الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجُوخِ أَوْ الشَّالِ الَّذِي سَيَخِيطُهُ:
يَثْبُتُ لِلْأَجِيرِ أَيْضًا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي كُلِّ عَمَلٍ يَخْتَلِفُ ذَاتًا بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ أَيْ يَكُونُ لِلْأَجِيرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَثُبُوتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِلْأَجِيرِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهِ أَصْلٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَادَّةِ هَذِهِ وَالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَإِلَيْك ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ تَفْرِيعًا عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ.
1 -
مَثَلًا لَوْ سَاوَمَ أَحَدٌ الْخَيَّاطَ عَلَى أَنْ يَخِيطَ لَهُ جُبَّةً فَالْخَيَّاطُ بِالْخِيَارِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجُوخِ أَوْ الشَّالِ الَّذِي سَيَخِيطُهُ. فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْإِجَارَةَ وَخَاطَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهَا.
2 -
لَوْ اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا لِغَسْلِ ثِيَابٍ كَانَ الْقَصَّارُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَةِ الثِّيَابِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
3 -
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِكَسْرِ الْحَطَبِ بِكَذَا قِرْشًا عَلَى (الجكي) الْوَاحِدِ (أَيْ 400 رِطْلٍ) كَانَ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْحَطَبِ.
[
(الْمَادَّةُ 512) كُلُّ عَمَلٍ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلَيْسَ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ]
(الْمَادَّةُ 512) كُلُّ عَمَلٍ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَلَيْسَ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ حَبَّ خَمْسِ أَوَاقٍ قُطْنٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَرَ الْأَجِيرُ الْقُطْنَ فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ فِي كُلِّ عَمَلٍ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ صُعُوبَةً وَسُهُولَةً عِنْدَ رُؤْيَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ يَتَّضِحُ ذَلِكَ بِالْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:
1 -
لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ حَبَّ خَمْسِ أَوَاقٍ قُطْنٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَرَ الْأَجِيرُ الْقُطْنَ قَبْلَ الْمُقَاوَلَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ الْقُطْنَ.
2 -
كَذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ كَيَّالٌ عَلَى أَنْ يَكِيلَ صُبْرَةً مِنْ الْحِنْطَةِ مَعْلُومَةً وَلَمْ يَرَ الْكَيَّالُ الْحِنْطَةَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ إيَّاهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
3 -
كَذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ حَجَّامٌ عَلَى أَنْ يَحْجُمُ أَحَدًا فِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ كَشْفِهِ عَلَى الْمَكَانِ وَرُؤْيَتِهِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ هُنَا لَا يَخْتَلِفُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .