الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْقَائِمِ فِي الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ بِرِضًا مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضًا إذَا أَزَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
26 -
الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مَانِعَةٌ لِلرَّدِّ أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ فَلَا تَمْنَعَانِ الرَّدَّ.
27 -
إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ فَلَوْ رَضِيَ الطَّرَفَانِ أَيْضًا فِي الرَّدِّ لَا يُحْكَمُ بِالرَّدِّ بَلْ يُؤْخَذُ نُقْصَانُ الثَّمَنِ.
28 -
إذَا ظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِيعَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعِيبٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجُوزُ رَدُّ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَانَ لَيْسَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ يُرَدُّ الْمَعِيبُ فَقَطْ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَيَلْزَمُ إمَّا قَبُولُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ.
29 -
إذَا أُخِذَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْبَاقِي أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ أَخْذُ الْبَعْضِ يُورِثُ عَيْبًا فِي الْبَاقِي فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا.
30 -
إذَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي بَعْضِ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ.
31 -
إذَا ظَهَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَأَمْثَالِهَا مِنْ الْحُبُوبِ تُرَابٌ فَإِنْ يَسِيرًا عُفِيَ وَإِنْ كَثِيرًا فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْبَيْضِ وَنَحْوِهِ ثَلَاثٌ فِي الْمِائَةِ فَاسِدَةً فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ وَإِنْ أَكْثَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ.
32 -
إذَا كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِالْمَبِيعِ فِي شَيْءٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.
[
(الْمَادَّةُ 336) الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ]
(الْمَادَّةُ 336) :
الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْمَالِ بِدُونِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَبِلَا ذِكْرِ أَنَّهُ مَعِيبٌ أَوْ سَالِمٌ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ سَالِمًا خَالِيًا مِنْ الْعَيْبِ. يَعْنِي بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ مَا لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْعَيْبِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا صُرِّحَ فِيهِ بِسَلَامَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ وَهَذَا الْمُرَادُ مِنْ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (64) وَلَا مَا وَرَدَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (251 و 285) لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعُيُوبِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ عَادَةً وَعُرْفًا فَكَأَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 43 قَدْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ.
فَإِذَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ السَّلَامَةُ فِي الْمَبِيعِ كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا حَتَّى لَا يُضَرَّ بِإِلْزَامِهِ بِشَيْءٍ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَلِذَلِكَ تَكُونُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَيْبِ كَأَنَّمَا شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ فَبَيْعُ مَا فِيهِ عَيْبٌ بِغَيْرِ بَيَانِ الْعَيْبِ تَغْرِيرٌ وَحَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ فَلِذَلِكَ إذَا أَرَادَ شَخْصٌ بَيْعَ مَالٍ فِيهِ عَيْبٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْعَيْبَ لِلْمُشْتَرِي كَأَنْ يَقُولَ لَهُ إنَّ فِي هَذَا الْمَالِ الْعَيْبَ الْفُلَانِيَّ فَإِذَا أَرَدْت فَخُذْهُ عَلَى عَيْبِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ ثَمَنًا فِيهِ عَيْبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْعَيْبَ كَأَنْ يُبَيِّنَ نُقْصَانَ وَزْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْفِيَ عَيْبَهُ وَيَزْعُمَ سَلَامَتَهُ تَرْوِيجًا لَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91) . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ. دُرُّ الْمُخْتَارِ) . .
[
(الْمَادَّةُ 337) مَا بِيعَ مُطْلَقًا إذَا بِيعَ وَفِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ]
(الْمَادَّةُ 337) :
مَا بِيعَ مُطْلَقًا إذَا بِيعَ وَفِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِثَمَنِهِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ مَا نَقَصَهُ
الْعَيْبُ وَهَذَا يُقَالُ لَهُ خِيَارَ الْعَيْبِ. أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ " اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 341 " وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْعَيْبِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ:
1 -
أَلَّا يَرَى الْمُشْتَرِي حِينَ الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ ذَلِكَ الْعَيْبَ وَإِذَا رَآهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْبٌ عِنْدَ التُّجَّارِ.
2 -
أَلَّا تَحْصُلَ حَالٌ تَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْمَبِيعِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ.
3 -
أَلَّا يُشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ بَرَاءَةُ الْبَائِعِ مِنْ دَعْوَى الْعَيْبِ.
4 -
أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا.
5 -
أَلَّا يُمْكِنَ إزَالَةُ الْعَيْبِ بِلَا مَشَقَّةٍ.
6 -
أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا.
7 -
أَلَّا يَزُولَ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْفَسْخِ.
8 -
أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَيْبُ مِنْ لَوَازِمِ الْخِلْقَةِ السَّلِيمَةِ.
وَيَتَّضِحُ هَذَا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا أَمْ فَاحِشًا. الْعَيْبُ الْيَسِيرُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ مَثَلًا إذَا قَدَّرَ شَخْصٌ مَالًا سَالِمًا مِنْ الْعَيْبِ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَقَدَّرَهُ وَهُوَ مَعِيبٌ بِتِسْعِمِائَةٍ وَقَدَّرَهُ آخَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ بِأَلْفِ قِرْشٍ يَكُونُ الْعَيْبُ يَسِيرًا. وَالْعَيْبُ الْفَاحِشُ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ مَثَلًا إذَا قَوَّمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ جَمِيعًا قِيمَةَ الْمَالِ سَالِمًا مِنْ الْعُيُوبِ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَقِيمَتُهُ مَعِيبًا أَقَلُّ مِنْ أَلْفٍ يَكُونُ الْعَيْبُ فَاحِشًا (بَزَّازِيَّةٌ) .
وَالْمُشْتَرِي لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ إمَّا بِالذَّاتِ وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ إمَّا إلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ الثَّمَنَ إذَا كَانَ قَدْ أَدَّاهُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
الْأُولَى: إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ مَالًا بِأَنْقَصَ مِنْ قِيمَتُهٌ فَلَيْسَ لَهُمَا رَدُّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 58) وَلَكِنْ لَهُمَا فَسْخُ الْبَيْعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ 301 و 320) .
الثَّانِيَةُ: إذَا بَاعَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَسَلَّمَهُ وَقَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَهَبَهُ ذَلِكَ الثَّمَنَ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبِ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ وَاسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيُّ ضَرَرٍ مِنْ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِلَا ثَمَنٍ أَمَّا إذَا وَهَبَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرَى وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَاطَّلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَيْبِ فَلَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ وَاسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ مِنْهُ.
الثَّالِثَةُ: إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَالًا مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّ فِيهِ عَيْبًا قَدِيمًا حِينَمَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ إلَى أَحَدٍ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 98) .
مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَ
شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَبَاعَ الْآخَرُ ذَلِكَ الْمَالَ إلَى آخَرَ ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ الْأَخِيرَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ بَائِعِهِ فَوَجَدَ فِيهِ بَائِعُهُ عَيْبًا قَدِيمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ هَذَا كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ الْأَخِيرِ جَازَ لِبَائِعِهِ الْأَخِيرِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ فَائِدَةً لِهَذَا الرَّدِّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ آخَرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الرَّابِعَةُ: إذَا نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ غَيْرَ مَوْضِعِ الشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَوْجَبَ النَّقْلُ زِيَادَةً فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَمْ لَا إلَّا أَنَّهُ إذَا أَعَادَهُ إلَى مَوْضِعِ الشِّرَاءِ فَلَهُ أَيْضًا رَدُّهُ. إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبِ الْمَبِيعِ وَثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إلَّا أَنَّهُ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ الرَّدِّ بَطَلَ خِيَارُ عَيْبِهِ وَإِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَمَئُونَةُ رَدِّهِ وَنَفَقَتُهُ تَلْزَمُهُ.
الِاخْتِلَافُ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَبِيعُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ هُوَ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
اسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ - إذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَدَّاهُ إلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَدَفَعَ إلَى الْبَائِعِ بِرِضَاهُ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ رِيَالَاتٍ فِضِّيَّةً ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْبَائِعِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ذَهَبًا لَا الرِّيَالَاتِ الَّتِي دَفَعَهَا إلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ إعْطَاءَ الرِّيَالَاتِ عِوَضًا عَنْ الدَّنَانِيرِ عَقْدٌ ثَانٍ فَلَا يَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ الَّذِي أَصَابَ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي وَالْحُكْمُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا " أَنْقِرْوِيّ ".
مُسْتَثْنًى - لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَهِيَ إذَا بَاعَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ حِصَانًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ وَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت الثَّمَنَ وَقَدْ تَلِفَ فِي يَدِي أَوْ دَفَعْته إلَى الْبَائِعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ قَبْضَ الْوَكِيلِ لِلثَّمَنِ وَالتَّلَفَ فِي يَدِهِ أَوْ تَسْلِيمَ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي بَرِيئًا مِنْ الثَّمَنِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1774 " ثُمَّ إذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ عَلَى زَعْمِ الْبَائِعِ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بَيْعٌ وَتَصْدِيقُ الْوَكِيلِ لِدَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِذَا صَدَّقَ الْآمِرُ الْوَكِيلَ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ دُونَ الْقَابِضِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ الْمَبِيعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَحَمَّلَ ضَرَرَ الْبَيْعِ وَيَسْقُطُ حَقُّ رَدِّهِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَطُّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ أَوْ يَكُونُ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ " اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 341 " وَالْمَوَادَّ " 345 و 348 و 349 " لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ تَبَعًا وَلَا تُعَدُّ مِنْ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَصْفُ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ فَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا تَعَيَّبَ مَالٌ بِفِعْلِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْمَبِيعِ يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةُ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْوَصْفَ فِي ذَلِكَ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ. وَيُسَمَّى هَذَا الْخِيَارُ بِاصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ خِيَارَ الْعَيْبِ وَخِيَارَ النَّقِيصَةِ. .
وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ عِبَارَةُ (إذَا ظَهَرَ) فَالْمُحَاكَمَةُ الَّتِي تُجْرَى لِإِظْهَارِ الْعَيْبِ تَجْرِي عَلَى النِّظَامِ الْآتِي:
1 -
لِتَوَجُّهِ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي عَلَى الْبَائِعِ يَجِبُ الْعَيْبُ فِي الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ وُجُودُ ذَلِكَ الْعَيْبِ يَعْنِي يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الَّذِي يَدَّعِي الْعَيْبَ إثْبَاتُهُ فِي الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَلَا تَتَوَجَّهُ خُصُومَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ يَكُونُ بِوُجُوهٍ:
الْأَوَّلُ: بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ وَأَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ عَلَى الْبَائِعِ ثُمَّ يُنْظَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا كَمَا يَتَّضِحُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ.
الثَّانِي: بِالْمُشَاهَدَةِ إذْ أَنَّ الْمَعِيبَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فَالظَّاهِرُ مَا يُعْرَفُ بِالْمُشَاهَدَةِ كَالْقُرُوحِ وَالْعَمَى وَالْعُضْوِ الزَّائِدِ وَالْعَرَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعَاهَاتِ الظَّاهِرَةِ فَلِتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ يَكْفِي رُؤْيَةُ الْحَاكِمِ لِذَلِكَ وَإِذَا أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ فَإِنْكَارُهُ لَغْوٌ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْحَاكِمِ.
الثَّانِي الْعَيْبُ الْبَاطِنُ وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ كَالْأَمْرَاضِ الدَّاخِلِيَّةِ.
الثَّالِثُ: بِإِخْبَارِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ كَأَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ بَاطِنِيًّا فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ كَذَلِكَ وَلَا يَعْرِفُهُ الطَّبِيبُ أَوْ الْبَيْطَارُ بِالْفَحْصِ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَجَبَ أَنْ يُحِيلَ الْحَاكِمُ الْمَبِيعَ إلَى طَبِيبٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْطَارٍ أَوْ اثْنَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَةِ فِي خَبَرِ الطَّبِيبِ أَوْ الْبَيْطَارِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ مُشْتَرَطَةً " اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 1679 ".
وَلَا يُرَدُّ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِ الطَّبِيبِ أَوْ الْبَيْطَارِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ كَوْنِ الْعَيْبِ قَدِيمًا كَمَا سَيَأْتِي.
الرَّابِعُ: بِنُكُولِ الْبَائِعِ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامَيْنِ يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي وُجُودَ الْعَيْبِ فِي الْحَالِ فِي الْمَبِيعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِوُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّ الدَّعْوَى مُعْتَبَرَةٌ حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَكَذَا يَتَرَتَّبُ التَّحْلِيفُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَتَرَتَّبُ بِالدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَصِحَّةُ الدَّعْوَى هُنَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى وُجُودِ الْعَيْبِ وَبِدُونِ الْعَيْبِ لَا تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ.
2 -
يَجِبُ لِلْحُكْمِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ تَحَقُّقُ قِدَمِهِ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ:
الْأَوَّلُ: بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ أَوْ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ يُسْأَلُ الْبَائِعُ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1816 " فَإِذَا أَقَرَّ يُحْكَمُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ إلَيْهِ أَوْ نُقْصَانِ الثَّمَنِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 87 و 1817 " وَحِينَئِذٍ تَنْتَهِي الدَّعْوَى وَالْمُحَاكَمَةُ " خُلَاصَةٌ " إلَّا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ سُقُوطَ حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْمَبِيعِ كَمَا سَيَتَّضِحُ ذَلِكَ " شَارِحٌ ".
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ الْمُشَاهَدُ غَيْرَ مُمْكِنٍ حُدُوثُهُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَسَلَّمَ فِيهَا الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ كَأَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ عُضْوًا زَائِدًا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ كَانَ لَيْسَ مُحْتَمَلًا حُدُوثُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيُحْكَمُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ بِالرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ لِأَنَّ وُجُودَ الْعَيْبِ فِي الْحَالِ قَدْ عُلِمَ بِالْمُشَاهَدَةِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ إمْكَانِ حُدُوثِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَّا إذَا ادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّ رَدِّهِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ وَحِينَئِذٍ إنْ ثَبَتَ هَذَا فِيهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 76 " وَيَكُونُ الْيَمِينُ أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ حَقَّهُ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ نَصًّا وَلَا دَلَالَةً حَسَبَ الْمَادَّةِ " 244 " كَمَا يَدَّعِي " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1632 ".
الِاخْتِلَافُ - إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْحَيَوَانِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْبَيْعِ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى حَيَوَانًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنَّ - مِثْلَ هَذَا الْعَيْبِ لَا يَحْدُثُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَخَالَفَهُ الْبَائِعُ قَائِلًا بِعْت هَذَا الْحَيَوَانَ قَبْلَ شَهْرٍ وَإِنَّ مِثْلُ هَذَا الْعَيْبِ يَحْدُثُ فِي شَهْرٍ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلْبَائِعِ " هِنْدِيَّةٌ ".
- الثَّالِثُ: بِإِثْبَاتِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ مُحْتَمَلًا وُقُوعُهُ فِيمَا بَيْنَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْخُصُومَةِ وَبَيْنَ أَنَّهُ حَاصِلٌ قَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ كَالْجُرُوحِ أَيْ إنَّ الْجَزْمَ بِإِمْكَانِ حُدُوثِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ إمْكَانِهِ مُتَعَذِّرٌ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ وَأَنَّهُ كَانَ حِينَمَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ يُحْكَمُ بِالرَّدِّ. مُسْتَثْنًى: إذَا كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ مُحْتَمَلِ الْوُقُوعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَطْلُبُ الْحَاكِمُ مِنْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَلَا يَحْكُمُ بِالرَّدِّ " اُنْظُرْ مَادَّةَ 1697 ".
- الرَّابِعُ: بِنُكُولِ الْبَائِعِ عَنْ الْيَمِينِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُشْتَرِي إثْبَاتَ قِدَمِ الْعَيْبِ بِالْبَيِّنَةِ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرَّدِّ بِسَبَبِ هَذَا الْعَيْبِ الَّذِي يَدَّعِيهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ دَعْوَى الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَا تَثْبُتُ تِلْكَ الدَّعْوَى بِالْإِقْرَارِ مَثَلًا إذَا بَاعَ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ مَتَاعًا مِنْ الْغَنَائِمِ الْمُحَرَّزَةِ وَوَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ يُنْصَبُ وَكِيلٌ بِإِذْنٍ مِنْ السُّلْطَانِ لِيُخَاصِمَ الْمُشْتَرِيَ وَالْمُشْتَرِي مُكَلَّفٌ بِأَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ بِدَعْوَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الدَّعْوَى لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِدَعْوَى الْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ إقْرَارُهُ مُلْزِمًا فَضْلًا عَنْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ عَنْ وَكَالَتِهِ " هِنْدِيَّةٌ ". " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1518 ".
انْتِقَالُ خِيَارِ الْعَيْبِ إلَى الْوَارِثِ - إنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ أَيْ كَمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ يَسْتَحِقُّ الْمَبِيعَ سَلِيمًا فَكَذَلِكَ وَارِثُهُ " رَدُّ الْمُحْتَارِ هِنْدِيَّةٌ " وَلَيْسَ هَذَا الِانْتِقَالُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ. وَالْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ انْتِقَالَ خِيَارِ الْعَيْبِ إلَى الْوَارِثِ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَالْعَيْبُ الْحَاصِلُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ الْقَدِيمِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 340 " وَعَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَالْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ وَفَاةِ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ خِيَارٌ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ لِوَارِثِهِ. .
وَهَلْ يَجِبُ حُضُورُ الْبَائِعِ عِنْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي لِلْبَيْعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَقَضَاءِ الْحَاكِمِ وَإِذَا كَانَ اطِّلَاعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَيْبِ وَتَحَقُّقُهُ أَنَّ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ قَدْ حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ