الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ]
ِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:
1 -
: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ مُقْتَدِرَانِ عَلَى الْفَسْخِ.
2 -
: كَوْنُ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ غَيْرَ مُشَاعٍ شَرْطٌ.
3 -
: لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَيْعُ الْمَبِيعِ وَفَاءً مِنْ آخَرَ.
4 -
: يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ أَنْ تَكُونَ مَنَافِعُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.
5 -
: إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَفَاءً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ تَعَدٍّ مِنْهُ.
6 -
: إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِلْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ قَامَتْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ.
7 -
: يُمَيَّزُ الْمُشْتَرِي وَفَاءً عَنْ غَيْرِهِ فِي أَخْذِ الْمَبِيعِ.
(الْمَادَّةُ 396) كَمَا أَنَّ الْبَائِعَ وَفَاءً لَهُ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ كَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ.
لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَعَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ وَفَاءً أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَكَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الثَّمَنَ.
وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مُقَاوَلَةٌ خُصُوصِيَّةٌ لِلُزُومِ الْبَيْعِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ لَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ حَتَّى إنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُسْلِمَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ وَرَدِّ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَقٌّ لِلْبَائِعِ وَلِلْبَائِعِ إسْقَاطُ حَقِّهِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ بِدُونِ رَدِّ الثَّمَنِ.
(مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ، الْأَنْقِرْوِيّ قَبْلَ الْإِقَالَةِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعِشْرِينَ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت مِنْك الْمَبِيعَ الْفُلَانِيَّ بِكَذَا قِرْشًا عَلَى أَنْ أَرُدَّهُ لَك أَوْ أَبِيعَهُ مِنْك مَتَى أَرْجَعْت إلَيْهِ ثَمَنَهُ، أَوْ أَدَّيْتنِي إيَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْته مِنْك عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِالْوَفَاءِ وَإِذَا حَصَلَ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الَّذِي سَيَجْرِي بَيْنَهُمَا عَقْدَ بَيْعِ وَفَاءٍ ثُمَّ عَقَدَا الْبَيْعَ وَلَمْ يُصَرِّحَا فِيهِ بِأَنَّهُ كَذَلِكَ فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ اتِّفَاقٍ سَابِقٍ فَهُوَ بَيْعُ وَفَاءٍ وَإِلَّا فَبَيْعٌ لَازِمٌ صَحِيحٌ.
" الْبَزَّازِيَّة فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْخَيْرِيَّةُ "،