الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً مِنْ إسْتَانْبُولَ إلَى (جكمجه) بِكَذَا غرشا وَبِمَا أَنَّ هَذَا الِاسْمَ يُطْلَقُ عَلَى بَلْدَتَيْنِ قُرْبِ إسْتَانْبُولَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُسْتَأْجِرُ أَيَّتَهُمَا أَرَادَ، الْكُبْرَى أَمْ الصُّغْرَى وَالْإِجَارَةُ هَذِهِ بِمُقْتَضَى الْمَوَادِّ (451 وَ 453 وَ 460) تَكُونُ فَاسِدَةً فَإِلَى أَيَّتِهِمَا ذَهَبَ الْمُسْتَأْجِرُ؛ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا الْمِثْلِيَّةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ) .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَسَادُ الْإِجَارَةِ نَاشِئًا عَنْ الْجَهْلِ بِبَدَلِ الْإِجَارَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (462) وَكَانَ نَاشِئًا عَنْ عَدَمِ وُجُودِ بَعْضِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى.
فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى (جكمجه الصُّغْرَى) ؛ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِيمَا لَوْ ذَهَبَ إلَى (جكمجه الْكُبْرَى) أَيْضًا.
[
(الْمَادَّةُ 544) اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى بَلْدَةٍ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ]
(الْمَادَّةُ 544) لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ إلَى بَلْدَةٍ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ يَلْزَمُ اسْتِحْسَانًا إرْكَابُ الْمُسَافِرِ أَوْ تَحْمِيلُ الْحِمْلِ مِنْ دَارِهِ وَإِيصَالِهِ إلَى النُّزُلِ أَوْ الدَّارِ الَّتِي يُرِيدُ النُّزُولَ فِيهَا فِي الْبَلَدِ الْمَقْصُودِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّة) .
وَإِذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّنِي أَخْطَأْتُ فَقُلْتُ بَدَلًا مِنْ قَوْلِي دَارِي هَذِهِ عَنْ دَارٍ أُخْرَى؛ فَلَا يُصَدَّقُ وَلَا يُنْظَرُ إلَى كَلَامِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَارِي نَقْلُهُ مَرَّةً أُخْرَى إلَى دَارِهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ.
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ ذَهَابًا وَإِيَابًا فَعَلَى الْمُكَارِي أَنْ يُحْضِرَ لَهُ الدَّابَّةَ إلَى بَابِ بَيْتِهِ وَقْتَ الرُّكُوبِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَهَا إلَى بَابِ دَارِهِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فِي وَقْتِ الرُّجُوعِ أَيْضًا.
مُسْتَثْنًى: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً مِنْ مَكَانِهَا لِيَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ وَيَعُودَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا رَاكِبًا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصِلَ بِهَا إلَى دَارِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ) .
[
(الْمَادَّةُ 545) اسْتَكْرَى دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ]
(الْمَادَّةُ 545) مَنْ اسْتَكْرَى دَابَّةً إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي فَإِذَا تَجَاوَزَ فَالدَّابَّةُ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا سَالِمَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
أَيْ أَنَّهُ إذَا اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَابَّةً سَوَاءٌ اسْتَأْجَرَهَا لِيَصِلَ بِهَا إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَقَطْ أَوْ لِيَصِلَ إلَيْهِ وَيَعُودَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ قَدْ عُقِدَتْ عَلَى مَنْفَعَةِ الذَّهَابِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ إلَّا.
وَإِذَا تَجَاوَزَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ رَاكِبًا الدَّابَّةَ أَوْ غَيْرَ رَاكِبِهَا عُدَّ غَاصِبًا وَأَصْبَحَتْ الدَّابَّةُ فِي ضَمَانِهِ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا سَالِمَةً إلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ تَلِفَتْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ مَعَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ لِلْمَسَافَةِ الَّتِي تَجَاوَزَهَا (اُنْظُرْ مَتْنَ الْمَادَّةِ " 86 " وَشَرْحَهَا " رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ ") وَالرُّجُوعُ بِهَا سَالِمَةً بَعْدَ تَجَاوُزِ الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ لَا يُنَجِّي الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ الضَّمَانِ.