الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ]
ِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ أَيْ فِي الْمَوَادِّ الَّتِي فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ رُكْنُ الْكَفَالَةِ، عِبَارَةٌ عَنْ إيجَابِ الْكَفِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ وَالْمَادَّةَ (149)(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) رُكْنُ الْكَفَالَةِ الْإِيجَابُ فَقَطْ أَمَّا الرُّكْنُ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي الْبَيْعِ مُتَعَهِّدٌ تُجَاهَ الْآخَرِ أَيْ أَنَّ الْبَائِعَ يَتَعَهَّدُ وَيَلْتَزِمُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يَتَعَهَّدُ وَيَلْتَزِمُ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ وَالتَّعَهُّدُ فِي الْكَفَالَةِ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْكَفِيلِ. سَبَبُ الْكَفَالَةِ: تَكْثِيرُ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَتَسْهِيلُ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ وَطَلَبُ الْكَفِيلِ لِتَأْمِينِ ذَلِكَ الْحَقِّ هُوَ السَّبَبُ فِي الْكَفَالَةِ
[
(الْمَادَّةُ 621) تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ]
(الْمَادَّةُ 621) :
تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ إنْ شَاءَ الْمَكْفُولُ لَهُ رَدَّهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَتَبْقَى الْكَفَالَةُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي غِيَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَمَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَرُ الْكَفَالَةِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكَفَالَتِهِ هَذِهِ وَيُؤْخَذُ بِهَا. تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ فِي رَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ وَتَنْعَقِدُ بِالِاتِّفَاقِ بِإِيجَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَقَبُولِ الْكَفِيلِ وَتَنْفُذُ (الْأَنْقِرْوِيّ) وَالْغَرَضُ مِنْ الْقَبُولِ قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ أَمَّا قَبُولُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمٌ أَيْ إنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ أَيْ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مِنْ قَبِيلِ الْكَفَالَةِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ الْكَفِيلِ فَقَطْ.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ انْعِقَادِ الْكَفَالَةِ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: بِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ النَّفْسِيَّةَ وَالْكَفَالَةَ الْمَالِيَّةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَقَطْ فَلَيْسَ مِنْ حَاجَةٍ إلَى شَيْءٍ آخَرَ كَقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ الْإِيجَابَ فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ أَوْ قَبُولِ أَجْنَبِيٍّ مِنْ طَرَفِ الْمَكْفُولِ
لَهُ ذَلِكَ الْإِيجَابُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَالْكَفَالَةُ فِي غِيَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ صَحِيحَةٌ أَيْضًا. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: بِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ تَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَلَا تَكُونُ الْكَفَالَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ الْغَائِبِ وَرِضَاهُ. (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) . وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (640) أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ بَعْدُ. وَلَكِنْ إنْ شَاءَ الْمَكْفُولُ لَهُ رَدَّ الْكَفَالَةِ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ إبْرَاءُ الْكَفِيلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (660) وَلَا تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِرَدِّ الْإِيجَابِ مُطْلَقًا أَمَّا الْكَفَالَةُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِالْإِبْرَاءِ فَتَسْقُطُ. وَمَا لَمْ يَرُدَّ الْمَكْفُولُ لَهُ إيجَابَ الْكَفَالَةِ تَبْقَى صَحِيحَةً نَافِذَةً وَلَا يَسْتَطِيعُ الْكَفِيلُ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (640) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَعَلَى هَذَا أَيْ إذَا لَمْ يَرُدَّ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفَالَةَ وَبَقِيَتْ، لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي غِيَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ مَثَلًا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَمَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَرُ الْكَفَالَةِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكَفَالَتِهِ هَذِهِ وَيُؤَاخَذُ بِهَا. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا كَفَلَ أَحَدٌ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ آخَرَ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَالْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ لِلصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ آخَرَ بِطَلَبٍ لَهُ عَلَيْهِ تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِتَقَبُّلِ الْعَقْدِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (960) لِعَدَمِ لُزُومِ الْقَبُولِ فِي الْكَفَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَمَا سَيَجِيءُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (629) .
اخْتِلَافُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ: قَالَ الطَّرَفَانِ أَيْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالْإِمَامُ مُحَمَّدٌ بِلُزُومِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَيْنَ كُلٍّ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ وَالْكَفِيلِ وَلَا تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَقَطْ أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ أَيْ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَدْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ لَا لُزُومَ لِلْقَبُولِ فِي انْعِقَادِ الْكَفَالَةِ وَأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَقَطْ. وَلَكِنْ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى - هِيَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَقَطْ وَلَكِنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى قَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ قَبْلَ قَبُولِ الْكَفَالَةِ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ. الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ - هِيَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَقَطْ وَتَنْفُذُ أَيْضًا وَلَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى قَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ لَوْ تُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَمْ يَرُدَّ الْكَفَالَةَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى صِحَّتِهَا.