الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْقَائِمِ فِي الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ بِرِضًا مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضًا إذَا أَزَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
26 -
الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مَانِعَةٌ لِلرَّدِّ أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ فَلَا تَمْنَعَانِ الرَّدَّ.
27 -
إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ فَلَوْ رَضِيَ الطَّرَفَانِ أَيْضًا فِي الرَّدِّ لَا يُحْكَمُ بِالرَّدِّ بَلْ يُؤْخَذُ نُقْصَانُ الثَّمَنِ.
28 -
إذَا ظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِيعَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعِيبٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجُوزُ رَدُّ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَانَ لَيْسَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ يُرَدُّ الْمَعِيبُ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَيَلْزَمُ إمَّا قَبُولُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ.
29 -
إذَا أُخِذَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْبَاقِي أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ أَخْذُ الْبَعْضِ يُورِثُ عَيْبًا فِي الْبَاقِي فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا.
30 -
إذَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي بَعْضِ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ.
31 -
إذَا ظَهَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَأَمْثَالِهَا مِنْ الْحُبُوبِ تُرَابٌ فَإِنْ يَسِيرًا عُفِيَ وَإِنْ كَثِيرًا فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْبَيْضِ وَنَحْوِهِ ثَلَاثٌ فِي الْمِائَةِ فَاسِدَةً فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ وَإِنْ أَكْثَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ.
32 -
إذَا كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِالْمَبِيعِ فِي شَيْءٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.
[
(الْمَادَّةُ 336) الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ]
(الْمَادَّةُ 336) :
الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْمَالِ بِدُونِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَبِلَا ذِكْرِ أَنَّهُ مَعِيبٌ أَوْ سَالِمٌ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ سَالِمًا خَالِيًا مِنْ الْعَيْبِ. يَعْنِي بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ مَا لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْعَيْبِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا صُرِّحَ فِيهِ بِسَلَامَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ وَهَذَا الْمُرَادُ مِنْ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (64) وَلَا مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (251 و 285) لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ عَادَةً وَعُرْفًا فَكَأَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 43 قَدْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ.
فَإِذَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ السَّلَامَةُ فِي الْمَبِيعِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا حَتَّى لَا يُضَرَّ بِإِلْزَامِهِ بِشَيْءٍ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَلِذَلِكَ تَكُونُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَيْبِ كَأَنَّمَا شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ فَبَيْعُ مَا فِيهِ عَيْبٌ بِغَيْرِ بَيَانِ الْعَيْبِ تَغْرِيرٌ وَحَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ فَلِذَلِكَ إذَا أَرَادَ شَخْصٌ بَيْعَ مَالٍ فِيهِ عَيْبٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْعَيْبَ لِلْمُشْتَرِي كَأَنْ يَقُولَ لَهُ إنَّ فِي هَذَا الْمَالِ الْعَيْبَ الْفُلَانِيَّ فَإِذَا أَرَدْت فَخُذْهُ عَلَى عَيْبِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ ثَمَنًا فِيهِ عَيْبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْعَيْبَ كَأَنْ يُبَيِّنَ نُقْصَانَ وَزْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْفِيَ عَيْبَهُ وَيَزْعُمَ سَلَامَتَهُ تَرْوِيجًا لَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91) . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ. دُرُّ الْمُخْتَارِ) . .
[
(الْمَادَّةُ 337) مَا بِيعَ مُطْلَقًا إذَا بِيعَ وَفِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ]
(الْمَادَّةُ 337) :
مَا بِيعَ مُطْلَقًا إذَا بِيعَ وَفِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِثَمَنِهِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ مَا نَقَصَهُ