَارَة الْجُلُود بِالدِّبَاغِ]

- ‌[طَهَارَة شعر الْمَيِّتَة وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ وَدَمُ السَّمَك]

- ‌[طَهَارَة الْكَلْب]

- ‌[فَصْلٌ بِئْرٌ دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ]

- ‌ سُؤْرُ (الْخِنْزِيرِ، وَالْكَلْبِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، وَالْهِرَّةِ

- ‌ سُؤْرُ (الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ)

- ‌ سُؤْرُ (الْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[كَيْفِيَّة التَّيَمُّم]

- ‌[التَّيَمُّم عَلَى أَرْض نَجِسَة]

- ‌[نَوَاقِض التَّيَمُّم]

- ‌(بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

- ‌[حُكْم الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[مُدَّة الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْمَسْحِ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ]

- ‌بَابُ دِمَاءٍ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ

- ‌[أَحْكَام الْحَيْض]

- ‌[أَحْكَام النِّفَاس وَالِاسْتِحَاضَة]

- ‌(بَابُ تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ)

- ‌[مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَة]

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِنْجَاءُ]

- ‌[اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ]

- ‌[الِاسْتِنْجَاء بِالْعَظْمِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌وَقْتُ الْفَجْرِ)

- ‌[إنْكَار الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة]

- ‌[النِّيَابَةُ فِي الصَّلَاة]

- ‌[أَوْقَات الصَّلَوَات]

- ‌ وَقْتُ (الظُّهْرِ

- ‌ وَقْتُ (الْعَصْرِ

- ‌[وَقْتُ الْمَغْرِب]

- ‌ وَقْتُ (الْعِشَاءِ

- ‌ وَقْتُ (التَّرَاوِيحِ

- ‌[بَابُ الْأَذَانِ]

- ‌[حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْأَذَانِ]

- ‌ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (لِلنِّسَاءٍ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِمَامَة]

- ‌[قِرَاءَة الْمُؤْتَمّ خَلْف الْإِمَام]

- ‌[حُكْم صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ)

- ‌[إمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيّ وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَالمُبْتَدِعِ وَوَلَدِ الزِّنَا]

- ‌ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) وَحْدَهُنَّ

- ‌(بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا]

- ‌[مُفْسِدَات الصَّلَاة]

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌(بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ)

- ‌[أَحْوَالِ الْوِتْرِ]

- ‌ أَحْوَالِ النَّوَافِلِ

- ‌ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ)

- ‌[ركعتي الْوُضُوءِ]

- ‌[التَّنَفُّل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام]

- ‌(بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ)

- ‌(التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءُ وَقَضَاءً

- ‌[سُقُوط التَّرْتِيب بَيْن الْفَرَائِض]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ)

- ‌[إقتداء أَهْل سَفِينَة بِإِمَامِ فِي سَفِينَة أُخْرَى]

- ‌[بَاب صَلَاة الْمُسَافِرِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُسَافِر بِالْمُقِيمِ]

- ‌[اقْتِدَاء الْمُقِيم بِالْمُسَافِرِ]

- ‌[بَاب صَلَاة الْجُمُعَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجُمُعَةَ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[التَّكْبِير فِي عِيد الْأَضْحَى]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ)

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالشَّكِّ]

- ‌[حُكْم سُجُود السَّهْو]

- ‌[الصَّلَاة فَوْق الْكَعْبَة]

- ‌(سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْفَرْضِ)

- ‌[مَحِلّ سُجُود السَّهْو]

- ‌[سُجُود السَّهْو فِي صَلَاة النَّفَل]

- ‌(بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)

- ‌(بَابُ الْجَنَائِزِ)

- ‌[مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ]

- ‌[صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[اجْتِمَاع الْجَنَائِز]

- ‌[الْأُولَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَة]

- ‌[دفن مِنْ غَيْر أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[كَيْفِيَّة حمل الْجِنَازَة]

- ‌[كَيْفِيَّة السَّيْر مَعَ الْجِنَازَة]

- ‌(بَابُ الشَّهِيدِ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌[شُرُوط وُجُوب الزَّكَاة]

- ‌[زَكَاةَ اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ]

- ‌نِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ)

- ‌نِصَابُ الْغَنَمِ

- ‌نِصَابُ الْخَيْلِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)

- ‌[نِصَابُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة]

- ‌(نُقْصَانُ النِّصَابِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ

- ‌(بَابُ الْعَاشِرِ)

- ‌[بَابُ الرِّكَازِ]

- ‌(بَابُ الْعُشْرِ)

- ‌[بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةُ]

- ‌[بِنَاء الْمَسَاجِد مِنْ مَال الزَّكَاة]

- ‌[نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ]

- ‌(بَابُ الْفِطْرَةِ)

- ‌[عَلَى مِنْ تجب زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[تَعْجِيلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ]

- ‌(كِتَابُ الصَّوْمِ)

- ‌[أَنْوَاع الصِّيَام]

- ‌[صوم يَوْم الشَّكّ]

- ‌[بَابُ مُوجِبِ الْإِفْسَادِ فِي الِصَوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدهَا مِنْ الصَّوْم]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[أَقَلّ الِاعْتِكَاف]

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[مُبْطِلَات الِاعْتِكَاف]

- ‌[أَرْكَان الْحَجّ]

- ‌[وَاجِبَات الْحَجّ]

- ‌[الْمِيقَات الزَّمَانِيّ لِلْحَجِّ]

- ‌(مَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[تَقْدِيم الْإِحْرَامُ عَلَى الْمَوَاقِيتِ]

- ‌(بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ)

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ]

- ‌ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارُ]

- ‌[عَجَزَ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ]

- ‌(خَرَجَ إلَى الْحَجِّ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ

- ‌[أَحْكَام الْهُدَى]

- ‌{كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌[شَرَائِطُ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْت الْأُضْحِيَّة]

- ‌[مَا يَصِحّ لِلْأُضْحِيَّةِ]

- ‌{كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌{كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ ذَبِيحَةُ (تَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[أَكُلّ الْجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَّمَكِ بِلَا ذَكَاةٍ]

- ‌[حُكْم الْجِهَاد]

- ‌[بَابُ الْمَغْنَمِ وَقِسْمَتِهِ]

- ‌[أمان الذِّمِّيّ وَالْأَسِير الْمُسْلِم]

- ‌[قِسْمَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب قَبْل إخْرَاجهَا إلَى دَار الْإِسْلَام]

- ‌[بَيْعُ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَة]

- ‌(بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ)

- ‌(بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ)

- ‌(بَابُ الْوَظَائِفِ)

- ‌[أَنْوَاع الخراج]

- ‌(فَصْلٌ فِي) (الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَنْوَاع الْجِزْيَةَ]

- ‌[مَا تَسْقُط بِهِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(بَابُ الْمُرْتَدِّ)

- ‌(بَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ)

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(أَحْيَا مَوَاتًا ثُمَّ أَحَاطَ الْأَحْيَاءَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ بِالتَّعَاقُبِ

- ‌[فَصْلٌ الْمَاءَ نَوْعَانِ]

- ‌[الشَّفَةِ وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَكْلُ بِقَدْرِ دَفْعِ الْهَلَاكِ]

- ‌[الْأَكْلُ مِنْ إنَاءٍ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبِلَّوْرٍ وَعَقِيقٍ وَإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ]

- ‌(دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ وَعَلِمَهُ

- ‌[فَصْلٌ لبَسُ الرَّجُلُ لِلْحَرِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ عَوْرَة الرَّجُل وَالْمَرْأَة]

- ‌[حُكْم الْعَزْل]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ الْأُمَّة بِشِرَاءِ]

- ‌(دُخُولُ الذِّمِّيِّ الْمَسْجِدَ)

- ‌خِصَاءُ الْبَهَائِمِ، وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌[حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ]

- ‌(اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَكُلِّ لَهْوٍ)

- ‌[احْتِكَارُ قُوتِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌(صِلَةُ الرَّحِمِ

- ‌[فَصْلٌ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يُقِرُّ بِالتَّوْحِيدِ وَيَجْحَدُ الرِّسَالَةَ]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ النِّكَاح]

- ‌ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ

- ‌ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ)

- ‌ نِكَاحُ (الْمُحْرِمَةِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْأَمَةِ]

- ‌ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ الزِّنَا)

- ‌ نِكَاحُ (الْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ يَمِينٍ)

- ‌ نِكَاحُ الْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ

- ‌[نِكَاحُ الْمُتْعَةِ]

- ‌ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ)

- ‌(بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفْءِ)

- ‌[نِكَاح خَامِسَة فِي عدة رَابِعَة لِلْحُرِّ وَثَالِثَة فِي عدة ثَانِيَة لِلْعَبْدِ]

- ‌[إجْبَار الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح]

- ‌[إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لِغَيْرِ كُفْء]

- ‌[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌بَابُ الْمَهْرِ)

- ‌[أَقَلُّ الْمَهْرِ]

- ‌[الِاخْتِلَاف فِي الْمَهْر]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ]

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[مَا يحرم بِالرَّضَاعِ]

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[مَا يَثْبُت بِهِ الرَّضَاع]

- ‌[بَابُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ]

- ‌[أَنْوَاع الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ التَّفْوِيضِ)

- ‌[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]

- ‌(بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[مُدَّة الْإِيلَاء]

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَلْفَاظ الخلع]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ اللِّعَانِ)

- ‌ صُورَةُ اللِّعَانِ

- ‌[بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌(بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِحْدَادِ)

- ‌(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)

- ‌(أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌(بَابُ النَّفَقَةِ)

- ‌[أَسْبَاب النَّفَقَة]

- ‌[نَفَقَة النَّاشِز]

- ‌[مُسْقِطَات النَّفَقَة]

- ‌(نَفَقَةُ الْأَمَةِ

الفصل: ‌[باب التعليق في الطلاق]

بِالْبَائِنِ) أَوْ (الرَّجْعِيِّ فَعَكَسَتْ) أَيْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنًا فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدًا رَجْعِيًّا أَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدًا رَجْعِيًّا فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدًا بَائِنًا (وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ) الزَّوْجُ وَيَلْغُو مَا وَصَفَتْ لِأَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ إلَيْهَا ذَاتَ الطَّلَاقِ مَعَ الْوَصْفِ، وَإِنَّهَا أَتَتْ بِذَاتِ مَا فَوَّضَ بِهِ إلَيْهَا وَخَالَفَتْ فِي الْوَصْفِ فَصَارَتْ مُخَالِفَةً فِي الْوَصْفِ مُوَافِقَةً فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ الْأَصْلِ بِالْوَصْفِ فَيَقَعُ الْأَصْلُ وَيُسْتَتْبَعُ الْوَصْفُ الَّذِي ذَكَرَهُ الزَّوْجُ.

(وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ لَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَلَا) يَقَعُ (بِعَكْسِهِ أَيْضًا) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ شِئْتِ الثَّلَاثَ فَصَارَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ شَرْطًا لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُفْهَمُ مِنْهُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِذَا بُنِيَ عَلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّرْطَ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَشِيئَةُ الْوَاحِدَةِ، وَأَجْزَاءُ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ هُنَاكَ وَلَمْ يُعَلِّقْ وُقُوعَهَا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ فَلَهَا أَنْ تُوقِعَ بَعْضَ مَا مَلَكَتْ وَلَوْ قَالَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شِئْتُ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَّصِلًا بِبَعْضٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَا لِأَنَّ مَشِيئَةَ الثَّلَاثِ قَدْ وُجِدَتْ وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ وَمَشِيئَتُهَا لَا تُوجَدُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْكُلِّ فَوُجِدَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُنْفَصِلًا عَنْ بَعْضٍ بِأَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ شَاءَتْ الْبَاقِيَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ إذْ لَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةُ ثَلَاثٍ لِكَوْنِ السُّكُوتِ فَاصِلًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ إيقَاعٌ لِلْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا.

(وَلَا) يَقَعُ أَيْضًا (بِأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ شِئْتَ فَقَالَ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ) حَيْثُ يَبْطُلُ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ، وَإِيتَاؤُهَا بِالْمُعَلَّقَةِ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَيُوجِبُ خُرُوجَ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهَا وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ شِئْتُ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَكُونَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلَاقَهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ قَالَ: شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إنْ نَوَى لِأَنَّهُ إيقَاعٌ مُبْتَدَأٌ؛ إذْ الْمَشِيئَةُ تُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: أَرَدْتُ طَلَاقَكِ حَيْثُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ (كَذَا كُلُّ تَعْلِيقٍ بِمَعْدُومٍ) كَمَا إذَا قَالَتْ شِئْتُ إنْ شَاءَ أَبِي، أَوْ شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ لَمْ يَجِئْ بَعْدُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَبْطُلُ الْأَمْرُ (بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ) فَإِنَّهَا لَوْ قَالَتْ قَدْ شِئْت إنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ. .

(بَابُ التَّعْلِيقِ)(شَرْطُ صِحَّتِهِ الْمِلْكُ كَقَوْلِ الزَّوْجِ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ ذَهَبْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الْإِضَافَةُ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدًا بَائِنًا) قَيَّدَ بِهِ لِمَا قَالَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ مَحَلُّهُ مَا إذَا قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بَائِنَةٌ أَمَّا إذَا قَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي لَا يَقَعُ شَيْءٌ فَاغْتَنِمْ هَذَا الْقَيْدَ فَإِنَّك لَا تَجِدُهُ فِي شَرْحٍ مِنْ الشُّرُوحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَهَبَ. اهـ. كَلَامُهُ.

(قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ، وَمَشِيئَتُهَا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الثَّلَاثِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الثَّلَاثُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي) يَعْنِي: بِهِ قَوْلَهُ لَا بِعَكْسِهِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَرَدْت طَلَاقَك حَيْثُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ) قَالَ الْكَمَالُ بَلْ هِيَ أَيْ الْإِرَادَةُ طَلَبُ النَّفْسِ الْوُجُودَ عَنْ مَيْلٍ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ فِي صِفَةِ الْعِبَادِ مُخْتَلِفَانِ، وَفِي صِفَةِ اللَّهِ مُتَرَادِفَانِ كَمَا هُوَ اللُّغَةُ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَتَمَامُهُ فِيهِ.

[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]

(بَابُ التَّعْلِيقِ) التَّعْلِيقُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ مِنْ عَلَّقَهُ تَعْلِيقًا جَعَلَهُ مُعَلَّقًا، وَفِي الِاصْطِلَاحِ هُوَ رَبْطُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى.

وَشَرْطُ صِحَّتِهِ كَوْنُ الشَّرْطِ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَخَرَجَ مَا كَانَ مُحَقَّقًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَ السَّمَاءُ فَوْقَنَا فَهُوَ تَنْجِيزٌ وَخَرَجَ مَا كَانَ مُسْتَحِيلًا كَإِنْ دَخَلَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ أَصْلًا لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ تَحْقِيقُ الْمَنْفِيِّ حَيْثُ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مُحَالٍ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمَا: إمْكَانُ الْبِرِّ شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ لِلْغَزِّيِّ.

(قَوْلُهُ: شَرْطُ صِحَّتِهِ الْمِلْكُ. . . إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِصَرِيحِ الشُّرُوطِ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً كَقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ إذَا تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ عَرَّفَهَا بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُرَاعَى فِيهَا الصِّفَةُ فَبَقِيَ قَوْلُهُ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ طَالِقٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَنَقَلَ فِي فَتْحٍ عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَجْتَمِعُ مَعَهَا فِي فِرَاشِي فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا تَطْلُقُ وَكَذَا كُلُّ جَارِيَةٍ أَطَؤُهَا حُرَّةٌ فَاشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا لَا تَعْتِقُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يُضَفْ إلَى الْمِلْكِ

ص: 376

إلَيْهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ (كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) فَإِنَّ التَّزَوُّجَ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَكِنَّهُ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ أُقِيمَ مَقَامَهُ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَخْفِيًّا لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ التَّقَوِّي بِهِ عَلَى مَنْعِ النَّفْسِ وَلَوْلَا الْمِلْكُ فِي الْحَالِ، أَوْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لَمَا حَصَلَ الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الْيَمِينِ؛ إذْ لَا جَزَاءَ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ حَتَّى يَتَحَرَّزَ عَنْ الشَّرْطِ وَلَا إضَافَةَ إلَى الْمِلْكِ حَتَّى يَتَحَرَّزَ عَنْ تَحْصِيلِ الْمِلْكِ فَإِذَا لَمْ يُفِدْ الْيَمِينُ فَائِدَتَهَا لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا، وَفِي الثَّانِي خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (فَلَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ قَالَ لَهَا: إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَكَلَّمَهَا) لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَتَطْلُقُ بَعْدَ الشَّرْطِ إنْ قَالَهُ لِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهَا لِوُجُودِ الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ، أَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ.

(وَيُبْطِلُهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ (زَوَالُ الْحِلِّ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ فَتَنْجِيزُ الثَّلَاثِ يُبْطِلُ تَعْلِيقَهَا لَا تَنْجِيزُ مَا دُونَهَا) يَعْنِي إذَا قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَانِعَةُ؛ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ وَالْيَمِينُ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ، وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ فَاتَ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ الْمُبْطِلِ لِلْمَحَلِّيَّةِ فَلَا يَبْقَى الْيَمِينُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَانَهَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقٍ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْوِقَايَةِ: وَالتَّنْجِيزُ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ. . . إلَخْ عَلَى إطْلَاقِهِ لَا يَخْلُو عَنْ مُسَامَحَةٍ.

(وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ: إنْ، وَإِذَا، وَإِذَا مَا، وَكُلُّ) وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً لِأَنَّ مَا يَلِيهَا اسْمٌ وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ، وَالْأَجْزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَكِنَّهُ الْحَقُّ بِالشَّرْطِ لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالِاسْمِ الَّذِي يَلِيهَا كَقَوْلِك: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَكَذَا (وَكُلَّمَا، وَمَتَى، وَمَتَى مَا، وَفِي كُلَّمَا يَنْحَلُّ الْيَمِينُ) أَيْ تَبْطُلُ الْيَمِينُ بِبُطْلَانِ التَّعْلِيقِ (بَعْدَ) وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ (الثَّلَاثِ) يَعْنِي إذَا قَالَ لِلْمَوْطُوءَةِ كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا (فَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (إنْ نَكَحَهَا بَعْدَ) زَوْجٍ (آخَرَ) فَدَخَلَتْ الدَّارَ لِبُطْلَانِ الْيَمِينِ (إلَّا إذَا دَخَلَتْ) أَيْ كُلَّمَا (فِي التَّزَوُّجِ) بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا إذَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ تَطْلُقُ فَإِنَّ " كُلَّمَا " يُفِيدُ عُمُومَ الْأَفْعَالِ كَمَا أَنَّ كُلَّ يُفِيدُ عُمُومَ الْأَسْمَاءِ (وَفِيمَا سِوَاهَا) أَيْ سِوَى كُلَّمَا مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ

(إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ يَنْحَلُّ) أَيْ الْيَمِينُ (إلَى جَزَاءٍ) أَيْ تَبْطُلُ الْيَمِينُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ (وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمِلْكِ (يَنْحَلُّ) الْيَمِينُ (لَا إلَيْهِ) أَيْ لَا إلَى جَزَاءٍ أَيْ يَبْطُلُ الْيَمِينُ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَرَادَ أَنْ تَدْخُلَ الدَّارَ وَلَا يَقَعَ الثَّلَاثُ فَحِيلَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَدْخُلَ الدَّارَ حَتَّى يَبْطُلَ الْيَمِينُ وَلَا يَقَعَ الثَّلَاثُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِبُطْلَانِ الْيَمِينِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا إنْ دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ الثَّلَاثُ.

(اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا أَنْ تُبَرْهِنَ) أَيْ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ.

(وَفِي شَرْطٍ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِي خِلَافُ الشَّافِعِيِّ) أَيْ فِي إضَافَةِ التَّعْلِيقِ إلَى الْمِلْكِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ، أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ لَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله.

(قَوْلُهُ: وَيُبْطِلُهُ - أَيْ التَّعْلِيقَ - زَوَالُ الْحِلِّ) أَيْ الْحِلِّ الْكَامِلِ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ.

(قَوْلُهُ: وَيَعْنِي إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ) أَتَى بِالْفَاءِ فِي الْجَوَابِ لِأَنَّ الْجَوَابَ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ الشَّرْطِ يَكُونُ بِالْفَاءِ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الشَّرْطُ لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى، وَإِنْ حَذَفَ الْفَاءَ إنْ نَوَى تَعْلِيقَهُ دُيِّنَ وَنَظَمَ الْكَمَالُ مَوَاضِعَ الْفَاءِ بِقَوْلِهِ:

تَعَلَّمْ جَوَابَ الشَّرْطِ حَتْمَ قِرَانِهِ

بِفَاءٍ إذَا مَا فِعْلُهُ طَلَبًا أَتَى

كَذَا جَامِدًا أَوْ مُقْسَمًا كَانَ أَوْ بِقَدْ

وَرُبَّ وَسِينٍ أَوْ بِسَوْفَ ادْرِ يَا فَتَى

أَوْ اسْمِيَّةً أَوْ كَانَ مَنْفِيَّ مَا وَإِنْ

وَلَنْ مَنْ يَحِدْ عَمَّا حَدَّدْنَاهُ قَدْ عَتَى

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَانَهَا) أَيْ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ.

(قَوْلُهُ: إنْ) أَيْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَلَوْ بِالْفَتْحِ طَلُقَتْ لِلْحَالِ وَكَذَا إنْ دَخَلَتْ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ دُيِّنَ كَمَا فِي السِّرَاجِ.

(قَوْلُهُ: وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إنْ. . . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلِمَةَ إنْ صَرْفُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ عَلَمٌ عَلَيْهِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ لَوْ وَمَنْ وَأَيُّ وَأَيَّانَ وَأَيْنَ وَأَنَّى كَمَا فِي التَّبْيِينِ.

(قَوْلُهُ: وَكُلُّ وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ) الْإِشَارَةُ إلَى كُلِّ وَهِيَ مِنْ الْعَامِّ الْمَعْنَوِيِّ فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُنْكَرِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَفْرَادِهِ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَجْزَائِهِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ) كَذَا إذَا قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ

(فَرْعٌ يَكْثُرُ وُقُوعُهُ) قَالَ فِي السِّرَاجِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى قَالَ إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَّتْ حَرُمَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ قَالَ يَجُوزُ قَالَ فَإِنْ عَنَى بِقَوْلِهِ " كُلَّمَا حَلَّتْ حَرُمَتْ " الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ طَلَاقًا فَهُوَ يَمِينٌ.

(قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْغَايَةِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ

ص: 377

لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا كَإِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ صُدِّقَتْ فِي حَقِّهَا) إذَا قَالَتْ حِضْتُ (فَقَطْ) أَيْ لَا فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُصَدَّقَ فِي حَقِّ نَفْسِهَا أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا فِي الدُّخُولِ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهَا إذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا كَمَا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْوَطْءِ، لَكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا بَلْ هِيَ مُتَّهَمَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا، نُقِلَ فِي النِّهَايَةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُجْرًى عَلَى عُمُومِهِ بَلْ هَذَا فِيمَا إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي قَوْلِهَا حِضْتُ، وَأَمَّا إذَا صَدَّقَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا (فَيُحْكَمُ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدَّمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِهَا) يَعْنِي إذَا رَأَتْ الدَّمَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ حَتَّى تَسْتَمِرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ مَا يَنْقَطِعُ دُونَهَا لَا يَكُونُ حَيْضًا فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ لِأَنَّهُ بِالِامْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنْ الِابْتِدَاءِ (وَبِإِنْ حِضْت) أَيْ إذَا قَالَ إنْ حِضْت (حَيْضَةً) فَأَنْتِ طَالِقٌ (تَطْلُقُ إذَا طَهُرَتْ) لِأَنَّ الْحَيْضَةَ بِالْهَاءِ هِيَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا وَكَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَذَلِكَ بِالطُّهْرِ.

(وَبِإِنْ صُمْت) يَعْنِي إذَا قَالَ إنْ صُمْتِ (يَوْمًا) فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ (إذَا غَرَبَتْ) الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ فِيهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْيَوْمَ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ (بِخِلَافِ) مَا إذَا قِيلَ (إنْ صُمْتِ) وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ بِمِعْيَارٍ وَقَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ وَبِشَرْطِهِ وَهُوَ النَّهَارُ وَالنِّيَّةُ.

(عَلَّقَ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ ذَكَرٍ وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى) يَعْنِي إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا وَلَدْتِ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِذَا وَلَدْتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ (فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْأَوَّلُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً قَضَاءً وَثِنْتَيْنِ تَنَزُّهًا) أَيْ احْتِيَاطًا (وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَخِيرِ) مِنْ الْوَلَدَيْنِ فَإِنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ لَا يَقَعُ بِهِ أُخْرَى لِأَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ طَلْقَتَانِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغُلَامِ، ثُمَّ لَا يَقَعُ شَيْءٌ آخَرُ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذًا يَقَعُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٌ، وَفِي حَالٍ ثِنْتَانِ فَلَا يَقَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّكِّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ بِالثِّنْتَيْنِ احْتِيَاطًا حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الْيَمِينِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ آخَرَ فَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وِلَادَةُ الْجَارِيَةِ أَوَّلًا.

(عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِشَيْئَيْنِ يَقَعُ)

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: كَإِنْ حِضْت. . . إلَخْ) مِثْلُهُ التَّعْلِيقُ بِمَحَبَّتِهَا وَبُغْضِهَا قَالَ الْكَمَالُ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَحَبَّةِ إنَّمَا يُفَارِقُ التَّعْلِيقَ بِالْحَيْضِ فِي أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ تَخْيِيرًا وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَاذِبَةً تَطْلُقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي الْحَيْضِ لَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَلَا تَطْلُقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ تَكُونَ صَادِقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: صُدِّقَتْ فِي حَقِّهَا إذَا قَالَتْ حِضْت) وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إذَا أَخْبَرَتْ وَالْحَيْضُ قَائِمٌ فَإِذَا انْقَطَعَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ قِيَامُ الشَّرْطِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَقَالَ فِي السِّرَاجِ لَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ هُوَ مَرِيضٌ إذَا مَرِضْتُ فَهُوَ عَلَى حَيْضٍ وَمَرَضٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِذَا عَنَى بِهِ مَا يَحْدُثُ مِنْ هَذَا الْحَيْضِ، أَوْ مَا يَزِيدُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ فَهُوَ كَمَا نَوَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ صَحِيحًا إنْ صَحَحْتُ، أَوْ بَصِيرًا إنْ أَبْصَرْتُ، أَوْ سَمِيعًا إنْ سَمِعْتُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ حِينَ سَكَتَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَيُحْكَمُ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدَّمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِهَا) قَالَ فِي التَّبْيِينِ وَيَكُونُ بِدْعِيًّا.

(قَوْلُهُ: تَطْلُقُ إذَا طَهُرَتْ) قَالَ فِي السِّرَاجِ وَكَانَ سُنِّيًّا اهـ.

وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ لِأَنَّهُ الشَّرْطُ فَلَا يُقْبَلُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.

(قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْأَوَّلُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.

(قَوْلُهُ: عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِشَيْئَيْنِ) عَدَلَ بِهِ عَنْ قَوْلِ الْكَنْزِ وَالْمِلْكُ يُشْتَرَطُ لِآخِرِ الشَّرْطَيْنِ لِمَا قَالَ الْكَمَالُ وَجَعْلُهُ فِي الْكَنْزِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَعَدُّدِ الشَّرْطِ لَيْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الشَّرْطِ بِتَعَدُّدِ فِعْلِ الشَّرْطِ وَلَا تَعَدُّدَ فِي الْفِعْلِ هُنَا بَلْ فِي مُتَعَلَّقِهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدُ الْمُتَعَلَّقِ تَعَدُّدَ الْفِعْلِ فَإِنَّهَا لَوْ كَلَّمَتْهُمَا مَعًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَغَايَتُهُ تَعَدُّدٌ بِالْقُوَّةِ اهـ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ اعْتِرَاضُ الْكَمَالِ عَلَى الشَّارِحِ فِي جَعْلِهِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَعَدُّدِ الشَّرْطِ سَهْوٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْطِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى وَصْفَيْنِ وَعَلَيْهِ حَمْلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لَا مِنْ قَبِيلِ تَعَدُّدِ الشَّرْطِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ رَدَّهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيُّ بِقَوْلِهِ أَقُولُ كَيْفَ يُقَالُ فِي حَقِّهِ - أَيْ الْكَمَالِ - ذَلِكَ - أَيْ نِسْبَتُهُ إلَى السَّهْوِ - مَعَ أَنَّهُ حَقَّقَ الْكَلَامَ وَبَيَّنَ الْمُرَادَ فَقَالَ: وَأَمَّا الشَّرْطَانِ فَتَحَقُّقُهُمَا حَقِيقَةٌ بِتَكْرَارِ أَدَاتِهِمَا وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ بِوَاوٍ وَبِغَيْرِهِ. . . إلَخْ وَلَا شَكَّ أَنَّ صَاحِبَ الْكَنْزِ قَالَ الشَّرْطَيْنِ فَسَّرَهُ الشَّارِحُ وَجَعَلَ مِنْهُ الْمَسْأَلَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا تَكْرَارَ فِي أَدَاتِهَا فَلَا يَكُونُ مِنْ تَعَدُّدِ الشَّرْطَيْنِ حَقِيقَةً فَلَا سَهْوَ فِي كَلَامِ الْمُحَقِّقِ أَصْلًا فَقَدْ أَقَرَّ اعْتِرَاضَهُ عَلَى الْكَنْزِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْهِدَايَةِ فَيَكُونُ وَارِدًا عَلَيْهَا أَيْضًا وَنَفْيُ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ فِي أَصْلِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ فَرَضَ الْخِلَافِيَّةَ فِيمَا إذَا أَبَانَهَا بَعْدَ كَلَامِ أَحَدِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ رَدَّهَا فَكَلَّمَتْ الثَّانِيَ عِنْدَنَا يَقَعُ لَا عِنْدَ زُفَرَ وَكَلَامُهَا لِلثَّانِي غَيْرُ كَلَامِهَا لِلْأَوَّلِ فَقَدْ تَعَدَّدَ الْفِعْلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِلْحِنْثِ لِوُجُودِهِ بِكَلَامِهِمَا مَعًا فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ حَرَّرْته بِرِسَالَةٍ سَمَّيْتهَا بُغْيَةَ أَعْيَانِ الْفَرِيقَيْنِ.

ص: 378

الثَّلَاثُ (إنْ وُجِدَ الثَّانِي فِي الْمِلْكِ) يَشْمَلُ مَا إذَا وُجِدَا فِي الْمِلْكِ، أَوْ وُجِدَ الثَّانِي فِيهِ فَقَطْ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَبَكْرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَبَانَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتْ زَيْدًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ بَكْرًا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا (وَإِلَّا فَلَا) يَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي الْمِلْكِ، أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِيهِ لَا الثَّانِي وَذَلِكَ لِأَنَّ صِحَّةَ الْكَلَامِ بِأَهْلِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ لَكِنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَ التَّعْلِيقِ لِيَصِيرَ الْجَزَاءُ غَالِبَ الْوُجُودِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَيَصِحُّ الْيَمِينُ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ تَمَامِ الشَّرْطِ أَيْضًا لِيَنْزِلَ الْجَزَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ إلَّا فِي الْمِلْكِ، وَالْحَالُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَيُسْتَغْنَى عَنْ قِيَامِ الْمِلْكِ؛ إذْ بَقَاؤُهُ بِمَحَلِّهِ وَهُوَ الذِّمَّةُ.

(عَلَّقَهَا هُوَ) أَيْ الزَّوْجُ الثَّلَاثَ (أَوْ مَوْلَى الْأَمَةِ الْعِتْقَ بِالْوَطْءِ) فَقَالَ الزَّوْجُ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَ الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ (فَأَوْلَجَ) أَيْ أَدْخَلَ الْحَشَفَةَ حَتَّى الْتَقَى الْخِتَانَانِ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ وَعَتَقَتْ الْأَمَةُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَلَبِثَ) بَعْدَ الْإِيلَاجِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ (فَلَا عُقْرَ) وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ هُوَ مِقْدَارُ أُجْرَةِ الْوَطْءِ لَوْ كَانَ الزِّنَا حَلَالًا (بِهِ) أَيْ بِاللَّبْثِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى (وَلَمْ يَصِرْ بِهِ) أَيْ بِاللَّبْثِ (مُرَاجِعًا فِي) الطَّلَاقِ (الرَّجْعِيِّ) لِأَنَّ الْجِمَاعَ إدْخَالُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّ الْإِدْخَالَ لَا دَوَامَ لَهُ حَتَّى يَكُونَ لِدَوَامِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُدْخِلُ دَابَّتَهُ الْإِصْطَبْلَ وَهِيَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ بِإِمْسَاكِهَا فِيهِ (بَلْ) يَجِبُ الْعُقْرُ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ وَيَصِيرُ مُرَاجِعًا فِي الثَّانِي (بِإِيلَاجِهِ ثَانِيًا) لِوُجُودِ الْجِمَاعِ فِيهِ حَقِيقَةً بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ، لَكِنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ نَظَرًا إلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ وَالْمَقْصُودِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فَإِذَا امْتَنَعَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَجَبَ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ.

(قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ ذِكْرِ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِشَرْطٍ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ مُغَيِّرٌ لِصَدْرِ الْكَلَامِ وَلِهَذَا اُشْتُرِطَ اتِّصَالُهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْكَلَامَ خَرَجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَنْ أَنْ يَكُونَ إيجَابًا، وَالْمَوْتُ يُنَافِي الْمُوجِبَ لَا الْمُبْطِلَ (وَإِنْ مَاتَ) الزَّوْجُ قَبْلَ الشَّرْطِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ؛ إذْ لَمْ يَتَّصِلْ بِكَلَامِهِ الشَّرْطُ.

(قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ وَحُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ) الْمَرْأَةُ (ثَلَاثًا وَعَتَقَ) الْعَبْدُ وَقَالَا: لَا تَطْلُقُ وَلَا يَعْتِقُ لِأَنَّ التَّكْرَارَ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ فَلَا يَبْطُلُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ وَلَهُ أَنَّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ لَغْوٌ؛ إذْ لَا يُفِيدُ فَوْقَ مَا يُفِيدُهُ الْأَوَّلُ وَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ تَأْكِيدًا لِلْفَصْلِ بِالْوَاوِ فَيُمْنَعُ الْمَعْطُوفُ عَنْ اتِّصَالِ الشَّرْطِ بِهِ فَيَقَعُ. (كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ) فَإِنَّهُ تَطْلِيقٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَتَعْلِيقٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنَّ الْمُبْطِلَ مُتَّصِلٌ بِالْإِيجَابِ فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ أُخِّرَ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْضُوعَ لِارْتِبَاطِ الْجُمْلَتَيْنِ هُوَ الْفَاءُ فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى الِارْتِبَاطُ فَيَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ مُنَجَّزًا بِخِلَافِ تَأْخِيرِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مُغَيِّرًا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صَدْرُ الْكَلَامِ (وَبِأَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، أَوْ بِإِرَادَتِهِ، أَوْ بِمَحَبَّتِهِ، أَوْ بِرِضَاهُ لَا) أَيْ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ إذْ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ، وَفِي التَّعْلِيقِ إلْصَاقُ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ (وَإِضَافَتُهَا) أَيْ إضَافَةُ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا (إلَى الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ (كَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ) ، أَوْ أَرَادَ، أَوْ أَحَبَّ، أَوْ رَضِيَ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَ التَّعْلِيقِ) خَاصٌّ بِنَحْوِ هَذَا الْمِثَالِ، وَإِلَّا فَالتَّعْلِيقُ بِنَحْوِ طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا الْمِلْكُ فِيهِ مُنْعَدِمٌ مَعَ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ لِإِضَافَتِهِ إلَى الْمِلْكِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا عُقْرَ) أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ وَهُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ دِيَةُ الْفَرْجِ الْمَغْصُوبِ وَصَدَاقُ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ دِيَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا غُصِبَ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَهْرِ وَبِفَتْحِهَا الْجُرْحُ كَذَا فِي النَّهْرِ.

(قَوْلُهُ: بِاللَّبْثِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُكْثُ مِنْ لَبِثَ كَسَمِعَ وَهُوَ نَادِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ مِنْ فَعِلَ بِالْكَسْرِ قِيَاسُهُ بِالتَّحْرِيكِ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ كَذَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِإِيلَاجِهِ ثَانِيًا) قَالَ فِي النَّهْرِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتَ حُرٌّ وَحُرٌّ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ عَطَفَ بِمُرَادِفِهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ وَعَتِيقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ فَاصِلًا وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ اهـ

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الشَّرْطِ الِاتِّصَالُ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَعُرُوضُ اللَّغْوِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَزَاءِ فَاصِلٌ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ وَيَجْعَلُ أَبُو يُوسُفَ " إنْ شَاءَ اللَّهُ " لِلتَّعْلِيقِ وَهُمَا لِلْإِبْطَالِ وَبِهِ يُفْتَى وَقِيلَ الْخِلَافُ بِالْعَكْسِ فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ كَذَا بِلَا فَاءٍ يَقَعُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَلْغُو عَلَى الثَّانِي وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ صَاحِبُ النَّهْرِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ) مُفِيدٌ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إنْ شَاءَ الْجِنُّ، أَوْ الْحَائِطُ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوقَفْ عَلَى مَشِيئَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ

ص: 379