الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَكُونُ نَافِذًا.
حَتَّى إنَّ الْمَجْنُونَ جُنُونًا مُطْبِقًا إذَا أَجَرَ بَعْضَ عَقَارَاتِ الْوَقْفِ الَّذِي هُوَ مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا.
(اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 362 و 579 و 966)(الْبَهْجَةُ، الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) .
لَكِنْ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِجُنُونِ الْآجِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ جُنُونًا مُطْبِقًا أَوْ غَيْرَ مُطْبِقٍ بَعْدَ حُصُولِ الْعَقْدِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 55)(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَقَوْلُ جُنُونِ الْآجِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ احْتِرَازٌ عَنْ (الْمَوْتِ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 443 (هِنْدِيَّةٌ)) .
[
(الْمَادَّةُ 459) لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ]
(الْمَادَّةُ 459) لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ لَكِنْ تَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مَالُ الْوَقْفِ أَوْ الْيَتِيمِ. وَالْمَجْنُونُ - فِي حُكْمِ الْيَتِيمِ.
لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَأْجُورِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَأْجُورُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا كَانَتْ حِينَئِذٍ بَاطِلَةً وَغَيْرَ مُنْعَقِدَةٍ أَصْلًا كَانَ مَا فِي ضِمْنِهَا بَاطِلًا أَيْضًا فَيَكُونُ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْمَأْجُورِ بِدُونِ عَقْدٍ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ 472 (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 52) .
وَبِمَا أَنَّ الْمَأْجُورَ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا بِتَأْوِيلِ الْعَقْدِ فَعَلَى مُقْتَضَى الْمَادَّةِ 598 لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِيمَا اُسْتُعْمِلَ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ مُوجِبٌ لِلْأُجْرَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ تَأْوِيلُهُ سَالِبًا لَهَا. نَعَمْ الْمِلْكُ سَالِبٌ لِلْأُجْرَةِ فَيَكُونُ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ وَأَيْضًا الْبَاطِلُ لَا حُكْمَ لَهُ أَصْلًا فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ. لَكِنْ تَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ مَالَ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. وَمَالُ الْمَجْنُونِ لَمَّا كَانَ فِي حُكْمِ مَالِ الْيَتِيمِ فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّتَيْنِ 596 و 472 بِدُونِ عَقْدٍ حَتَّى إنَّهُ إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ دَارًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِيَتِيمٍ أَوْ وَقْفٌ بَعْدَ أَنْ سَكَنَهَا مُدَّةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ.
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ حِفْظًا لِمَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَيُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ كَمَالِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ لِأَنَّ الْمَالَ الْمُعَدَّ لِلِاسْتِغْلَالِ يَكُونُ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ إيَّاهُ مُتَعَهِّدًا ضِمْنًا بِأَجْرِ الْمِثْلِ.
أَمَّا بِاسْتِعْمَالِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ فِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ فَكَمَا لَا يُوجَدُ تَعَهُّدٌ ضِمْنِيٌّ فَقَدْ صَارَ التَّعَهُّدُ الصَّرِيحُ فِيهَا بَاطِلًا (الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ) .
[
(الْمَادَّةُ 460) إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ شُرُوطِ الصِّحَّةِ]
(الْمَادَّةُ 460) تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ لَوْ وُجِدَتْ شُرُوطُ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ شُرُوطِ الصِّحَّةِ.
تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ لَوْ وُجِدَ شُرُوطُ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ الَّتِي مَرَّتْ فِي الْمَادَّتَيْنِ 444 و 445 وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ شُرُوطِ الصِّحَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَوَادِّ 448 و 49 4 و 450 و 451 - و 457 وَإِلَيْك تَعْدَادَ - الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلْإِجَارَةِ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ مُشَاعًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 429) .
ثَانِيًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَأُوجِرَ بِنَقْصٍ فَاحِشٍ، عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 441) .
ثَالِثًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً بِجَهَالَةِ الْمَأْجُورِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 449) .
رَابِعًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا وَقَعَتْ بِدُونِ رِضَاءِ الْعَاقِدَيْنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 448) .
خَامِسًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً بِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 450) .
سَادِسًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا وَقَعَتْ مَعَ جَهْلِ الْمَنْفَعَةِ وَجَهْلُ الْمَنْفَعَةِ يَكُونُ بِجَهْلِ الْعَمَلِ أَوْ جَهْلِ الْمُدَّةِ وَمَا إلَيْهَا (اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 451 و 452 و 453 و 454 و 455) .
سَابِعًا - الْإِجَارَةُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ غَيْرُ الْمُمْكِنَةِ الْحُصُولُ لَيْسَتْ صَحِيحَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 457) .
ثَامِنًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا رُبِطَتْ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَالْمَنَافِعَ يُصْبِحَانِ مَالًا مُتَقَوِّمًا.
فَعَلَيْهِ لَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ مُعَاوَضَةً مَالِيَّةً وَالْبَيْعُ يَفْسُدُ بِأَمْثَالِ هَذَا الشَّرْطِ فَتَفْسُدُ الْإِجَارَةُ بِهِ أَيْضًا (الزَّيْلَعِيّ) .
تَاسِعًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 463) .
عَاشِرًا - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فِي مَالِ الْوَقْفِ إذَا وَقَعَتْ لِمُدَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ أَوْ الْمُعَيَّنَةِ شَرْعًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 497) .
الْحَادِيَ عَشَرَ - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا اُسْتُؤْجِرَ الْأَجِيرُ عَلَى أَنْ يَشْتَغِلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي مَوْسِمِ الصَّيْفِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 496) الثَّانِيَ عَشَرَ - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا كَانَ فِيهَا خِيَارٌ وَلَمْ يُعَيَّنْ الشَّرْطُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 497) .
وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
(ثَامِنًا) .
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا:
1 -
تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا أُوجِرَ الْمَأْجُورُ عَلَى أَنْ لَا يَسْكُنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ.
لِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ السُّكْنَى شَرْطٌ نَافِعٌ لِلْمُؤَجِّرِ وَبِذَلِكَ لَا تَمْتَلِئُ حُفَرُ الْأَوْسَاخِ وَلَا تَفْسُدُ مَجَارِي الْمِيَاهِ وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ.
إنَّ اشْتِرَاطَ ضَمَانِ الْمَالِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ إذَا تَلِفَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ 610 أَوْ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ مُفْسِدٌ لِلْإِجَارَةِ.
3 -
إذَا شُرِطَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي حَالٍ تَعَيُّبِ أَوْ هَلَاكِ الْمَأْجُورِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ شُرِطَ رَدُّ الْمَأْجُورِ إلَى الْمُؤَجِّرِ بِلَا عَيْبٍ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيّ) .
4 -
تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا اُسْتُؤْجِرَ الْمَأْجُورُ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ تُعْطَى ضَرِيبَتُهُ أَوْ يَسْكُنَ بِدُونِ أُجْرَةٍ (الْهِنْدِيَّةُ) فَتَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (التَّنْقِيحُ، الْبَحْرُ) .
مَثَلًا: لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَارٌ عَلَى أَنْ تُطَيَّنَ وَتُكَلَّسَ وَيُعَمَّرَ مَا بِهَا مِنْ أَبْوَابٍ مَكْسُورَةٍ وَحُفَرٍ وَوِهَادٍ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (الشِّبْلِيُّ) .
5 -
إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ سَنَةً عَلَى أَنَّهُ إذَا مَرِضَ فِي خِلَالِهَا يُعْمَلُ مِقْدَارُ مَا مَرِضَ فِيهِ بَعْدَهَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (الْهِنْدِيَّةُ) .
6 -
إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ طَاحُونٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ عَنْهَا زَمَنًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُعَادُ مِنْ الْأُجْرَةِ مَا يَخُصُّ الْمُدَّةَ الَّتِي تَنْقَطِعُ الْمِيَاهُ فِيهَا.
أَوْ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تُعَادَ إلَى الْمُؤَجِّرِ مَكْرُوبَةً أَوْ مَزْبُولَةً تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (الشِّبْلِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ) .
7 -
إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مَعَ الْمُكَارِي عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمَكَانَ الْمَقْصُودَ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ أَخْذِ الْأُجْرَةِ أَوْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَأْجِرَ الْأُجْرَةَ تَامَّةً إذَا رَجَعَ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ أَوْ إذَا خَرَجَ مِنْ الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ بَعْدَ زَمَانٍ قَبْلَ خِتَامِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ أَدَاءُ أُجْرَتِهَا كَامِلَةً - تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
8 -
إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ نَفَقَةُ حَمْلِ الْمَأْجُورِ أَوْ إعَادَتِهِ إلَى الْمُؤَجِّرِ فِيمَا يَقْتَضِي الْحَمْلَ وَالْكُلْفَةَ فِي الْإِعَادَةِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (الْهِنْدِيَّةُ) .
فَائِدَةٌ: إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَفَسَادِهَا فَالْقَوْل لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.
أَمَّا إذَا قَالَ الْمُؤَجِّرُ: إنَّ الْأَرْضَ الْمَأْجُورَةَ كَانَتْ حِينَ الْإِجَارَةِ مَزْرُوعَةً فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ. وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ حِينَئِذٍ مُنْكِرٌ لِلْإِجَارَةِ أَلْبَتَّةَ (الْأَنْقِرْوِيّ) .
إنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي تُقْبَضُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ مَضْمُونَةٌ كَالثَّمَنِ الَّذِي يُقْبَضُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ وَالْإِجَارَةُ بِالشَّرْطِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
- النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ بِشَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْبَيْعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (186)(الْكَفَوِيُّ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: