الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ بَيْعِ الْمَرِيضِ]
بِمَا أَنَّ لِبَيْعِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ أَحْكَامًا مُهِمَّةً وَمُخْتَلِفَةً عَنْ أَحْكَامِ بَيْعِ غَيْرِ الْمَرِيضِ فَقَدْ خُصِّصَ لَهَا فَصْلٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ عُرِّفَ مَرَضُ الْمَوْتِ فِي الْمَادَّةِ (1595) .
خُلَاصَةُ الْفَصْلِ.
1 -
بَيْعُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ أَوْ شِرَاؤُهُ مِنْهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ.
2 -
بَيْعُ الْمَرِيضِ لِغَيْرِ وَارِثِهِ صَحِيحٌ إذَا كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ كَانَ بِمُحَابَاةٍ، لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ يَتَحَمَّلُهَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ.
3 -
بَيْعُ الْمَرِيضِ الَّذِي تَكُونُ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ بِنَقْصٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَوْقُوفٌ (الْمَادَّةُ 393) إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ يَنْفُذْ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا لَا يَنْفُذْ.
إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِضِعْفِهِ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرِيضُ فَالْبَيْعُ، أَوْ الشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله عَلَى إجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ الْمَوْتِ نَفَذَ وَإِلَّا؛ فَلَا (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْغَبَنِ وَالْمُحَابَاةِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ كَانَ مُنْفَسِخًا وَبَاطِلًا رَاجِعْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ مَعَ (1599) .
أَمَّا الْإِجَازَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ؛ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْإِجَازَةِ، أَوْ الْفَسْخِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مِنْ أَحَدِ أَوْلَادٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَأَجَازَهُ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ وَالْمَرِيضُ حَيٌّ؛ فَلَيْسَ لِتِلْكَ الْإِجَازَةِ حُكْمٌ؛ فَلَهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ إجَازَتُهُ، أَوْ فَسْخُهُ.
كَذَلِكَ لَوْ بَاعَتْ امْرَأَةٌ دَارَهَا الْمَمْلُوكَةَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا الْآخَرِينَ إدْخَالُ تِلْكَ الدَّارِ فِي الْمِيرَاثِ.
وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ جَائِزٌ إذَا كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ ضِعْفَهُ.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الشِّرَاءِ فَلَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ شَيْئًا مِنْ وَارِثِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِزِيَادَةٍ عَنْهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ، أَوْ نَافِذٌ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إذَا