الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 348) رَضِيَ الْبَائِع أَنْ يَأْخُذ الْمَبِيع الَّذِي ظَهْرِ بِهِ عَيْب قَدِيم بَعْد أَنْ حدث بِهِ عَيْب عِنْد الْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ 348) إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ الَّذِي ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَ أَنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ لِلرَّدِّ لَا تَبْقَى لِلْمُشْتَرِي صَلَاحِيَّةُ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بَلْ يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى رَدِّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ، أَوْ قَبُولِهِ حَتَّى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَاعَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ لَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ بِأَنْ يَدَّعِيَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ، مَثَلًا: لَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَفَصَّلَهُ قَمِيصًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أَقْبَلُهُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ فَبِمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ كَانَ قَدْ أَمْسَكَهُ وَحَبَسَهُ عَنْ الْبَائِعِ.
ضَابِطٌ - كُلُّ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ بِرِضَائِهِ أَوْ بِغَيْرِ رِضَائِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ مِلْكِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ (رَدَّ الْمُحْتَارِ) وَ (أَنْقِرْوِيَّ) وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: إذَا كَانَ مُتَعَذَّرُ أَخْذِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ نَاشِئًا عَنْ صُنْعِ الْمُشْتَرِي أَيْ كَانَ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ كَمَا هُوَ فِي الْمِثَالِ الْآنِفِ الذِّكْرِ وَإِلَّا؛ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي.
" خُلَاصَةٌ " أَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اطِّلَاعِهِ صَرَاحَةً، أَوْ دَلَالَةً عَلَى عَيْبٍ فِيهِ، أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
وَعَلَيْهِ فَإِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي صَلَاحِيَّةُ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانٍ مِنْ الثَّمَنِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَسْتَرِدَّ كُلَّ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَبَيْنَ أَنْ يَقْبَلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 167 ".
قَدْ جَعَلَ فِي الرَّدِّ الْمَذْكُورِ رِضَاءَ الْبَائِعِ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَهُوَ سَالِمٌ مِنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ فَرَدُّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ إضْرَارٌ؛ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَائِهِ وَإِذَا رَضِيَ بِأَنْ يَقْبَلَهُ مَعِيبًا بِالْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ.
مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى قُمَاشَ جُوخٍ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ فَقَصَّهُ وَقَبْلَ أَنْ يَخِيطَهُ عَلِمَ أَنَّهُ بَالٍ فَإِذَا قَبِلَهُ الْبَائِعُ مَقْصُوصًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ كَذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَقْبَلَهُ بِثَمَنِهِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْقِيَهُ فِي يَدِهِ وَيُطَالِبَ بِنُقْصَانِ ثَمَنِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي كُلَّ مَا ظَهَرَ فِيهِ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبِهِ الْجَدِيدِ، أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِالْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لِلْغَيْرِ، أَوْ بِإِتْلَافِهِ بِصُورَةٍ لَا تُبْقِي أَثَرَ الْمِلْكِيَّةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ إخْرَاجُهُ لَهُ عَنْ مِلْكِهِ نَاشِئًا عَنْ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ التَّلَفِ.
مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى سَمَكَةً مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ غَابَ بَائِعُهَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَتْلَفَ لَوْ أَبْقَاهَا إلَى حِينِ حُضُورِ الْبَائِعِ الْغَائِبِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
قَوْلُهُ فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ " بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ، لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا إذْ يَتَوَقَّفُ إخْرَاجُ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ، أَوْ عَدَمِهِ.
مُسْتَثْنًى: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ حَتَّى بَلِيَ فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ أَكَلَ بَعْضَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ؛ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ " شُرُنْبُلَالِيّ، وَالدُّرَرُ " وَمِثْلُهُ لَوْ اشْتَرَى قُمَاشًا فَقَطَعَ مِنْهُ قَمِيصًا ثُمَّ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (345) وَيَحِقُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقْبَلَهُ مَقْطُوعًا غَيْرَ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ، أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ قَبْلَ حُدُوثِ الْعَيْبِ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بَعْدَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا أَحْدَثَ فِيهِ زِيَادَةً كَخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا " رَدُّ الْمُحْتَارِ " أَمَّا إذَا قَصَّهُ ثَوْبًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ الَّذِي فِيهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ بِقَصِّهِ ثَوْبًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ يَكُونُ قَدْ وَهَبَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَذَلِكَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الضَّابِطِ الَّذِي شُرِحَ آنِفًا.
وَمِثْلُهُ إذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ مِنْ مِلْكِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِالْمِقْدَارِ الَّذِي أَخْرَجَهُ وَلَا رَدُّ الْبَاقِي بِالْعَيْبِ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ: إنَّنِي آخِذُهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ وَبِبَيْعِهِ لَهُ، أَوْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قَدْ حَبَسَهُ وَأَمْسَكَهُ حَتَّى لَوْ تَقَايَلَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي الْبَيْعَ الَّذِي عُقِدَ بَيْنَهُمَا؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ مَثَلًا: لَوْ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ وَإِذَا اشْتَرَى بَغْلَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ الَّذِي فِيهَا وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هِبَتِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (98) وَشَرْحُ الْمَادَّةِ " 196 " وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ جَدِيدٌ، أَوْ تَلِفَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبُهُ الْقَدِيمُ؛ فَلَهُ الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ سَوَاءٌ كَانَ زَيْدٌ حَاضِرًا، أَوْ غَائِبًا وَكَذَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ، أَوْ الْحَاضِرِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ سَوَاءٌ ادَّعَى فُلَانٌ وُقُوعَ الْبَيْعِ لَهُ وَأَقَرَّ بِهِ، أَوْ أَنْكَرَهُ مَعَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَالْبَائِعِ الثَّانِي ذَلِكَ الْبَيْعَ فِي حُكْمِ الْإِقَالَةِ " بَزَّازِيَّةٌ " أَنْقِرْوِيّ، دُرُّ الْمُخْتَارِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ".
إذَا بَاعَ: بِمَعْنَى إذَا أَخْرَجَ الْبَائِعُ الْمِلْكَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي مِلْكِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 344 " إذَا حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ اطَّلَعَ