الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُلُولِ الْأَجَلِ وَبِالْكَفَالَةِ الْمُقَسَّطَةِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الْقِسْطِ.
مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً فَالدَّائِنُ مُخَيَّرٌ. إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بِهِ حَالًّا وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ.
كَذَلِكَ عَلَى الدَّائِنِ أَيْضًا الِانْتِظَارُ إلَى حُلُولِ أَجَلِ الْقِسْمِ الْمُؤَجَّلِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ.
الِاخْتِلَافُ فِي الصِّفَةِ وَالْقَيْدُ - إذَا اخْتَلَفَ الْكَفِيلُ وَالطَّالِبُ فَقَالَ الطَّالِبُ (إنَّك كَفَلْت فِي الْحَالِ) وَقَالَ الْكَفِيلُ (إنَّنِي كَفَلْت بِالدَّيْنِ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لَك حَقُّ الْمُطَالَبَةُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ) فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ مُنْكِرٌ الْمُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا الْحُكْمُ فِي الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ أَلْفَ قِرْشٍ مُؤَجَّلَةً إلَى شَهْرٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمُقِرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مُعَجَّلٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لَهُ.
وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْمُقِرَّ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِالدَّيْنِ يَدَّعِي بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ شَهْرًا لِنَفْسِهِ أَمَّا الدَّائِنُ بِمَا أَنَّهُ مُنْكِرٌ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي أَيْ الْمُقِرِّ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 76) . أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَمْ يُقِرَّ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ عَلَى الْكَفِيلِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَاَلَّذِي يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ الْمُطَالَبَةِ.
فَإِذَا ادَّعَى الطَّالِبُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الطَّالِبِ. وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمُطَالَبَةِ يَتَنَوَّعُ إلَى الْتِزَامِهَا فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ أَوْ بِالدَّرَكِ فَإِنَّمَا أَقَرَّ بِنَوْعٍ مِنْهَا فَلَا يُلْزَمُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 654) الْكَفَالَةُ تَصِحّ مُؤَجَّلَةً بِالْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَتَصِحُّ بِمُدَّةٍ أَزْيَدَ]
(الْمَادَّةُ 654) كَمَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً بِالْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي أُجِّلَ بِهَا الدَّيْنُ كَذَلِكَ تَصِحُّ مُؤَجَّلَةً بِمُدَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْضًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا.
وَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ تَصِحُّ كَفَالَةُ الدَّيْنِ الْحَالِيِّ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً.
مَثَلًا كَمَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إلَى شَهْرٍ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً تَصِحُّ كَفَالَتُهُ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً إلَى خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَقَطْ وَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
عَوْدَةُ الْأَجَلِ بَعْدَ السُّقُوطِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ - لَوْ بَاعَ الْكَفِيلُ مَالًا لِلْأَصِيلِ وَسَلَّمَهُ إلَى الطَّالِبِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَبَعْدَ تَأْدِيَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ضَبَطَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ عَادَ الْأَجَلُ. أَيْ أَنَّ الْكَفِيلَ يُطَالَبُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ عِنْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ أَمَّا إذَا أَقَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْبَيْعَ أَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَعُودُ الْأَجَلُ وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْحَالِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 196) وَلَوْ لَمْ يَبِعْهُ مَالًا وَلَكِنْ فَضَاهَا وَعَجَّلَهَا فَوَجَدَهَا سَتُّوقَةً فَرَدَّهَا كَانَ الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ إلَى أَجَلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَهَا زُيُوفًا أَوْ مُبَهْرَجَةً وَرَدَّهَا بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ) .
سُقُوطُ الْأَجَلِ بِوَفَاةِ الْأَصِيلِ أَوْ الْكَفِيلِ أَوْ بِوَفَاتِهِمَا) .
قُلْنَا: إنَّ الْكَفِيلَ لَا يُطَالَبُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. لَكِنْ يَسْقُطُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِوَفَاتِهِ. وَيُسْتَوْفَى الْمَكْفُولُ بِهِ حَالًا مِنْ تَرِكَتِهِ أَمَّا الْأَجَلُ فَلَا يَسْقُطُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ بِوَفَاةِ الْكَفِيلِ.
وَعَلَيْهِ إذَا أَدَّى الْوَرَثَةُ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ التَّرِكَةِ كَانَ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِكَوْنِ الْكَفَالَةِ بِالْأَمْرِ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ. وَلَيْسَ لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ.
كَذَلِكَ لَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ فِي حَيَاتِهِ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ عِنْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ ذَلِكَ.
كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ الْأَصِيلُ بَطَلَ الْأَجَلُ فِي حَقِّهِ وَحَلَّ الدَّيْنُ. أَمَّا الْأَجَلُ فَلَا يَبْطُلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ لِوَفَاةِ الْأَصِيلِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمَكْفُولُ لَهُ تَضْمِينَ الْكَفِيلِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِظَارِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ طَلَبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُؤَدَّى إلَيْهِ حَالًا.
وَإِذَا تُوُفِّيَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ كِلَاهُمَا فَالْأَجَلُ يَبْطُلُ فِي حَقِّهِمَا فَإِنْ شَاءَ الطَّالِبُ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ حَالًا وَإِنْ شَاءَ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِمَا بَعْدَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ثَابِتٌ قَبْلَ ذَلِكَ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَسْأَلَةٌ أُولَى - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ مُعَجَّلٌ كَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ مَبِيعٍ وَأَجَّلَ عَلَى أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فُلَانٌ يَصِحُّ التَّأْجِيلُ إذَا كَانَتْ كَفَالَةُ فُلَانٍ مَقْبُولَةً سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ فَلَا يَصِحُّ التَّأْجِيلُ. (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) .
مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ غَيْرِ الْقَرْضِ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَيُؤَجَّلُ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ أَيْضًا، وَإِنْ اتَّفَقَا أَيْ الشَّاهِدَانِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ وَكَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: كَفِيلٌ بِهِ إلَى شَهْرٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: إلَى شَهْرَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَقْرَبَ الْأَجَلَيْنِ فَالْقَاضِي يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَزْبُورِ) .
لِأَنَّ التَّأْجِيلَ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ يَسْتَلْزِمُ التَّأْجِيلَ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ أَيْضًا. لَكِنْ إذَا شَرَطَ الطَّالِبُ وَقْتَ الْكَفَالَةِ التَّأْجِيلَ لِلْكَفِيلِ فَقَطْ أَوْ أَضَافَ التَّأْجِيلَ إلَى نَفْسِ الْكَفِيلِ فَلَا يُؤَجَّلُ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ أَمَّا إذَا كَفَلَ قَرْضًا كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً ثَبَتَ التَّأْجِيلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ دُونَ الْأَصِيلِ، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ: أَجِّلْنِي وَأَضَافَ الْأَجَلَ إلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ ثَبَتَ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ فَقَطْ، وَإِذَا قَالَ لِلطَّالِبِ: أَجِّلْ الدَّيْنَ وَلَمْ يُضِفْ الْأَجَلَ إلَى نَفْسِهِ وَقَبِلَ الطَّالِبُ ثَبَتَ التَّأْجِيلُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ مَعًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ) .
مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ كَفِيلٌ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَى فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ