الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ] [
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ]
ِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ وَسَتُدْرَجُ خُلَاصَةُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمُبْهَمَةِ فِيمَا يَلِي:
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ.
الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:
1 -
إذَا سَلَّمَ الْأَصِيلُ أَوْ الْكَفِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ الْمَكْفُولَ بِهِ. 2 - إذَا أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَهُ. لَكِنْ لَا تَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ، بِخِلَافِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.
3 -
الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ: أَوَّلًا: تَكُونُ بِإِبْرَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفِيلَ.
ثَانِيًا: بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ إلَى الطَّالِبِ، وَمَكَانُ التَّسْلِيمِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فِيهَا وَإِلَّا فَفِي الْمَكَانِ الَّذِي تُمْكِنُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهِ.
ثَالِثًا: بِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ الْكَفِيلِ وَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَوْ بِتَسْلِيمِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ الْأَوْصِيَاءِ الْمَكْفُولَ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْآخَرِينَ.
4 -
الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ: أَوَّلًا: تَكُونُ بِوَفَاةِ الدَّائِنِ مُنْحَصِرًا إرْثُهُ فِي الْمَدِينِ.
ثَانِيًا: بِوَفَاةِ الدَّائِنِ مُنْحَصِرًا إرْثُهُ فِي الْكَفِيلِ.
ثَالِثًا: بِإِحَالَةِ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ وَقَبُولِ كُلٍّ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْإِحَالَةَ.