الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّابِعَةُ: بِالْمِلْكِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 442) .
[
(الْمَادَّةُ 431) لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَجِّرَا مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ مَعًا]
(الْمَادَّةُ 431) يُسَوَّغُ لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَجِّرَا مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ مَعًا.
أَيْ يَجُوزُ لِلشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُؤَجِّرُوا مَالَهُمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ مِنْ شُرَكَائِهِ الْآخَرِينَ مَعًا.
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا شُيُوعَ فَإِذَا فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ فِي حِصَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِوَفَاتِهِ بَقِيَتْ الْإِجَارَةُ سَارِيَةً فِي النِّصْفِ الثَّانِي (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ) .
(الدُّرَرُ) .
وَقَدْ وُضِعَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ إيجَارِ كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ مُتَرَاخِيًا عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا آجَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ شَخْصٍ عَلَى انْفِرَادٍ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 429) .
أَمَّا إيجَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ كُلَّهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْمَادَّةِ (1077) وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا (شَخْصٌ آخَرُ) اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَاحِدًا وَلَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ الْمُتَعَدِّدِينَ.
فَلَوْ آجَرَ الشَّرِيكَانِ مَالَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا.
[
(الْمَادَّةُ 432) إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ]
(الْمَادَّةُ 432) يَجُوزُ إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوْ أَعْطَى مِنْ الْأُجْرَةِ مِقْدَارَ مَا تَرَتَّبَ عَلَى حِصَّتِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِأُجْرَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ كَفِيلًا لَهُ.
يَعْنِي يَجُوزُ إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِلْكٍ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا مُضَافٌ إلَى الْجَمِيعِ وَلَا شُيُوعَ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا الشُّيُوعُ فِي تَمَلُّكِ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَهَذَا لَيْسَ مَانِعًا لِلْإِجَارَةِ.
كَمَا لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ دَارِهِ مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا وَقَبِلَا الْإِجَارَةَ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ أَمَّا لَوْ قَبِلَ الْإِجَارَةَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ فَلَا تَصِحُّ.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى أُجْرَةِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَعَدِّدِينَ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:
(1)
صَيْرُورَةُ كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ مَالِكًا لِنِصْفِ الْمَنْفَعَةِ الشَّائِعَةِ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ قِسْمَةُ الْمَأْجُورِ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ كَسِتَارٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(2)
إذَا شَرَطَ مُسْتَأْجِرُ حَانُوتٍ مَعًا أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْهُ وَالْآخَرُ فِي جَانِبٍ آخَرَ فَهَذَا الشَّرْطُ لَاغٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ الْآخَرِ فَسَدَ الْعَقْدُ (الْهِنْدِيَّةُ. فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ) .
(3)
لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ اتِّخَاذِ أَجِيرٍ لِنَفْسِهِ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بَيِّنٌ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ مَنْعُهُ.
(4)
إذَا كَانَتْ أَمْتِعَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَزِيدُ عَنْ أَمْتِعَةِ الْآخَرِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الثَّانِي؛ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ وَضْعِهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 20)
(5)
إذَا رَأَى الشَّرِيكَانِ عَدَمَ إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مَا بَقِيَا مُشْتَرِكَيْنِ مَعًا؛ فَلَهُمَا إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ الزَّمَانِيَّةِ فِي الْمَأْجُورِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ فَيَجُوزُ إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ قَضَاءً وَجَبْرًا كَمَا حَقَّقَهُ مُفْتِي الشَّامِ الْأَسْبَقُ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةُ فِي رِسَالَةٍ لَهُ.
وَقَدْ أَوَرَدْتُ الْإِجَارَةَ هُنَا مُجْمَلَةً؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجِرِينَ: آجَرْتُكَ نِصْفَ هَذَا الْحَانُوتِ، أَوْ ثُلُثَيْهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا، أَوْ ثُلُثُهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شُيُوعًا أَيْضًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ آجَرْتُكُمَا هَذِهِ الدَّارَ سَوِيَّةً؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّفْصِيلِ.
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْآجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ يَكُونَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: -.
(1)
أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ وَاحِدًا.
(2)
أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَعَدِّدًا.
(3)
أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ وَاحِدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَعَدِّدًا.
وَفِي هَذِهِ الْأَضْرُبِ كُلِّهَا الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ إذَا كَانَ الْعَقْدُ وَاحِدًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ - 179) .
(6)
كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ لَا يُطَالَبُ بِحِصَّةِ الْآخَرِ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَّا إذَا كَانَ كَفِيلًا لِلْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ بِمُجَرَّدِ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَالِ مُطَالَبًا بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي الِاسْتِئْجَارِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 79)، مَثَلًا: لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ دَارِهِ مِنْ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِمِائَتَيْ قِرْشٍ شَهْرِيًّا فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَيَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنْ أَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ مِائَةً وَمَنْ الْآخَرِ مِائَةً أُخْرَى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ كَفِيلَهُ وَالْكَفَالَةُ تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ وَلَا يَكُونُ الثَّانِي كَفِيلًا لِلْأَوَّلِ فَيُطَالِبُ الْآجِرُ الْكَفِيلَ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ أَصَالَةً وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ كَفَالَةً وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ مُطَالَبَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْمَجْمُوعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 643 و 644) .
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ فَيُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ أَيْ الْبَدَلِ النِّصْفُ بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بِالْكَفَالَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ - 646) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّكَافُلِ وَعَدَمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: -.
(1)
أَلَّا يَكُونَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ كَفِيلًا لِلْآخَرِ.
(2)
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ كَفِيلًا لِلثَّانِي.
(3)
أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ.
وَقَدْ تَبَيَّنَتْ أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَضْرُبِ كُلِّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَيُفْهَمُ مِنْ فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ هَذِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ هَذِهِ جَائِزَةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ
حَالًّا، أَوْ غَيْرَ حَالٍّ، بَلْ إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ - 631) (أَنْقِرْوِيّ فِي الْكَفَالَةِ مَعَ زِيَادَةٍ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ هَذِهِ مِنْ الْمَجَلَّةِ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ: أَنَّ الْمَدِينَيْنِ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ إنَّمَا يُجْبَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى أَدَاءِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضُ وَالْحَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْغَصْبُ وَالْإِتْلَافُ وَالْقَتْلُ.
ثَمَنُ الْمَبِيعِ: إذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ شَيْئًا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَدَاءُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ حِصَّةُ غَيْرِهِ.
الْقَرْضُ: إذَا اقْتَرَضَ جَمَاعَةٌ مِنْ إنْسَانٍ وَاحِدٍ مَالًا عَلَى أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مِنْ الْقَرْضِ كَذَا مَعَ رِضَا الْمُقْرِضِ وَتَسَلَّمَ الْحِصَّةَ صَاحِبُهَا؛ فَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِشَيْءٍ غَيْرِ حِصَّتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَفِيلًا (الْبَزَّازِيَّة رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1113) .
الْحَوَالَةُ: إذَا أَخَذَ اثْنَانِ عَلَى نَفْسِهِمَا أَدَاءَ دَيْنٍ بِحَوَالَةٍ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُلْزَمٌ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَالِ الْمُحَالِ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ؛ فَلَا تُطْلَبُ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ.
الْكَفَالَةُ: إذَا كَفَلَ اثْنَانِ بِدَيْنٍ مَعًا طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ فِي الْكَفَالَةِ؛ فَلَا تُطْلَبُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 647) .
الْغَصْبُ وَالْإِتْلَافُ: إذَا غَصَبَ اثْنَانِ آخَرَ مَالَهُ وَأَتْلَفَاهُ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ.
الْقَتْلُ: إذَا قَتَلَ اثْنَانِ آخَرَ قَتْلًا مُوجِبًا لِلدِّيَةِ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ؛ فَلَا يَدْفَعُ حِصَّةَ غَيْرِهِ.