الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 474) إذَا شَرْط تأجيل الْبَدَل يَلْزَم عَلَى الْآجُرّ تَسْلِيم الْمَأْجُور وَعَلَى الْأَجِير إيفَاء الْعَمَل]
(الْمَادَّةُ 474) إذَا شُرِطَ تَأْجِيلُ الْبَدَلِ يَلْزَمُ عَلَى الْآجِرِ أَوَّلًا تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ وَعَلَى الْأَجِيرِ إيفَاءُ الْعَمَلِ. وَالْأُجْرَةُ لَا تُلْزَمُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي شُرِطَتْ.
إنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِ التَّأْجِيلِ أَوْ التَّقْسِيطِ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ. وَالتَّأْجِيلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَرَاحَةً أَوْ يَكُونَ ضِمْنًا كَمَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ (476) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ فِي عَقْدِ إجَارَةِ تَأْجِيلُ الْبَدَلِ أَوْ تَقْسِيطُهُ وَكَانَ الْعَقْدُ وَاقِعًا عَلَى مَنَافِعِ أَعْيَانٍ يَلْزَمُ عَلَى الْآجِرِ أَوَّلًا تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ. أَمَّا إذَا كَانَ وَارِدًا عَلَى الْعَمَلِ فَعَلَى الْأَجِيرِ الْقِيَامُ بِالْعَمَلِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي شُرِطَتْ لِلتَّأْدِيَةِ أَوْ حُلُولِ أَجَلِ الْقِسْطِ.
وَلَيْسَ لِلْآجِرِ قَبْلَ ذَلِكَ طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83)(الْبَهْجَةُ، النَّتِيجَةُ)) .
فَلِذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (283) أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ حَقٌّ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَقْتَ حُلُولِ الْأَجَلِ.
[
(الْمَادَّةُ 475) يَلْزَم الْآجُرّ تَسْلِيم الْمَأْجُور وَعَلَى الْأَجِير إيفَاء الْعَمَل فِي الْإِجَارَة الْمُطَلَّقَة]
(الْمَادَّةُ 475) يَلْزَمُ الْآجِرَ أَوَّلًا تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ وَعَلَى الْأَجِيرِ إيفَاءُ الْعَمَلِ فِي الْإِجَارَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي عُقِدَتْ مِنْ دُونِ شَرْطِ التَّعْجِيلِ. وَالتَّأْجِيلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَعْنِي إنْ كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ أَوْ عَلَى الْعَمَلِ. أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْآجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي عُقِدَتْ مِنْ دُونِ شَرْطِ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْجِيلِ وَالتَّقْسِيطِ فِي كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَارِدًا (أ) عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ.
(ب) أَوْ عَلَى الْعَمَلِ: أَوَّلًا تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ وَعَلَى الْأَجِيرِ أَدَاءُ الْعَمَلِ وَلَا تَلْزَمُهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 466 الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ بَلْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ وَأَدَاءِ الْعَمَلِ.
وَإِذَا سَلَّمَ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَكَانَ عَقَارًا كَالْأَرَاضِيِ، لَزِمَ إعْطَاءُ نَصِيبِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْأُجْرَةِ فِي يَوْمِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ (الْهِدَايَةُ) .
وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ إعْطَاءُ أُجْرَةِ كُلِّ سَاعَةٍ فِيهَا قِيَاسًا وَمُرَاعَاةَ الْمُسَاوَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ نَظَرًا إلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ إذْ إنَّهُ تَسْتَلْزِمُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأُجْرَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَجَعَلَ الْمُسْتَأْجِرَ مُجْبَرًا عَلَى أَدَاءِ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ اشْتِغَالِ الطَّرَفَيْنِ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ. فَقَدْ رُئِيَ عَمَلًا بِالْمَادَّةِ الْقَائِلَةِ (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) لُزُومُ إعْطَاءِ الْأُجْرَةِ يَوْمِيًّا وَقَدْ جَاءَ فِي الْهِدَايَةِ (لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تُفْضِي إلَى أَنْ لَا يَتَفَرَّغَ لِغَيْرِهِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ فَقَدَّرْنَاهُ بِمَا ذَكَرْنَا) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (469) .
مَثَلًا: إذَا آجَرَ شَخْصٌ بِعَقْدٍ مُطْلَقٍ دَارِهِ مِنْ آخَرَ شَهْرًا وَاحِدًا بِثَلَاثِينَ قِرْشًا وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي آخِرِ كُلِّ يَوْمٍ إعْطَاءُ الْآجِرِ أَرْبَعِينَ بارة أَجْرًا لِلدَّارِ مُيَاوَمَةً. وَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَةٍ كُلَّ سَاعَةٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ يُوجِبُ إعْطَاءَ الْأُجْرَةِ عَنْ كُلِّ سَاعَةٍ
إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي تَعْيِينِ الْأُجْرَةِ وَإِعْطَائِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ فَقَدْ عُدِلَ عَنْهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (17 وَ 18)) .
وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مَتَى قَامَ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ وَأَتَمَّهُ. وَلَا تَلْزَمُهُ فِيهَا الْأُجْرَةُ بِبَعْضِ الْعَمَلِ بِنِسْبَتِهِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِبَعْضِ الْعَمَلِ.
مَثَلًا: إذَا خَاطَ الْأَجِيرُ الَّذِي هُوَ الْخَيَّاطُ الثِّيَابَ كَامِلَةً فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَفَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ أَخَذَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ فِيمَا لَوْ خَاطَ بَعْضَ أَجْزَاءِ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِالثِّيَابِ بِخِيَاطَةِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا. أَمَّا إذَا قَامَ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ فِي غَيْرِ دَارِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَلْزَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ أُجْرَةُ بَعْضِ الْعَمَلِ بِحِسَابِهِ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَا إذَا قَامَ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِعَدَمِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ بِنِسْبَةِ الْعَمَلِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِلُزُومِهَا. وَقَدْ قَبِلَتْ الْخَانِيَّةُ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ يَصِيرُ مُسَلَّمًا إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ بِالْفَرَاغِ وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّسْلِيمُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ عَلَى حُصُولِ كَمَالِ الْمَقْصُودِ.
وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فِي بَيْتِهِ أَيْ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَعْدَ أَنْ خَاطَ بَعْضَهُ سُرِقَ الثَّوْبُ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْبَعْضِ الَّذِي خَاطَهُ (الْكِفَايَةُ) .
نَعَمْ، لَوْ سُرِقَ بَعْدَ مَا خَاطَ بَعْضَهُ أَوْ انْهَدَمَ بِنَاؤُهُ أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ بِنَائِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ بِحِسَابِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَبْنِيَ لَهُ حَائِطًا فَبَنَى بَعْضَهُ ثُمَّ انْهَدَمَ فَلَهُ أَجْرُ مَا بَنَى فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِبَعْضِ الْعَمَلِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ (الطُّورِيُّ) .
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ عَامِلًا مِمَّنْ لِعَمَلِهِمْ أَثَرٌ كَالْخَيَّاطِ وَفَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ أَيْ أَنَّهُ خَاطَ الثَّوْبَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَخَذَ مِنْهُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى إلَّا أَنَّهُ بِتَلَفِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ بِيَدِ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (482)(الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) .
أَمَّا الْعُمَّالُ الَّذِينَ لَيْسَ لِعَمَلِهِمْ أَثَرٌ كَالْحَمَّالِ فَيَسْتَحِقُّونَ الْأَجْرَ بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَوْ لَمْ يُسَلَّمْ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَالْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى عَمَلٍ هِيَ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ مَثَلًا: لَوْ فَتَقَ الْخَيَّاطُ مَا خَاطَهُ أَيْ أَفْسَدَ مَا عَمِلَهُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْخِيَاطَةِ مِنْ أَجْرٍ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ بِحُكْمِ الْإِجَازَةِ عَلَى خِيَاطَةِ الثَّوْبِ مَرَّةً ثَانِيَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَا إذَا أَفْسَدَ شَخْصٌ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ بَعْدَ أَنْ خَاطَهُ الْخَيَّاطُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَيْسَ لِلْخَيَّاطِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ الْخِيَاطَةَ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ فَلَا أَجْرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. إلَّا أَنَّ لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ الْخِيَاطَةِ مِمَّنْ أَفْسَدَهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْخِيَاطَةَ مُتَقَوِّمَةٌ وَفِي هَذَا لَا يُجْبَرُ الْأَجِيرُ عَلَى الْخِيَاطَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْعَمَلَ وَوَفَّى بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ إذَا رَجَعَ الْمُكَارِي مِنْ مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ بِالْمَالِ الْمُسْتَأْجَرِ لِنَقْلِهِ خَوْفًا مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي حَمَلَ مِنْهُ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ بِذَلِكَ أُجْرَةٌ مُطْلَقًا لِنَقْضِ عَمَلِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى نَقْلِ الْحِمْلِ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ إلَيْهِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .