الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَهُمَا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ أَوَّلِ حَيْضَةٍ فَتَكُونُ مُدَّتُهَا ثَلَاثَةً وَتَطْهُرُ بَعْدَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةً وَتَطْهُرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةً وَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، وَزَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: ثَلَاثَ سَاعَاتٍ لِلِاغْتِسَالِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ زَمَنِ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ وَلَهُ أَنَّ رُؤْيَتَهَا هَكَذَا نَادِرَةٌ فَلَا يُبْنَى عَلَيْهَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بَلْ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ فَتُعْتَبَرُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ لِيَعْتَدِلَا فَيَكُونُ ثَلَاثُ حِيَضٍ شَهْرًا وَالطُّهْرَانِ بَيْنَهَا شَهْرًا.
(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)
(أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ
سَنَتَانِ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - الْوَلَدُ لَا يَنْبَغِي فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ (وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (فَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ) لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ حَالَ الْعِدَّةِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ (وَبَانَتْ فِي الْأَقَلِّ) يَعْنِي إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ، أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالشَّكِّ (وَكَانَ مُرَاجِعًا فِي الْأَكْثَرِ) يَعْنِي إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ كَانَ مُرَاجِعًا لِأَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَا مِنْهَا فَيَكُونُ مُرَاجِعًا (كَذَا مَبْتُوتَةٌ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا) يَعْنِي يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مَبْتُوتَةٍ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِلَا دَعْوَى لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْوَلَدِ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ فَلَا يُتَيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ احْتِيَاطًا (وَلَوْ لِتَمَامِهِمَا لَا) أَيْ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ (إلَّا بِدَعْوَةٍ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَأَيْضًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
[بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ][أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ]
(بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ)(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ) ظِلُّ الْمِغْزَلِ مَثَلٌ لِقِلَّتِهِ لِأَنَّ ظِلَّهُ حَالَةَ الدَّوَرَانِ أَسْرَعُ زَوَالًا مِنْ سَائِرِ الظِّلَالِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ وَلَوْ بِقَدْرِ مِغْزَلٍ وَيُرْوَى وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ أَيْ وَلَوْ بِقَدْرِ دَوَرَانِ فَلْكَةِ مِغْزَلٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ، أَوْ فِي الْعِدَّةِ) فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ يُوطَأُ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْحَوَادِثَ تُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ، وَفِيهِ إثْبَاتُ الرَّجْعَةِ أَيْضًا احْتِيَاطًا فَكَانَ أَوْلَى. قُلْنَا: الْحَوَادِثُ إنَّمَا تُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهَا إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ فَلَا وَهُنَا وُجِدَ الْمُقْتَضِي لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْقَوْلُ بِثُبُوتِ الرَّجْعَةِ إبْطَالٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ وَهُوَ الْمُرَاجَعَةُ بِالْفِعْلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الرَّجْعَةِ بِالشَّكِّ وَهُوَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ غَيْرِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَا مِنْهَا) لَا يَرِدُ عَلَيْهِ حَمْلُ حَالِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ وَهُوَ الْمُرَاجَعَةُ بِالْفِعْلِ وَتَقَدَّمَ صَوْنُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِالْفِعْلِ بَلْ بِالْقَوْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ نَلْتَزِمَ كَوْنَهَا بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الزِّنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا) قَالَ فِي الْبَحْرِ: هَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَلْحَقُوا السَّنَتَيْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا حَتَّى إنَّهُمْ أَثْبَتُوا النَّسَبَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ، وَجَوَابُهُ بِالْفَرْقِ فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَوْ أَثْبَتْنَا النَّسَبَ مِنْهُ لِلُزُومِ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ سَابِقًا عَلَى الطَّلَاقِ حَتَّى يَحِلَّ الْوَطْءُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ كَوْنُ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَبْتُوتَةِ لِحِلِّ الْوَطْءِ بَعْدَ الطَّلَاقِ. اهـ. .
وَقَالَ الْكَمَالُ وَالْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَقْرِيرِ قَاضِي خَانْ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ فِي حَالِ الطَّلَاقِ بِأَنْ طَلَّقَهَا حَالَ جِمَاعِهَا وَصَادَفَ الْإِنْزَالُ الطَّلَاقَ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْإِمْكَانُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ اهـ. وَانْتِفَاءُ ثُبُوتِ النَّسَبِ بِالْوِلَادَةِ لِتَمَامِ السَّنَتَيْنِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ تَوْأَمًا أَمَّا إذَا كَانَ بِأَنْ وَلَدَتْ الثَّانِيَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْأَوَّلَ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِدَعْوَةٍ) قَالَ الْكَمَالُ: وَفِي اشْتِرَاطِ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اهـ.
وَاسْتَشْكَلَ الزَّيْلَعِيُّ ثُبُوتَ النَّسَبِ هُنَا بِأَنَّ وَطْءَ الْمَبْتُوتَةِ بِالثَّلَاثِ مِنْ قَبِيلِ شُبْهَةِ الْفِعْلِ، وَفِيهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ ادَّعَاهُ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ مُسَلَّمٌ لَوْ تَمَحَّضَتْ الشُّبْهَةُ لِلْفِعْلِ وَهُنَا لَمْ تَتَمَحَّضْ بَلْ هِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا، وَأَلْزَمَ عَلَى الْجَوَابِ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ إبْطَالَ إطْلَاقِ عَامَّةِ الْمُتُونِ مِنْ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي شُبْهَةِ الْفِعْلِ وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْصِلُوا فِيهَا بَيْنَ الْمَحْضَةِ وَمَا فِيهِ شُبْهَةُ عَقْدٍ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: ذِكْرُ ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ أَغْنَاهُمْ عَنْ التَّفْصِيلِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَيْضًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ) قَالَ الْكَمَالُ: وَطْءُ الْمُبَانَةِ فِي الْعِدَّةِ لَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ اهـ فَهَذَا لَيْسَ وَجْهًا لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ إلَّا بِالدَّعْوَةِ فَلَمْ يُفِدْ مُجَرَّدًا عَنْهَا فَلَا فَائِدَةَ بِذِكْرِهِ
(وَ) وَكَذَا (مُرَاهِقَةٌ) أَيْ صَبِيَّةٌ سِنُّهَا تِسْعٌ فَصَاعِدًا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا.
(إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ) مُنْذُ طَلَّقَهَا بَائِنًا كَانَ، أَوْ رَجْعِيًّا لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي الْعِدَّةِ (وَلِتِسْعَةٍ لَا) أَيْ لَوْ وَلَدَتْ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ خَارِجَ الْعِدَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ بِيَقِينٍ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ وَالصِّغَرُ مُنَافٍ لِلْحَمْلِ فَإِذَا بَقِيَ فِيهَا صِفَةُ الصِّغَرِ حُكِمَ بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَحُمِلَ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ حَادِثٌ فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِوُجُودِ دَلِيلِ الِانْقِضَاءِ وَهُوَ إقْرَارُهَا فَكَذَا هُنَا بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ إقْرَارَهَا يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ وَحُكْمُ الشَّرْعِ بِالِانْقِضَاءِ لَا تَرَدُّدَ فِيهِ.
(وَكَذَا مُعْتَدَّةٌ) أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ (أَقَرَّتْ بِالْمُضِيِّ) أَيْ مُضِيِّ عِدَّتِهَا (وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ) مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ هَذَا هُوَ الْمَسْطُورُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلتَّعْلِيلِ وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ الطَّلَاقُ مَكَانَ الْإِقْرَارِ وَكَأَنَّهُ سَهْوٌ مِنْ النَّاسِخِ الْأَوَّلِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي الْعِدَّةِ لِظُهُورِ كَذِبِهَا بِيَقِينٍ حَيْثُ أَقَرَّتْ بِالِانْقِضَاءِ وَرَحِمُهَا مَشْغُولٌ بِالْمَاءِ (وَلِنِصْفِهَا لَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ خَارِجَهَا)(أَوْ ظَهَرَ) عَطْفٌ عَلَى أَقَرَّتْ أَيْ كَذَا مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ ظَهَرَ (حَبَلُهَا، أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِهِ) أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةٍ ادَّعَتْ وِلَادَتَهُ وَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَبَلٌ ظَاهِرٌ، أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْحَبَلِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَبَلُهَا وَلَمْ يُقِرَّ الزَّوْجُ بِهِ (فَيَثْبُتُ) أَيْ النَّسَبُ (إذَا ثَبَتَتْ وِلَادَتُهَا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ) أَيْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بِأَنْ دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ بَيْتًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ وَلَا فِي الْبَيْتِ، وَالرَّجُلَانِ عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَلَدَتْ فَعَلِمَا الْوِلَادَةَ بِرُؤْيَةِ الْوَلَدِ، أَوْ سَمَاعِ صَوْتِهِ قَيَّدَ الْحُجَّةَ بِالتَّامَّةِ؛ إذْ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ خِلَافًا لَهُمَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا وَلَدَتْ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إلَّا أَنْ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ: لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ) أَيْ وَلَمْ تَدَّعِ حَبَلًا وَلَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا إنْ أَقَرَّتْ بِالِانْقِضَاءِ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُقِرَّةِ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِالِانْقِضَاءِ وَادَّعَتْ حَبَلًا فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا يَثْبُتُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ الْحَبَلَ وَلَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: هَذَا وَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هَذَا وَمَا لَوْ ادَّعَتْ الْحَبَلَ سَوَاءٌ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي الْعِدَّةِ) فِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِهِ، إذْ لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونٍ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مُعْتَدَّةٌ) أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ رحمه الله إبْقَاءُ مَتْنِهِ عَلَى عُمُومِهِ بِتَرْكِ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَّ مُعْتَدَّةَ الْوَفَاةِ مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(قَوْلُهُ: أَقَرَّتْ) شَامِلٌ لِإِقْرَارِ الْمُرَاهِقَةِ وَالْبَالِغَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ) أَيْ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ أَيْضًا مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ بِالْمَوْتِ، أَوْ الطَّلَاقِ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ كَذِبِهَا بِيَقِينٍ. . . إلَخْ) هَذَا إذَا قَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي السَّاعَةَ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَلَا يُعْلَمُ الْيَقِينُ لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَلَمْ تَقُلْ السَّاعَةَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ، إذْ يُمْكِنُ صِدْقُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ظَهَرَ حَبَلُهَا) يَعْنِي وَقَدْ جَحَدَتْ وِلَادَتَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْكَنْزِ، وَظُهُورُ الْحَبَلِ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ: الْمُرَادُ بِظُهُورِ الْحَبَلِ أَنْ تَكُونَ أَمَارَاتُ حَمْلِهَا بَالِغَةً مَبْلَغًا يُوجِبُ غَلَبَةَ ظَنِّ كَوْنِهَا حَامِلًا لِكُلِّ مَنْ شَاهَدَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَثْبُتُ إذَا ثَبَتَتْ وِلَادَتُهَا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ) شَامِلٌ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا، وَفِيهِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إشْكَالٌ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ فِي حَقِّهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ مُرَاجَعَةً لِكَوْنِ الْعُلُوقِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا فِي الْمَنْكُوحَةِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَقَالَ الْكَمَالُ: وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ بَائِنٍ، أَوْ رَجْعِيٍّ فَيُوَافِقُ تَصْرِيحَ قَاضِي خَانْ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الرَّجْعِيِّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ قَيَّدَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَائِنِ، وَنَحْوَهُ فَعَلَ صَاحِبُ الْمُخْتَلِفِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الرَّجْعِيِّ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ الْخِلَافِ بِالْبَائِنِ كَمَا نَقَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَيَكُونُ الرَّجْعِيُّ كَالْعِصْمَةِ الْقَائِمَةِ حَتَّى حَلَّ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ اهـ فَاتَّضَحَ إشْكَالُ الزَّيْلَعِيِّ رحمه الله.
(قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إذَا وَلَدَتْ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. . . إلَخْ) يَعْنِي فِي صُورَةِ جُحُودِ الْوِلَادَةِ، وَالْحَاصِلُ الْمَذْكُورُ نَاقِصٌ صُورَةَ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ الَّتِي سَيَذْكُرُهَا الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذَا فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهَا فِي هَذَا الْحَاصِلِ.
يَكُونَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ، أَوْ اعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِلَا شَهَادَةٍ وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ فِي الْجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ عَدْلَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
. (وَ) كَذَا (مُعْتَدَّةُ وَفَاةٍ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. . . إلَخْ أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ يَكُونُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَوِلَادَتِهِ أَقَلُّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ: إذَا جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّتْ بِالِانْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَ فِي الصَّغِيرَةِ وَلَنَا أَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةً أُخْرَى وَهُوَ وَضْعُ الْحَمْلِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ، وَفِي الْبُلُوغِ شَكٌّ وَالصِّغَرُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (أَوْ وَلَدَتْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ وَصَدَّقَهَا. . . إلَخْ أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَلَدَتْ (فِي الْعِدَّةِ وَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِالْوِلَادَةِ) وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ اتِّفَاقًا وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ أَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُصَدَّقْ قَالُوا: إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ صَدَّقَهَا رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ يَثْبُتُ بِقِيَامِ الْحُجَّةِ وَلِذَا قِيلَ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبَعٌ لِلثُّبُوتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا لَا يُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ الْأَصْلِ كَالْعَبْدِ مَعَ الْمَوْلَى وَالْجُنْدِيِّ مَعَ السُّلْطَانِ فِي حَقِّ الْإِقَامَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْكَافِي.
. (وَ) كَذَا (مَنْكُوحَةٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ (أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ، أَوْ سَكَتَ) لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْمُدَّةَ تَامَّةٌ (وَإِنْ أَنْكَرَ) الزَّوْجُ (وِلَادَتَهَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ) وَاحِدَةٍ (فَإِنْ نَفَاهُ تَلَاعَنَا) لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَاللِّعَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْقَذْفِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَيْسَ مِنِّي قَذْفٌ لَهَا بِالزِّنَا وَالْقَذْفُ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْوَلَدِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الْوَلَدُ الثَّابِتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ لِيَلْزَمَ كَوْنُ اللِّعَانِ ثَابِتًا بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بَلْ أُضِيفَ اللِّعَانُ إلَى الْقَذْفِ مُجَرَّدًا عَنْهُ.
أَقُولُ: يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَذْفَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْوَلَدِ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَذْفَ بِالْوَلَدِ لَا يَقْتَضِي وُجُودَهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ وَدَفْعُهُ أَنَّ مُرَادَ الْقَوْمِ بِالْوُجُودِ الْوُجُودُ الْخَارِجِيُّ وَالْقَذْفُ بِالْوَلَدِ إنَّمَا يَقْتَضِي الْوُجُودَ فِي الْعِبَارَةِ دُونَ الْخَارِجِ مَثَلًا إذَا سَمِعَ الزَّوْجُ أَنَّ امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ وَلَدًا فَقَالَ ذَلِكَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي كَانَ قَذْفًا لَهَا بِالزِّنَا؛ إذْ كَأَنَّهُ قَالَ زَنَيْتِ فَحَصَلَ الْوَلَدُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ.
. (وَ) إنْ وَلَدَتْهُ (لِأَقَلَّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لَا يَثْبُتُ) نَسَبُهُ لِسَبْقِ الْعُلُوقِ عَلَى النِّكَاحِ (فَإِنْ وَلَدَتْ، ثُمَّ اخْتَلَفَا وَادَّعَتْ نِكَاحَهَا مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَادَّعَى الزَّوْجُ الْأَقَلَّ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ عِنْدَهُ) خِلَافًا لَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي.
(قَالَ: إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ) أَيْ الزَّوْجَ (نَسَبُهُ) أَيْ نَسَبُ الْوَلَدِ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. . . إلَخْ) تَمَامُ قَوْلِ الْهِدَايَةِ مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ السَّنَتَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ. . . إلَخْ وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(قَوْلُهُ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ ثَانِيًا. . . إلَخْ) نَعَمْ ذُكِرَتْ ثَانِيًا فِيهَا لَكِنْ لَا عَلَى هَذَا الْوَضْعِ الْمُوهِمِ عَدَمَ فَائِدَةِ ذِكْرِ الثَّانِيَةِ بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ بَلْ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ذُكِرَتْ لِبَيَانِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ذُكِرَتْ لِبَيَانِ شَرْطِ ثُبُوتِ نَسَبِ ذَلِكَ الْوَلَدِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ الْمَوْتِ بِشَرْطِ ظُهُورِ حَبَلِهَا، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ، أَوْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَرَّبَ الْهِدَايَةَ بِفَتْحِ الْقَدِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ وِلَادَتَهَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ) وَكَذَا بِرَجُلٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْهَا أَيْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ. . . إلَخْ) أَيْ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِذَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ مِنْ الزِّنَا ثَبَتَ نَسَبُهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ إلَى قَوْلِهِ صُدِّقَتْ) قَالَ الْكَمَالُ: ثُمَّ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهَذَا النَّفْيِ. (قُلْتُ) : وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا بَيِّنَةُ وَرَثَتِهِ عَلَى تَارِيخِ نِكَاحِهَا بِمَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ مَعْنًى فَلَا تُقْبَلُ، وَالنَّسَبُ يُحْتَالُ لِإِثْبَاتِهِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَالْإِمْكَانُ هُنَا بِسَبْقِ التَّزَوُّجِ بِهَا سِرًّا بِمَهْرٍ يَسِيرٍ وَجَهْرًا بِأَكْثَرَ سُمْعَةً وَيَقَعُ ذَلِكَ كَثِيرًا وَهَذَا جَوَابِي لِحَادِثَةٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي الدَّعْوَى) فِي الْمَسَائِلِ السِّتِّ.
(قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ أَيْ الزَّوْجَ نَسَبُهُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَشَرْطُهُ - أَيْ ثُبُوتِ النَّسَبِ - أَنْ تَلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ وَلَا زِيَادَةٍ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ سَابِقًا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بَعْدَهُ، لِأَنَّا حَكَمْنَا حِينَ وَقَعَ
(وَمَهْرُهَا) لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي الْعِدَّةِ.
(عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا) أَيْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ) وَاحِدَةٌ (بِهَا) أَيْ بِالْوِلَادَةِ (لَمْ يَقَعْ) أَيْ الطَّلَاقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ، ثُمَّ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَهُ أَنَّ الْوِلَادَةَ تَثْبُتُ ضَرُورَةً فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَلَا تَتَعَدَّى إلَى الطَّلَاقِ وَهُوَ لَيْسَ بِتَابِعٍ لَهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُوجَدُ بِدُونِ الْآخَرِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ كَلَامَنَا فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالْوِلَادَةِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّيْءِ لَازِمٌ مِنْ لَوَازِمِهِ، وَالْوِلَادَةُ تَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا وَالشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ ثَبَتَ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَالشَّيْءُ إذَا ثَبَتَ ثَبَتَ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُتَصَوَّرُ الِانْفِكَاكُ بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْمَلْزُومِ كَمَا فِي اللُّزُومِ الْعَقْلِيِّ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ يَنْفَكُّ عَنْهَا وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الِاقْتِضَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ يَقْتَضِي الْبَيْعَ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْعِتْقِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ وَكُنْ وَكِيلِي بِالْإِعْتَاقِ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ إلَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ أَصْلًا.
(وَإِنْ) كَانَ الزَّوْجُ (أَقَرَّ بِالْحَبَلِ ثُمَّ عَلَّقَ) طَلَاقَهَا بِالْوِلَادَةِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدْت وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ (يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِلَا شَهَادَةٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهَا تَدَّعِي حِنْثَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُجَّةِ وَلَهُ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْحَبَلِ إقْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ.
(نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ شَرَاهَا لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ؛ إذْ الْعُلُوقُ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ وَفِي الثَّانِي وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ؛ إذْ الْحَادِثُ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ وَقْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى.
(قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَقَرَّ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ) لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَهُوَ الدَّعْوَى قَدْ وُجِدَ مِنْ الْمَوْلَى بِقَوْلِهِ فَهُوَ مِنِّي، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ إلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا قَالَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَقَرَّ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَبِلَتْ بَعْدَ مَقَالَةِ الْمَوْلَى فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مُدَّعِيًا هَذَا الْوَلَدَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِ الْوَلَدِ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْقَوْلِ فَصَحَّتْ الدَّعْوَى (أَوْ لِطِفْلٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ أَيْ لَوْ قَالَ لِطِفْلٍ (هُوَ ابْنِي وَمَاتَ) الْمُقِرُّ (فَقَالَتْ أُمُّهُ) أَيْ أُمُّ الطِّفْلِ (هُوَ ابْنُهُ وَأَنَا زَوْجَتُهُ يَرِثَانِهِ) أَيْ يَرِثُ الطِّفْلُ وَأُمُّهُ مِنْ الْمُقِرِّ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَبِكَوْنِهَا أُمَّ الطِّفْلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى بُنُوَّةِ الطِّفْلِ لَهُ إلَّا بِنِكَاحِ أُمِّهِ نِكَاحًا صَحِيحًا
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
الطَّلَاقُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ بُطْلَانُ هَذَا الْحُكْمِ، وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ. . . إلَخْ يَعْنِي فِي صُورَةِ وِلَادَتِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهَا إذَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا غَيْرُ فَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِحَمْلِهَا بِثَابِتِ النَّسَبِ اهـ.
وَقَالَ الْكَمَالُ: وَقَدْ عَيَّنُوا لِثُبُوتِ نَسَبِهِ أَنْ لَا تَكُونَ أَيْ وِلَادَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ وَلَا أَقَلَّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ نَفْيَهُمْ النَّسَبَ فِيمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَهُوَ سَنَتَانِ وَلَا مُوجِبَ لِلصَّرْفِ عَنْهُ يُنَافِي الِاحْتِيَاطَ فِي إثْبَاتِهِ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمٍ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَإِنَّ الْعَادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ كَوْنُ الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَرُبَّمَا تَمْضِي دُهُورٌ لَمْ يُسْمَعْ فِيهَا وِلَادَةٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَانَ الظَّاهِرُ عَدَمَ حُدُوثِهِ، وَحُدُوثُهُ احْتِمَالٌ فَأَيُّ احْتِيَاطٍ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ إذَا نَفَيْنَاهُ لِاحْتِمَالٍ ضَعِيفٍ يَقْتَضِي نَفْيَهُ وَتَرَكْنَا ظَاهِرًا يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ؟ ،. اهـ. .
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ نَقْلًا عَنْ النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى الْمُنْتَقَى: إنَّهُ - أَيْ الزَّوْجَ - لَا يَكُونُ بِهِ مُحْصَنًا اهـ.
وَقَالَ الْكَمَالُ: إنَّهُ مُشْكِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ الْمَذْهَبِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَهْرُهَا) أَيْ مَهْرٌ وَاحِدٌ كَامِلًا لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِمَّنْ تَحَقَّقَ الْوَطْءُ مِنْهُ حُكْمًا وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْخَلْوَةِ تَأَكَّدَ بِهِ الْمَهْرُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ؛ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالنِّكَاحِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرٌ وَنِصْفٌ لِلطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَهْرُ بِالدُّخُولِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي الْعِدَّةِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ تَصَوُّرَ الْعُلُوقِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا حَصَلَ حَالَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ لَا حَالَ زَوَالِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُعَلَّلَ لُزُومُ الْمَهْرِ بِتَحَقُّقِ الْوَطْءِ مِنْهُ حُكْمًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ وَثُبُوتُ النَّسَبِ مُلْزِمٌ لِلْعِدَّةِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَتَقَدَّمَ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي صُورَةِ وِلَادَتِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ، ثُمَّ عَلَّقَ. . . إلَخْ) عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا. . . إلَخْ) يَعْنِي بَعْدَ الدُّخُولِ طَلْقَةً بَائِنَةً، أَوْ رَجْعِيَّةً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ فَارَقَهَا لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، أَوْ بَعْدَهُ وَالطَّلَاقُ ثِنْتَانِ ثَبَتَ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً يَلْزَمُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِعَشْرِ سِنِينَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَأَكْثَرَ بَعْدَ كَوْنِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الشِّرَاءِ، وَإِنْ وَاحِدًا بَائِنًا ثَبَتَ إلَى أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ تَمَامِ السَّنَتَيْنِ بَعْدَ كَوْنِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ