الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُنْ ثَمَّةَ مِنْ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَالْغَاصِبُ مُجْبَرٌ عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ وَتَسْلِيمِ الْأَرْضِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ.
وَقَدْ بَيَّنَتْ الْمَادَّةُ (906) الْآتِيَةُ الذِّكْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الثَّالِثِ.
وَيُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ عِبَارَةَ (سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ صَحِيحَةٌ وَمَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي التَّنْقِيبِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ، وَالتَّنْقِيحُ) وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (906) لِأَنَّهُ الْمَكَانُ اللَّائِقُ بِإِيضَاحِهَا.
وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ (526) اتِّحَادُ حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فِي كُلٍّ مِنْ الْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْغَصْبِ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ هَدْمُ الْبِنَاءِ وَقَلْعُ الشَّجَرِ وَتَسْلِيمُ الْأَرْضِ إلَى صَاحِبِهَا خَالِيَةً أَمَّا الزَّرْعُ فَحُكْمُهُ الْقَلْعُ حَالًا فِي حَالِ الْغَصْبِ.
وَفِي حَالِ الْإِعَارَةِ يَبْقَى إلَى حِينِ إدْرَاكِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ (الشَّلَبِيُّ) .
[
(الْمَادَّةُ 532) إزَالَة الْغُبَار وَالتُّرَاب وَالْكُنَاسَة وَالرَّمَاد وَغَيْر ذَلِكَ أَثْنَاء مُدَّة الْإِجَارَة]
(الْمَادَّةُ 532) :
إزَالَةُ الْغُبَارِ وَالتُّرَابِ وَالْكُنَاسَةِ وَالرَّمَادِ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
فَإِزَالَةُ الرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ مِنْ الْحَمَّامِ الْمُسْتَأْجَرِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَتَفْرِيغُ مَوْضُوعِ الْغُسَالَةِ تَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ شُرِطَ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (462) .
غَيْرَ أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ عَلَى الْآجِرِ مُفْسِدٌ لَهَا أَمَّا كَرْيُ الْأَقْنِيَةِ وَالْحُفَرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَا يُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَفْرِيغُ الْبَالُوعَةِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَإِذَا فَرَّغَهَا بِلَا أَمْرِ الْمُؤَجِّرِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا أَنْفَقَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ. إلَّا إذَا كَانَ مَسِيلًا لِحَمَّامٍ وَلَوْ كَانَ مَسْقُوفًا فَتَفْرِيغُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
اخْتِلَافٌ: عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُؤَجِّرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّ هَذِهِ الْكُنَاسَةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ اسْتِئْجَارِي، وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ: إنَّهَا لَمْ تَكُنْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِإِنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَزَّازِيَّة) .
[
(الْمَادَّةُ 533) كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يُخَرِّبُ الْمَأْجُورَ وَلَمْ يَقْدِرْ الْآجِرُ عَلَى مَنْعِهِ]
(الْمَادَّةُ 533) إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يُخَرِّبُ الْمَأْجُورَ بِإِحْدَى الصُّوَرِ وَلَمْ يَقْدِرْ الْآجِرُ عَلَى مَنْعِهِ رَاجَعَ الْحَاكِمَ وَفَسَخَ الْإِجَارَةَ.
أَيْ إنَّ لِلْآجِرِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَامِلًا عَلَى تَخْرِيبِ الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ كَأَنْ يَقْلَعَ بَلَاطَهَا أَوْ يَقْلَعَ أَخْشَابَ سَقْفِهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا إذَا ثَبَتَ لَدَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عُذْرٌ مُوجِبٌ لِفَسْخِهَا. وَلَيْسَ لِلْآجِرِ الْفَسْخُ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 20) . أَيْ أَنَّ حَقَّ الْفَسْخِ بِهَذَا الْعُذْرِ عَائِدٌ لِلْقَاضِي وَلَيْسَ لَلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ
الْبَهْجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) أَمَّا إذَا بَلِيَ الْمَأْجُورُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُسْتَأْجِرِ إيَّاهُ حَسَبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ الْجِيرَانِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ يَتَّخِذُ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مَكَانًا لِارْتِكَابِ الْمُوبِقَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَكُلُّ مَا يُمْكِنُهُمْ تَقْدِيمُ النُّصْحِ لَهُ وَنَهْيُهُ عَنْهَا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 44) .
وَذِكْرُهُ هُنَا الدَّارَ لَيْسَ بِقَيْدٍ أُرِيدَ الِاحْتِرَازُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا جَاءَتْ هُنَا كَمِثَالٍ فَقَطْ وَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَخَذَ مُسْتَأْجِرُ الْأَرْضِ فِي تَخْرِيبِهَا تَخْرِيبًا ظَاهِرًا، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْآجِرُ مِنْ مَنْعِهِ، فَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ بِهَذَا السَّبَبِ (الْأَنْقِرْوِيّ) .
مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِبَيْعِ الِاسْتِغْلَالِ
إنَّ بَيْعَ الِاسْتِغْلَالِ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (119) عَقْدٌ مُرَكَّبٌ مِنْ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ وَالْإِجَارَةِ مَعًا وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُنَاسِبِ الْبَحْثَ فِيهِ فِيمَا يَلِي:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا بَاعَ إنْسَانٌ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ مِنْ آخَرَ عَقَارًا مَمْلُوكًا لَهُ بَيْعًا وَفَائِيًّا وَبَعْدَ أَنْ أَخْلَاهُ لَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَحَّ الْإِيجَارُ وَلَزِمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى، وَهَذَا يُقَالُ لَهُ بَيْعُ الِاسْتِغْلَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي فَرَاغِ اسْتِغْلَالِ الْمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ أَيْضًا. فَلَوْ تَفَرَّغَ الْمُتَوَلِّي الْمَأْذُونُ لِأَحَدٍ بِالْوَقْفِ ذِي الْإِيجَارَيْنِ وَبَعْدَ أَنْ أَخْلَاهُ الْمُتَفَرِّغُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُتَفَرَّغِ لَهُ أَجَرَهُ مِنْ الْمُتَفَرِّغِ صَحَّ الْإِيجَارُ وَلَزِمَتْ الْأُجْرَةُ (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الِاسْتِئْجَارُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ شَرْطٌ. فَعَلَيْهِ إذَا وَقَعَ الِاسْتِئْجَارُ قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ اسْتِئْجَارٌ مُطْلَقًا فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ.
مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ مُتَوَلٍّ نُقُودًا مَوْقُوفَةً مَبْلَغًا مِنْهَا لِآخَرَ وَبَاعَ هَذَا مِنْهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ دَارًا مَمْلُوكَةً لَهُ بَيْعًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْلَالِ وَأَخْلَاهَا لَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يُؤَجِّرْهُ إيَّاهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْأُجْرَةِ كَمَا لَوْ أَجَرَهُ إيَّاهَا قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْبَهْجَةُ) مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَالَ وَقْفٍ أَوْ مَالَ يَتِيمٍ وَسَيُبَيِّنُ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - يَكُونُ الْبَيْعُ بِالِاسْتِغْلَالِ ضِمْنَ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَلَا يَكُونُ ضِمْنَ الرَّهْنِ مِنْ الرَّاهِنِ أَيْ أَنَّهُ لَوْ آجَرَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ فَلَا يَصِحُّ إيجَارُهُ وَلَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةٌ وَهَذَا لَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ (الْبَيْعِ بِالِاسْتِغْلَالِ) لِأَنَّ الْمَرْهُونَ بِمَا أَنَّهُ مَالُ الرَّاهِنِ ذَاتًا وَرَقَبَةً. فَلَيْسَ جَائِزًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ فِي مُقَابِلِ أُجْرَةٍ.
مَثَلًا لَوْ رَهَنَ الْمَدِينُ عِنْدَ دَائِنِهِ دَارًا لَهُ وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إيَّاهَا اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ لِمُدَّةِ سَنَةٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِنْ الرَّاهِنِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَأْجُورِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا وَفَائِيًّا مُدَّةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ مَالًا لِوَقْفٍ لَزِمَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ لِوَقْفٍ فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا مِنْ مَالٍ لِيَتِيمٍ أَوْ بَاعَ دَارًا لِوَصِيِّ الْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْلَالِ وَأَخْلَاهَا لَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْجَرَهَا لِسَنَةٍ بِكَذَا قِرْشًا وَاسْتَلَمَهَا مِنْهُ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَبَقِيَ سَاكِنًا فِيهَا عِدَّةَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى وَلَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ فَلِلْوَصِيِّ أَخْذُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَنْ هَذِهِ السَّنَوَاتِ الَّتِي لَمْ يُجَدَّدْ فِيهَا الْعَقْدُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي بَيْعِ الِاسْتِغْلَالِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ لِوَقْفٍ وَإِنْ سَكَنَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ.
مَثَلًا لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مِنْ مُتَوَلٍّ لِوَقْفٍ دَارًا لَهُ بَيْعًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْلَالِ فِي مُقَابِلِ نُقُودٍ مَوْقُوفَةٍ اسْتَقْرَضَهَا مِنْهُ وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِكَذَا مَبْلَغًا وَبَقِيَ سَاكِنًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهَا بَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ لَزِمَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَالًا لِوَقْفٍ أَوْ مَالًا لِيَتِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ. فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ دَارِهِ مِنْ آخَرَ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ عَلَيْهِ بَيْعًا وَفَائِيًّا وَاسْتَأْجَرَهَا وَسَكَنَهَا وَادَّعَى بِمَا أَنَّنِي قَدْ اسْتَأْجَرْتُهَا قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ فَالْأُجْرَةُ الَّتِي أَدَّيْتهَا مَحْسُوبَةٌ مِنْ الدَّيْنِ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ دَافِعًا دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ أَجَرَهُ إيَّاهَا بَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ وَحَتَّى إنَّك أَقْرَرْت بِذَلِكَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْآجِرُ دَفْعَهُ هَذَا كَانَ مَسْمُوعًا. (النَّتِيجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْفَيْضِيَّةُ وَالْبَهْجَةُ) .
وَإِذَا ادَّعَى قَائِلًا قَدْ أَقْرَرْت عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَحَرَّرْت عَلَى نَفْسِك حُجَّةً بِذَلِكَ وَأَبْرَزَ حُجَّةً مُطَابِقَةً لِتَقْرِيرِهِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ الْمُقِرِّ بِذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُدَّعِي حُصُولَ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ (الْبَهْجَةُ) . يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَوْلِ الطَّرَفَيْنِ إلَّا أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي قِيلَ فِي الْمَادَّةِ (1589) مِنْ الْمَجَلَّةِ يُوجِبُ تَحْلِيفَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْكَذِبِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ (الشَّارِحُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْبَائِعُ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ آخَرَ بَيْعَ اسْتِغْلَالٍ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِمُقْتَضَى الْمَوَادِّ (399، 400، 401) .
مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ بِطَرِيقِ الِاسْتِغْلَالِ مَنْزِلَهُ الْمِلْكِ الْمَبْنِيِّ عَلَى أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ وَاَلَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسُونَ جُنَيْهًا أَيْضًا وَبَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ اسْتَأْجَرَهُ بِكَذَا قِرْشًا لِسَنَةٍ وَقَبَضَ فَحُرِقَ الْمَنْزِلُ كُلُّهُ سَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ (الْبَهْجَةُ) وَهَذَا حُكْمٌ خَاصٌّ بِالْمِلْكِ.