الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الِالْتِبَاسِ تَطْوِيلٌ رَأَيْنَا الِاقْتِصَارَ عَلَى كَلِمَةِ (مَأْجُورٍ) وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لَهُمَا كُلَّ الْمُطَابَقَةِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ جَمِيعِهَا وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَسْتَعْمِلْهُمَا فِي هَذِهِ الْمَوَادِّ أَيْضًا
[
(الْمَادَّةُ 412) مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ]
(الْمَادَّةُ 412) الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِفَتْحِ الْجِيم هُوَ الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْأَجِيرِ لِأَجْلِ إيفَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالثِّيَابِ الَّذِي أُعْطِيت لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهَا وَالْحُمُولَةِ الَّتِي أُعْطِيت لِلْحَمَّالِ لِيَنْقُلَهَا. الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَحْدُثُ فِيهِ الْعَمَلُ أَمَّا السَّاعَةُ الَّتِي تُدْفَعُ إلَى مَنْ يَصْنَعُ لَهَا غِلَافًا وَالصَّوَّانُ (البقجة) الَّذِي يُرْسَلُ الثَّوْبُ فِيهِ إلَى الْخَيَّاطِ لِيَقْطَعَهُ جُبَّةً؛ فَلَا يُعَدَّانِ مُسْتَأْجَرًا فِيهِمَا (التَّنْقِيحُ) ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ لَيْسَ فِي السَّاعَةِ نَفْسِهَا وَلَا فِي الصَّوَّانِ بَلْ فِي غِلَافِ السَّاعَةِ وَصَوَّانِ الثَّوْبِ.
[
(الْمَادَّةُ 413) الْأَجِيرُ هُوَ الَّذِي آجَرَ نَفْسَهُ]
(الْمَادَّةُ 413) الْأَجِيرُ هُوَ الَّذِي آجَرَ نَفْسَهُ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 422 الْآتِيَةِ كَالْخَادِمِ وَالنَّجَّارِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعُمَّالِ.
[
(الْمَادَّةُ 414) أَجْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي قَدَّرَتْهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ السَّالِمِينَ عَنْ الْغَرَضِ]
يُعَيَّنُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ:
الصُّورَةُ الْأُولَى تَعَيُّنُهُ بِتَقْدِيرِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ.
وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُنْتَخَبَ اثْنَانِ، مَثَلًا: مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ فَيُقَدِّرَانِ الْأُجْرَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا مَثِيلُ ذَلِكَ الْمَالِ، أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي عَمَلِهِ مَعَ الْمُدَّةِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ فِيهَا.
وَلَمَّا كَانَتْ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ تُزَادُ عَلَى الْأَعْيَانِ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي تَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ إلَى شَيْئَيْنِ:
(1)
إلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُعَادِلَةِ لِمَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ.
(2)
إلَى زَمَانِ الْإِجَارَةِ وَمَكَانِهَا.
وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ وَارِدَةً عَلَى الْعَمَلِ أَنْ يُنْظَرَ إلَى شَيْئَيْنِ:
(1)
إلَى شَخْصٍ مُمَاثِلٍ لِلْأَجِيرِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ.
(2)
إلَى زَمَانِ الْإِجَارَةِ وَمَكَانِهَا؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْمَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَاكِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ. فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ)
فَفِي إجَارَةِ الْأَجِيرِ الْفَاسِدَةِ، مَثَلًا: يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ عِنْدَ إتْمَامِهِ الْعَمَلَ الْأُجْرَةَ الْمَعْرُوفَةَ بَيْنَ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَيُعَيَّنُ أَجْرُ الْمِثْلِ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لَا مِنْ جِنْسِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى فَالْإِجَارَةُ الَّتِي سُمِّيَ أَجْرُهَا مِنْ الْحِنْطَةِ، مَثَلًا: إذَا لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِيهَا بِفَسَادِهَا يُقَدَّرُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا مِنْ الْحِنْطَةِ هَذَا إذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَلَى مِقْدَارِ أَجْرِ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفُوا وَقَدَّرُوا تَقْدِيرًا مُتَفَاوِتًا فَيُؤْخَذُ وَسَطُ مَا قَدَّرُوهُ كَمَا لَوْ قَدَّرَ بَعْضُهُمْ أَجْرَ الْمِثْلِ اثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ عَشَرَةً وَبَعْضُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ فَحَقُّ الْأَجِيرِ حِينَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ.
قَوْلُهُ (السَّالِمِينَ مِنْ الْغَرَضِ) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ لِلْخَبِيرِ غَرَضٌ لِيَصِحَّ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَالْعَمَلُ بِرَأْيِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1700)(كُفُوِي) .
وَهَذَا التَّقْدِيرُ الْمُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَلْفَاظُ الشَّهَادَةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ نِصَابُهَا.
أَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ اشْتَرَطَ نِصَابَ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ إشَارَةٌ إلَى اخْتِيَارِ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ.
وَنَذْكُرُ هَهُنَا بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِرَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِيمَا إذَا أَجَرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ، أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ مَالَ الْوَقْفِ أَوْ مَالَ الْيَتِيمِ، وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرَانِ فِي هَذَا الْإِيجَارِ غَبَنًا فَاحِشًا فَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَمْثَالِهَا لَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ مَا لَمْ يُرْجَعْ إلَى آرَاءِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيُصَدَّقُوا بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ حَسَبَ الدَّعْوَى فَحِينَئِذٍ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ (رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 441) إذَا بَاعَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ مَالًا لَهُ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ آخَرَ فَادَّعَى الْغَبَنَ الْفَاحِشَ فِي بَيْعِهِ، وَطَلَبَ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (356) .
فَيُسْأَلُ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ فَإِنْ كَانَ هُنَالِكَ غَبَنٌ فُسِخَ الْبَيْعُ وَإِلَّا؛ فَلَا وَلَيْسَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ شَرْطًا فِي قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِخْبَارِهِمْ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْيِينُهُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: تَعْيِينُهُ بِالشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ عَلَى مِقْدَارِ أَجْرِ الْمِثْلِ فَادَّعَى الْأَجِيرُ أَنَّهُ دِينَارَانِ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الدِّينَارَ وَلَا يُكْتَفَى هُنَا فِي إخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِغَيْرِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُمْ هَذَا شَهَادَةٌ فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ سَائِرِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِيهِ الَّتِي مِنْهَا التَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1675 وَمَا يَتْلُوهَا) .
فَإِذَا أَقَامَ كِلَا الطَّرَفَيْنِ شُهُودًا عَلَى مِقْدَارِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ، رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1762) .