الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ]
ِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا لَمْ يُرَدْ الْمَأْجُورُ لِوُجُودِ الْجَهَالَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْجَهَالَةُ مَانِعَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلنِّزَاعِ.
وَلَمَّا كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ بِحُكْمِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ إذَا لَمْ يَرُقْ لَهُ الْمَأْجُورُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مُوجِبَةً لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ فَلَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ (الطُّورِيُّ) .
(الْمَادَّةُ 507) لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. كَمَا أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ إذَا اسْتَأْجَرَ مَالًا بِدُونِ أَنْ يَرَاهُ فَلِلْأَجِيرِ الْخِيَارُ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ. وَيَكُونُ بِرُؤْيَتِهِ الْمَأْجُورَ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 320) لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ قَبِيلِ شِرَاءِ الْمَنَافِعِ فَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ «مَنْ اشْتَرَى وَلَمْ يَرَ فَلَهُ الْخِيَارُ» ظَاهِرُهُ يَتَنَاوَلُ الْإِجَارَةَ أَيْضًا. وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّرَاضِي وَلَا رِضَاءَ بِدُونِ الْعِلْمِ (الطُّورِيُّ، الزَّيْلَعِيّ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ) .
وَالْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْمَادَّةِ (510) فَرْعٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
لِذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ قِطَعًا مِنْ أَرَاضٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِدُونِ أَنْ يَرَاهَا وَرَأَى بَعْضَهَا فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ عَنْهَا جُمْلَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 328) وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ عَنْ بَعْضِهَا وَإِبْقَائِهَا فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا الْمُؤَجِّرُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 322) .
فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مُخْتَصًّا بِالْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَكَمَا يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ يَكُونُ لِلْآجِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّنْقِيحُ) .
هَذِهِ الْمَادَّةُ وَالْمَادَّةُ 509 الْآتِيَةُ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُغْنٍ عَنْ الْأُخْرَى.
(الْمَادَّةُ 508) رُؤْيَةُ الْمَأْجُورِ كَرُؤْيَةِ الْمَنَافِعِ.
أَيْ أَنَّهُ بِمَا أَنَّ الْمَنَافِعَ الْحَقِيقِيَّةَ مَعْدُومَةٌ وَتَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلَيْسَ مِنْ الْمُمْكِنِ تَعَلُّقُ الرُّؤْيَةِ بِهَا وَإِنَّمَا يُعَدُّ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا رَأَى الْمَأْجُورَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّهُ قَدْ رَآهَا.
فَعَلَيْهِ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا بَعْدَ أَنْ رَآهَا فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .