الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْدَ الشَّهْرِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِلشَّهْرِ وَأَجْرُ الْمِثْلِ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا (الْفَيْضِيَّةُ) .
4 -
وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فِي الْقَفْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
5 -
إذَا اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا مَعْرُوفَةً بِتَأْجِيرِ نَفْسِهَا لِلْإِرْضَاعِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ لِلْمُرْضِعِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ بِثَدْيِ غَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (580)(الْأَنْقِرْوِيّ) 60 - إذَا أُوجِرَتْ أَرْضٌ لِغَرْسِهَا شَجَرًا وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَنْضَجْ الثَّمَرُ تُمَدَّدُ الْإِجَارَةُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى وَقْتِ نُضُوجِ الثَّمَرِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 481) أَعْطَى أَحَدٌ دَارِهِ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا وَيَسْكُنَهَا بِلَا أُجْرَةٍ]
(الْمَادَّةُ 481) لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ دَارِهِ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا وَيَسْكُنَهَا بِلَا أُجْرَةٍ، ثُمَّ رَمَّهَا وَسَكَنَهَا ذَلِكَ الْآخَرُ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الْعَارِيَّةِ. وَمَصَارِيفُ التَّعْمِيرِ عَائِدَةٌ عَلَى الَّذِي أَنْفَقَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَنْ مُدَّةِ سُكْنَاهُ.
أَيْ أَنَّهُ إذَا أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَارِهِ لِيَسْكُنَهَا بِلَا أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عِمَارَتِهَا وَرَمَّمَهَا الْآخَرُ وَسَكَنَهَا مُدَّةً بَعْدَ أَنْ عَمَّرَهَا وَرَمَّ مِنْهَا مَا اسْتَرَمَّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْعَقْدُ عَقْدَ إجَارَةٍ بَلْ هُوَ عَقْدُ إعَارَةٍ وَبِمَا أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعِمَارَةِ وَالرَّمِّ مِنْ قَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُسْتَعَارِ فَلَا يُخِلُّ بِعَقْدِ الْإِعَارَةِ وَيَكُونُ الْمُسْتَعِيرُ مُلْزَمًا بِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (88 وَ 815) . لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ، وَلِأَنَّ ذِكْرَ التَّرْمِيمِ عَلَى وَجْهِ الْمَشُورَةِ لَا الشَّرْطِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِذِكْرِ التَّرْمِيمِ فِي الْعَقْدِ كَأُجْرَةٍ مَجْهُولَةِ الْمِقْدَارِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ بِاسْمِ أُجْرَةٍ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ أُجْرَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (812) . (الْبَزَّازِيَّةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْعَارِيَّةِ) كَمَا لَا تَلْزَمُهُ الْمَرَمَّةُ الَّتِي عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (الْأَشْبَاهُ، الْحَمَوِيُّ) وَلَيْسَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُؤَجِّرَ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ آخَرَ وَإِذَا فَعَلَ وَانْهَدَمَتْ الدَّارُ وَهِيَ فِي يَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ (الْأَنْقِرْوِيّ) . لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِعَقْدِ إجَارَةٍ بَلْ هُوَ عَقْدُ إعَارَةٍ كَمَا صَرَّحَ فِي الْمَجَلَّةِ وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ إيجَارُ الْمُسْتَعَارِ مِنْ آخَرَ فَيُعَدُّ غَاصِبًا إذَا آجَرَهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (790) .
هَذَا الْكَلَامُ فِي الدَّارِ إذَا كَانَتْ مِلْكًا أَمَّا إذَا كَانَتْ وَقْفًا فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُسْكِنَ آخَرَ فِيهَا بِدُونِ أَجْرٍ وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ السَّاكِنَ أَجْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَا. (التَّنْقِيحُ)(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 596) .
قَالَ: " وَإِذَا رَمَّ الدَّارَ وَسَكَنَهَا مُدَّةً " لِأَنَّهُ إذَا قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ لِأَحَدِ النَّاسِ رُمَّ الدَّارَ وَاسْكُنْهَا ثُمَّ بَعْدَ أَنْ رَمَّهَا لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا تُؤْخَذُ نَفَقَاتُ التَّرْمِيمِ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ (الْخَيْرِيَّةُ) .
وَلَفْظُ الدَّارِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، فَعَلَيْهِ لَوْ أَعْطَى بَغْلًا لِآخَرَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ فَيَكُونَ ذَلِكَ عَارِيَّةً أَيْضًا وَلَا يُعَدُّ إجَارَةً فَاسِدَةً.
الْوَكَالَةُ بِالِاسْتِئْجَارِ:
1 -
إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ مَالًا وَقَبَضَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى مُوَكِّلِهِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَ الْوَكِيلَ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1461) وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْبَدَلِ الَّذِي أَدَّاهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَصَارَ قَابِضًا لِلْمَأْجُورِ حُكْمًا.
أَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ مِنْ وَكِيلِهِ تَسْلِيمَ الْمَأْجُورِ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ بِالْحَبْسِ صَارَ غَاصِبًا وَالْغَصْبُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ مُتَصَوَّرٌ.
2 -
إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ مَالًا بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ وَقَبَضَهُ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ لِعَدَمِ طَلَبِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِئْجَارِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْبَدَلِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى الْآجِرِ لِصَيْرُورَةِ الْمُوَكِّلِ قَابِضًا بِقَبْضِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَنْعُ.
أَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمَأْجُورَ مِنْ الْوَكِيلِ وَحَبَسَهُ الْوَكِيلُ فِي يَدِهِ لِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ الَّذِي دَفَعَهُ مُعَجَّلًا عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ وَمَرَّتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْبَدَلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّارَ بِحَقٍّ لَمْ تَبْقَ يَدُهُ نِيَابَةً فَلَمْ يَصِرْ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا حُكْمًا فَلَا يُرَى إلْزَامُهُ الْأَجْرَ.
إذَا وَهَبَ الْآجِرُ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ صَحَّ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالْبَدَلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَيْضًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الدُّرَرُ)