الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا إذَا حَصَلَ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا نَقْصٌ عَارِضٌ.
(1)
بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (2) بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي.
(3)
بِفِعْلِ الْمَبِيعِ.
(4)
بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ؛ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ قِيمَةِ النَّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِاسْتِرْدَادِهِ الْمَبِيعَ وَلَا يُتْرَكُ لِلْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ كُلَّهَا إزَالَةً لِلْفَسَادِ.
(الْأَنْقِرْوِيَّ) مِثَالٌ: إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ بُسْتَانًا شِرَاءً فَاسِدًا بِأَلْفِ قِرْشٍ مَدْفُوعَةً وَقَبَضَهُ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ نَشَفَ مِنْ شَجَرِهِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَسْتَرِدَّ بُسْتَانَهُ؛ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَحْسِمَ مِقْدَارَ النَّقْصِ الَّذِي طَرَأَ عَلَى الْبُسْتَانِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ إلَى الْمُشْتَرِي.
إلَّا أَنَّ الْبَائِعَ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّمَنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ النَّقْصِ وَبَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهَا الْفَاعِلَ.
أَمَّا إذَا حَصَلَ نَقْصٌ بِفِعْلِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ حَتَّى إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهِ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَخَسَارَتُهُ تَعُودُ عَلَى الْبَائِعِ.
(الْبَزَّازِيَّةُ فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْفَيْضِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 372) لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]
(الْمَادَّةُ 372) لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إلَّا أَنَّهُ إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ، أَوْ بِهِبَةٍ مِنْ آخَرَ أَوْ زَادَ فِيهِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَعَمَّرَهَا، أَوْ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا، أَوْ تَغَيَّرَ اسْمُ الْمَبِيعِ بِأَنْ كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا وَجَعَلَهَا دَقِيقًا؛ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ.
لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِلْمُ الْآخَرِ لَاحِقًا لَهُ مَا بَقِيَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ الْمَوَانِعِ الْمَذْكُورَةِ لِلْفَسْخِ فَيَسْتَرِدُّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْ.
فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِإِزَالَةِ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مَعْصِيَةٌ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَبِالْفَسْخِ الَّذِي يَقَعُ وَلَمَّا يُقْبَضْ الْمَبِيعُ امْتِنَاعٌ عَنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْفَسْخِ الْمَذْكُورِ عِلْمُ صَاحِبِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْقَاضِي، أَوْ رِضَاءُ الطَّرَفِ الْآخَرِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْوَاجِبَ شَرْعًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَسْخَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ؛ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ الطَّرَفُ الْآخَرُ بِمُرَادِهِ سَوَاءٌ كَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَفَسَادِ وُقُوعِ الْعَقْدِ بِثَمَنٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ، أَوْ كَانَ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَوْ الْمُثَمَّنِ كَأَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ شَرْطٌ زَائِدٌ يَكُونُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا لَزِمَ عِلْمُ الطَّرَفِ الْآخَرِ بِفَسْخِ الْبَيْعِ لِيَكُونَ لَهُ مُتَّسَعٌ مِنْ الْوَقْتِ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى مَصْلَحَتِهِ فَإِذَا كَانَ الْبَائِعَ فَهُوَ فِي حَاجَةٍ لَأَنْ يَبْحَثَ عَنْ مُشْتَرٍ لِمَالِهِ فَيَبِيعَهُ مِنْهُ، أَوْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِيَ فَهُوَ فِي حَاجَةٍ لَأَنْ يَنْتَفِعَ بِنُقُودِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا كَمَا يَشَاءُ.
قُلْنَا إنَّ رِضَاءَ الطَّرَفِ الْآخَرِ، أَوْ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ لَيْسَ بِلَازِمٍ حَتَّى إنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ إلَى الْبَائِعِ بِدَاعِي فَسَادِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ
أَرْجَعَهُ إلَى بَيْتِهِ فَتَلِفَ هُنَاكَ؛ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا.
(الدُّرُّ، الْأَنْقِرْوِيّ، دُرُّ الْمُخْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) .
إلَّا أَنَّهُ فِي فَسَادِ الْبَيْعِ بِإِلْحَاقِ شَرْطٍ زَائِدٍ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَإِنْ كَانَ لِلطَّرَفِ الَّذِي يَعُودُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الشَّرْطِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى رِضَاءٍ، أَوْ قَضَاءٍ فَفَسْخُ الطَّرَفِ الْآخَرِ لِلْبَيْعِ يَتَوَقَّفُ غَلَى الْقَضَاءِ، أَوْ الرِّضَاءِ.
(الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
أَقْسَامُ رَدِّ الْمَبِيعِ: لِرَدِّ الْمَبِيعِ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: رَدٌّ حَقِيقِيٌّ وَهَذَا ظَاهِرٌ.
النَّوْعُ الثَّانِي: حُكْمِيٌّ.
إلَيْكَ الْقَاعِدَةُ فِي الرَّدِّ الْحُكْمِيِّ: إذَا كَانَ لِإِنْسَانٍ حَقٌّ مِنْ جِهَةٍ مَا وَتَقَاضَى حَقَّهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ الْمُسْتَحَقِّ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْهَا وَإِلَّا لَا.
وَذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَيُّ إنْسَانٍ شَيْئًا مِنْ آخَرَ شِرَاءً فَوَهَبَهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ، أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ أَعَارَهُ إلَيْهِ، أَوْ أَجَرَهُ لَهُ، أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ، أَوْ تَوَصَّلَ إلَيْهِ الْبَائِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْغَصْبِ مَثَلًا فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَيُصْبِحُ الْمُشْتَرِي كَأَحَدِ الضَّمَانَيْنِ.
إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ، أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ فَيُعَدُّ كَأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ مُتَارَكَةٌ فِي الْبَيْعِ وَيَكُونُ الْبَائِعُ مُسْتَحِقًّا لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ وَمَتَى سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَيِّ شَكْلٍ مِنْ الْأَشْكَالِ الْمَذْكُورَةِ فَيَكُونُ قَدْ رَدَّهُ إلَيْهِ.
كَذَلِكَ إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ وَقَبَضَهُ ذَلِكَ الْوَكِيلُ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ يَكُونُ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ حَتَّى إذَا تَلِفَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
" الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ".
وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ ثَوْبَ قُمَاشٍ مِنْ آخَرَ شِرَاءً فَاسِدًا وَفَصَّلَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ؛ فَلَا يَضْمَنُ غَيْرَ قِيمَةِ النَّقْصِ الَّذِي حَدَثَ بِالتَّفْصِيلِ "؛ لِأَنَّ بِالْإِيدَاعِ مِنْهُ صَارَ رَادًّا إلَيْهِ إلَّا قَدْرَ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فَبِأَيِّ وَجْهٍ وُجِدَ وُضِعَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ النُّقْصَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ فِي الْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ لَمَا صَحَّ وُقُوعُهُ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ.
" الْبَزَّازِيَّةُ فِي الثَّالِثِ مِنْ الْبُيُوعِ ".
وَيُقَالُ لِهَذَا الرَّدِّ: رَدٌّ حُكْمِيٌّ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ الْمَبِيعُ إلَى يَدِ الْبَائِعِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بَلْ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ؛ فَلَا يَكُونُ ثَمَّةَ مُتَارَكَةٌ.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَا اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ آخَرَ، أَوْ وَهَبَهُ إلَيْهِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَذَلِكَ الشَّخْصُ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، أَوْ وَهَبَهُ إلَيْهِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ أَيْضًا؛ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُتَارَكَةً بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا لِقِيمَةِ الْمَالِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 98)" رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ".
وَقَوْلُهُ (لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) لَيْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْ الْوَارِثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ؛ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ وَرَثَتِهِ كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إذَا تُوُفِّيَ الْبَائِعُ أَنْ يَرُدَّهُ لِوَرَثَتِهِ وَيَسْتَرِدَّ ثَمَنَهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَالْإِبْرَاءُ الَّذِي يَكُونُ ضِمْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِلْفَسْخِ أَيْضًا.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ بَاطِلًا وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ أَبْرَأَهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَالْإِبْرَاءُ بَاطِلٌ وَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ.
(الْفَيْضِيَّةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ)(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 52)
أَحَقِّيَّةُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا: إذَا تُوُفِّيَ الْبَائِعُ مُفْلِسًا بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَوْ قَبْلَهُ؛ يَكُونُ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَرَهْنٍ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الْمُتَوَفَّى غَيْرُهُ، وَيُعْطَى لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ لَا يَزِيدُ عَمَّا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ زَادَ فَالزِّيَادَةُ تُوَزَّعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَإِنْ نَقَصَ فَالْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِي انْتِظَارِ ظُهُورِ شَيْءٍ يَسْتَوْفِي مِنْهُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ.
وَكَذَا إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ فَسْخِ الْبَيْعِ، أَوْ بَعْدَهُ يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ.
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ؛ كَانَتْ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةً إلَى الْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ.
" رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ ".
وَفِي الصُّوَرِ التَّالِيَةِ لَا يُفْسَخُ فِيهَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ:
1 -
إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ.
2 -
إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي.
3 -
إذَا أَخْرَجَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِهِ وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ بَيْعًا صَحِيحًا لَازِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي.
4 -
إذَا وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
5 -
إذَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى آخَرَ.
6 -
إذَا رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
7 -
إذَا تُوُفِّيَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِهِ إلَى آخَرَ.
8 -
، 9 - إذَا جُعِلَ بَدَلَ صُلْحٍ، أَوْ إجَارَةٍ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي.
10 -
إذَا حَصَلَتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَبِيعِ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَعُمِّرَتْ، أَوْ عَرْصَةً فَغُرِسَتْ أَشْجَارًا، أَوْ لِبَاسًا فَصُنِعَ، أَوْ خِيطَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
11 -
إذَا تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ بِأَنْ كَانَ بُرًّا فَطَحَنَهُ وَجَعَلَهُ دَقِيقًا، أَوْ قُطْنًا فَنَسَجَهُ.
فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا يَكُونُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَازِمًا وَلَا يَبْقَى حَقُّ الْفَسْخِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا بِبَدَلِ الْمَبِيعِ.
إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا عِنْدَمَا طَلَبَ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ سُقُوطَ حَقِّ الْفَسْخِ وَقَدْ بَاعَهُ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ غَائِبٍ وَصُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى قَوْلِهِ؛ فَلَا يَبْقَى حَقُّ الْفَسْخِ وَيُحْكَمُ بِالْقِيمَةِ وَكَذَا يُحْكَمُ.
بِالْقِيمَةِ لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصُدِّقَ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ لَا وَلَا يَبْقَى لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ.
فَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ الْبَائِعُ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْغَائِبِ؛ فَلَا تُقْبَلُ وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ عَيْنِهِ لِلْبَائِعِ (مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ، وَرَدَّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَئِذٍ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ عَلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ ذَلِكَ الْمَبِيعَ يَبْقَى ذَلِكَ الرَّدُّ كَمَا كَانَ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) إذَا كَانَ الْبَيْعُ عَرْصَةً وَغَرَسَ فِيهَا الْمُشْتَرِي أَشْجَارًا، أَوْ أَنْشَأَ أَبْنِيَةً كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا لِلْفَسْخِ إذْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِإِجْبَارِهِ عَلَى الْقَلْعِ أَوْ الْهَدْمِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 19) .
أَمَّا إذَا أَقْلَعَ الْمُشْتَرِي مَا غَرَسَهُ، أَوْ مَا بَنَاهُ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بِإِخْلَاءِ الْعَرْصَةِ بِنَفْسِهِ؛ رُدَّ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاضِيًا بِضَرَرِ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ.
وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ آخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا صَحِيحًا؛ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بَدَلَ الْبَيْعِ عَلَى الْأَصَحِّ (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) .
رُجُوعُ حَقِّ الْفَسْخِ بَعْدَ الزَّوَالِ: إذَا زَالَ مَانِعُ الْفَسْخِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ إلَى سَائِرِ النَّاسِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ، أَوْ الْقِيمَةِ رَجَعَ حَقُّ الْفَسْخِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا وَهَبَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ تِلْكَ الْهِبَةِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَوْ فَكَّ الرَّهْنَ لِأَدَاءِ دَيْنٍ كَانَ لِلْعَاقِدَيْنِ حَقُّ الْفَسْخِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 24)(الْأَنْقِرْوِيّ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ، أَوْ الْمِثْلِ؛ فَلَا يَرْجِعُ حَقُّ الْفَسْخِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَمَّا أَبْطَلَ حَقَّ الْبَيْعِ فِي الْعَيْنِ وَنَقَلَهُ إلَى الْقِيمَةِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ؛ فَلَا يَعُودُ حَقُّهُ إلَى الْعَيْنِ وَإِنْ ارْتَفَعَ السَّبَبُ كَمَا لَوْ قَضَى عَلَى الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِسَبَبِ الْإِبَاقِ ثُمَّ عَادَ.
(رَدَّ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) مِثَالٌ: لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِرِضَاهُ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي يُرَدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ مَعَ التَّرَاضِي لَيْسَ بِفَسْخٍ لِلْبَيْعِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حُكْمِ شِرَاءٍ ثَانٍ لِلْمَبِيعِ. رَاجِعْ الْمَادَّةَ (98)
أَنْوَاعُ الزِّيَادَةِ وَأَحْكَامُهَا:
الزِّيَادَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:
1 -
الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ.
2 -
الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ.
3 -
الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ.
4 -
الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ.
وَكُلُّهَا لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ مَا عَدَا النَّوْعَ الثَّانِيَ أَيْ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْ أَصْلِ الْمَبِيعِ كَالْكِبَرِ وَالْحُسْنِ وَالسِّمَنِ، أَوْ الْمُنْفَصِلَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ كَوَلَدِ النِّعَاجِ وَصُوفِهَا.
وَالْمُنْفَصِلَةَ غَيْرَ الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْبَغْلَةِ لَيْسَ مَانِعًا مِنْ الْفَسْخِ وَمَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الْمَبِيعِ بَعْدَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ