الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إلَّا أَنَّهُ فِي غَيْرِ بَيْعِ التَّوْلِيَةِ لَهُ الِادِّعَاءُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (31 و 46) مَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِقَبُولِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ مَعِيبًا وَلَا يَدْفَعُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (348) .
كَذَلِكَ إذَا ذَهَبَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ فَتَلِفَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ تَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ 294 أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ " الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيّ " إلَّا إذَا قَبِلَهُ الْبَائِعُ مَعًا.
أَمَّا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فِي الْمَبِيعِ حَاصِلًا بِفِعْلِ الْبَائِعِ، أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ؛ فَلَهُ مَعَ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ أَنْ يُضَمِّنَ الْبَائِعَ، أَوْ الْأَجْنَبِيَّ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ الْحَادِثَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ كَذَلِكَ إذَا بَلَّ الْمُشْتَرِي خَيْطَ الْحَرِيرِ، أَوْ السِّخْتِيَانِ بِالْمَاءِ، أَوْ وَضَعَ الْحَدِيدَ عَلَى النَّارِ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ فَبَلِيَ، أَوْ انْهَدَمَ الْحَائِطُ الْمَائِلُ، أَوْ سَنَّ السِّكِّينَ بِمِبْرَدٍ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبُهُ الْقَدِيمُ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا سَنَّ السِّكِّينَ بِحَجَرٍ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ؛ فَلَهُ رَدُّهُ " الطَّحْطَاوِيُّ ".
كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً لِيَتَّخِذَ مِنْهَا خَشَبًا فَظَهَرَتْ مُجَوَّفَةً، أَوْ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْحَطَبِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا رَضِيَ بِهَا الْبَائِعُ مَقْطُوعَةً وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ اسْتِرْدَادُ كُلِّ الثَّمَنِ وَقَبُولُهَا عَلَى حَالِهَا " خَيْرِيَّةٌ ".
كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى حِنْطَةً لِلزَّرْعِ فَزَرَعَهَا فَلَمْ تُنْبِتْ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَاشِئًا عَنْ عَيْبٍ فِيهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالنُّقْصَانِ وَإِلَّا؛ فَلَا إذْ مِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ نَبَاتِهَا نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ آخَرَ كَرَدَاءَةِ الْحَرْثِ، أَوْ جَفَافِ الْأَرْضِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ، أَنْقِرْوِيّ ".
وَإِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ بِالْقَضَاءِ، أَوْ بِالرِّضَاءِ، أَوْ بِالْإِقَالَةِ بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبٍ فِيهِ فَاطَّلَعَ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ؛ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيَدْفَعَ إلَيْهِ نُقْصَانَ الثَّمَنِ كَمَا لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ بِعَيْبِهِ وَلَا يُطَالِبَهُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ وَإِذَا أَعَادَ الْمَبِيعَ إلَى الْبَائِعِ ثَانِيَةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ آخَرُ وَهُوَ فِي يَدِهِ؛ فَلَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ الْحَاصِلِ بِالْعَيْبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَقْبَلْهُ بِالْعَيْبِ الْأَخِيرِ (طَحْطَاوِيٌّ) .
مُسْتَثْنًى - إذَا ظَهَرَ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي بِطَرِيقِ التَّوْلِيَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْبٌ قَدِيمٌ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَلَا الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لَكَانَ ثَمَنُهُ الْآنَ أَنْقَصُ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالتَّوْلِيَةُ تَكُونُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ " رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
[
(الْمَادَّةُ 346) نُقْصَانُ الثَّمَنِ]
(الْمَادَّةُ 346) :
نُقْصَانُ الثَّمَنِ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِإِخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ ذَلِكَ الثَّوْبُ سَالِمًا ثُمَّ يُقَوَّمَ مَعِيبًا فَمَا كَانَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَّفَاوُتِ يُنْسَبُ إلَى الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَعَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ النِّسْبَةِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى
الْبَائِعِ بِالنُّقْصَانِ، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَ قُمَاشٍ بِسِتِّينَ قِرْشًا وَبَعْدَ أَنْ قَطَعَهُ وَفَصَّلَهُ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ فَقَوَّمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ذَلِكَ الثَّوْبَ سَالِمًا بِسِتِّينَ قِرْشًا أَيْضًا وَمَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا كَانَ نُقْصَانُ الثَّمَنِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا فَيَرْجِعُ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ قِيمَةَ ذَلِكَ الثَّوْبِ سَالِمًا ثَمَانُونَ قِرْشًا وَمَعِيبًا سِتُّونَ قِرْشًا فَبِمَا أَنَّ التَّفَاوُتَ الَّذِي بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عِشْرُونَ قِرْشًا وَهِيَ رُبْعُ الثَّمَانِينَ قِرْشًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا الَّتِي هِيَ رُبْعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ قِيمَةَ ذَلِكَ الثَّوْبِ سَالِمًا خَمْسُونَ قِرْشًا وَمَعِيبًا أَرْبَعُونَ قِرْشًا فَبِمَا أَنَّ التَّفَاوُتَ الَّذِي بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عَشَرَةُ قُرُوشٍ وَهِيَ خُمْسُ الْخَمْسِينَ قِرْشًا يُعْتَبَرُ النُّقْصَانُ خُمْسَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ قِرْشًا.
إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عُدُولًا وَأَنْ يَبْلُغُوا نِصَابَ الشَّهَادَةِ وَأَنْ يَكُونَ إخْبَارُهُمْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ.
قَوْلُهُ قِيمَتُهُ مَعِيبًا: أَيْ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بِدُونِ وُجُودِ عَيْبٍ حَادِثٍ فِيهِ (شُرُنْبُلَالِيّ) وَيَجْرِي التَّقْوِيمُ لِقِيمَةِ الْمَبِيعِ يَوْمَ الْبَيْعِ.
وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ احْتِمَالَاتٍ:
(1)
- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَبِيعِ سَالِمًا مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا أَنْقَصَ مِنْهُ.
(2)
- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَبِيعِ سَالِمًا زَائِدَةً عَلَى الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا مُسَاوِيَةً لَهُ.
(3)
- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَبِيعِ سَالِمًا وَمَعِيبًا أَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
(4)
- أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَبِيعِ سَالِمًا وَمَعِيبًا أَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
وَنُورِدُ فِيمَا يَلِي أَمْثِلَةً عَلَى ذَلِكَ مُشِيرِينَ إلَى كُلِّ مِثَالٍ بِرَقْمٍ:
(1)
إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي قُمَاشًا فَقَصَّهُ وَفَصَّلَهُ ثَوْبًا لَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ إذَا أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ أَنَّ قِيمَةَ ذَلِكَ الْقُمَاشِ سَالِمًا يَوْمَ الْبَيْعِ سِتُّونَ قِرْشًا وَقِيمَتَهُ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ خَمْسَةً وَأَرْبَعُونَ قِرْشًا فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُ خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا مِنْ الْبَائِعِ وَإِقَامَةُ الدَّعْوَى.
أَمَّا إذَا قَصَّ الْقُمَاشَ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَهُوَ رِضَاءٌ بِالْعَيْبِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (344) ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ.
(2)
إذَا أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ سَالِمًا ثَمَانُونَ قِرْشًا وَمَعِيبًا سِتُّونَ قِرْشًا.
فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْبَائِعِ خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا