الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ]
مُجْمَلُ هَذَا الْفَصْلِ - تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا - إبْرَاءُ الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفِيلَ - الْمَادَّةُ (460) .
ثَانِيهَا - تَسْلِيمُ الْمَكْفُولِ بِهِ لِلطَّالِبِ - الْمَادَّةُ الْآتِيَةُ وَالْمَادَّةُ (659) .
ثَالِثُهَا - وَفَاةُ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ وَفَاةُ الْكَفِيلِ - الْمَادَّةُ (666) ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي.
(الْمَادَّةُ 663) لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي مَحِلٍّ تُمْكِنُ فِيهِ الْمُخَاصَمَةُ كَالْمِصْرِ أَوْ الْقَصَبَةِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ أَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَكِنْ لَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَلَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَسَلَّمَهُ فِي الزُّقَاقِ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَلَكِنْ لَوْ سَلَّمَهُ بِحُضُورِ ضَابِطٍ يَبْرَأُ.
لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ أَوْ كَفِيلُ الْكَفِيلِ.
(2)
أَوْ وَكِيلُ الْكَفِيلِ.
(3)
أَوْ رَسُولُ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ بِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَحِلٍّ تُمْكِنُ فِيهِ الْمُخَاصَمَةُ كَالْمِصْرِ أَوْ الْقَصَبَةِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَحِلُّ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ عَقْدُ الْكَفَالَةِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَقَالَ عِنْدَ تَسْلِيمِهِ الْمَكْفُولَ بِهِ: (إنَّنِي بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ لِأَنَّنِي قَدْ سَلَّمْت الْمَكْفُولَ بِهِ) أَمْ لَا.
أَوَّلًا - يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَكَفِيلُ الْكَفِيلِ مِنْ الْكَفَالَةِ مَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَفَالَةِ أَلْفَاظٌ تُوجِبُ إعَادَةَ لَفْظِ التَّسْلِيمِ كَمَا مَرَّ إيضَاحُهُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ مِنْ الْمَادَّةِ (636) .
تَسْلِيمُ الْمَكْفُولِ بِهِ - يَكُونُ بِإِحْضَارِهِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ قَبْضِهِ إيَّاهُ مَعَ قَوْلِهِ لَهُ: (إنْ شِئْتَ فَاقْبِضْهُ أَوْ إنْ أَرَدْتَ فَخُذْهُ) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مُقَابِلًا لِلْفَقَرَةِ الْآتِيَةِ بِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمَقْصُودَةَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ الْكَفَالَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ أَيْ الَّتِي لَمْ يُشْرَطْ فِيهَا التَّسْلِيمُ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْكَفَالَةُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَجُوزُ التَّسْلِيمُ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى تُمْكِنُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهَا أَمَّا الْإِمَامَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ اشْتَرَطَا التَّسْلِيمَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْكَفَالَةُ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ قَبُولُهَا قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (فِي مَحِلٍّ تُمْكِنُ فِيهِ الْمُخَاصَمَةُ) لِأَنَّ الْكَفِيلَ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي مَحِلٍّ لَا تُمْكِنُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهِ كَالْقَرْيَةِ وَالْمَفَازَةِ وَالْقَفْرِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمَحَالِّ الَّتِي لَا يُوجَدُ فِيهَا حَاكِمٌ.
وَإِذَا وَقَعَ التَّسْلِيمُ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ.
لِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْ يُعَدُّ قَابِضًا حُكْمًا وَذَلِكَ كَمَا إذَا رَدَّ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَالْمَدِينُ الدَّيْنَ إلَى دَائِنِهِ وَلَمْ يَقْبَلَا فَيُعَدَّانِ قَابِضَيْنِ حُكْمًا لَكِنْ إذَا شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (82) فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ فِي بَلْدَةٍ غَيْرِهَا فِيهَا حَاكِمٌ مِثْلُهَا فَلَوْ شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي الْقُدْسِ مَثَلًا فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِالتَّسْلِيمِ فِي غَزَّةَ (الْهِدَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
أَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الْكَفَالَةُ فِي مِصْرٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّسْلِيمَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لَزِمَ التَّسْلِيمُ فِي الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْكَفَالَةُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامَانِ آنِفًا وَلَا يُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ فِي مِصْرٍ آخَرَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا كَمَا قُلْنَا، وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ كَمَا ذَكَرْنَا قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِإِتْيَانِهَا عَلَى الْفِقْرَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا مُطْلَقَةً، وَقَوْلُهُمَا أَوْجَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَقِيلَ: إنَّهُ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ وَبَيَانُهُ فِي الزَّيْلَعِيّ وَرَدِّ الْمُحْتَارِ.
وَلَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ لَزِمَ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَجْلِسِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِهِ فِي إحْدَى أَزِقَّةِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَوْ فِي سُوقِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُفِيدٌ بِسَبَبِ أَغْلَبِيَّةِ الْفِسْقِ فِي النَّاسِ إذْ قَلَّمَا مَنْ يَجِدُ مِنْهُمْ مِنْ نَفْسِهِ زَاجِرًا يَزْجُرُهُ عَنْ إتْيَانِ مَا يَجْرُؤُ بِهِ الْمَدِينُ مِنْ الِامْتِنَاعِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنْ إذَا شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْحَاكِمِ الْمُومِئِ إلَيْهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسِ ضَابِطِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَآمِرِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسُ الْمَكْفُولِ بِهِ بِسَبَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَمْ لَا كَذَلِكَ يَبْرَأُ لَوْ سَلَّمَهُ فِي حُضُورِ الضَّابِطِ أَوْ لَوْ اشْتَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي حُضُورِ الْوَالِي، سُلِّمَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ أَوْ لَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ وَسَلَّمَهُ فِي حُضُورِ الْوَالِي بَرِئَ.
أَمَّا لَوْ سَلَّمَهُ وَهُوَ فِي حَبْسِ حَاكِمِ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلَا يَصِحُّ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
كَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ الْفُلَانِيِّ وَفُصِلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ بَعْدَئِذٍ عَنْ وَظِيفَتِهِ وَسَلَّمَهُ فِي حُضُورِ خَلَفِهِ بَرِئَ (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي حُضُورِ الْوَالِي الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ بِسَبَبِ انْفِصَالِهِ عَنْ الْوِلَايَةِ إلَى خَلَفِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
(الْبَزَّازِيَّة فِي الثَّالِثِ) .
وَفِي الْمُسَلِّمِ أَيْ الَّذِي يُسَلِّمُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ خَمْسَةُ احْتِمَالَاتٍ: (1) الْكَفِيلُ، (2) وَكِيلُ الْكَفِيلِ، (3) رَسُولُ الْكَفِيلِ، (4) رَسُولُ الْكَفِيلِ الْمُرْسَلُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى، (5) الْأَجْنَبِيُّ، وَفِيمَا يَلِي تَوْضِيحُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ:
تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ: إنَّ لَفْظَ الْكَفِيلِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الِاحْتِرَازُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ وَكِيلُ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ بِهِ مَعَ بَيَانِ كَوْنِهِ بِحُكْمِ كَفَالَةِ مُوَكِّلِهِ أَوْ جِهَتِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ أَمَّا إذَا سَلَّمَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ تَسْلِيمَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَبْرَأُ (التَّنْوِيرُ وَشُرُوحُهُ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْكُفَلَاءُ لَزِمَ الْوَكِيلَ أَنْ يُبَيِّنَ عَنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكُفَلَاءِ أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الثَّالِث) .
تَسْلِيمُ الرَّسُولِ: يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الرَّسُولِ (الَّذِي أُرْسِلَ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ) بِالْمَكْفُولِ بِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ (بِأَنْ يَدْفَعَ الْكَفِيلُ الْمَطْلُوبَ إلَى رَجُلٍ يُسَلِّمُهُ إلَى الطَّالِبِ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ إنَّ الْكَفِيلَ أَرْسَلَ مَعِي هَذَا لِأُسَلِّمَهُ إلَيْكَ)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الرَّسُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَسْلِيمَهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ فَيَجْرِي الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا جَاءَ فِي فِقْرَةِ لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ. .. إلَخْ أَيْضًا.
تَسْلِيمُ الرَّسُولِ الْمُرْسَلِ لِغَيْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَسْلِيمُ الْأَجْنَبِيِّ:
لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ لَوْ سَلَّمَ الرَّسُولُ الْمُرْسَلُ مِنْ طَرَفِهِ لِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ قَالَا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ.
وَالسُّكُوتُ هُنَا لَا يُعَدُّ قَبُولًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 67) .
مَسْأَلَةٌ أُولَى - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِأَخْذِ كَفِيلٍ بِنَفْسِ مَدِينِهِ وَأَخَذَ الْوَكِيلُ الْكَفِيلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُنْظَرُ فَإِذَا أَضَافَ الْكَفَالَةَ لِنَفْسِهِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ بِالْمَكْفُولِ بِهِ حَتَّى أَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ لِلْوَكِيلِ يَبْرَأُ، وَإِذَا أَضَافَهَا إلَى مُوَكِّلِهِ فَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى الْوَكِيلِ لَا يَبْرَأُ.
لَكِنْ فِي الصُّورَتَيْنِ لَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ بَرِئَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .
مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ - إذَا تَعَدَّدَ الْكُفَلَاءُ بِنَفْسِ أَحَدٍ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ كَفَلَ بِمُفْرَدِهِ فَلَا يَبْرَأُ جَمِيعُهُمْ بِتَسْلِيمِ أَحَدِهِمْ الْمَكْفُولَ بِهِ أَمَّا إذَا كَانُوا كُفَلَاءَ مَعًا فَيَبْرَءُونَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ) .
مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ - إذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ الطَّالِبَ دَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ